فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

رقم الحديث 585 حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.


( ما تجب فيه الزكاة)

( مالك عن عمرو بن يحيى) بفتح العين وإسكان الميم ( المازني) بكسر الزاي نسبة إلى مازن بن النجار الأنصاري وفي موطأ ابن وهب مالك أن عمرو بن يحيى حدثه ( عن أبيه) يحيى بن عمارة بن أبي حسن ( أنه قال) وللبخاري من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن يحيى أنه سمع أباه قال ( سمعت أبا سعيد) سعد بن مالك بن سنان ( الخدري) الصحابي ابن الصحابي ( يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون) بمعنى أقل من ( خمس ذود صدقة) زاد التنيسي من الإبل وهو بيان لذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة قال النووي الرواية المشهورة بإضافة خمس إلى ذود وروى بتنوين خمس ويكون بدلاً منه قال أهل اللغة الذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه إنما يقال للواحد بعير وقال الزين بن المنير أضاف خمس إلى ذود وهو مذكر لأنه يقع على المذكر والمؤنث وأضافه إلى الجمع لوقوعه على المفرد والجمع وقول ابن قتيبة يقع على الواحد فقط لا يدفع نقل غيره أنه يقع على الجمع وقال الحافظ الأكثر على أن الذود من ثلاثة إلى عشرة لا واحد له وقال أبو عبيد من اثنين إلى عشرة وهو مختص بالإناث وقال سيبويه تقول ثلاثة ذود لأن الذود مؤنث وأنكر ابن قتيبة أن يراد بالذود الجمع وقال لا يصح أن يقال خمس ذود كما لا يصح أن يقال خمس ثوب وغلطه العلماء في ذلك لكن قال أبو حاتم السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود الخمس من الإبل كما قالوا ثلثمائة على غير قياس قال القرطبي وهذا صريح في أن الذود واحد في لفظه والأشهر ما قاله المتقدمون أنه لا يطلق على الواحد وأصله ذاد يذود إذا دفع شيئًا فكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة ( وليس فيما دون خمس أواق) بالتنوين أي كجوار أي من الورق كما في الرواية التالية ( صدقة) جمع أوقية وهي أربعون درهمًا باتفاق من الفضة الخالصة سواء كان مضروبًا أو غير مضروب وحكى أبو عبيد في كتاب الأموال أن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ورده ابن عبد البر وعياض وغيرهما بأنه يلزم منه أن يكون صلى الله عليه وسلم أحال نصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل قال عياض والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة الوزن بالنسبة إلى العدد فعشرة مثاقيل وزن عشرة دراهم وعشرة وزن ثمانية فاتفق رأيهم على أن تنقش بالعربية ويصير وزنها وزنًا واحدًا وقال ابن زرقون إنما أوجب صلى الله عليه وسلم الزكاة في أواق معلومة ولم يوجبها في دراهم معلومة فلا يضر أن تكون الدراهم مختلفة إذ الاعتبار بالأوقية المعلومة وقال غيرهما لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام وأما الدراهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم ولم يخالف في أن نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ مائة وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب فانفرد بقوله إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم وذكر ابن عبد البر اختلافًا في الوزن بالنسبة لدراهم الأندلس وغيرها من البلاد وخرق بعضهم الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن ( وليس فيما دون خمسة أوسق) جمع وسق بفتح الواو أشهر من كسرها وجمعه على الكسر أوساق وجاء رواية في مسلم كحمل وأحمال وهو ستون صاعًا باتفاق ولابن ماجه من وجه آخر عن أبي سعيد والوسق ستون صاعًا ( صدقة) وفي رواية لمسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة قال عياض وذكر الأوسق يدل على أنه لا زكاة في الخضر لأنها لا توسق ولفظ دون في المواضع الثلاثة بمعنى أقل لأنه نفي عن غير الخمس الصدقة كما زعم من لا يعتد بقوله وأن دون بمعنى غير فاستدل به على وجوبها في الثلاثة ولم يتعرض