فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ جَامِعِ الطَّوَافِ

رقم الحديث 834 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ، قَالَتْ: فَطُفْتُ رَاكِبَةً بَعِيرِي.
وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَانِبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.


( جامع الطواف)

( مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي يتيم عروة ( عن عروة بن الزبير) بن العوام ( عن زينب بنت) وفي نسخة ابنة ( أبي سلمة) عبد الله بن الأسد المخزومي الصحابي وبنته صحابية ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم ( عن) أمها ( أم سلمة) هند بنت أبي أمية ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم) وعند البخاري من طريق يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن أبيه عن أم سلمة لم يذكر زينب وتعقبه الدارقطني في كتاب التتبع بأنه منقطع فقد رواه حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب عن أمها ولم يسمعه عروة من أم سلمة ورده الحافظ بأن سماعه منها ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفًا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد أي فيحتمل أن يكون سمعه أولاً من زينب عن أمها ثم سمعه من الأم فحدث به على الوجهين فلا يكون منقطعًا قال وقد زاد الأصيلي في طريق هشام زينب وقد رواه ابن السكن عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب وهو المحفوظ من حديث هشام فأما أبو الأسود فبإثبات زينب ( أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي) أي أتوجع وهو مفعول شكوت أي أني مريضة ( فقال طوفي من وراء الناس) لأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف ولأن بقربها يخاف تأذي الناس بدابتها وقطع صفوفهم ( وأنت راكبة) زاد في رواية هشام بعيرك وبين فيها أنه طواف الوداع ولفظه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت فقال لها إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك ( قالت فطفت) راكبة بعيري ( ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي) الصبح بالناس ( إلى جانب البيت) الكعبة ( وهو يقرأ بالطور) أي بسورة الطور ولذا حذفت واو القسم لأنه صار علمًا عليها ( وكتاب مسطور) في رق منشور وفيه جواز طواف الراكب لعذر ويلحق به المحمول للعذر أما بلا عذر فمنعه مالك وكرهه الشافعي لقوله تعالى { { وليطوفوا بالبيت العتيق } } ومن طاف راكبًا لم يطف به إنما طاف به غيره وركوبه صلى الله عليه وسلم إنما كان للعذر ففي أبي داود عن ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته وفي حديث جابر عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم طاف راكبًا ليراه الناس وليسألوه فيحتمل أنه فعل ذلك للأمرين وكذا ركوب أم سلمة للعذر زاد هشام في روايته ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت أي من المسجد أو من مكة فدل على جواز صلاة ركعتي الطواف خارجًا من المسجد إذ لو كان ذلك شرطًا لازمًا لما أقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك وفي رواية حسان بن إبراهيم عن هشام عند الإسماعيلي قالت ففعلت ذلك ولم أصل حتى خرجت فصليت وفيه رد على من قال يحتمل أنها أكملت طوافها قبل صلاة الصبح ثم أدركتهم فصلتها معهم ورأت أنها تجزيها عن ركعتي الطواف واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكر من حل أو حرم وهو قول الجمهور نعم قال مالك إن تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم وتعقبه ابن المنذر بأن ذلك ليس أكبر من صلاة المكتوبة وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها وهو مردود بأن للحج وتعلقاته أحكامًا تخصه لا دخل فيها للقياس واستدل به ابن بطال وغيره على جواز إدخال الدواب التي يؤكل لحمها المسجد للحاجة لأن بولها لا ينجسه بخلاف غيرها من الدواب وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع عدم الحاجة بل ذلك دائر مع التلويث وعدمه فحيث يخشى التلويث منع الإدخال وقد قيل إن ناقته صلى الله عليه وسلم كانت منوقة أي مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة ولعل بعير أم سلمة كان كذلك كذا قيل والحديث ظاهر في الدلالة على طهارة بول البعير وبعره ويقاس عليه بقية مأكول اللحم والقول بأن الناقة منوقة لم يثبت