فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا جَاءَ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ

رقم الحديث 814 حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ.
أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ.
قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أُرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.


( مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب ( أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق) التيمي المدني أخا القاسم من ثقات التابعين قتل بوقعة الحرة سنة ثلاث وستين ( أخبر) هو ( عبد الله بن عمر) قال الحافظ بنصب عبد على المفعولية وظاهره أن سالمًا كان حاضرًا لذلك فتكون من روايته عن عبد الله بن محمد وبذلك صرح أبو أويس عن ابن شهاب لكنه سماه عبد الرحمن فوهم أخرجه أحمد وأغرب إبراهيم بن طهمان فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أخرجه الدارقطني في غرائب مالك والمحفوظ الأول وقد رواه معمر عن الزهري عن سالم لكنه اختصره وأخرجه مسلم من رواية نافع عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عائشة فتابع سالمًا فيه ( عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال) زاد في رواية لعائشة ( ألم تري) مجزوم بحذف النون أي ألم تعرفي ( أن قومك) أي قريشًا ( حين بنوا الكعبة) قبل المبعث بخمس سنين كما رواه عبد الرزاق والطبراني والحاكم من حديث أبي الطفيل قال كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر وكانت قدر ما تفتحها العناق وكانت ثيابها توضع عليها تسدل سدلاً وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة فأقبلت سفينة من الروم حتى إذا كانوا قريبًا من جدة انكسرت فخرجت قريش ليأخذوا خشبها فوجدوا الرومي الذي فيها نجارًا فقدموا به وبالخشب ليبنوا به البيت فكلما أرادوا هدمه بدت لهم حية فاتحة فاها فبعث الله طيرًا أعظم من النسر فغرز مخالبه فيها فألقاها نحوًا من جياد فهدمت قريش الكعبة وبنوها بحجارة الوادي فرفعوها في السماء عشرين ذراعًا فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة من جياد وعليه نمرة فضاقت عليه فذهب يضعها على عاتقه فبدت عورته من صغرها فنودي يا محمد خمر عورتك فلم ير عريانًا بعد ذلك وكان بين ذلك وبين المبعث خمس سنين وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحلم أجمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت فشاورت قريش في هدمها وهابوه فقال الوليد إن الله لا يهلك من يريد الإصلاح ثم هدم فلما رأوه سالمًا تابعوه قال عبد الرزاق وأخبرنا ابن جرير قال قال مجاهد وكان ذلك قبل البعثة بخمس عشرة سنة وكذا رواه ابن عبد البر عن محمد بن جبير بن مطعم وبه جزم موسى بن عقبة قال الحافظ والأول أشهر وبه جزم ابن إسحاق ويمكن الجمع بينهما بأن يكون الحريق تقدم وقته على الشروع في البناء وذكر ابن إسحاق أن السيل كان يصيب الكعبة فتساقط من بنائها وكانت رضما فوق القامة فأرادت قريش رفعها وتسقيفها وذلك أن نفرًا سرقوا كنزها وجمع بأنه لا مانع من أن سبب البناء الأمور الثلاثة وللطبراني عن أبي الطفيل وابن عيينة في جامعه عن عبيد بن عمير أن اسم النجار الذي بناها لقريش باقوم بموحدة فألف فقاف مضمومة فواو ساكنة فميم وعند ابن راهويه عن علي فلما أرادوا رفع الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا يحكم بيننا أول من يخرج من هذه السكة فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من خرج فحكم أن يجعلوه في ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل وللطيالسي قالوا نحكم أول من يدخل من باب بني شيبة فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من دخل منه فأخبروه فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب فرفعوه ثم أخذه فوضعه بيده صلى الله عليه وسلم ( اقتصروا عن قواعد إبراهيم) جمع قاعدة وهي الأساس وفي الصحيحين عن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار من البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعًا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا زاد في رواية مسلم فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخلها دفعوه فسقط أي قصرت بهم النفقة الطيبة التي أخرجوها لبنائه كما جزم به الأزرقي وغيره ويوضحه ما لابن إسحاق عن عبد الله بن صفوان أن أبا وهب بن عائذ بن عمران بن مخزوم قال لقريش لا تدخلوا من كسبكم إلا طيبًا ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربًا ولا مظلمة أحد من الناس وعند موسى بن عقبة أن الوليد بن المغيرة قال لا تجعلوا فيها مالاً أخذ غصبًا ولا قطعت فيه رحم ولا انتهكت فيه حرمة وفي رواية لا تدخلوا في بيت ربكم إلا طيب أموالكم وتجنبوا الخبيث فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فلعلهما جميعًا قالا ذلك وروى ابن عيينة في جامعه أن عمر أرسل إلى شيخ من بني زهرة فسأله عن بناء الكعبة فقال إن قريشًا تقربت لبناء الكعبة أي بالنفقة الطيبة فعجزت فتركوا بعض البيت في الحجر فقال عمر صدقت ( قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم) أي أسسه ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان) بكسر الحاء وسكون الدال المهملتين وفتح المثلثة فألف فنون مبتدأ حذف خبره وجوبًا أي موجود يعني قرب عهد ( قومك بالكفر لفعلت) أي لرددتها على قواعد إبراهيم وفي رواية للشيخين لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا فبلغت به أساس إبراهيم وفيه ترك ما هو صواب خوف وقوع مفسدة أشد واستئلاف الناس إلى الإيمان واجتناب ولي الأمر ما يتسارع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب كمساعدتهم على ترك الزكاة وشبه ذلك وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة وأنهما إذا تعارضا بدئ بدفع المفسدة وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة وفيه سد الذرائع وفي رواية للشيخين أخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه إلى الأرض وفي رواية تنفر الفاء بدل الكاف ونقل ابن بطال عن بعض العلماء أن النفرة التي خشيها صلى الله عليه وسلم أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر دونهم وفيه أن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب المصلحة وفي مسلم عن ابن الزبير سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع وجعلت له بابًا يدخل الناس منه وبابًا يخرجون منه قال أي عبد الله بن الزبير فأنا أجد ما أنفق ولست أخاف الناس فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إليه فبنى عليه وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعًا فزاده عشرة أذرع وجعل لها بابين بابًا يدخل منه والآخر يخرج منه فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة فكتب عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء أما ما زاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه ولمسلم أيضًا أن الحارث بن عبد الله وفد على عبد الملك فقال ما أظن أبا خبيب سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها قال الحارث بلى أنا سمعته