فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

رقم الحديث 610 حَدَّثَنِي يحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ.
فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلًا ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ.
فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذِهِ الشَّاةُ؟ فَقَالُوا: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ، لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ.
لَا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ.


( النهي عن التضييق على الناس في الصدقة)

( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح المهملة والموحدة الثقيلة الأنصاري المدني ( عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت مر) بضم الميم ( على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلاً) مجتمعًا لبنها يقال حفلت الشاة بالتثقيل تركت حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها فهي محفلة وكأن الأصل حفلت لبن الشاة لأنه هو المجموع فهي محفل لبنها ( ذات ضرع) بفتح فسكون ثدي ( عظيم فقال عمر ما هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون) قال أبو عمر إنما أخذت والله أعلم من غنم كلها لبون كما لو كانت كلها مواخض أخذ منها ولدًا لم يأمر عمر بردّها.
وردّه ابن زرقون بأنّ مشهور المذهب أن الساعي لا يأخذ منها ولربها أن يأتيه بما فيه وفاء الباجي يحتمل أنه علم أن صاحبها قد طابت نفسه بها ( لا تفتنوا) بكسر التاء ( الناس لا تأخذوا حزرات) بفتح الحاء المهملة والزاي المنقوطة فراء بلا نقط خيار أموال ( المسلمين) جمع حزرة بالسكون يطلق على الذكر والأنثى وقد تسكن في الجميع على توهم الصفة ويروى حرزات بتقديم الراء على الزاي قيل سميت بذلك لأن صاحبها يحرزها أي يصونها عن الابتذال ( نكبوا عن الطعام) أي ذوات الدر قال موسى بن طارق قلت لمالك ما معناه فقال لا يأخذ المصدق لبونا ( مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجلان من أشجع) بالفتح وإسكان المعجمة وجيم قبيلة مشهورة من العرب ( أن محمد بن مسلمة الأنصاري) أكبر من اسمه محمد في الصحابة وكان فاضلاً مات بعد الأربعين ( كان يأتيهم مصدقًا فيقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء) أي عدل ( من حقه إلا قبلها) قال ابن عبد البر الوفاء العدل في الوزن وغيره وإن أراد هنا الزيادة فلا خلاف أنه إذ أطاع رب المال بأوفى مما عليه أنه ينبغي للعامل أخذ ذلك للمساكين وليس له رده ( قال مالك السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم) وسئل مالك أيقسم المصدق الماشية ويقول لصاحبها آخذ من أيها شئت فقال لا يريد لأن التعيين لربها وتجب مسامحة أرباب الأموال في الزكاة وأخذ عفوهم قاله الباجي.



رقم الحديث 611 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا.
فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ.
فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلَّا قَبِلَهَا
قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّهُ لَا يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ، وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.


( النهي عن التضييق على الناس في الصدقة)

( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح المهملة والموحدة الثقيلة الأنصاري المدني ( عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت مر) بضم الميم ( على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلاً) مجتمعًا لبنها يقال حفلت الشاة بالتثقيل تركت حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها فهي محفلة وكأن الأصل حفلت لبن الشاة لأنه هو المجموع فهي محفل لبنها ( ذات ضرع) بفتح فسكون ثدي ( عظيم فقال عمر ما هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون) قال أبو عمر إنما أخذت والله أعلم من غنم كلها لبون كما لو كانت كلها مواخض أخذ منها ولدًا لم يأمر عمر بردّها.
وردّه ابن زرقون بأنّ مشهور المذهب أن الساعي لا يأخذ منها ولربها أن يأتيه بما فيه وفاء الباجي يحتمل أنه علم أن صاحبها قد طابت نفسه بها ( لا تفتنوا) بكسر التاء ( الناس لا تأخذوا حزرات) بفتح الحاء المهملة والزاي المنقوطة فراء بلا نقط خيار أموال ( المسلمين) جمع حزرة بالسكون يطلق على الذكر والأنثى وقد تسكن في الجميع على توهم الصفة ويروى حرزات بتقديم الراء على الزاي قيل سميت بذلك لأن صاحبها يحرزها أي يصونها عن الابتذال ( نكبوا عن الطعام) أي ذوات الدر قال موسى بن طارق قلت لمالك ما معناه فقال لا يأخذ المصدق لبونا ( مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجلان من أشجع) بالفتح وإسكان المعجمة وجيم قبيلة مشهورة من العرب ( أن محمد بن مسلمة الأنصاري) أكبر من اسمه محمد في الصحابة وكان فاضلاً مات بعد الأربعين ( كان يأتيهم مصدقًا فيقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء) أي عدل ( من حقه إلا قبلها) قال ابن عبد البر الوفاء العدل في الوزن وغيره وإن أراد هنا الزيادة فلا خلاف أنه إذ أطاع رب المال بأوفى مما عليه أنه ينبغي للعامل أخذ ذلك للمساكين وليس له رده ( قال مالك السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم) وسئل مالك أيقسم المصدق الماشية ويقول لصاحبها آخذ من أيها شئت فقال لا يريد لأن التعيين لربها وتجب مسامحة أرباب الأموال في الزكاة وأخذ عفوهم قاله الباجي.