في الحديث للقدر الزائد على المحدود وقد أجمعوا في الأوسق على أنه لا وقص فيها وكذا الفضة عند الجمهور وعن أبي حنيفة لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين فجعل لها وقصًا كالماشية واحتج عليه الطبري بالقياس على الثمار والحبوب والجامع كون الذهب والفضة يستخرجان من الأرض بكلفة ومؤونة وقد أجمعوا على ذلك في خمسة أوسق فما زاد وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأبو داود عن القعنبي كليهما عن مالك به وتابعه يحيى بن سعيد في الصحيحين وابن عيينة وابن جريج عند مسلم كلهم عن عمرو بن يحيى به قال ابن عبد البر وهو صحيح عند جميع أهل الحديث وقد رواه عن عمرو بن يحيى جماعة من جلة العلماء احتاجوا إليه فيه ورواه أيضًا عن أبيه جماعة وقيل إنه لم يأت من وجه لا مطعن فيه ولا علة عن أبي سعيد إلا من رواية يحيى بن عمارة عنه من رواية ابنه عمرو عنه ومن رواية محمد بن يحيى بن حبان عنه وقال بعض أهل الحديث لم يروه أحد من الصحابة بإسناد صحيح غير أبي سعيد قال وهذا هو الأغلب إلا أني وجدته من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ومن طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن خالد قال الحافظ ورواية سهيل في الأموال لأبي عبيد ورواية محمد بن مسلم في المستدرك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن جابر وجاء أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد الله بن جحش أخرج الأربعة الدارقطني ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد أيضًا ( مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) بصادين بعد كل عين مهملات الأنصاري ( المازني) بالزاي المدني المتوفى سنة تسع وثلاثين ومائة ( عن أبيه) عبد الله هكذا ليحيى وجماعة من رواة الموطأ كالشافعي فنسب محمدًا لأبيه وجده لجده لأنه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة وفي رواية التنيسي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة فنسب محمدًا إلى جده ونسب جده إلى جده هذا وزعم ابن عبد البر أن حديث محمد عن أبيه عن أبي سعيد خطأ في الإسناد وإنما هو محفوظ ليحيى بن عمارة عن أبي سعيد مردود بنقل البيهقي عن محمد بن يحيى الذهلي أن الطريقين محفوظان وأن محمدًا المذكور سمعه من ثلاثة أنفس ( عن أبي سعيد الخدري أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) قال ابن عبد البر كأنه جواب لسائل سأله عن نصاب زكاة التمر فلا يمنع الزكاة في غيره من الثمار والحبوب بدليل الآثار والإجماع ( وليس فيما دون خمس أواقي) بتشديد الياء وتخفيفها جميع أوقية بضم الهمزة وشد التحتية ويقال أواق بحذف الياء كما في الرواية الأولى وحكى اللحياني وقية بحذف الألف وفتح الواو ( من الورق) بفتح الواو وكسرها وبكسر الراء وسكونها أي الفضة مطلقًا أو المضروبة دراهم وإنما تطلق على غيرها مجازًا خلاف في اللغة والمراد هنا الفضة مضروبها وغيره ( صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل) بيان لذود ( صدقة) بالإضافة وبعض الشيوخ يرويه بالتنوين لا بالإضافة قاله ابن عبد البر وقال عياض رويناه في جميع الأمهات بالإضافة ورواه بعضهم بالتنوين على البدل قال ومعنى دون أقل أي ليس في أقل من الخمس شيء فتضمن فائدتين سقوط الزكاة فيما دون النصاب وثبوتها فيه وتعقبه الأبي بأن الأولى نصًا بالمنطوق والثانية باللزوم أو بالمفهوم إن شئت ففيه اعتبار الدلالتين أعني دلالة النص والمفهوم والمقصود بالذات إنما هو معرفة قدر النصاب وفائدة التعبير عنه بذلك أنه لو قيل في خمسة أوسق زكاة لتوهم أن ما دونها مما قاربها كذلك لأن ما قارب الشيء له حكمه وليس كذلك لأنه لا زكاة فيما دونها وإن قل النقص انتهى ويرد بأن معنى قول عياض فتضمن أي بالمنطوق والمفهوم أي شمل فائدتين لا التضمن الاصطلاحي كما ظنه الأبي وإنما ذكر الإمام هذا الحديث عقب السابق لما فيه من زيادة قوله من التمر فإن الأول ليس فيه بيان المكيل بالأوسق فذكر