فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ جَامِعِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

رقم الحديث 40 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ جَالِسًا ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ.


وُضُوءِ النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان ( عَنِ الْأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ) ندبًا ( يَدَهُ) بالإفراد زاد مسلم وغيره ثلاثًا وفي رواية ثلاث مرات ( قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ) بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به أي في الإناء المعد للوضوء، ولمسلم في الإناء ولابن خزيمة في إنائه أو وضوئه على الشك، ولمسلم وابن خزيمة وغيرهما من طرق فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها وهي أبين في المراد من رواية الإدخال لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير لم يلامس يده الماء.

قال الحافظ: والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء ويلحق به إناء الغسل وكذا في الآنية قياسًا لكن في الاستحباب بلا كراهة لعدم النهي فيها عن ذلك وخرج بالإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها الأمر والنهي للاستحباب عند الجمهور لأنه علله بالشك في قوله ( فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) أي كفه لا ما زاد عليه اتفاقًا.
زاد ابن خزيمة والدارقطني منه أي من جسده أي هل لاقت مكانًا طاهرًا منه أو نجسًا أو بثرة أو جرحًا أو أثر الاستنجاء بالأحجار بعد بلل الماء أو اليد بنحو عرق، ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو مستيقظًا.
ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلاً فاستيقظ وهي على حالها لا كراهة وإن سن غسلها كالمستيقظ، ومن قال الأمر للتعبد كمالك لا يفرق بين شاك ومتيقن وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء.

وقال إسحاق وداود والطبري: ينجس لأمره بإراقته بلفظ فإن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي وقال هذه زيادة منكرة لا تحفظ والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب التعليل بأمر يقتضي الشك لأنه لا يقتضي وجوبًا استصحابًا لأصل الطهارة.

واحتج أبو عوانة بوضوئه صلى الله عليه وسلم من الشن بعد قيامه من الليل وتعقب بأن قوله أحدكم يقتضي اختصاصه بغيره.
وأجيب: بأنه صح عنه غسل يديه قبل إدخالهما الإناء في حديث اليقظة فبعد النوم أولى ويكون تركه لبيان الجواز وأيضًا فقد قال في روايات لمسلم وأبي داود وغيرهما فليغسلهما ثلاثًا، وفي رواية ثلاث مرات والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على السنية.

وفي رواية لأحمد فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها والنهي للتنزيه فإن ترك كره وهذا لمن قام من النوم كما دل عليه مفهوم الشرط وهذا حجة عند الجمهور، أما المستيقظ فيطلب بالفعل ولا يكره الترك لعدم ورود نهي عنه.
وقال البيضاوي: فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة لأن الشارع إذا ذكر حكمًا وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها ومثله قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات فإنه يبعث ملبيًا بعد نهيهم عن تطييبه فنبه على علة النهي وهي كونه محرمًا.

وعبارة الشيخ أكمل الدين: إذا ذكر الشارع حكمًا وعقبه أمرًا مصدرًا بالفاء كان ذلك إيماء إلى ثبوت الحكم لأجله نظيره قوله: الهرة ليست نجسة فإنها من الطوافين عليكم والطوافات وعموم قوله من نومه يشمل النهار.

وبه قال الجمهور وخصه أحمد بنوم الليل لقوله باتت لأن حقيقة البيات بالليل ولأبي داود والترمذي من وجه آخر إذا قام أحدكم من الليل، ولأبي عوانة إذا قام أحدكم إلى الصلاة حين يصبح لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل وإنما خصه للغلبة.

قال الرافعي في شرح المسند: يمكن أن يقال الكراهة في الغمس لمن نام ليلاً أشد لمن نام نهارًا لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة.

وفي الدارقطني عن جابر فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها.

ولأبي داود عن أبي هريرة فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف.
قال الولي العراقي: يحتمل أنه شك من بعض رواته وهو الأقرب ويحتمل أنه ترديد من النبي صلى الله عليه وسلم وذكر غير واحد أن بات بمعنى صار وإن كان أصلها للكون ليلاً كما قاله الخليل وغيره.

واستشكل هذا التركيب بأن انتفاء الدراية لا يتعلق بلفظ أين باتت يده ولا بمعناه لأن معناه الاستفهام ولا يقال إنه لا يدري الاستفهام.
وأجيب: بأن معناه لا يدري تعيين الموضع الذي باتت فيه يده ففيه مضاف محذوف وليس استفهامًا وإن كان على صورته وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به لكنه وصله بالحديث السابق إذا توضأ أحدكم فقال عقب فليوتر وإذا استيقظ قال الحافظ فاقتضى سياقه أنه حديث واحد وليس هو كذلك في الموطأ.

وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من الموطأ من رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقًا وكذا هو في موطأ يحيى بن بكير وغيره وكذا فرقه الإسماعيلي من حديث مالك وأخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد والثاني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد وعلى هذا فكان البخاري يرى جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين انتهى.

( مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ مُضْطَجِعًا فَلْيَتَوَضَّأْ) وجوبًا لانتقاض وضوئه وهذا ونحوه محمول عند مالك على ما إذا كان ثقيلاً ولو قصر لا إن خف إلا أن يطول فيستحب الوضوء لأن العبرة عنده بصفة النوم لا النائم واعتبر الشافعي صفة النائم لا النوم.

( مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) العدوي وكان من العلماء بالتفسير وله كتاب فيه ( أَنَّ تَفْسِيرَ هَذِهِ الْآيَةِ) وهي { { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ } } أي معها كما بينته السنة ففي مسلم وغيره أن أبا هريرة توضأ فغسل وجهه ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد الحديث.
ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكذا الإجماع كما حكاه الشافعي فهو حجة على زفر لانعقاد الإجماع قبله على خلافه كما مر { { وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ } } أي رؤوسكم كلها بالماء فزيدت الباء لتفيد ممسوحًا به { { وَأَرْجُلَكُمْ } } بالنصب عطفًا على أيديكم والجر على الجوار { { إِلَى الْكَعْبَينِ } } أي معهما كما بينته السنة ( أَنَّ ذَلِكَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ الْمَضَاجِعِ يَعْنِي النَّوْمَ) .
وهذا التفسير موافق لقول أكثر السلف أن التقدير إذا قمتم محدثين وقيل لا تقدير بل الأمر على عمومه لكنه في حق المحدث على الإيجاب وفي غيره على الندب واختلف العلماء أيضًا في موجب الوضوء فقيل يجب بالحدث وجوبًا موسعًا وقيل به وبالقيام إلى الصلاة معًا، ورجحه جماعة من الشافعية وقيل بالقيام إلى الصلاة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة رواه أصحاب السنن عن ابن عباس، واستنبط بعض العلماء من الآية إيجاب النية في الوضوء لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا لأجلها ومثله قولهم إذا رأيت الأمير فقم لأجله.

( قَالَ مالِكٍ: الْأَمْرُ) المعمول به ( عِنْدَنَا) بالمدينة ( أَنَّهُ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ) خروج الدم من الأنف ( وَلَا مِنْ دَمٍ) خرج من الجسد ولو بحجامة وفصد ( وَلَا مِنْ قَيْحٍ يَسِيلُ مِنَ الْجَسَدِ) وفي رواية ولا من شيء يسيل وهي أعم وسواء كان طاهرًا أو نجسًا لأن الوضوء المجمع عليه لا ينتقض إلا بسنة أو إجماع ولم يرد في ذلك سنة ولا إجماع.

( وَلَا يَتَوَضَّأُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرٍ) وهو البول والمذي والمني في بعض أحواله ( أَوْ دُبُرٍ) وهو الغائط والريح ولو بلا صوت ( أَوْ نَوْمٍ) ثقيل.
زاد ابن بكير أو مباشرة أي لمس بلذة أو قصد وذكر النوم مع الحدث لأن النوم إذا ثقل كان من باب الحدث في الأغلب، وكذا يتوضأ من مس الذكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ فقال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط رواه البخاري وغيره، وإنما فسره أبو هريرة بهما تنبيهًا بالأخف على الأغلظ، وأنه أجاب السائل بما يحتاج إلى معرفته في غالب الأمور وإلا فالحدث يطلق على الخارج المعتاد وعلى نفس الخروج وعلى الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية وعلى المنع من العبادة المترتب على كل واحد من الثلاثة، وقد جعل في الحديث الوضوء رافعًا للحدث فلا يعني به الخارج ولا نفس الخروج لأن الواقع لا يرتفع فلم يبق إلا أنه يعني المنع والصفة.

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ جَالِسًا ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ) لأن النوم ليس بحدث وإنما هو سبب وقد كان نومه خفيفًا أو أنه كان مستثفرًا سادًّا مخرجه والله أعلم.



رقم الحديث 117 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا.


جَامِعِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ) أي يجوز ( أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا) فيكره عنده.
وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى الجواز بلا كراهة وعليه فقهاء الأمصار إلا ابن حنبل فكرهه إذا خلت به، وحجة الجمهور ما صح عن عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة كما تقدم وفعله مع ميمونة وغيرها من أزواجه.
قال ابن عبد البر: والآثار في معناه متواترة.

