فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ

رقم الحديث 800 حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَكْرَهُهُ.


( ما يجوز للمحرم أن يفعله)

( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) القرشي ( عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير) بضم الهاء وفتح الدال ( أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرًا له) أي يزيل عنه القراد ويلقيه ( في طين بالسقيا) بضم السين وسكون القاف والقصر قرية جامعة بين مكة والمدينة ( وهو محرم) لأنه يرى حله ( قال مالك وأنا أكرهه) لأنها من دواب البعير كالحلم والحمنان فلا يلقيه المحرم عن البعير لأن ذلك سبب هلاكه إلا أن يضر بالبعير فيزيلها ويطعم حفنة من طعام ( مالك عن علقمة بن أبي علقمة) بلال ( عن أمه) مرجانة ( أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده فقالت نعم فليحككه ويشدد) زيادة في بيان الإباحة ( ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي) بالتثنية أو الإفراد ( لحككت) زادت على المسؤول عنه لكن محمل قولها ويشدد عند مالك على ما إذا كان يرى ما يحكه فإن لم يره كرأسه وظهره فإنما يجوز الحك برفق لأنه إذا شدد مع عدم الرؤية ربما أتى على شيء من الدواب ولا يشعر به ( مالك عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاصي الأموي المكي المتوفى سنة اثنين وثلاثين ومائة ( أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة) معروفة وجمعها مراء كجوار وغواش ( لشكو) بالتنوين مصدر شكا وفي رواية لشكوى بالقصر مصدر أيضًا أي وجع ( كان بعينيه وهو محرم) لضرورة الوجع لا لرفاهية ولا زينة ولا دفع شعث ويكره عند مالك بغير ضرورة مخافة أن يرى شعثًا فيصلحه ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة) بفتحتين قال في القاموس الصغيرة من القردان أو الضخمة ضد وحلم البعير كفرح كثر حلمه فهو حلم ( أو قرادًا) بزنة غراب ما يتعلق بالبعير ونحوه وهو كالقمل للإنسان والجمع قردان بوزن غربان ( عن بعيره) وأما عن نفسه فيجوز لأنه ليس من دواب الإنسان ( قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك) لأن تقريده سبب لإهلاكه وهو لا يجوز وهذا مما خالف ابن عمر أباه فيه ( مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه) قلمه ولا شيء عليه كما في المدونة ( وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه) أي الوجع بها ( أيقطر) ينقط ( في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم فقال لا أرى بذلك بأسًا) فيجوز ( ولو جعله في فيه لم أر بأسًا) إذ لا خلاف في إباحة ما لم يطيب ( قال مالك ولا بأس أن يبط) بضم الباء يشق ( المحرم خراجه) بضم المعجمة بزنة غراب بثرة الواحدة خراجة ( ويفقأ) بالهمزة يشق ( دمله) عربي معروفة مذكر جمعه دماميل ( ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك) لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم من أذى كان به كما مرّ.



رقم الحديث 801 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْأَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ.
أَيَحُكُّ جَسَدَهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ.
فَلْيَحْكُكْهُ وَلْيَشْدُدْ، وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ، وَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ.


( ما يجوز للمحرم أن يفعله)

( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) القرشي ( عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير) بضم الهاء وفتح الدال ( أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرًا له) أي يزيل عنه القراد ويلقيه ( في طين بالسقيا) بضم السين وسكون القاف والقصر قرية جامعة بين مكة والمدينة ( وهو محرم) لأنه يرى حله ( قال مالك وأنا أكرهه) لأنها من دواب البعير كالحلم والحمنان فلا يلقيه المحرم عن البعير لأن ذلك سبب هلاكه إلا أن يضر بالبعير فيزيلها ويطعم حفنة من طعام ( مالك عن علقمة بن أبي علقمة) بلال ( عن أمه) مرجانة ( أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده فقالت نعم فليحككه ويشدد) زيادة في بيان الإباحة ( ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي) بالتثنية أو الإفراد ( لحككت) زادت على المسؤول عنه لكن محمل قولها ويشدد عند مالك على ما إذا كان يرى ما يحكه فإن لم يره كرأسه وظهره فإنما يجوز الحك برفق لأنه إذا شدد مع عدم الرؤية ربما أتى على شيء من الدواب ولا يشعر به ( مالك عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاصي الأموي المكي المتوفى سنة اثنين وثلاثين ومائة ( أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة) معروفة وجمعها مراء كجوار وغواش ( لشكو) بالتنوين مصدر شكا وفي رواية لشكوى بالقصر مصدر أيضًا أي وجع ( كان بعينيه وهو محرم) لضرورة الوجع لا لرفاهية ولا زينة ولا دفع شعث ويكره عند مالك بغير ضرورة مخافة أن يرى شعثًا فيصلحه ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة) بفتحتين قال في القاموس الصغيرة من القردان أو الضخمة ضد وحلم البعير كفرح كثر حلمه فهو حلم ( أو قرادًا) بزنة غراب ما يتعلق بالبعير ونحوه وهو كالقمل للإنسان والجمع قردان بوزن غربان ( عن بعيره) وأما عن نفسه فيجوز لأنه ليس من دواب الإنسان ( قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك) لأن تقريده سبب لإهلاكه وهو لا يجوز وهذا مما خالف ابن عمر أباه فيه ( مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه) قلمه ولا شيء عليه كما في المدونة ( وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه) أي الوجع بها ( أيقطر) ينقط ( في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم فقال لا أرى بذلك بأسًا) فيجوز ( ولو جعله في فيه لم أر بأسًا) إذ لا خلاف في إباحة ما لم يطيب ( قال مالك ولا بأس أن يبط) بضم الباء يشق ( المحرم خراجه) بضم المعجمة بزنة غراب بثرة الواحدة خراجة ( ويفقأ) بالهمزة يشق ( دمله) عربي معروفة مذكر جمعه دماميل ( ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك) لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم من أذى كان به كما مرّ.



رقم الحديث 802 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ لِشَكْوٍ كَانَ بِعَيْنَيْهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.


( ما يجوز للمحرم أن يفعله)

( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) القرشي ( عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير) بضم الهاء وفتح الدال ( أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرًا له) أي يزيل عنه القراد ويلقيه ( في طين بالسقيا) بضم السين وسكون القاف والقصر قرية جامعة بين مكة والمدينة ( وهو محرم) لأنه يرى حله ( قال مالك وأنا أكرهه) لأنها من دواب البعير كالحلم والحمنان فلا يلقيه المحرم عن البعير لأن ذلك سبب هلاكه إلا أن يضر بالبعير فيزيلها ويطعم حفنة من طعام ( مالك عن علقمة بن أبي علقمة) بلال ( عن أمه) مرجانة ( أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده فقالت نعم فليحككه ويشدد) زيادة في بيان الإباحة ( ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي) بالتثنية أو الإفراد ( لحككت) زادت على المسؤول عنه لكن محمل قولها ويشدد عند مالك على ما إذا كان يرى ما يحكه فإن لم يره كرأسه وظهره فإنما يجوز الحك برفق لأنه إذا شدد مع عدم الرؤية ربما أتى على شيء من الدواب ولا يشعر به ( مالك عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاصي الأموي المكي المتوفى سنة اثنين وثلاثين ومائة ( أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة) معروفة وجمعها مراء كجوار وغواش ( لشكو) بالتنوين مصدر شكا وفي رواية لشكوى بالقصر مصدر أيضًا أي وجع ( كان بعينيه وهو محرم) لضرورة الوجع لا لرفاهية ولا زينة ولا دفع شعث ويكره عند مالك بغير ضرورة مخافة أن يرى شعثًا فيصلحه ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة) بفتحتين قال في القاموس الصغيرة من القردان أو الضخمة ضد وحلم البعير كفرح كثر حلمه فهو حلم ( أو قرادًا) بزنة غراب ما يتعلق بالبعير ونحوه وهو كالقمل للإنسان والجمع قردان بوزن غربان ( عن بعيره) وأما عن نفسه فيجوز لأنه ليس من دواب الإنسان ( قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك) لأن تقريده سبب لإهلاكه وهو لا يجوز وهذا مما خالف ابن عمر أباه فيه ( مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه) قلمه ولا شيء عليه كما في المدونة ( وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه) أي الوجع بها ( أيقطر) ينقط ( في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم فقال لا أرى بذلك بأسًا) فيجوز ( ولو جعله في فيه لم أر بأسًا) إذ لا خلاف في إباحة ما لم يطيب ( قال مالك ولا بأس أن يبط) بضم الباء يشق ( المحرم خراجه) بضم المعجمة بزنة غراب بثرة الواحدة خراجة ( ويفقأ) بالهمزة يشق ( دمله) عربي معروفة مذكر جمعه دماميل ( ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك) لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم من أذى كان به كما مرّ.



