فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ جَامِعِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

رقم الحديث 550 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.


( جامع الصلاة على الجنائز)

( مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان) ذا النورين ( وعبد الله بن عمر) بن الخطاب ( وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء) بخفضهما بدل من الجنائز ( فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة) وعلى هذا أكثر العلماء وقال به جماعة من الصحابة والتابعين وقال ابن عباس وأبو هريرة وأبو قتادة هي السنة وقول الصحابي ذلك له حكم الرفع وقال الحسن وسالم والقاسم النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة واختلف فيه عن عطاء ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه) وكذا كان أبو هريرة وابن سيرين وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي ومالك في رواية ابن القاسم وكان علي وابن عباس وأبو أمامة بن سهل وابن جبير والنخعي يسرونه وقال به الشافعي ومالك في رواية ويعلم المأمومون تحلله بانصرافه ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر) من الحدث الأكبر والأصغر وفي مسلم مرفوعًا لا يقبل الله صلاة بغير طهور وسمى صلى الله عليه وسلم الصلاة على الجنازة صلاة في نحو قوله صلوا على صاحبكم وقوله في النجاشي فصلوا عليه ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة فيها إلا عن الشعبي لأنها دعاء واستغفار فيجوز بلا طهارة ووافقه إبراهيم ابن علية وهو ممن يرغب عن كثير من قوله ونقل غيره أن ابن جرير وافقهما وهو مذهب شاذ قال ابن المرابط قد سماها صلى الله عليه وسلم صلاة ولو كان الغرض الدعاء وحده ما أخرجهم إلى المصلى ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة وكذا في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده وكذا امتناع الكلام فيها وإنما لم يكن فيها ركوع وسجود لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك ( قال يحيى سمعت مالكًا يقول لم أر أحدًا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه) قال ابن عبد البر ولا أعلم فيه خلافًا وروي أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ولد الزنا وأمه ماتت من نفاسها ونقل الباجي عن قتادة لا يصلى على ولد الزنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.



رقم الحديث 551 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ يُسَلِّمُ، حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ.


( جامع الصلاة على الجنائز)

( مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان) ذا النورين ( وعبد الله بن عمر) بن الخطاب ( وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء) بخفضهما بدل من الجنائز ( فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة) وعلى هذا أكثر العلماء وقال به جماعة من الصحابة والتابعين وقال ابن عباس وأبو هريرة وأبو قتادة هي السنة وقول الصحابي ذلك له حكم الرفع وقال الحسن وسالم والقاسم النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة واختلف فيه عن عطاء ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه) وكذا كان أبو هريرة وابن سيرين وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي ومالك في رواية ابن القاسم وكان علي وابن عباس وأبو أمامة بن سهل وابن جبير والنخعي يسرونه وقال به الشافعي ومالك في رواية ويعلم المأمومون تحلله بانصرافه ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر) من الحدث الأكبر والأصغر وفي مسلم مرفوعًا لا يقبل الله صلاة بغير طهور وسمى صلى الله عليه وسلم الصلاة على الجنازة صلاة في نحو قوله صلوا على صاحبكم وقوله في النجاشي فصلوا عليه ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة فيها إلا عن الشعبي لأنها دعاء واستغفار فيجوز بلا طهارة ووافقه إبراهيم ابن علية وهو ممن يرغب عن كثير من قوله ونقل غيره أن ابن جرير وافقهما وهو مذهب شاذ قال ابن المرابط قد سماها صلى الله عليه وسلم صلاة ولو كان الغرض الدعاء وحده ما أخرجهم إلى المصلى ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة وكذا في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده وكذا امتناع الكلام فيها وإنما لم يكن فيها ركوع وسجود لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك ( قال يحيى سمعت مالكًا يقول لم أر أحدًا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه) قال ابن عبد البر ولا أعلم فيه خلافًا وروي أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ولد الزنا وأمه ماتت من نفاسها ونقل الباجي عن قتادة لا يصلى على ولد الزنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.



رقم الحديث 552 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمِّهِ.


( جامع الصلاة على الجنائز)

( مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان) ذا النورين ( وعبد الله بن عمر) بن الخطاب ( وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء) بخفضهما بدل من الجنائز ( فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة) وعلى هذا أكثر العلماء وقال به جماعة من الصحابة والتابعين وقال ابن عباس وأبو هريرة وأبو قتادة هي السنة وقول الصحابي ذلك له حكم الرفع وقال الحسن وسالم والقاسم النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة واختلف فيه عن عطاء ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه) وكذا كان أبو هريرة وابن سيرين وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي ومالك في رواية ابن القاسم وكان علي وابن عباس وأبو أمامة بن سهل وابن جبير والنخعي يسرونه وقال به الشافعي ومالك في رواية ويعلم المأمومون تحلله بانصرافه ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر) من الحدث الأكبر والأصغر وفي مسلم مرفوعًا لا يقبل الله صلاة بغير طهور وسمى صلى الله عليه وسلم الصلاة على الجنازة صلاة في نحو قوله صلوا على صاحبكم وقوله في النجاشي فصلوا عليه ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة فيها إلا عن الشعبي لأنها دعاء واستغفار فيجوز بلا طهارة ووافقه إبراهيم ابن علية وهو ممن يرغب عن كثير من قوله ونقل غيره أن ابن جرير وافقهما وهو مذهب شاذ قال ابن المرابط قد سماها صلى الله عليه وسلم صلاة ولو كان الغرض الدعاء وحده ما أخرجهم إلى المصلى ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة وكذا في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده وكذا امتناع الكلام فيها وإنما لم يكن فيها ركوع وسجود لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك ( قال يحيى سمعت مالكًا يقول لم أر أحدًا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه) قال ابن عبد البر ولا أعلم فيه خلافًا وروي أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ولد الزنا وأمه ماتت من نفاسها ونقل الباجي عن قتادة لا يصلى على ولد الزنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.