فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ جَامِعِ الْهَدْيِ

رقم الحديث 879 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدْ ضَفَرَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ.
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ كُنْتُ مَعَكَ، أَوْ سَأَلْتَنِي، لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَقْرِنَ فَقَالَ الْيَمَانِي: قَدْ كَانَ ذَلِكَ.
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ رَأْسِكَ، وَأَهْدِ.
فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مَا هَدْيُهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: هَدْيُهُ.
فَقَالَتْ لَهُ: مَا هَدْيُهُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا أَنْ أَذْبَحَ شَاةً، لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ.


( جامع الهدي)

( مالك عن صدقة بن يسار) بفتح التحتية والمهملة الخفيفة الجرزي ( المكي) نزيل مكة مات سنة اثنين وثلاثين ومائة ( أن رجلاً من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه) بفتح المعجمة والفاء الخفيفة ( فقال يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر ( إني قدمت بعمرة منفردة فقال عبد الله بن عمر لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن) بضم الراء وكسرها أي لأعلمتك بإباحة ذلك وأن القران مثل التمتع ( فقال اليماني قد كان ذلك) الذي أخبرتك من التمتع قال أبو عبد الملك معناه قد فاتني الذي تقول لأني طفت وسعيت للعمرة فماذا علي الحلاق أو التقصير ( فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطاير) أي ارتفع ( من) شعر ( رأسك) أي قصر ( وأهد) للتمتع ( فقالت امرأة من أهل العراق ما هديه) بفتح فسكون فتحتية خفيفة وبكسر الدال وشد التحتية قال أبو عمر هو أولى لأنه مما يهدى لله تعالى ( يا أبا عبد الرحمن فقال هديه فقالت له ما هديه) بالتثقيل والتخفيف فيهما أيضًا واحدة الهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم بالتثقيل والخفة أيضًا وقيل المثقل جمع المخفف أجمل الهدي أولاً وثانيًا رجاء أنه يأخذ بالأفضل فلما اضطر للكلام صرح ( فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم) وهذا لا يخالف قوله أولاً ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة إما لأنه رجع عنه أو لأنه قيد بعدم الوجود فمن وجد البقرة أو البدنة فهو أفضل له قال أبو عمر هذا أصح من رواية من روى عن ابن عمر الصيام أحب إلي من الشاة لأنه معروف من مذهب ابن عمر تفضيل إراقة الدماء في الحج على سائر الأعمال ( مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول المرأة المحرمة) بحج أو عمرة ( إذا حلت) من إحرامها ( لم تمتشط) تسرح شعرها ( حتى تأخذ من قرون رأسها) للتحلل بذلك ( وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعر رأسها شيئًا حتى تنحر هديها) لقوله تعالى { { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } } ( مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة لينحر كل منهما بدنة بدنة) بالتكرير وبه قال مالك وأجاز الأكثر الاشتراك في الهدي لحديث أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن ويأتي لذلك مزيد قريبًا ( وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو) أي المبعوث معه ( مهل بعمرة هل ينحره إذا حل) من العمرة ( أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته) قبل نحره ( فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج) لقوله تعالى { { ثم محلها إلى البيت العتيق } } وقال { { هديًا بالغ الكعبة } } أي يوم النحر وسائر أيام منى ( ويحل هو من عمرته) قبل نحره لأنه ليس له فلا ارتباط له بعمرته ( قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك) كتمتع وقران ( فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال تعالى { { هديًا بالغ الكعبة } } ) ويستحب المروة وليس المراد نفس الكعبة للإجماع على أنه لا يجوز ذبح ولا نحر فيها ولا في المسجد ( فأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله) لأنه لا نفع في الصيام لأهل مكة ولا أهل الحرم وعلى هذا اتفق العلماء واختلفوا في الصدقة ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر) الصحابي ابن الصحابي الجواد ابن الجواد ( أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي) بن أبي طالب ( وهو مريض بالسقيا) بضم السين المهملة وإسكان القاف وتحتية والقصر ( فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات) للحج ( خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس) بضم العين الصحابية زوجة علي يومئذ ( وهما بالمدينة فقدما عليه ثم إن حسينا أشار إلى رأسه) يشكو وجعه ( فأمر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرًا) كما قال تعالى { { أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } } ( قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان) أمير المؤمنين ( في سفره ذلك إلى مكة) ولم يخرج أبوه علي.



رقم الحديث 880 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا.
وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا، حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا.