هنا بعض ما يبين به وفي مسلم من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد مرفوعًا ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ولزيادة قوله من الورق ولبيان الذود بقوله من الإبل وللإشارة إلى صحة إسناده ففيه الرد على من زعم أنه خطأ وقد أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به ورواه في باب آخر عن قتيبة بن سعيد عن يحيى القطان عن مالك بنحوه ( مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز) أحد الخلفاء الراشدين ( كتب إلى عامله على دمشق) بكسر الدال وفتح الميم ( في الصدقة) الزكاة ( إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية) قال أبو عمر لا خلاف في جملة ذلك ويختلف في تفصيله وقال الباجي لفظ إنما للحصر فيحتمل نفيها عما عدا الثلاثة وإن جاز أن يكون منها ما لا زكاة فيه لكنه لم يقصد بيانه ويحتمل أنه أوقع الثلاثة على ما تجب فيه الزكاة لأنها معظم ما تجب فيه كحديث جعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا فعبر عن الأرض باسم التراب لأنه أعظم أجزائها ( قال مالك ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث) وهو كل ما لا ينمو ويزكوا إلا بالحرث ( والعين) الذهب والفضة ( والماشية) الإبل والبقر والغنم.



رقم الحديث 586 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِيَّ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ.


( ما تجب فيه الزكاة)

( مالك عن عمرو بن يحيى) بفتح العين وإسكان الميم ( المازني) بكسر الزاي نسبة إلى مازن بن النجار الأنصاري وفي موطأ ابن وهب مالك أن عمرو بن يحيى حدثه ( عن أبيه) يحيى بن عمارة بن أبي حسن ( أنه قال) وللبخاري من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن يحيى أنه سمع أباه قال ( سمعت أبا سعيد) سعد بن مالك بن سنان ( الخدري) الصحابي ابن الصحابي ( يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون) بمعنى أقل من ( خمس ذود صدقة) زاد التنيسي من الإبل وهو بيان لذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة قال النووي الرواية المشهورة بإضافة خمس إلى ذود وروى بتنوين خمس ويكون بدلاً منه قال أهل اللغة الذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه إنما يقال للواحد بعير وقال الزين بن المنير أضاف خمس إلى ذود وهو مذكر لأنه يقع على المذكر والمؤنث وأضافه إلى الجمع لوقوعه على المفرد والجمع وقول ابن قتيبة يقع على الواحد فقط لا يدفع نقل غيره أنه يقع على الجمع وقال الحافظ الأكثر على أن الذود من ثلاثة إلى عشرة لا واحد له وقال أبو عبيد من اثنين إلى عشرة وهو مختص بالإناث وقال سيبويه تقول ثلاثة ذود لأن الذود مؤنث وأنكر ابن قتيبة أن يراد بالذود الجمع وقال لا يصح أن يقال خمس ذود كما لا يصح أن يقال خمس ثوب وغلطه العلماء في ذلك لكن قال أبو حاتم السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود الخمس من الإبل كما قالوا ثلثمائة على غير قياس قال القرطبي وهذا صريح في أن الذود واحد في لفظه والأشهر ما قاله المتقدمون أنه لا يطلق على الواحد وأصله ذاد يذود إذا دفع شيئًا فكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة ( وليس فيما دون خمس أواق) بالتنوين أي كجوار أي من الورق كما في الرواية التالية ( صدقة) جمع أوقية وهي أربعون درهمًا باتفاق من الفضة الخالصة سواء كان مضروبًا أو غير مضروب وحكى أبو عبيد في كتاب الأموال أن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ورده ابن عبد البر وعياض وغيرهما بأنه يلزم منه أن يكون صلى الله عليه وسلم أحال نصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل قال عياض والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة الوزن بالنسبة إلى العدد فعشرة مثاقيل وزن عشرة دراهم وعشرة وزن ثمانية فاتفق رأيهم على أن تنقش بالعربية ويصير وزنها وزنًا واحدًا وقال ابن زرقون إنما أوجب صلى الله