فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ

رقم الحديث 770 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ أَحْرَمَ مِنَ التَّنْعِيمِ إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ.
مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟ قَالَ: أَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ، قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ.


( قطع التلبية في العمرة)

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم) وبه قال مالك في المعتمر من المواقيت كما ترى بعد لأن عروة كان يحرم من ميقات المدينة لأنه مدني ( قال مالك فيمن أحرم من التنعيم) زاد في المدونة أو الجعرانة أو نحوهما ( أنه يقطع التلبية حين يرى البيت) وفي المدونة يقطع إذا دخل بيوت مكة أو المسجد الحرام كل ذلك واسع وفي أبي داود عن محمد بن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر ومحمد بن أبي ليلى تكلم فيه جماعة من الأئمة وقد أعله أبو داود فقال رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا ( قال يحيى سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التلبية قال أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم) زاد في المدونة ثم لا يعاودها ( قال وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك) تقدم قريبًا روايته لذلك عن نافع عنه وعادته إطلاق البلاغ على الصحيح.