إنما أبداه الحافظ احتمالاً وترجى أن بعير أم سلمة كذلك ممنوع والحديث رواه البخاري عن إسماعيل والقعنبي والتنيسي ومسلم عن يحيى الأربعة عن مالك به ( مالك عن أبي الزبير) محمد بن مسلم ( المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسًا مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب) وفي نسخة عند باب ( المسجد هرقت) بفتحتين وبضم أوله وكسر ثانيه وصوب الأول صببت ( الدماء) بالنصب جمع دم ( فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند) وفي نسخة بباب ( المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء) ثالث مرة ( فقال عبد الله بن عمر إنما ذلك) بكسر الكاف خطاب لأنثى ( ركضة) ضربة قال الهروي أي دفعة وحركة ( من الشيطان) بأن يكون دفع العرق فسال منه الدم ليمنعها من الطواف ويوسوس إليها ببطلانه ويحتمل أنه مجاز نسب ذلك إليه لأنه يحبه لما يدخل على المرأة في ذلك من الإلباس ( فاغتسلي ثم استثفري) بإسكان المهملة وفتح الفوقية ومثلثة ساكنة وكسر الفاء أي شدي فرجك ( بثوب) أي بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنًا وتوثقي طرفي الخرقة في شيء تشديه على وسطك فيمنع بذلك سيل الدماء مأخوذ من ثفر الدابة بفتح الفاء الذي يجعل تحت ذنبها وقيل من الثفر بإسكان الفاء وهو الفرج وإن كان أصله للسباع فاستعير لغيرها ( ثم طوفي) بالبيت قال سحنون في كتاب تفسير الغريب سألت ابن نافع ذلك من المرأة بعدما تلومت أيام الحيض ثم شكت طول ذلك بها ومعاودته إياها قال لا ولكن ذلك فيما نرى في يوم واحد ذهبت ثم رجعت وذهبت ثم رجعت ثم سألت فرآه ابن عمر من الشيطان وقال غيره يحتمل أنها ممن قعدت عن المحيض فلا يكون ذلك دم حيض وأمرها بالغسل احتياطًا ويحتمل أنه رآها كالمستحاضة والحيض له غاية ينتهي إليها وقال أبو عمر أفتاها ابن عمر فتوى من علم أنه ليس بحيض وقد رواه جماعة من رواة الموطأ بلفظ أن عجوزًا استفتت إلخ ودل جوابه أنها ممن لا تحيض لقوله ركضة يريد الاستحاضة ولذا قال لها طوفي وإنما يحل الطواف لمن تحل له الصلاة وأما قوله اغتسلي فعلى مذهبه من ندب الاغتسال للطواف لا أنه اغتسال للحيض ولا لازم انتهى ( مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص) مالك الزهري ( كان إذا دخل مكة مراهقًا) بفتح الهاء وكسرها يعني ضاق عليه الوقت حتى يخاف فوت الوقوف بعرفة ( خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت) طواف القدوم ( و) يسعى ( بين الصفا والمروة) بعده ( ثم يطوف) للإفاضة ( بعد أن يرجع) ويسقط عنه طواف القدوم لأن محل وجوبه لغير المراهق ( قال مالك وذلك واسع) جائز ( إن شاء الله) للتبرك ( وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه) وهو طواف القدوم لمن لم يراهق وطواف الإفاضة ( يتحدث مع الرجل فقال لا أحب ذلك له) لما ورد عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن نطق فلا ينطق إلا بخير أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان واستنبط منه العز بن عبد السلام أن الطواف أفضل أعمال الحج لأن الصلاة أفضل من الحج فيكون ما اشتملت عليه أفضل قال وأما حديث الحج عرفة فلا يتعين أن التقدير معظم الحج عرفة بل يجوز إدراك الحج بالوقوف بعرفة قال الحافظ وفيه نظر ولو سلم فما لا يقوم الحج إلا به أفضل مما لا ينجبر والوقوف والطواف في ذلك سواء فلا تفضيل فالكلام وإن جاز للطائف لكن ينبغي تجنبه فيما لا فائدة فيه وأن يكون الطائف خاضعًا حاضر القلب ملازمًا للأدب ظاهرًا وباطنًا وروى الأزرقي وغيره عن وهيب بن الورد قال كنت في الحجر تحت الميزاب فسمعت من تحت الأستار إلى الله أشكو وإليك يا جبريل ما ألقى من الناس من تفكههم حولي في الكلام ( قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر) متوض وجوبًا في الطواف واستحبابًا في السعي وبهذا قال الجمهور وخالف أبو حنيفة وبعض الكوفيين فقالوا لا يجب في الطواف ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري بفتح التاء والطاء والهاء المشددتين بحذف إحدى التاءين وأصله تتطهري ويؤيده رواية مسلم حتى تغتسلي وهو ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته وفي معنى الحائض الجنب والمحدث.



رقم الحديث 835 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ أَبَا مَاعِزٍ الْأَسْلَمِيَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ.
فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ، أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ.
فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي.
ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ.
فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي.
ثُمَّ أَقْبَلْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ.
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا ذَلِكِ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ.
فَاغْتَسِلِي ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ثُمَّ طُوفِي.


( جامع الطواف)

( مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي يتيم عروة ( عن عروة بن الزبير) بن العوام ( عن زينب بنت) وفي نسخة ابنة ( أبي سلمة) عبد الله بن الأسد المخزومي الصحابي وبنته صحابية ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم ( عن) أمها ( أم سلمة) هند بنت أبي أمية ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم) وعند البخاري من طريق يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن أبيه عن أم سلمة لم يذكر زينب وتعقبه الدارقطني في كتاب التتبع بأنه منقطع فقد رواه حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب عن أمها ولم يسمعه عروة من أم سلمة ورده الحافظ بأن سماعه منها ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفًا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد أي فيحتمل أن يكون سمعه أولاً من زينب عن أمها ثم سمعه من الأم فحدث به على الوجهين فلا يكون منقطعًا قال وقد زاد الأصيلي في طريق هشام زينب وقد رواه ابن السكن عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب وهو المحفوظ من حديث هشام فأما أبو الأسود فبإثبات زينب ( أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي) أي أتوجع وهو مفعول شكوت أي أني مريضة ( فقال طوفي من وراء الناس) لأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف ولأن بقربها يخاف تأذي الناس بدابتها وقطع صفوفهم ( وأنت راكبة) زاد في رواية هشام بعيرك وبين فيها أنه طواف الوداع ولفظه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت فقال لها إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك ( قالت فطفت) راكبة بعيري ( ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي) الصبح بالناس ( إلى جانب البيت) الكعبة ( وهو يقرأ بالطور) أي بسورة الطور ولذا حذفت واو القسم لأنه صار علمًا عليها ( وكتاب مسطور) في رق منشور وفيه جواز طواف الراكب لعذر ويلحق به المحمول للعذر أما بلا عذر فمنعه مالك وكرهه الشافعي لقوله تعالى { { وليطوفوا بالبيت العتيق } } ومن طاف راكبًا لم يطف به إنما طاف به غيره وركوبه صلى الله عليه وسلم إنما كان للعذر ففي أبي داود عن ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته وفي حديث جابر عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم طاف راكبًا ليراه الناس وليسألوه فيحتمل أنه فعل ذلك للأمرين وكذا ركوب أم سلمة للعذر زاد هشام في روايته ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت أي من المسجد أو من مكة فدل على جواز صلاة ركعتي الطواف خارجًا من المسجد إذ لو كان ذلك شرطًا لازمًا لما أقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك وفي رواية حسان بن إبراهيم عن هشام عند الإسماعيلي قالت ففعلت ذلك ولم أصل حتى خرجت فصليت وفيه رد على من قال يحتمل أنها أكملت طوافها قبل صلاة الصبح ثم أدركتهم فصلتها معهم ورأت أنها تجزيها عن ركعتي الطواف واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكر من حل أو حرم وهو قول الجمهور نعم قال مالك إن تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم وتعقبه ابن المنذر بأن ذلك ليس أكبر من صلاة المكتوبة وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها وهو مردود بأن للحج وتعلقاته أحكامًا تخصه لا دخل فيها للقياس واستدل به ابن بطال وغيره على جواز إدخال الدواب التي يؤكل لحمها المسجد للحاجة لأن بولها لا ينجسه بخلاف غيرها من الدواب وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع عدم الحاجة بل ذلك دائر مع التلويث وعدمه فحيث يخشى التلويث منع الإدخال وقد قيل إن ناقته صلى الله عليه وسلم كانت منوقة أي مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة ولعل بعير أم سلمة كان كذلك كذا قيل والحديث ظاهر في الدلالة على طهارة بول البعير وبعره ويقاس عليه بقية مأكول اللحم والقول بأن الناقة منوقة لم يثبت إنما أبداه الحافظ احتمالاً وترجى أن بعير أم سلمة كذلك ممنوع والحديث رواه البخاري عن إسماعيل والقعنبي والتنيسي ومسلم عن يحيى الأربعة عن مالك به ( مالك عن أبي الزبير) محمد بن مسلم ( المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسًا مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب) وفي نسخة عند باب ( المسجد هرقت) بفتحتين وبضم أوله وكسر ثانيه وصوب الأول صببت ( الدماء) بالنصب جمع دم ( فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند) وفي نسخة بباب ( المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء) ثالث مرة ( فقال عبد الله بن عمر إنما ذلك) بكسر الكاف خطاب لأنثى ( ركضة) ضربة قال الهروي أي دفعة وحركة ( من الشيطان) بأن يكون دفع العرق فسال منه الدم ليمنعها من الطواف ويوسوس إليها ببطلانه ويحتمل أنه مجاز نسب ذلك إليه لأنه يحبه لما يدخل على المرأة في ذلك من الإلباس ( فاغتسلي ثم استثفري) بإسكان المهملة وفتح الفوقية ومثلثة ساكنة وكسر الفاء أي شدي فرجك ( بثوب) أي بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنًا وتوثقي طرفي الخرقة في شيء تشديه على وسطك فيمنع بذلك سيل الدماء مأخوذ من ثفر الدابة بفتح الفاء الذي يجعل تحت ذنبها وقيل من الثفر بإسكان الفاء وهو الفرج وإن كان أصله للسباع فاستعير لغيرها ( ثم طوفي) بالبيت قال سحنون في كتاب تفسير الغريب سألت ابن نافع ذلك من المرأة بعدما تلومت أيام الحيض ثم شكت طول ذلك بها ومعاودته إياها قال لا ولكن ذلك فيما نرى في يوم واحد ذهبت ثم رجعت وذهبت ثم رجعت ثم سألت فرآه ابن عمر من الشيطان وقال غيره يحتمل أنها ممن قعدت عن المحيض فلا يكون ذلك دم حيض وأمرها بالغسل احتياطًا ويحتمل أنه رآها كالمستحاضة والحيض له غاية ينتهي إليها وقال أبو عمر أفتاها ابن عمر فتوى من علم أنه ليس بحيض وقد رواه جماعة من رواة الموطأ بلفظ أن عجوزًا استفتت إلخ ودل جوابه أنها ممن لا تحيض لقوله ركضة يريد الاستحاضة ولذا قال لها طوفي وإنما يحل الطواف لمن تحل له الصلاة وأما قوله اغتسلي فعلى مذهبه من ندب الاغتسال للطواف لا أنه اغتسال للحيض ولا لازم انتهى ( مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص) مالك الزهري ( كان إذا دخل مكة مراهقًا) بفتح الهاء وكسرها يعني ضاق عليه الوقت حتى يخاف فوت الوقوف بعرفة ( خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت) طواف القدوم ( و) يسعى ( بين الصفا والمروة) بعده ( ثم يطوف) للإفاضة ( بعد أن يرجع) ويسقط عنه طواف القدوم لأن محل وجوبه لغير المراهق ( قال مالك وذلك واسع) جائز ( إن شاء الله) للتبرك ( وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه) وهو طواف القدوم لمن لم يراهق وطواف الإفاضة ( يتحدث مع الرجل فقال لا أحب ذلك له) لما ورد عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن نطق فلا ينطق إلا بخير أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان واستنبط منه العز بن عبد السلام أن الطواف أفضل أعمال الحج لأن الصلاة أفضل من الحج فيكون ما اشتملت عليه أفضل قال وأما حديث الحج عرفة فلا يتعين أن التقدير معظم الحج عرفة بل يجوز إدراك الحج بالوقوف بعرفة قال الحافظ وفيه نظر ولو سلم فما لا يقوم الحج إلا به أفضل مما لا ينجبر والوقوف والطواف في ذلك سواء فلا تفضيل فالكلام وإن جاز للطائف لكن ينبغي تجنبه فيما لا فائدة فيه وأن يكون الطائف خاضعًا حاضر القلب ملازمًا للأدب ظاهرًا وباطنًا وروى الأزرقي وغيره عن وهيب بن الورد قال كنت في الحجر تحت الميزاب فسمعت من تحت الأستار إلى الله أشكو وإليك يا جبريل ما ألقى من الناس من تفكههم حولي في الكلام ( قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر) متوض وجوبًا في الطواف واستحبابًا في السعي وبهذا قال الجمهور وخالف أبو حنيفة وبعض الكوفيين فقالوا لا يجب في الطواف ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري بفتح التاء والطاء والهاء المشددتين بحذف إحدى التاءين وأصله تتطهري ويؤيده رواية مسلم حتى تغتسلي وهو ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته وفي معنى الحائض الجنب والمحدث.