عليه وسلم الزكاة في أواق معلومة ولم يوجبها في دراهم معلومة فلا يضر أن تكون الدراهم مختلفة إذ الاعتبار بالأوقية المعلومة وقال غيرهما لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام وأما الدراهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم ولم يخالف في أن نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ مائة وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب فانفرد بقوله إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم وذكر ابن عبد البر اختلافًا في الوزن بالنسبة لدراهم الأندلس وغيرها من البلاد وخرق بعضهم الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن ( وليس فيما دون خمسة أوسق) جمع وسق بفتح الواو أشهر من كسرها وجمعه على الكسر أوساق وجاء رواية في مسلم كحمل وأحمال وهو ستون صاعًا باتفاق ولابن ماجه من وجه آخر عن أبي سعيد والوسق ستون صاعًا ( صدقة) وفي رواية لمسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة قال عياض وذكر الأوسق يدل على أنه لا زكاة في الخضر لأنها لا توسق ولفظ دون في المواضع الثلاثة بمعنى أقل لأنه نفي عن غير الخمس الصدقة كما زعم من لا يعتد بقوله وأن دون بمعنى غير فاستدل به على وجوبها في الثلاثة ولم يتعرض في الحديث للقدر الزائد على المحدود وقد أجمعوا في الأوسق على أنه لا وقص فيها وكذا الفضة عند الجمهور وعن أبي حنيفة لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين فجعل لها وقصًا كالماشية واحتج عليه الطبري بالقياس على الثمار والحبوب والجامع كون الذهب والفضة يستخرجان من الأرض بكلفة ومؤونة وقد أجمعوا على ذلك في خمسة أوسق فما زاد وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأبو داود عن القعنبي كليهما عن مالك به وتابعه يحيى بن سعيد في الصحيحين وابن عيينة وابن جريج عند مسلم كلهم عن عمرو بن يحيى به قال ابن عبد البر وهو صحيح عند جميع أهل الحديث وقد رواه عن عمرو بن يحيى جماعة من جلة العلماء احتاجوا إليه فيه ورواه أيضًا عن أبيه جماعة وقيل إنه لم يأت من وجه لا مطعن فيه ولا علة عن أبي سعيد إلا من رواية يحيى بن عمارة عنه من رواية ابنه عمرو عنه ومن رواية محمد بن يحيى بن حبان عنه وقال بعض أهل الحديث لم يروه أحد من الصحابة بإسناد صحيح غير أبي سعيد قال وهذا هو الأغلب إلا أني وجدته من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ومن طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن خالد قال الحافظ ورواية سهيل في الأموال لأبي عبيد ورواية محمد بن مسلم في المستدرك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن جابر وجاء أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد الله بن جحش أخرج الأربعة الدارقطني ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد أيضًا ( مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) بصادين بعد كل عين مهملات الأنصاري ( المازني) بالزاي المدني المتوفى سنة تسع وثلاثين ومائة ( عن أبيه) عبد الله هكذا ليحيى وجماعة من رواة الموطأ كالشافعي فنسب محمدًا لأبيه وجده لجده لأنه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة وفي رواية التنيسي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة فنسب محمدًا إلى جده ونسب جده إلى جده هذا وزعم ابن عبد البر أن حديث محمد عن أبيه عن أبي سعيد خطأ في الإسناد وإنما هو محفوظ ليحيى بن عمارة عن أبي سعيد مردود بنقل البيهقي عن محمد بن يحيى الذهلي أن الطريقين محفوظان وأن محمدًا المذكور سمعه من ثلاثة أنفس ( عن أبي سعيد الخدري أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) قال ابن عبد البر كأنه جواب لسائل سأله عن نصاب زكاة التمر فلا يمنع الزكاة في غيره من الثمار والحبوب بدليل الآثار والإجماع ( وليس فيما دون خمس أواقي) بتشديد الياء وتخفيفها جميع أوقية بضم الهمزة وشد التحتية ويقال أواق بحذف