منها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك اقتصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبًا من سبعة أذرع فنكت عبد الملك ساعة بعصاه ثم قال وددت أني تركته وما تحمل ( قال) عبد الله بن محمد ( فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال عياض ليس هذا شكا في روايتها فإنها من الحفظ والضبط بحيث لا يستراب فيما تنقله ولكن كثيرًا من كلام العرب ما يأتي بصورة الشك مرادًا به اليقين والتقرير ومنه وإن أدري لعله فتنة لكم وقوله تعالى { { قل إن ضللت فإنما أضل } } الآية ( ما أري) بضم الهمزة أي أظن ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين) افتعال من السلام والمراد هنا مسهمًا بالقبلة أو اليد ( اللذين يليان الحجر) بكسر المهملة أي يقربان من الحجر وهو معروف على صفة نصف الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعًا وزاد معمر في روايته عن ابن شهاب ولا طاف الناس من وراء الحجر ( إلا أن البيت) الكعبة ( لم يتمم) ما نقص منه وهما الركنان اللذان كانا في الأصل ( على قواعد إبراهيم) فالموجود الآن في جهة الحجر نقص الجدار الذي بنته قريش فلذا لم يستلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الأبي هذا من فقه ابن عمر ومن تعليل العدم بالعدم علل عدم الاستلام بعدم أنهما من البيت قال غيره وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم عائشة بذلك فكان الذي تولى بعضها وبناها ابن أختها عبد الله بن الزبير ولم ينقل عنه أنه قال ذلك لغيرها من الرجال والنساء ويؤيده قوله لها فإن بدا لقومك أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه إلخ وأخرجه البخاري هنا عن القعنبي وفي أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف وفي التفسير عن إسماعيل ومسلم عن يحيى الأربعة عن مالك به وله متابعات وطرق كثيرة بزيادات في الصحيحين وغيرهما ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت) لأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أي الحجر أمن البيت هو قال نعم كما في الصحيحين قال الحافظ وظاهره أن الحجر كله من البيت وبه كان يفتي ابن عباس كما رواه عبد الرزاق وللترمذي والنسائي وأبي داود وأبي عوانة بطرق عن عائشة قالت كنت أحب أن أصلي في البيت فأخذ صلى الله عليه وسلم بيدي وأدخلني الحجر فقال صلى فيه فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت ولأحمد عنها أنها أرسلت إلى شيبة الحجبي ليفتح لها البيت بالليل فقال ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل وهذه الروايات كلها مطلقة وجاءت روايات أصح منها مقيدة منها لمسلم عن عائشة في الحديث السابق حتى أزيد فيه من الحجر وله أيضًا أراها قريبًا من سبعة أذرع وله أيضًا وزدت فيها من الحجر ستة أذرع وللبخاري أن جرير بن حازم حزره ستة أذرع أو نحوها وفي جامع ابن عيينة عن مجاهد أن ابن الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلي الحجر وفي رواية ستة أذرع وشيء وهكذا ذكر الشافعي عن عدد لقيهم من علماء قريش كما في المعرفة للبيهقي وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الست ودون السبعة وأما رواية عطاء عن عائشة مرفوعًا عند مسلم لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع فهي شاذة والروايات السابقة أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ ثم ظهر لي أن لرواية عطاء وجهًا وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر فيجتمع من الروايات الأخرى فإن الذي عد الفرجة أربعة أذرع وشيء ولهذا وقع عند الفاكهي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في هذه القصة ولأدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع فيحمل هذا على إلغاء الكسر ورواية عطاء على جبره ويجمع بين الروايات كلها بذلك ولم أر من سبقني إلى ذلك وهذا الجمع أولى من دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة لأجل الاضطراب كما جنح إليه ابن الصلاح وتبعه النووي لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع ولم يتعذر هنا فيتعين حمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة مذهبهما فإن إطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجازًا ويؤيده أن الأحاديث المطلقة متواردة على سبب واحد وهو أن قريشًا قصروا عن بناء إبراهيم وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم وأن الحجاج أعاده على بناء قريش ولم تأت رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت انتهى ( مالك أنه سمع ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر) بالتخفيف بني للمجهول أي منع ( الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله) وقد اتفق العلماء على وجوب الطواف من وراء الحجر حكاه ابن عبد البر ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة فمن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر وكان عملاً مستمرًا وذلك لا يقتضي أن جميع الحجر من البيت لأنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت فلعل إيجاب الطواف من ورائه احتياطًا وأما العمل فلا حجة فيه على الوجوب فلعله صلى الله عليه وسلم ومن بعده فعلوه استحبابًا للراحة من تسور الحجر لا سيما والرجال والنساء يطوفون جميعًا فلا يؤمن على المرأة التكشف فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة وأما ما نقله المهلب عن أبي زيد أن حائط الحجر لم يكن مبنيًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى كان عمر فبناه ووسعه قطعًا للشك وإن الصلاة قبل ذلك كانت حول البيت ففيه نظر وقد أشار المهلب إلى أن عمدته في ذلك ما في البخاري لم يكن حول البيت حائط كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطًا جدره قصير فبناه ابن الزبير انتهى وهذا إنما هو في حائط المسجد لا في الحجر فدخل الوهم على قائله من هنا ولم يزل الحجر موجودًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما يصرح به كثير من الأحاديث الصحيحة نعم في الحكم بفساد طواف من طاف داخل الحجر وخلى بينه وبين البيت سبعة أذرع نظر وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كإمام الحرمين ومن المالكية كأبي الحسن اللخمي وذكر الأزرقي أن عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر ذراعًا وثلث ذراع منها عرض جدار الحجر ذراعان وثلث وفي بطن الحجر خمسة عشر ذراعًا فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت فلا يفسد طواف من طاف دونه وقول المهلب الفضاء لا يسمى بيتًا إنما البيت البنيان لأن شخصًا لو حلف لا يدخل بيتًا فانهدم ذلك البيت لا يحنث بدخوله مكان ذلك البيت ليس بواضح فإن المشروع من الطواف ما شرع للخليل اتفاقًا فعلينا أن نطوف حيث طاف ولا يسقط ذلك بانهدام جرم البيت لأن العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنه فحرمة البقعة ثابتة ولو فقد الجدار وأما اليمين فمتعلقة بالعرف ويؤيده لو انهدم مسجد فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي كان بها ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجد فدل على أن البقعة أصل الجدار بخلاف العكس أشار إلى ذلك الزين بن المنير كما في فتح الباري.