رقم الحديث 836 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مُرَاهِقًا خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ.
قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، يَتَحَدَّثُ مَعَ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: لَا أُحِبُّ ذَلِكَ لَهُ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَطُوفُ أَحَدٌ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ.


( جامع الطواف)

( مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي يتيم عروة ( عن عروة بن الزبير) بن العوام ( عن زينب بنت) وفي نسخة ابنة ( أبي سلمة) عبد الله بن الأسد المخزومي الصحابي وبنته صحابية ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم ( عن) أمها ( أم سلمة) هند بنت أبي أمية ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم) وعند البخاري من طريق يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن أبيه عن أم سلمة لم يذكر زينب وتعقبه الدارقطني في كتاب التتبع بأنه منقطع فقد رواه حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب عن أمها ولم يسمعه عروة من أم سلمة ورده الحافظ بأن سماعه منها ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفًا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد أي فيحتمل أن يكون سمعه أولاً من زينب عن أمها ثم سمعه من الأم فحدث به على الوجهين فلا يكون منقطعًا قال وقد زاد الأصيلي في طريق هشام زينب وقد رواه ابن السكن عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب وهو المحفوظ من حديث هشام فأما أبو الأسود فبإثبات زينب ( أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي) أي أتوجع وهو مفعول شكوت أي أني مريضة ( فقال طوفي من وراء الناس) لأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف ولأن بقربها يخاف تأذي الناس بدابتها وقطع صفوفهم ( وأنت راكبة) زاد في رواية هشام بعيرك وبين فيها أنه طواف الوداع ولفظه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت فقال لها إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك ( قالت فطفت) راكبة بعيري ( ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي) الصبح بالناس ( إلى جانب البيت) الكعبة ( وهو يقرأ بالطور) أي بسورة الطور ولذا حذفت واو القسم لأنه صار علمًا عليها ( وكتاب مسطور) في رق منشور وفيه جواز طواف الراكب لعذر ويلحق به المحمول للعذر أما بلا عذر فمنعه مالك وكرهه الشافعي لقوله تعالى { { وليطوفوا بالبيت العتيق } } ومن طاف راكبًا لم يطف به إنما طاف به غيره وركوبه صلى الله عليه وسلم إنما كان للعذر ففي أبي داود عن ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته وفي حديث جابر عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم طاف راكبًا ليراه الناس وليسألوه فيحتمل أنه فعل ذلك للأمرين وكذا ركوب أم سلمة للعذر زاد هشام في روايته ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت أي من المسجد أو من مكة فدل على جواز صلاة ركعتي الطواف خارجًا من المسجد إذ لو كان ذلك شرطًا لازمًا لما أقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك وفي رواية حسان بن إبراهيم عن هشام عند الإسماعيلي قالت ففعلت ذلك ولم أصل حتى خرجت فصليت وفيه رد على من قال يحتمل أنها أكملت طوافها قبل صلاة الصبح ثم أدركتهم فصلتها معهم ورأت أنها تجزيها عن ركعتي الطواف واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكر من حل أو حرم وهو قول الجمهور نعم قال مالك إن تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم وتعقبه ابن المنذر بأن ذلك ليس أكبر من صلاة المكتوبة وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها وهو مردود بأن للحج وتعلقاته أحكامًا تخصه لا دخل فيها للقياس واستدل به ابن بطال وغيره على جواز إدخال الدواب التي يؤكل لحمها المسجد للحاجة لأن بولها لا ينجسه بخلاف غيرها من الدواب وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع عدم الحاجة بل ذلك دائر مع التلويث وعدمه فحيث يخشى التلويث منع الإدخال وقد قيل إن ناقته صلى الله عليه وسلم كانت منوقة أي مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة ولعل بعير أم