الياء كما في الرواية الأولى وحكى اللحياني وقية بحذف الألف وفتح الواو ( من الورق) بفتح الواو وكسرها وبكسر الراء وسكونها أي الفضة مطلقًا أو المضروبة دراهم وإنما تطلق على غيرها مجازًا خلاف في اللغة والمراد هنا الفضة مضروبها وغيره ( صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل) بيان لذود ( صدقة) بالإضافة وبعض الشيوخ يرويه بالتنوين لا بالإضافة قاله ابن عبد البر وقال عياض رويناه في جميع الأمهات بالإضافة ورواه بعضهم بالتنوين على البدل قال ومعنى دون أقل أي ليس في أقل من الخمس شيء فتضمن فائدتين سقوط الزكاة فيما دون النصاب وثبوتها فيه وتعقبه الأبي بأن الأولى نصًا بالمنطوق والثانية باللزوم أو بالمفهوم إن شئت ففيه اعتبار الدلالتين أعني دلالة النص والمفهوم والمقصود بالذات إنما هو معرفة قدر النصاب وفائدة التعبير عنه بذلك أنه لو قيل في خمسة أوسق زكاة لتوهم أن ما دونها مما قاربها كذلك لأن ما قارب الشيء له حكمه وليس كذلك لأنه لا زكاة فيما دونها وإن قل النقص انتهى ويرد بأن معنى قول عياض فتضمن أي بالمنطوق والمفهوم أي شمل فائدتين لا التضمن الاصطلاحي كما ظنه الأبي وإنما ذكر الإمام هذا الحديث عقب السابق لما فيه من زيادة قوله من التمر فإن الأول ليس فيه بيان المكيل بالأوسق فذكر هنا بعض ما يبين به وفي مسلم من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد مرفوعًا ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ولزيادة قوله من الورق ولبيان الذود بقوله من الإبل وللإشارة إلى صحة إسناده ففيه الرد على من زعم أنه خطأ وقد أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به ورواه في باب آخر عن قتيبة بن سعيد عن يحيى القطان عن مالك بنحوه ( مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز) أحد الخلفاء الراشدين ( كتب إلى عامله على دمشق) بكسر الدال وفتح الميم ( في الصدقة) الزكاة ( إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية) قال أبو عمر لا خلاف في جملة ذلك ويختلف في تفصيله وقال الباجي لفظ إنما للحصر فيحتمل نفيها عما عدا الثلاثة وإن جاز أن يكون منها ما لا زكاة فيه لكنه لم يقصد بيانه ويحتمل أنه أوقع الثلاثة على ما تجب فيه الزكاة لأنها معظم ما تجب فيه كحديث جعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا فعبر عن الأرض باسم التراب لأنه أعظم أجزائها ( قال مالك ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث) وهو كل ما لا ينمو ويزكوا إلا بالحرث ( والعين) الذهب والفضة ( والماشية) الإبل والبقر والغنم.



رقم الحديث 587 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ فِي الصَّدَقَةِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ، وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ.


( ما تجب فيه الزكاة)

( مالك عن عمرو بن يحيى) بفتح العين وإسكان الميم ( المازني) بكسر الزاي نسبة إلى مازن بن النجار الأنصاري وفي موطأ ابن وهب مالك أن عمرو بن يحيى حدثه ( عن أبيه) يحيى بن عمارة بن أبي حسن ( أنه قال) وللبخاري من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن يحيى أنه سمع أباه قال ( سمعت أبا سعيد) سعد بن مالك بن سنان ( الخدري) الصحابي ابن الصحابي ( يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون) بمعنى أقل من ( خمس ذود صدقة) زاد التنيسي من الإبل وهو بيان لذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة قال النووي الرواية المشهورة بإضافة خمس إلى ذود وروى بتنوين خمس ويكون بدلاً منه قال أهل اللغة الذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه إنما يقال للواحد بعير وقال الزين بن المنير أضاف خمس إلى ذود وهو مذكر لأنه يقع على المذكر والمؤنث وأضافه إلى الجمع لوقوعه على المفرد والجمع وقول ابن قتيبة يقع على الواحد فقط لا يدفع نقل غيره أنه يقع على الجمع وقال الحافظ الأكثر على أن الذود من ثلاثة