رقم الحديث 816 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: مَنْ حُبِسَ بِعَدُوٍّ، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ حَيْثُ حُبِسَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.



( ما جاء فيمن أحصر بعدو)

أي منع يقال حصره العدو وأحصره إذا حبسه ومنعه عن المضي مثل صده وأصده

( مالك من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء) من ممنوعات الإحرام ( وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس) أي في أي موضع فلا يلزمه إذا أحصر في الحل أن يبعث بهديه إلى الحرم ( وليس عليه قضاء) لما أحصر عنه ( مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية) لما صدهم المشركون ( فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء) من ممنوع النسك ( قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي) أي بلا طواف ولا وصول هدي إلى البيت ( ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدًا من أصحابه) المتقدمين في صحبته الملازمين له ( ولا ممن كان معه) من الخارجين للحديبية معه المتأخرين في صحبته عن أولئك ( أن يقضوا شيئًا ولا) أمرهم أن ( يعودوا لشيء) يفعلونه ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حين خرج) أي أراد أن يخرج ( إلى مكة معتمرًا في الفتنة) حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير كما في الصحيحين من وجه آخر وذكر أصحاب الأخبار أنه لما مات معاوية بن يزيد بن معاوية ولم يستخلف بقي الناس بلا خليفة شهرين وأيامًا فأجمع أهل الحل والعقد من أهل مكة فبايعوا عبد الله بن الزبير وتم له ملك الحجاز والعراق وخراسان وأعمال المشرق وبايع أهل الشام ومصر مروان بن الحكم فلم يزل الأمر كذلك حتى مات مروان وولي ابنه عبد الملك فمنع الناس الحج خوفًا أن يبايعوا ابن الزبير ثم بعث جيشًا أمر عليه الحجاج فقاتل أهل مكة وحاصرهم حتى غلبهم وقتل ابن الزبير وصلبه وذلك سنة ثلاث وسبعين وقال ابن عمر ذلك جوابًا لقول ولديه عبيد الله وسالم لا يضرك أن لا تحج العام إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت كما في الصحيحين من وجه آخر عن نافع وفي رواية أخرى فقال { { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } } ( إن صددت) بضم الصاد مبني للمفعول أي منعت ( عن البيع صنعنا) أنا ومن معي ( كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) من التحلل حيث منعوه من دخول مكة بالحديبية وفي رواية تأخير تلاوة الآية إلى هنا قال عياض توقع الحصر ولم يتحققه إذ لو تحققه لم تثبت له رخصة الحصر لأنه غرر بإحرامه وتعقبه الأبي بأنه لا يلزم من تحققه أن لا يترخص لجواز أنه تحقق واشترط على ما في حديث ضباعة ( فأهل) ابن عمر ( بعمرة) زاد في رواية جويرية من ذي الحليفة وفي رواية أيوب عن نافع فأهل بالعمرة من الدار أي المنزل الذي نزله بذي الحليفة أو المراد داره بالمدينة فيكون أهل بالعمرة من داخل بيته ثم أظهرها بعد أن استقر بذي الحليفة ( من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية) سنة ست ليحصل له الموافقة ( ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال ما أمرهما) أي الحج والعمرة ( إلا واحد) في حكم الحصر فإذا جاز التحلل في العمرة مع أنها غير محدودة بوقت فهو في الحج أجوز وفيه العمل بالقياس ( ثم التفت إلى أصحابه) فأخبرهم بما أداه إليه نظره ( فقال ما أمرهما إلا واحد) بالرفع وفي رواية الليث عن نافع ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد ( أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة) وعبر بأشهدكم ولم يكتف بالنية ليعلم من اقتدى به أنه انتقل نظره للقران لاستوائهما في حكم الحصر ( ثم نفذ) بالذال المعجمة مضى ولم يصد ( حتى جاء البيت فطاف طوافًا واحدًا) لقرانه بعد الوقوف بعرفة وبه قال الأئمة الثلاثة والجمهور وقال أبو حنيفة والكوفيون على القارن طوافان وسعيان وأولوا قوله طوافًا واحدًا على أنه طاف لكل منهما طوافًا يشبه الطواف الذي للآخر ولا يخفى ما فيه ورده قوله ( ورأى ذلك مجزيًا) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الزاي بلا همز كافيًا ( عنه) إذ على هذا الحمل يضيع إذ كل من طاف طوافين لا يقال إنه مجزي ويمنع التأويل على بعده قوله في رواية الليث ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقد روى سعيد بن منصور عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد فهذا صريح في المراد ( وأهدى) بفتح الهمزة فعل ماض من الإهداء زاد القعنبي شاة وفي رواية الليث هديًا اشتراه بقديد وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قوله مجزيًا بالنصب مفعول رأى ووقع في البخاري ورأى أن ذلك مجزيًا بزيادة أن والنصب على أنها تنصب الجزأين أو خبر كان محذوفة ولبعض رواته مجزئ بالرفع والهمز خبر أن قال الحافظ والذي عندي أن النصب خطأ من الكاتب فإن أصحاب الموطأ اتفقوا على روايته بالرفع على الصواب وتعقب بأن حكايته اتفاقهم على ذلك دعوى بلا دليل وبتقدير اتفاقهم عليه لا يستلزم أن النصب خطأ مع أن له وجهًا في العربية انتهى ولعل ذلك كله في رواية غير يحيى ومن وافقه فليس فيها أن فنصب مجزيًا متعين وهذا الحديث رواه البخاري هنا عن إسماعيل بتمامه وقبله بقليل عن عبد الله بن يوسف مختصرًا بدون قوله ثم إن عبد الله نظر إلى آخره