رقم الحديث 803 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.


( ما يجوز للمحرم أن يفعله)

( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) القرشي ( عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير) بضم الهاء وفتح الدال ( أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرًا له) أي يزيل عنه القراد ويلقيه ( في طين بالسقيا) بضم السين وسكون القاف والقصر قرية جامعة بين مكة والمدينة ( وهو محرم) لأنه يرى حله ( قال مالك وأنا أكرهه) لأنها من دواب البعير كالحلم والحمنان فلا يلقيه المحرم عن البعير لأن ذلك سبب هلاكه إلا أن يضر بالبعير فيزيلها ويطعم حفنة من طعام ( مالك عن علقمة بن أبي علقمة) بلال ( عن أمه) مرجانة ( أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده فقالت نعم فليحككه ويشدد) زيادة في بيان الإباحة ( ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي) بالتثنية أو الإفراد ( لحككت) زادت على المسؤول عنه لكن محمل قولها ويشدد عند مالك على ما إذا كان يرى ما يحكه فإن لم يره كرأسه وظهره فإنما يجوز الحك برفق لأنه إذا شدد مع عدم الرؤية ربما أتى على شيء من الدواب ولا يشعر به ( مالك عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاصي الأموي المكي المتوفى سنة اثنين وثلاثين ومائة ( أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة) معروفة وجمعها مراء كجوار وغواش ( لشكو) بالتنوين مصدر شكا وفي رواية لشكوى بالقصر مصدر أيضًا أي وجع ( كان بعينيه وهو محرم) لضرورة الوجع لا لرفاهية ولا زينة ولا دفع شعث ويكره عند مالك بغير ضرورة مخافة أن يرى شعثًا فيصلحه ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة) بفتحتين قال في القاموس الصغيرة من القردان أو الضخمة ضد وحلم البعير كفرح كثر حلمه فهو حلم ( أو قرادًا) بزنة غراب ما يتعلق بالبعير ونحوه وهو كالقمل للإنسان والجمع قردان بوزن غربان ( عن بعيره) وأما عن نفسه فيجوز لأنه ليس من دواب الإنسان ( قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك) لأن تقريده سبب لإهلاكه وهو لا يجوز وهذا مما خالف ابن عمر أباه فيه ( مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه) قلمه ولا شيء عليه كما في المدونة ( وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه) أي الوجع بها ( أيقطر) ينقط ( في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم فقال لا أرى بذلك بأسًا) فيجوز ( ولو جعله في فيه لم أر بأسًا) إذ لا خلاف في إباحة ما لم يطيب ( قال مالك ولا بأس أن يبط) بضم الباء يشق ( المحرم خراجه) بضم المعجمة بزنة غراب بثرة الواحدة خراجة ( ويفقأ) بالهمزة يشق ( دمله) عربي معروفة مذكر جمعه دماميل ( ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك) لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم من أذى كان به كما مرّ.