إلى عشرة لا واحد له وقال أبو عبيد من اثنين إلى عشرة وهو مختص بالإناث وقال سيبويه تقول ثلاثة ذود لأن الذود مؤنث وأنكر ابن قتيبة أن يراد بالذود الجمع وقال لا يصح أن يقال خمس ذود كما لا يصح أن يقال خمس ثوب وغلطه العلماء في ذلك لكن قال أبو حاتم السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود الخمس من الإبل كما قالوا ثلثمائة على غير قياس قال القرطبي وهذا صريح في أن الذود واحد في لفظه والأشهر ما قاله المتقدمون أنه لا يطلق على الواحد وأصله ذاد يذود إذا دفع شيئًا فكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة ( وليس فيما دون خمس أواق) بالتنوين أي كجوار أي من الورق كما في الرواية التالية ( صدقة) جمع أوقية وهي أربعون درهمًا باتفاق من الفضة الخالصة سواء كان مضروبًا أو غير مضروب وحكى أبو عبيد في كتاب الأموال أن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ورده ابن عبد البر وعياض وغيرهما بأنه يلزم منه أن يكون صلى الله عليه وسلم أحال نصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل قال عياض والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة الوزن بالنسبة إلى العدد فعشرة مثاقيل وزن عشرة دراهم وعشرة وزن ثمانية فاتفق رأيهم على أن تنقش بالعربية ويصير وزنها وزنًا واحدًا وقال ابن زرقون إنما أوجب صلى الله عليه وسلم الزكاة في أواق معلومة ولم يوجبها في دراهم معلومة فلا يضر أن تكون الدراهم مختلفة إذ الاعتبار بالأوقية المعلومة وقال غيرهما لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام وأما الدراهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم ولم يخالف في أن نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ مائة وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب فانفرد بقوله إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم وذكر ابن عبد البر اختلافًا في الوزن بالنسبة لدراهم الأندلس وغيرها من البلاد وخرق بعضهم الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن ( وليس فيما دون خمسة أوسق) جمع وسق بفتح الواو أشهر من كسرها وجمعه على الكسر أوساق وجاء رواية في مسلم كحمل وأحمال وهو ستون صاعًا باتفاق ولابن ماجه من وجه آخر عن أبي سعيد والوسق ستون صاعًا ( صدقة) وفي رواية لمسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة قال عياض وذكر الأوسق يدل على أنه لا زكاة في الخضر لأنها لا توسق ولفظ دون في المواضع الثلاثة بمعنى أقل لأنه نفي عن غير الخمس الصدقة كما زعم من لا يعتد بقوله وأن دون بمعنى غير فاستدل به على وجوبها في الثلاثة ولم يتعرض في الحديث للقدر الزائد على المحدود وقد أجمعوا في الأوسق على أنه لا وقص فيها وكذا الفضة عند الجمهور وعن أبي حنيفة لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين فجعل لها وقصًا كالماشية واحتج عليه الطبري بالقياس على الثمار والحبوب والجامع كون الذهب والفضة يستخرجان من الأرض بكلفة ومؤونة وقد أجمعوا على ذلك في خمسة أوسق فما زاد وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأبو داود عن القعنبي كليهما عن مالك به وتابعه يحيى بن سعيد في الصحيحين وابن عيينة وابن جريج عند مسلم كلهم عن عمرو بن يحيى به قال ابن عبد البر وهو صحيح عند جميع أهل الحديث وقد رواه عن عمرو بن يحيى جماعة من جلة العلماء احتاجوا إليه فيه ورواه أيضًا عن أبيه جماعة وقيل إنه لم يأت من وجه لا مطعن فيه ولا علة عن أبي سعيد إلا من رواية يحيى بن عمارة عنه من رواية ابنه عمرو عنه ومن رواية محمد بن يحيى بن حبان عنه وقال بعض أهل الحديث لم يروه أحد من الصحابة بإسناد صحيح غير أبي سعيد قال وهذا هو الأغلب إلا أني وجدته من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ومن طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن خالد قال الحافظ ورواية سهيل في الأموال لأبي عبيد ورواية محمد بن مسلم