سلمة كان كذلك كذا قيل والحديث ظاهر في الدلالة على طهارة بول البعير وبعره ويقاس عليه بقية مأكول اللحم والقول بأن الناقة منوقة لم يثبت إنما أبداه الحافظ احتمالاً وترجى أن بعير أم سلمة كذلك ممنوع والحديث رواه البخاري عن إسماعيل والقعنبي والتنيسي ومسلم عن يحيى الأربعة عن مالك به ( مالك عن أبي الزبير) محمد بن مسلم ( المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسًا مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب) وفي نسخة عند باب ( المسجد هرقت) بفتحتين وبضم أوله وكسر ثانيه وصوب الأول صببت ( الدماء) بالنصب جمع دم ( فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند) وفي نسخة بباب ( المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء) ثالث مرة ( فقال عبد الله بن عمر إنما ذلك) بكسر الكاف خطاب لأنثى ( ركضة) ضربة قال الهروي أي دفعة وحركة ( من الشيطان) بأن يكون دفع العرق فسال منه الدم ليمنعها من الطواف ويوسوس إليها ببطلانه ويحتمل أنه مجاز نسب ذلك إليه لأنه يحبه لما يدخل على المرأة في ذلك من الإلباس ( فاغتسلي ثم استثفري) بإسكان المهملة وفتح الفوقية ومثلثة ساكنة وكسر الفاء أي شدي فرجك ( بثوب) أي بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنًا وتوثقي طرفي الخرقة في شيء تشديه على وسطك فيمنع بذلك سيل الدماء مأخوذ من ثفر الدابة بفتح الفاء الذي يجعل تحت ذنبها وقيل من الثفر بإسكان الفاء وهو الفرج وإن كان أصله للسباع فاستعير لغيرها ( ثم طوفي) بالبيت قال سحنون في كتاب تفسير الغريب سألت ابن نافع ذلك من المرأة بعدما تلومت أيام الحيض ثم شكت طول ذلك بها ومعاودته إياها قال لا ولكن ذلك فيما نرى في يوم واحد ذهبت ثم رجعت وذهبت ثم رجعت ثم سألت فرآه ابن عمر من الشيطان وقال غيره يحتمل أنها ممن قعدت عن المحيض فلا يكون ذلك دم حيض وأمرها بالغسل احتياطًا ويحتمل أنه رآها كالمستحاضة والحيض له غاية ينتهي إليها وقال أبو عمر أفتاها ابن عمر فتوى من علم أنه ليس بحيض وقد رواه جماعة من رواة الموطأ بلفظ أن عجوزًا استفتت إلخ ودل جوابه أنها ممن لا تحيض لقوله ركضة يريد الاستحاضة ولذا قال لها طوفي وإنما يحل الطواف لمن تحل له الصلاة وأما قوله اغتسلي فعلى مذهبه من ندب الاغتسال للطواف لا أنه اغتسال للحيض ولا لازم انتهى ( مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص) مالك الزهري ( كان إذا دخل مكة مراهقًا) بفتح الهاء وكسرها يعني ضاق عليه الوقت حتى يخاف فوت الوقوف بعرفة ( خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت) طواف القدوم ( و) يسعى ( بين الصفا والمروة) بعده ( ثم يطوف) للإفاضة ( بعد أن يرجع) ويسقط عنه طواف القدوم لأن محل وجوبه لغير المراهق ( قال مالك وذلك واسع) جائز ( إن شاء الله) للتبرك ( وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه) وهو طواف القدوم لمن لم يراهق وطواف الإفاضة ( يتحدث مع الرجل فقال لا أحب ذلك له) لما ورد عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن نطق فلا ينطق إلا بخير أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان واستنبط منه العز بن عبد السلام أن الطواف أفضل أعمال الحج لأن الصلاة أفضل من الحج فيكون ما اشتملت عليه أفضل قال وأما حديث الحج عرفة فلا يتعين أن التقدير معظم الحج عرفة بل يجوز إدراك الحج بالوقوف بعرفة قال الحافظ وفيه نظر ولو سلم فما لا يقوم الحج إلا به أفضل مما لا ينجبر والوقوف والطواف في ذلك سواء فلا تفضيل فالكلام وإن جاز للطائف لكن ينبغي تجنبه فيما لا فائدة فيه وأن يكون الطائف خاضعًا حاضر القلب ملازمًا للأدب ظاهرًا وباطنًا وروى الأزرقي وغيره عن وهيب بن الورد قال كنت في الحجر تحت الميزاب فسمعت من تحت الأستار إلى الله أشكو وإليك يا جبريل ما ألقى من الناس من تفكههم حولي في الكلام ( قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر) متوض وجوبًا في الطواف واستحبابًا في السعي وبهذا قال الجمهور وخالف أبو حنيفة وبعض الكوفيين فقالوا لا يجب في الطواف ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري بفتح التاء والطاء والهاء المشددتين بحذف إحدى التاءين وأصله تتطهري ويؤيده رواية مسلم حتى تغتسلي وهو ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته وفي معنى الحائض الجنب والمحدث.