وفي المغازي عن قتيبة مختصرًا كذلك ومسلم عن يحيى تامًا الثلاثة عن مالك وتابعه أيوب والليث في الصحيحين وجويرية بن أسماء عند البخاري وعبيد الله عند مسلم كلهم عن نافع بنحوه ( قال مالك فهذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو) يفعل ( كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه) أي كفعله من التحلل ونحر هديه ولا قضاء لأن الله تعالى قال { { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } } ولم يذكر قضاء وقد تخلف جماعة في عمرة القضية ممن كان معه صلى الله عليه وسلم في الحديبية بلا ضرورة في نفس ولا مال ولم يأمرهم المصطفى بعدم التخلف ولا بالقضاء ( فأما من أحصر بغير عدو) كمرض ( فإنه لا يحل دون البيت) وبهذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة خلافًا لأبي حنيفة ككثير من الصحابة وغيرهم في أنه عام في كل حابس من عدو ومرض وغيرهما حتى أفتى ابن مسعود رجلاً لدغ أنه محصر رواه ابن حزم والطحاوي لنا أن الآية وردت في حكم إحصاره صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان بالعدو وقال في سياق الآية { { إذا أمنتم } } فعلم أن مشروعية الإحلال في العدو كان لتحصيل الأمن منه والإحلال لا يجوز من المرض فلا يكون الإحصار بالمرض في معناه فلا يكون النص الوارد في العدو واردًا في المرض فلا يلحق به دلالة ولا قياسًا لأن مشروعية التحلل قبل أداء الأفعال بعد الشروع في الإحرام على خلاف القياس فلا يقاس عليه.



رقم الحديث 816 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: مَا أُبَالِي أَصَلَّيْتُ فِي الْحِجْرِ أَمْ فِي الْبَيْتِ.


( مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب ( أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق) التيمي المدني أخا القاسم من ثقات التابعين قتل بوقعة الحرة سنة ثلاث وستين ( أخبر) هو ( عبد الله بن عمر) قال الحافظ بنصب عبد على المفعولية وظاهره أن سالمًا كان حاضرًا لذلك فتكون من روايته عن عبد الله بن محمد وبذلك صرح أبو أويس عن ابن شهاب لكنه سماه عبد الرحمن فوهم أخرجه أحمد وأغرب إبراهيم بن طهمان فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أخرجه الدارقطني في غرائب مالك والمحفوظ الأول وقد رواه معمر عن الزهري عن سالم لكنه اختصره وأخرجه مسلم من رواية نافع عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عائشة فتابع سالمًا فيه ( عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال) زاد في رواية لعائشة ( ألم تري) مجزوم بحذف النون أي ألم تعرفي ( أن قومك) أي قريشًا ( حين بنوا الكعبة) قبل المبعث بخمس سنين كما رواه عبد الرزاق والطبراني والحاكم من حديث أبي الطفيل قال كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر وكانت قدر ما تفتحها العناق وكانت ثيابها توضع عليها تسدل سدلاً وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة فأقبلت سفينة من الروم حتى إذا كانوا قريبًا من جدة انكسرت فخرجت قريش ليأخذوا خشبها فوجدوا الرومي الذي فيها نجارًا فقدموا به وبالخشب ليبنوا به البيت فكلما أرادوا هدمه بدت لهم حية فاتحة فاها فبعث الله طيرًا أعظم من النسر فغرز مخالبه فيها فألقاها نحوًا من جياد فهدمت قريش الكعبة وبنوها بحجارة الوادي فرفعوها في السماء عشرين ذراعًا فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة من جياد وعليه نمرة فضاقت عليه فذهب يضعها على عاتقه فبدت عورته من صغرها فنودي يا محمد خمر عورتك فلم ير عريانًا بعد ذلك وكان بين ذلك وبين المبعث خمس سنين وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحلم أجمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت فشاورت قريش في هدمها وهابوه فقال الوليد إن الله لا يهلك من يريد الإصلاح ثم هدم فلما رأوه سالمًا تابعوه قال عبد الرزاق وأخبرنا ابن جرير قال قال مجاهد وكان ذلك قبل البعثة بخمس عشرة سنة وكذا رواه ابن عبد البر عن محمد بن جبير بن مطعم وبه جزم موسى بن عقبة قال الحافظ والأول أشهر وبه جزم ابن إسحاق ويمكن الجمع بينهما بأن يكون الحريق تقدم وقته على الشروع في البناء وذكر ابن إسحاق أن السيل كان يصيب الكعبة فتساقط من بنائها وكانت رضما فوق القامة فأرادت قريش رفعها وتسقيفها وذلك أن نفرًا سرقوا كنزها وجمع بأنه لا مانع من أن سبب البناء الأمور الثلاثة وللطبراني عن أبي الطفيل وابن عيينة في جامعه عن عبيد بن عمير أن اسم النجار الذي بناها لقريش باقوم بموحدة فألف فقاف مضمومة فواو ساكنة فميم وعند ابن راهويه عن علي فلما أرادوا رفع الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا يحكم بيننا أول من يخرج من هذه السكة فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من خرج فحكم أن يجعلوه في ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل وللطيالسي قالوا نحكم أول من يدخل من باب بني شيبة فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من دخل منه فأخبروه فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب فرفعوه ثم أخذه فوضعه بيده صلى الله عليه وسلم ( اقتصروا عن قواعد إبراهيم) جمع قاعدة وهي الأساس وفي الصحيحين عن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار من البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعًا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا زاد في رواية مسلم فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخلها دفعوه فسقط أي قصرت بهم النفقة الطيبة التي أخرجوها لبنائه كما جزم به الأزرقي وغيره ويوضحه ما لابن إسحاق عن عبد الله بن صفوان أن أبا وهب بن عائذ بن عمران بن مخزوم قال لقريش لا تدخلوا من كسبكم إلا طيبًا ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربًا ولا مظلمة أحد من الناس وعند موسى بن عقبة أن الوليد بن المغيرة قال لا تجعلوا فيها مالاً أخذ غصبًا ولا قطعت فيه رحم ولا انتهكت فيه حرمة وفي رواية لا تدخلوا في بيت ربكم إلا طيب أموالكم وتجنبوا الخبيث فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فلعلهما جميعًا قالا ذلك وروى ابن عيينة في جامعه أن عمر أرسل إلى شيخ من بني زهرة فسأله عن بناء الكعبة فقال إن قريشًا تقربت لبناء الكعبة أي بالنفقة الطيبة فعجزت فتركوا بعض البيت في الحجر فقال عمر صدقت ( قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم) أي أسسه ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان) بكسر الحاء وسكون الدال المهملتين وفتح المثلثة فألف فنون مبتدأ حذف خبره وجوبًا أي موجود يعني قرب عهد ( قومك بالكفر لفعلت) أي لرددتها على قواعد إبراهيم وفي رواية للشيخين لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا فبلغت به أساس إبراهيم وفيه ترك ما هو صواب خوف وقوع مفسدة أشد واستئلاف الناس إلى الإيمان واجتناب ولي الأمر ما يتسارع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب كمساعدتهم على ترك الزكاة وشبه ذلك وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة وأنهما إذا تعارضا بدئ بدفع المفسدة وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة وفيه سد الذرائع وفي رواية للشيخين أخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه إلى الأرض وفي رواية تنفر الفاء بدل الكاف ونقل ابن بطال عن بعض العلماء أن النفرة التي خشيها صلى الله عليه وسلم أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر دونهم وفيه أن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب المصلحة وفي مسلم عن ابن الزبير سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع وجعلت له بابًا يدخل الناس منه وبابًا يخرجون منه قال أي عبد الله بن الزبير فأنا أجد ما أنفق ولست أخاف الناس فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إليه فبنى عليه وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعًا فزاده عشرة أذرع وجعل لها بابين بابًا يدخل منه والآخر يخرج منه فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة فكتب عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء أما ما زاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه ولمسلم أيضًا أن الحارث بن عبد الله وفد على عبد الملك فقال ما أظن أبا خبيب سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها قال الحارث بلى أنا سمعته منها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك اقتصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبًا من سبعة أذرع فنكت عبد الملك ساعة بعصاه ثم قال وددت أني تركته وما تحمل ( قال) عبد الله بن محمد ( فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال عياض ليس هذا شكا في روايتها فإنها من الحفظ والضبط بحيث لا يستراب فيما تنقله ولكن كثيرًا من كلام العرب ما يأتي بصورة الشك مرادًا به اليقين والتقرير ومنه وإن أدري لعله فتنة لكم وقوله تعالى { { قل إن ضللت فإنما أضل } } الآية ( ما أري) بضم الهمزة أي أظن ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين) افتعال من السلام والمراد هنا مسهمًا بالقبلة أو اليد ( اللذين يليان الحجر) بكسر المهملة أي يقربان من الحجر وهو معروف على صفة نصف الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعًا وزاد معمر في روايته عن ابن شهاب ولا طاف الناس من وراء الحجر ( إلا أن البيت) الكعبة ( لم يتمم) ما نقص منه وهما الركنان اللذان كانا في الأصل ( على قواعد إبراهيم) فالموجود الآن في جهة الحجر نقص الجدار الذي بنته قريش فلذا لم يستلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الأبي هذا من فقه ابن عمر ومن تعليل العدم بالعدم علل عدم الاستلام بعدم أنهما من البيت قال غيره وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم عائشة بذلك فكان الذي تولى بعضها وبناها ابن أختها عبد الله بن الزبير ولم ينقل عنه أنه قال ذلك لغيرها من الرجال والنساء ويؤيده قوله لها فإن بدا لقومك أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه إلخ وأخرجه البخاري هنا عن القعنبي وفي أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف وفي التفسير عن إسماعيل ومسلم عن يحيى الأربعة عن مالك به وله متابعات وطرق كثيرة بزيادات في الصحيحين وغيرهما ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت) لأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أي الحجر أمن البيت هو قال نعم كما في الصحيحين قال الحافظ وظاهره أن الحجر كله من البيت وبه كان يفتي ابن عباس كما رواه عبد الرزاق وللترمذي والنسائي وأبي داود وأبي عوانة بطرق عن عائشة قالت