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَعْرَقُ) بفتح الراء كيفرح يرشح جلده ( فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ) لأن عرق الجنب طاهر باتفاق.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة.
فقال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وتمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر نجس العين وقواه بقوله تعالى: { { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } } وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه عنها وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار أو لأنه يجب اجتنابهم كالنجاسة أو لأنهم لا يتطهرون ولا يجتنبون النجاسة فهم ملابسون لها غالبًا، وحجة الجمهور أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن ومع ذلك فلم يجب عليه من الغسل من الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من المسلمة، فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين إذ لا فرق بين النساء والرجال.

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ) قال سحنون: كان يفعل ذلك في الوضوء وفي العتبية عن أشهب سئل مالك: ألا يخاف ابن عمر أنه لمس؟ قال: لا ما كان يفعل ذلك إلا لشغل أو ضعف يعني فلم يقصد اللذة ولم يجدها فليس بلمس ناقض ( وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ) بضم الخاء المعجمة وسكون الميم، قال الطبري: مصلى صغير يعمل من سعف النخل سمي بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها فإن كانت كبيرة سميت حصيرًا وكذا قال الأزهري وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم.
وزاد في النهاية: ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها.

وقال الخطابي: هي السجادة التي يسجد عليها المصلي سميت خمرة لأنها تغطي الوجه.
قال: وحديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان صلى الله عليه وسلم قاعدًا عليها صريح في إطلاقها على ما زاد على قدر الوجه.

( وَهُنَّ حُيَّضٌ) بضم الحاء وشد الياء جمع حائض لأن عرقها وكل عضو منها لا نجاسة فيه طاهر.
وفي مسلم عن أبي هريرة بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: يا عائشة ناوليني الثوب فقالت: إني حائض.
فقال: إن حيضتك ليست في يدك فناولته.
وقول البوني قوله وهن حيض خلاف قوله ما لم تكن حائضًا فهو اختلاف قول من ابن عمر سهو لاختلاف الموضوع، فالأول كره الاغتسال بفضل اغتسال الحائض، وهذا الثاني إنما كان الحيض يغسلن رجليه بغير فضل اغتسالهن.

( وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِي هَلْ يَطَؤُهُنَّ جَمِيعًا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ) أي يجوز ( بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَيْهِ) أو جواريه ( قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ) ولكن يغسل فرجه استحبابًا قبل الوطء الثاني ( فَأَمَّا النِّسَاءُ الْحَرَائِرُ فَيُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِ الْأُخْرَى) كراهة تحريم إلا أن تأذن، وحديث طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه في غسل واحد خاص به إذ لا يجب عليه القسم على مشهور المذهب وإن كان يفعله تكرمًا أو أبحن له ذلك أو فعله حين قدم من سفر ونحوه في يوم ليس لواحدة معينة ثم دار عليهن بالقسم على وجوب القسم عليه كغيره.

( فَأَمَّا أَنْ يُصِيبَ الْجَارِيَةَ ثُمَّ يُصِيبَ الْأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ) .
ولكن يستحب له غسل ذكره قبل العود حملاً لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ.
أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
زاد ابن حبان: فإنه أنشط للعود على غسل الفرج لقوله في رواية أخرى فليغسل فرجه أي لأن فيه تقوية العضو وإتمام اللذة وغير ذلك وسواء عاد للموطوءة الأولى أو غيرها على ظاهر النص خلافًا لمن قال يجب غسل الذكر إن وطئ غير الأولى لئلا يدخل فيها نجاسة غيرها.

( وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ فَسَهَا فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيهِ لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ، قَالَ مَالِكٌ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أُصْبُعَهُ أَذًى فَلَا أَرَى) أعتقد ( ذَلِكَ يُنَجِّسُ عَلَيْهِ الْمَاءَ) بل هو طهور باتفاق وإن كان أصابه أذى والماء كثير لم يتغير فكذلك، فإن قل وكان لا يتغير بوضع أصبعه فكذلك على المذهب، فإن كان يتغير بوضع أصبعه احتال فيما يتناول به الماء لغسله فإن لم يمكنه تركه وتيمم كعادم الماء.



رقم الحديث 118 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ.


جَامِعِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ) أي يجوز ( أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا) فيكره عنده.
وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى الجواز بلا كراهة وعليه فقهاء الأمصار إلا ابن حنبل فكرهه إذا خلت به، وحجة الجمهور ما صح عن عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة كما تقدم وفعله مع ميمونة وغيرها من أزواجه.
قال ابن عبد البر: والآثار في معناه متواترة.