في المستدرك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن جابر وجاء أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد الله بن جحش أخرج الأربعة الدارقطني ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد أيضًا ( مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) بصادين بعد كل عين مهملات الأنصاري ( المازني) بالزاي المدني المتوفى سنة تسع وثلاثين ومائة ( عن أبيه) عبد الله هكذا ليحيى وجماعة من رواة الموطأ كالشافعي فنسب محمدًا لأبيه وجده لجده لأنه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة وفي رواية التنيسي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة فنسب محمدًا إلى جده ونسب جده إلى جده هذا وزعم ابن عبد البر أن حديث محمد عن أبيه عن أبي سعيد خطأ في الإسناد وإنما هو محفوظ ليحيى بن عمارة عن أبي سعيد مردود بنقل البيهقي عن محمد بن يحيى الذهلي أن الطريقين محفوظان وأن محمدًا المذكور سمعه من ثلاثة أنفس ( عن أبي سعيد الخدري أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) قال ابن عبد البر كأنه جواب لسائل سأله عن نصاب زكاة التمر فلا يمنع الزكاة في غيره من الثمار والحبوب بدليل الآثار والإجماع ( وليس فيما دون خمس أواقي) بتشديد الياء وتخفيفها جميع أوقية بضم الهمزة وشد التحتية ويقال أواق بحذف الياء كما في الرواية الأولى وحكى اللحياني وقية بحذف الألف وفتح الواو ( من الورق) بفتح الواو وكسرها وبكسر الراء وسكونها أي الفضة مطلقًا أو المضروبة دراهم وإنما تطلق على غيرها مجازًا خلاف في اللغة والمراد هنا الفضة مضروبها وغيره ( صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل) بيان لذود ( صدقة) بالإضافة وبعض الشيوخ يرويه بالتنوين لا بالإضافة قاله ابن عبد البر وقال عياض رويناه في جميع الأمهات بالإضافة ورواه بعضهم بالتنوين على البدل قال ومعنى دون أقل أي ليس في أقل من الخمس شيء فتضمن فائدتين سقوط الزكاة فيما دون النصاب وثبوتها فيه وتعقبه الأبي بأن الأولى نصًا بالمنطوق والثانية باللزوم أو بالمفهوم إن شئت ففيه اعتبار الدلالتين أعني دلالة النص والمفهوم والمقصود بالذات إنما هو معرفة قدر النصاب وفائدة التعبير عنه بذلك أنه لو قيل في خمسة أوسق زكاة لتوهم أن ما دونها مما قاربها كذلك لأن ما قارب الشيء له حكمه وليس كذلك لأنه لا زكاة فيما دونها وإن قل النقص انتهى ويرد بأن معنى قول عياض فتضمن أي بالمنطوق والمفهوم أي شمل فائدتين لا التضمن الاصطلاحي كما ظنه الأبي وإنما ذكر الإمام هذا الحديث عقب السابق لما فيه من زيادة قوله من التمر فإن الأول ليس فيه بيان المكيل بالأوسق فذكر هنا بعض ما يبين به وفي مسلم من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد مرفوعًا ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ولزيادة قوله من الورق ولبيان الذود بقوله من الإبل وللإشارة إلى صحة إسناده ففيه الرد على من زعم أنه خطأ وقد أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به ورواه في باب آخر عن قتيبة بن سعيد عن يحيى القطان عن مالك بنحوه ( مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز) أحد الخلفاء الراشدين ( كتب إلى عامله على دمشق) بكسر الدال وفتح الميم ( في الصدقة) الزكاة ( إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية) قال أبو عمر لا خلاف في جملة ذلك ويختلف في تفصيله وقال الباجي لفظ إنما للحصر فيحتمل نفيها عما عدا الثلاثة وإن جاز أن يكون منها ما لا زكاة فيه لكنه لم يقصد بيانه ويحتمل أنه أوقع الثلاثة على ما تجب فيه الزكاة لأنها معظم ما تجب فيه كحديث جعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا فعبر عن الأرض باسم التراب لأنه أعظم أجزائها ( قال مالك ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث) وهو كل ما لا ينمو ويزكوا إلا بالحرث ( والعين) الذهب والفضة ( والماشية) الإبل والبقر والغنم.