كنت أحب أن أصلي في البيت فأخذ صلى الله عليه وسلم بيدي وأدخلني الحجر فقال صلى فيه فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت ولأحمد عنها أنها أرسلت إلى شيبة الحجبي ليفتح لها البيت بالليل فقال ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل وهذه الروايات كلها مطلقة وجاءت روايات أصح منها مقيدة منها لمسلم عن عائشة في الحديث السابق حتى أزيد فيه من الحجر وله أيضًا أراها قريبًا من سبعة أذرع وله أيضًا وزدت فيها من الحجر ستة أذرع وللبخاري أن جرير بن حازم حزره ستة أذرع أو نحوها وفي جامع ابن عيينة عن مجاهد أن ابن الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلي الحجر وفي رواية ستة أذرع وشيء وهكذا ذكر الشافعي عن عدد لقيهم من علماء قريش كما في المعرفة للبيهقي وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الست ودون السبعة وأما رواية عطاء عن عائشة مرفوعًا عند مسلم لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع فهي شاذة والروايات السابقة أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ ثم ظهر لي أن لرواية عطاء وجهًا وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر فيجتمع من الروايات الأخرى فإن الذي عد الفرجة أربعة أذرع وشيء ولهذا وقع عند الفاكهي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في هذه القصة ولأدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع فيحمل هذا على إلغاء الكسر ورواية عطاء على جبره ويجمع بين الروايات كلها بذلك ولم أر من سبقني إلى ذلك وهذا الجمع أولى من دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة لأجل الاضطراب كما جنح إليه ابن الصلاح وتبعه النووي لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع ولم يتعذر هنا فيتعين حمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة مذهبهما فإن إطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجازًا ويؤيده أن الأحاديث المطلقة متواردة على سبب واحد وهو أن قريشًا قصروا عن بناء إبراهيم وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم وأن الحجاج أعاده على بناء قريش ولم تأت رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت انتهى ( مالك أنه سمع ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر) بالتخفيف بني للمجهول أي منع ( الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله) وقد اتفق العلماء على وجوب الطواف من وراء الحجر حكاه ابن عبد البر ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة فمن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر وكان عملاً مستمرًا وذلك لا يقتضي أن جميع الحجر من البيت لأنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت فلعل إيجاب الطواف من ورائه احتياطًا وأما العمل فلا حجة فيه على الوجوب فلعله صلى الله عليه وسلم ومن بعده فعلوه استحبابًا للراحة من تسور الحجر لا سيما والرجال والنساء يطوفون جميعًا فلا يؤمن على المرأة التكشف فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة وأما ما نقله المهلب عن أبي زيد أن حائط الحجر لم يكن مبنيًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى كان عمر فبناه ووسعه قطعًا للشك وإن الصلاة قبل ذلك كانت حول البيت ففيه نظر وقد أشار المهلب إلى أن عمدته في ذلك ما في البخاري لم يكن حول البيت حائط كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطًا جدره قصير فبناه ابن الزبير انتهى وهذا إنما هو في حائط المسجد لا في الحجر فدخل الوهم على قائله من هنا ولم يزل الحجر موجودًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما يصرح به كثير من الأحاديث الصحيحة نعم في الحكم بفساد طواف من طاف داخل الحجر وخلى بينه وبين البيت سبعة أذرع نظر وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كإمام الحرمين ومن المالكية كأبي الحسن اللخمي وذكر الأزرقي أن عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر ذراعًا وثلث ذراع منها عرض جدار الحجر ذراعان وثلث وفي بطن الحجر خمسة عشر ذراعًا فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت فلا يفسد طواف من طاف دونه وقول المهلب الفضاء لا يسمى بيتًا إنما البيت البنيان لأن شخصًا لو حلف لا يدخل بيتًا فانهدم ذلك البيت لا يحنث بدخوله مكان ذلك البيت ليس بواضح فإن المشروع من الطواف ما شرع للخليل اتفاقًا فعلينا أن نطوف حيث طاف ولا يسقط ذلك بانهدام جرم البيت لأن العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنه فحرمة البقعة ثابتة ولو فقد الجدار وأما اليمين فمتعلقة بالعرف ويؤيده لو انهدم مسجد فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي كان بها ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجد فدل على أن البقعة أصل الجدار بخلاف العكس أشار إلى ذلك الزين بن المنير كما في فتح الباري.


رقم الحديث 817 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ بَعْضَ عُلَمَائِنَا يَقُولُ: مَا حُجِرَ الْحِجْرُ، فَطَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَائِهِ، إِلَّا إِرَادَةَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّاسُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ كُلِّهِ.


( مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب ( أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق) التيمي المدني أخا القاسم من ثقات التابعين قتل بوقعة الحرة سنة ثلاث وستين ( أخبر) هو ( عبد الله بن عمر) قال الحافظ بنصب عبد على المفعولية وظاهره أن سالمًا كان حاضرًا لذلك فتكون من روايته عن عبد الله بن محمد وبذلك صرح أبو أويس عن ابن شهاب لكنه سماه عبد الرحمن فوهم أخرجه أحمد وأغرب إبراهيم بن طهمان فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أخرجه الدارقطني في غرائب مالك والمحفوظ الأول وقد رواه معمر عن الزهري عن سالم لكنه اختصره وأخرجه مسلم من رواية نافع عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عائشة فتابع سالمًا فيه ( عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال) زاد في رواية لعائشة ( ألم تري) مجزوم بحذف النون أي ألم تعرفي ( أن قومك) أي قريشًا ( حين بنوا الكعبة) قبل المبعث بخمس سنين كما رواه عبد الرزاق والطبراني والحاكم من حديث أبي الطفيل قال كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر وكانت قدر ما تفتحها العناق وكانت ثيابها توضع عليها تسدل سدلاً وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة فأقبلت سفينة من الروم حتى إذا كانوا قريبًا من جدة انكسرت فخرجت قريش ليأخذوا خشبها فوجدوا الرومي الذي فيها نجارًا فقدموا به وبالخشب ليبنوا به البيت فكلما أرادوا هدمه بدت لهم حية فاتحة فاها فبعث الله طيرًا أعظم من النسر فغرز مخالبه فيها فألقاها نحوًا من جياد فهدمت قريش الكعبة وبنوها بحجارة الوادي فرفعوها في السماء عشرين ذراعًا فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة من جياد وعليه نمرة فضاقت عليه فذهب يضعها على عاتقه فبدت عورته من صغرها فنودي يا محمد خمر عورتك فلم ير عريانًا بعد ذلك وكان بين ذلك وبين المبعث خمس سنين وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحلم أجمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت فشاورت قريش في هدمها وهابوه فقال الوليد إن الله لا يهلك من يريد الإصلاح ثم هدم فلما رأوه سالمًا تابعوه قال عبد الرزاق وأخبرنا ابن جرير قال قال مجاهد وكان ذلك قبل البعثة بخمس عشرة سنة وكذا رواه ابن عبد البر عن محمد بن جبير بن مطعم وبه جزم موسى بن عقبة قال الحافظ والأول أشهر وبه جزم ابن إسحاق ويمكن الجمع بينهما بأن يكون الحريق تقدم وقته على الشروع في البناء وذكر ابن إسحاق أن السيل كان يصيب الكعبة فتساقط من بنائها وكانت رضما فوق القامة فأرادت قريش رفعها وتسقيفها وذلك أن نفرًا سرقوا كنزها وجمع بأنه لا مانع من أن سبب البناء الأمور الثلاثة وللطبراني عن أبي الطفيل وابن عيينة في جامعه عن عبيد بن عمير أن اسم النجار الذي بناها لقريش باقوم بموحدة فألف فقاف مضمومة فواو ساكنة فميم وعند ابن راهويه عن علي فلما أرادوا رفع الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا يحكم بيننا أول من يخرج من هذه السكة فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من خرج فحكم أن يجعلوه في ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل وللطيالسي قالوا نحكم أول من يدخل من باب بني شيبة فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من دخل منه فأخبروه فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب فرفعوه ثم أخذه فوضعه بيده صلى الله عليه وسلم ( اقتصروا عن قواعد إبراهيم) جمع قاعدة وهي الأساس وفي الصحيحين عن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار من البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعًا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا زاد في رواية مسلم فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخلها دفعوه فسقط أي قصرت بهم النفقة الطيبة التي أخرجوها لبنائه كما جزم به الأزرقي وغيره ويوضحه ما لابن إسحاق عن عبد الله بن صفوان أن أبا وهب بن عائذ بن عمران بن مخزوم قال لقريش لا تدخلوا من كسبكم إلا طيبًا ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربًا ولا مظلمة أحد من الناس وعند موسى بن عقبة أن الوليد بن المغيرة قال لا تجعلوا فيها مالاً أخذ غصبًا ولا قطعت فيه رحم ولا انتهكت فيه حرمة وفي رواية لا تدخلوا في بيت ربكم إلا طيب أموالكم وتجنبوا الخبيث فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فلعلهما جميعًا قالا ذلك وروى ابن عيينة في جامعه أن عمر أرسل إلى شيخ من بني زهرة فسأله عن بناء الكعبة فقال إن قريشًا تقربت لبناء الكعبة أي بالنفقة الطيبة فعجزت فتركوا بعض البيت في الحجر فقال عمر صدقت ( قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم) أي أسسه ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان) بكسر الحاء وسكون الدال المهملتين وفتح المثلثة فألف فنون مبتدأ حذف خبره وجوبًا أي موجود يعني قرب عهد ( قومك بالكفر لفعلت) أي لرددتها على قواعد إبراهيم وفي رواية للشيخين لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا فبلغت به أساس إبراهيم وفيه ترك ما هو صواب خوف وقوع مفسدة أشد واستئلاف الناس إلى الإيمان واجتناب ولي الأمر ما يتسارع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب كمساعدتهم على ترك الزكاة وشبه ذلك وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة وأنهما إذا تعارضا بدئ بدفع المفسدة وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة وفيه سد الذرائع وفي رواية للشيخين أخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه إلى الأرض وفي رواية تنفر الفاء بدل الكاف ونقل ابن بطال عن بعض العلماء أن النفرة التي خشيها صلى الله عليه وسلم أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر دونهم وفيه أن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب المصلحة وفي مسلم عن ابن الزبير سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع وجعلت له بابًا يدخل الناس منه وبابًا يخرجون منه قال أي عبد الله بن الزبير فأنا أجد ما أنفق ولست أخاف الناس فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إليه فبنى عليه وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعًا فزاده عشرة أذرع وجعل لها بابين بابًا يدخل منه والآخر يخرج منه فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة فكتب عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء أما ما زاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه ولمسلم أيضًا أن الحارث بن عبد الله وفد على عبد الملك فقال ما أظن أبا خبيب سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها قال الحارث بلى أنا سمعته منها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك اقتصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبًا من سبعة أذرع فنكت عبد الملك ساعة بعصاه ثم قال وددت أني تركته وما تحمل ( قال) عبد الله بن محمد ( فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال عياض ليس هذا شكا في روايتها فإنها من الحفظ والضبط بحيث لا يستراب فيما تنقله ولكن كثيرًا من كلام العرب ما يأتي بصورة الشك مرادًا به اليقين والتقرير ومنه وإن أدري لعله فتنة لكم وقوله تعالى { { قل إن ضللت فإنما أضل } } الآية ( ما أري) بضم الهمزة أي أظن ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين) افتعال من السلام والمراد هنا مسهمًا بالقبلة أو اليد ( اللذين يليان الحجر) بكسر المهملة أي يقربان من الحجر وهو معروف على صفة نصف الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعًا وزاد معمر في روايته عن ابن شهاب ولا طاف الناس من وراء الحجر ( إلا أن البيت) الكعبة ( لم يتمم) ما نقص منه وهما الركنان اللذان كانا في الأصل ( على قواعد إبراهيم) فالموجود الآن في جهة الحجر نقص الجدار الذي بنته قريش فلذا لم يستلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الأبي هذا من فقه ابن عمر ومن تعليل العدم بالعدم علل عدم الاستلام بعدم أنهما من البيت قال غيره وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم عائشة بذلك فكان الذي تولى بعضها وبناها ابن أختها عبد الله بن الزبير ولم ينقل عنه أنه قال ذلك لغيرها من الرجال والنساء ويؤيده قوله لها فإن بدا لقومك أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه إلخ وأخرجه البخاري هنا عن القعنبي وفي أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف وفي التفسير عن إسماعيل ومسلم عن يحيى الأربعة عن مالك به وله متابعات وطرق كثيرة بزيادات في الصحيحين وغيرهما ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت) لأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أي الحجر أمن البيت هو قال نعم كما في الصحيحين قال الحافظ وظاهره أن الحجر كله من البيت وبه كان يفتي ابن عباس كما رواه عبد الرزاق وللترمذي والنسائي وأبي داود وأبي عوانة بطرق عن عائشة قالت كنت أحب أن أصلي في البيت فأخذ صلى الله عليه وسلم بيدي وأدخلني الحجر فقال صلى فيه فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت ولأحمد عنها أنها أرسلت إلى شيبة الحجبي ليفتح لها البيت بالليل فقال ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل وهذه الروايات كلها مطلقة وجاءت روايات أصح منها مقيدة منها لمسلم عن عائشة في الحديث السابق حتى أزيد فيه من الحجر وله أيضًا أراها قريبًا من سبعة أذرع وله أيضًا وزدت فيها من الحجر ستة أذرع وللبخاري أن جرير بن حازم حزره ستة أذرع أو نحوها وفي جامع ابن عيينة عن مجاهد أن ابن الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلي الحجر وفي رواية ستة أذرع وشيء وهكذا ذكر الشافعي عن عدد لقيهم من علماء قريش كما في المعرفة للبيهقي وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الست ودون السبعة وأما رواية عطاء عن عائشة مرفوعًا عند مسلم لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع فهي شاذة والروايات السابقة أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ ثم ظهر لي أن لرواية عطاء وجهًا وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر فيجتمع من الروايات الأخرى فإن الذي عد الفرجة أربعة أذرع وشيء ولهذا وقع عند الفاكهي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في هذه القصة ولأدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع فيحمل هذا على إلغاء الكسر ورواية عطاء على جبره ويجمع بين الروايات كلها بذلك ولم أر من سبقني إلى ذلك وهذا الجمع أولى من دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة لأجل الاضطراب كما جنح إليه ابن الصلاح وتبعه النووي لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع ولم يتعذر هنا فيتعين حمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة مذهبهما فإن إطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجازًا ويؤيده أن الأحاديث المطلقة متواردة على سبب واحد وهو أن قريشًا قصروا عن بناء إبراهيم وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم وأن الحجاج أعاده على بناء قريش ولم تأت رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت انتهى ( مالك أنه سمع ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر) بالتخفيف بني للمجهول أي منع ( الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله) وقد اتفق العلماء على وجوب الطواف من وراء الحجر حكاه ابن عبد البر ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة فمن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر وكان عملاً مستمرًا وذلك لا يقتضي أن جميع الحجر من البيت لأنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت فلعل إيجاب الطواف من ورائه احتياطًا وأما العمل فلا حجة فيه على الوجوب فلعله صلى الله عليه وسلم ومن بعده فعلوه استحبابًا للراحة من تسور الحجر لا سيما والرجال والنساء يطوفون جميعًا فلا يؤمن على المرأة التكشف فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة وأما ما نقله المهلب عن أبي زيد أن حائط الحجر لم يكن مبنيًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى كان عمر فبناه ووسعه قطعًا للشك وإن الصلاة قبل ذلك كانت حول البيت ففيه نظر وقد أشار المهلب إلى أن عمدته في ذلك ما في البخاري لم يكن حول البيت حائط كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطًا جدره قصير فبناه ابن الزبير انتهى وهذا إنما هو في حائط المسجد لا في الحجر فدخل الوهم على قائله من هنا ولم يزل الحجر موجودًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما يصرح به كثير من الأحاديث الصحيحة نعم في الحكم بفساد طواف من طاف داخل الحجر وخلى بينه وبين البيت سبعة أذرع نظر وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كإمام الحرمين ومن المالكية كأبي الحسن اللخمي وذكر الأزرقي أن عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر ذراعًا وثلث ذراع منها عرض جدار الحجر ذراعان وثلث وفي بطن الحجر خمسة عشر ذراعًا فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت فلا يفسد طواف من طاف دونه وقول المهلب الفضاء لا يسمى بيتًا إنما البيت البنيان لأن شخصًا لو حلف لا يدخل بيتًا فانهدم ذلك البيت لا يحنث بدخوله مكان ذلك البيت ليس بواضح فإن المشروع من الطواف ما شرع للخليل اتفاقًا فعلينا أن نطوف حيث طاف ولا يسقط ذلك بانهدام جرم البيت لأن العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنه فحرمة البقعة ثابتة ولو فقد الجدار وأما اليمين فمتعلقة بالعرف ويؤيده لو انهدم مسجد فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي كان بها ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجد فدل على أن البقعة أصل الجدار بخلاف العكس أشار إلى ذلك الزين بن المنير كما في فتح الباري.