رقم الحديث 804 قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ صِيدَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ فِي الْحَرَمِ، فَقُتِلَ ذَلِكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.
وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَزَاءُ الصَّيْدِ.
فَأَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ.
فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ.
فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ جَزَاءٌ.
إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيبًا مِنَ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.



( أمر الصيد في الحرم)

( قال مالك كل شيء صيد في الحرم) من الصيد وإن كان الصائد حلاً ( أو أرسل عليه كلب) ونحوه ( في الحرم) من الحل فأخرجه الكلب من الحرم ( فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله) لأحد ( وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل) أيضًا كالأول ( و) لكن ( ليس عليه في ذلك جزاء) لأن دخول الكلب الحرم ليس من فعله ولا مقدوره ( إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم فإن أرسله قريبًا من الحرم فعليه جزاؤه) لأن القرب صير دخوله كأنه من فعله.



رقم الحديث 804 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ظُفْرٍ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
فَقَالَ سَعِيدٌ: اقْطَعْهُ
وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ.
أَيَقْطُرُ فِي أُذُنِهِ مِنَ الْبَانِ الَّذِي لَمْ يُطَيَّبْ، وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبُطَّ الْمُحْرِمُ خُرَاجَهُ، وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ، وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ.


( ما يجوز للمحرم أن يفعله)

( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) القرشي ( عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير) بضم الهاء وفتح الدال ( أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرًا له) أي يزيل عنه القراد ويلقيه ( في طين بالسقيا) بضم السين وسكون القاف والقصر قرية جامعة بين مكة والمدينة ( وهو محرم) لأنه يرى حله ( قال مالك وأنا أكرهه) لأنها من دواب البعير كالحلم والحمنان فلا يلقيه المحرم عن البعير لأن ذلك سبب هلاكه إلا أن يضر بالبعير فيزيلها ويطعم حفنة من طعام ( مالك عن علقمة بن أبي علقمة) بلال ( عن أمه) مرجانة ( أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده فقالت نعم فليحككه ويشدد) زيادة في بيان الإباحة ( ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي) بالتثنية أو الإفراد ( لحككت) زادت على المسؤول عنه لكن محمل قولها ويشدد عند مالك على ما إذا كان يرى ما يحكه فإن لم يره كرأسه وظهره فإنما يجوز الحك برفق لأنه إذا شدد مع عدم الرؤية ربما أتى على شيء من الدواب ولا يشعر به ( مالك عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاصي الأموي المكي المتوفى سنة اثنين وثلاثين ومائة ( أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة) معروفة وجمعها مراء كجوار وغواش ( لشكو) بالتنوين مصدر شكا وفي رواية لشكوى بالقصر مصدر أيضًا أي وجع ( كان بعينيه وهو محرم) لضرورة الوجع لا لرفاهية ولا زينة ولا دفع شعث ويكره عند مالك بغير ضرورة مخافة أن يرى شعثًا فيصلحه ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة) بفتحتين قال في القاموس الصغيرة من القردان أو الضخمة ضد وحلم البعير كفرح كثر حلمه فهو حلم ( أو قرادًا) بزنة غراب ما يتعلق بالبعير ونحوه وهو كالقمل للإنسان والجمع قردان بوزن غربان ( عن بعيره) وأما عن نفسه فيجوز لأنه ليس من دواب الإنسان ( قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك) لأن تقريده سبب لإهلاكه وهو لا يجوز وهذا مما خالف ابن عمر أباه فيه ( مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه) قلمه ولا شيء عليه كما في المدونة ( وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه) أي الوجع بها ( أيقطر) ينقط ( في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم فقال لا أرى بذلك بأسًا) فيجوز ( ولو جعله في فيه لم أر بأسًا) إذ لا خلاف في إباحة ما لم يطيب ( قال مالك ولا بأس أن يبط) بضم الباء يشق ( المحرم خراجه) بضم المعجمة بزنة غراب بثرة الواحدة خراجة ( ويفقأ) بالهمزة يشق ( دمله) عربي معروفة مذكر جمعه دماميل ( ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك) لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم من أذى كان به كما مرّ.