فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَى الْإِسْفَارِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ

رقم الحديث 546 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِّيَتْ، وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَأُتِيَ بِجَنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.
فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ، قَالَ: وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْآنَ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ.


( مالك عن محمد بن أبي حرملة) القرشي مولاهم المدني مات سنة بضع وثلاثين ومائة ( مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب) بن عبد العزى القرشي العامري وحويطب صحابي شهير ( أن زينب بنت أبي سلمة) عبد الله بن عبد الأسد المخزومية ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم ( توفيت) سنة ثلاث وسبعين وحضر ابن عمر جنازتها قبل أن يحج ويموت بمكة ( وطارق) بن عمرو المكي الأموي مولاهم وثقه أبو زرعة وروى له مسلم وأبو داود والمشهور أنه كان من أمراء الجور مات في حدود الثمانين ( أمير المدينة) لعبد الملك بن مروان ( فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع قال) محمد ( وكان طارق يغلس بالصبح) أي يصليها وقت الغلس في أول وقتها ( قال ابن حرملة فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن) وقت الغلس قبل الإسفار ( وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس) لكراهة الصلاة عند الإسفار ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما) قال الباجي أي لوقت الصلاتين المختار وهو في العصر إلى الاصفرار وفي الصبح إلى الإسفار وقال الحافظ مقتضاه أنهما إذا أخرتا إلى وقت الكراهة عنده لا يصلى عليها حينئذ ويبين ذلك رواية محمد بن أبي حرملة التي قبلها عنه فكأن ابن عمر كان يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وغروبها لا مطلق ما بين الصلاة والطلوع أو الغروب انتهى وفيه تأمل فالظاهر منه عدم الاختصاص وحمله على ما قال الباجي ولابن أبي شيبة عن ميمون بن مهران كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت وحين تغرب وهذا لا يقتضي الاختصاص إذ هو لا ينافي رواية نافع وابن أبي حرملة كراهتها قبل ذلك من الاصفرار والإسفار وبه قال الأوزاعي ومالك والكوفيون وأحمد وإسحاق.


رقم الحديث 547 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا.


( مالك عن محمد بن أبي حرملة) القرشي مولاهم المدني مات سنة بضع وثلاثين ومائة ( مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب) بن عبد العزى القرشي العامري وحويطب صحابي شهير ( أن زينب بنت أبي سلمة) عبد الله بن عبد الأسد المخزومية ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم ( توفيت) سنة ثلاث وسبعين وحضر ابن عمر جنازتها قبل أن يحج ويموت بمكة ( وطارق) بن عمرو المكي الأموي مولاهم وثقه أبو زرعة وروى له مسلم وأبو داود والمشهور أنه كان من أمراء الجور مات في حدود الثمانين ( أمير المدينة) لعبد الملك بن مروان ( فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع قال) محمد ( وكان طارق يغلس بالصبح) أي يصليها وقت الغلس في أول وقتها ( قال ابن حرملة فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن) وقت الغلس قبل الإسفار ( وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس) لكراهة الصلاة عند الإسفار ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما) قال الباجي أي لوقت الصلاتين المختار وهو في العصر إلى الاصفرار وفي الصبح إلى الإسفار وقال الحافظ مقتضاه أنهما إذا أخرتا إلى وقت الكراهة عنده لا يصلى عليها حينئذ ويبين ذلك رواية محمد بن أبي حرملة التي قبلها عنه فكأن ابن عمر كان يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وغروبها لا مطلق ما بين الصلاة والطلوع أو الغروب انتهى وفيه تأمل فالظاهر منه عدم الاختصاص وحمله على ما قال الباجي ولابن أبي شيبة عن ميمون بن مهران كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت وحين تغرب وهذا لا يقتضي الاختصاص إذ هو لا ينافي رواية نافع وابن أبي حرملة كراهتها قبل ذلك من الاصفرار والإسفار وبه قال الأوزاعي ومالك والكوفيون وأحمد وإسحاق.