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَعْرَقُ) بفتح الراء كيفرح يرشح جلده ( فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ) لأن عرق الجنب طاهر باتفاق.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة.
فقال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وتمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر نجس العين وقواه بقوله تعالى: { { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } } وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه عنها وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار أو لأنه يجب اجتنابهم كالنجاسة أو لأنهم لا يتطهرون ولا يجتنبون النجاسة فهم ملابسون لها غالبًا، وحجة الجمهور أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن ومع ذلك فلم يجب عليه من الغسل من الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من المسلمة، فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين إذ لا فرق بين النساء والرجال.

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ) قال سحنون: كان يفعل ذلك في الوضوء وفي العتبية عن أشهب سئل مالك: ألا يخاف ابن عمر أنه لمس؟ قال: لا ما كان يفعل ذلك إلا لشغل أو ضعف يعني فلم يقصد اللذة ولم يجدها فليس بلمس ناقض ( وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ) بضم الخاء المعجمة وسكون الميم، قال الطبري: مصلى صغير يعمل من سعف النخل سمي بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها فإن كانت كبيرة سميت حصيرًا وكذا قال الأزهري وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم.
وزاد في النهاية: ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها.

وقال الخطابي: هي السجادة التي يسجد عليها المصلي سميت خمرة لأنها تغطي الوجه.
قال: وحديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان صلى الله عليه وسلم قاعدًا عليها صريح في إطلاقها على ما زاد على قدر الوجه.

( وَهُنَّ حُيَّضٌ) بضم الحاء وشد الياء جمع حائض لأن عرقها وكل عضو منها لا نجاسة فيه طاهر.
وفي مسلم عن أبي هريرة بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: يا عائشة ناوليني الثوب فقالت: إني حائض.
فقال: إن حيضتك ليست في يدك فناولته.
وقول البوني قوله وهن حيض خلاف قوله ما لم تكن حائضًا فهو اختلاف قول من ابن عمر سهو لاختلاف الموضوع، فالأول كره الاغتسال بفضل اغتسال الحائض، وهذا الثاني إنما كان الحيض يغسلن رجليه بغير فضل اغتسالهن.

( وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِي هَلْ يَطَؤُهُنَّ جَمِيعًا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ) أي يجوز ( بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَيْهِ) أو جواريه ( قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ) ولكن يغسل فرجه استحبابًا قبل الوطء الثاني ( فَأَمَّا النِّسَاءُ الْحَرَائِرُ فَيُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِ الْأُخْرَى) كراهة تحريم إلا أن تأذن، وحديث طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه في غسل واحد خاص به إذ لا يجب عليه القسم على مشهور المذهب وإن كان يفعله تكرمًا أو أبحن له ذلك أو فعله حين قدم من سفر ونحوه في يوم ليس لواحدة معينة ثم دار عليهن بالقسم على وجوب القسم عليه كغيره.

( فَأَمَّا أَنْ يُصِيبَ الْجَارِيَةَ ثُمَّ يُصِيبَ الْأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ) .
ولكن يستحب له غسل ذكره قبل العود حملاً لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ.
أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
زاد ابن حبان: فإنه أنشط للعود على غسل الفرج لقوله في رواية أخرى فليغسل فرجه أي لأن فيه تقوية العضو وإتمام اللذة وغير ذلك وسواء عاد للموطوءة الأولى أو غيرها على ظاهر النص خلافًا لمن قال يجب غسل الذكر إن وطئ غير الأولى لئلا يدخل فيها نجاسة غيرها.

( وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ فَسَهَا فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيهِ لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ، قَالَ مَالِكٌ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أُصْبُعَهُ أَذًى فَلَا أَرَى) أعتقد ( ذَلِكَ يُنَجِّسُ عَلَيْهِ الْمَاءَ) بل هو طهور باتفاق وإن كان أصابه أذى والماء كثير لم يتغير فكذلك، فإن قل وكان لا يتغير بوضع أصبعه فكذلك على المذهب، فإن كان يتغير بوضع أصبعه احتال فيما يتناول به الماء لغسله فإن لم يمكنه تركه وتيمم كعادم الماء.



رقم الحديث 119 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ، وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ وَهُنَّ حُيَّضٌ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِي، هَلْ يَطَؤُهُنَّ جَمِيعًا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ.
فَأَمَّا النِّسَاءُ الْحَرَائِرُ، فَيُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِ الْأُخْرَى، فَأَمَّا أَنْ يُصِيبَ الْجَارِيَةَ ثُمَّ يُصِيبَ الْأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ، وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ، فَسَهَا، فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيهِ، لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ، قَالَ مَالِكٌ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أُصْبُعَهُ أَذًى، فَلَا أَرَى ذَلِكَ يُنَجِّسُ عَلَيْهِ الْمَاءَ.


جَامِعِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ) أي يجوز ( أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا) فيكره عنده.
وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى الجواز بلا كراهة وعليه فقهاء الأمصار إلا ابن حنبل فكرهه إذا خلت به، وحجة الجمهور ما صح عن عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة كما تقدم وفعله مع ميمونة وغيرها من أزواجه.
قال ابن عبد البر: والآثار في معناه متواترة.

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَعْرَقُ) بفتح الراء كيفرح يرشح جلده ( فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ) لأن عرق الجنب طاهر باتفاق.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة.
فقال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وتمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر نجس العين وقواه بقوله تعالى: { { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } } وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه عنها وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار أو لأنه يجب اجتنابهم كالنجاسة أو لأنهم لا يتطهرون ولا يجتنبون النجاسة فهم ملابسون لها غالبًا، وحجة الجمهور أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن ومع ذلك فلم يجب عليه من الغسل من الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من المسلمة، فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين إذ لا فرق بين النساء والرجال.

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ) قال سحنون: كان يفعل ذلك في الوضوء وفي العتبية عن أشهب سئل مالك: ألا يخاف ابن عمر أنه لمس؟ قال: لا ما كان يفعل ذلك إلا لشغل أو ضعف يعني فلم يقصد اللذة ولم يجدها فليس بلمس ناقض ( وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ) بضم الخاء المعجمة وسكون الميم، قال الطبري: مصلى صغير يعمل من سعف النخل سمي بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها فإن كانت كبيرة سميت حصيرًا وكذا قال الأزهري وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم.
وزاد في النهاية: ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها.

وقال الخطابي: هي السجادة التي يسجد عليها المصلي سميت خمرة لأنها تغطي الوجه.
قال: وحديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان صلى الله عليه وسلم قاعدًا عليها صريح في إطلاقها على ما زاد على قدر الوجه.

( وَهُنَّ حُيَّضٌ) بضم الحاء وشد الياء جمع حائض لأن عرقها وكل عضو منها لا نجاسة فيه طاهر.
وفي مسلم عن أبي هريرة بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: يا عائشة ناوليني الثوب فقالت: إني حائض.
فقال: إن حيضتك ليست في يدك فناولته.
وقول البوني قوله وهن حيض خلاف قوله ما لم تكن حائضًا فهو اختلاف قول من ابن عمر سهو لاختلاف الموضوع، فالأول كره الاغتسال بفضل اغتسال الحائض، وهذا الثاني إنما كان الحيض يغسلن رجليه بغير فضل اغتسالهن.

( وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِي هَلْ يَطَؤُهُنَّ جَمِيعًا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ) أي يجوز ( بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَيْهِ) أو جواريه ( قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ) ولكن يغسل فرجه استحبابًا قبل الوطء الثاني ( فَأَمَّا النِّسَاءُ الْحَرَائِرُ فَيُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِ الْأُخْرَى) كراهة تحريم إلا أن تأذن، وحديث طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه في غسل واحد خاص به إذ لا يجب عليه القسم على مشهور المذهب وإن كان يفعله تكرمًا أو أبحن له ذلك أو فعله حين قدم من سفر ونحوه في يوم ليس لواحدة معينة ثم دار عليهن بالقسم على وجوب القسم عليه كغيره.

( فَأَمَّا أَنْ يُصِيبَ الْجَارِيَةَ ثُمَّ يُصِيبَ الْأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ) .
ولكن يستحب له غسل ذكره قبل العود حملاً لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ.
أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
زاد ابن حبان: فإنه أنشط للعود على غسل الفرج لقوله في رواية أخرى فليغسل فرجه أي لأن فيه تقوية العضو وإتمام اللذة وغير ذلك وسواء عاد للموطوءة الأولى أو غيرها على ظاهر النص خلافًا لمن قال يجب غسل الذكر إن وطئ غير الأولى لئلا يدخل فيها نجاسة غيرها.

( وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ فَسَهَا فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيهِ لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ، قَالَ مَالِكٌ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أُصْبُعَهُ أَذًى فَلَا أَرَى) أعتقد ( ذَلِكَ يُنَجِّسُ عَلَيْهِ الْمَاءَ) بل هو طهور باتفاق وإن كان أصابه أذى والماء كثير لم يتغير فكذلك، فإن قل وكان لا يتغير بوضع أصبعه فكذلك على المذهب، فإن كان يتغير بوضع أصبعه احتال فيما يتناول به الماء لغسله فإن لم يمكنه تركه وتيمم كعادم الماء.