( جامع الهدي)

( مالك عن صدقة بن يسار) بفتح التحتية والمهملة الخفيفة الجرزي ( المكي) نزيل مكة مات سنة اثنين وثلاثين ومائة ( أن رجلاً من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه) بفتح المعجمة والفاء الخفيفة ( فقال يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر ( إني قدمت بعمرة منفردة فقال عبد الله بن عمر لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن) بضم الراء وكسرها أي لأعلمتك بإباحة ذلك وأن القران مثل التمتع ( فقال اليماني قد كان ذلك) الذي أخبرتك من التمتع قال أبو عبد الملك معناه قد فاتني الذي تقول لأني طفت وسعيت للعمرة فماذا علي الحلاق أو التقصير ( فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطاير) أي ارتفع ( من) شعر ( رأسك) أي قصر ( وأهد) للتمتع ( فقالت امرأة من أهل العراق ما هديه) بفتح فسكون فتحتية خفيفة وبكسر الدال وشد التحتية قال أبو عمر هو أولى لأنه مما يهدى لله تعالى ( يا أبا عبد الرحمن فقال هديه فقالت له ما هديه) بالتثقيل والتخفيف فيهما أيضًا واحدة الهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم بالتثقيل والخفة أيضًا وقيل المثقل جمع المخفف أجمل الهدي أولاً وثانيًا رجاء أنه يأخذ بالأفضل فلما اضطر للكلام صرح ( فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم) وهذا لا يخالف قوله أولاً ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة إما لأنه رجع عنه أو لأنه قيد بعدم الوجود فمن وجد البقرة أو البدنة فهو أفضل له قال أبو عمر هذا أصح من رواية من روى عن ابن عمر الصيام أحب إلي من الشاة لأنه معروف من مذهب ابن عمر تفضيل إراقة الدماء في الحج على سائر الأعمال ( مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول المرأة المحرمة) بحج أو عمرة ( إذا حلت) من إحرامها ( لم تمتشط) تسرح شعرها ( حتى تأخذ من قرون رأسها) للتحلل بذلك ( وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعر رأسها شيئًا حتى تنحر هديها) لقوله تعالى { { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } } ( مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة لينحر كل منهما بدنة بدنة) بالتكرير وبه قال مالك وأجاز الأكثر الاشتراك في الهدي لحديث أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن ويأتي لذلك مزيد قريبًا ( وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو) أي المبعوث معه ( مهل بعمرة هل ينحره إذا حل) من العمرة ( أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته) قبل نحره ( فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج) لقوله تعالى { { ثم محلها إلى البيت العتيق } } وقال { { هديًا بالغ الكعبة } } أي يوم النحر وسائر أيام منى ( ويحل هو من عمرته) قبل نحره لأنه ليس له فلا ارتباط له بعمرته ( قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك) كتمتع وقران ( فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال تعالى { { هديًا بالغ الكعبة } } ) ويستحب المروة وليس المراد نفس الكعبة للإجماع على أنه لا يجوز ذبح ولا نحر فيها ولا في المسجد ( فأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله) لأنه لا نفع في الصيام لأهل مكة ولا أهل الحرم وعلى هذا اتفق العلماء واختلفوا في الصدقة ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر) الصحابي ابن الصحابي الجواد ابن الجواد ( أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي) بن أبي طالب ( وهو مريض بالسقيا) بضم السين المهملة وإسكان القاف وتحتية والقصر ( فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات) للحج ( خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس) بضم العين الصحابية زوجة علي يومئذ ( وهما بالمدينة فقدما عليه ثم إن حسينا أشار إلى رأسه) يشكو وجعه ( فأمر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرًا) كما قال تعالى { { أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } } ( قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان) أمير المؤمنين ( في سفره ذلك إلى مكة) ولم يخرج أبوه علي.



رقم الحديث 881 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ.
فَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ.
فَمَرُّوا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا، فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ خَرَجَ.
وَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ، فَقَدِمَا عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ.
فَأَمَرَ عَلِيٌّ بِرَأْسِهِ فَحُلِّقَ، ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا، فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ إِلَى مَكَّةَ.


( جامع الهدي)

( مالك عن صدقة بن يسار) بفتح التحتية والمهملة الخفيفة الجرزي ( المكي) نزيل مكة مات سنة اثنين وثلاثين ومائة ( أن رجلاً من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه) بفتح المعجمة والفاء الخفيفة ( فقال يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر ( إني قدمت بعمرة منفردة فقال عبد الله بن عمر لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن) بضم الراء وكسرها أي لأعلمتك بإباحة ذلك وأن القران مثل التمتع ( فقال اليماني قد كان ذلك) الذي أخبرتك من التمتع قال أبو عبد الملك معناه قد فاتني الذي تقول لأني طفت وسعيت للعمرة فماذا علي الحلاق أو التقصير ( فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطاير) أي ارتفع ( من) شعر ( رأسك) أي قصر ( وأهد) للتمتع ( فقالت امرأة من أهل العراق ما هديه) بفتح فسكون فتحتية خفيفة وبكسر الدال وشد التحتية قال أبو عمر هو أولى لأنه مما يهدى لله تعالى ( يا أبا عبد الرحمن فقال هديه فقالت له ما هديه) بالتثقيل والتخفيف فيهما أيضًا واحدة الهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم بالتثقيل والخفة أيضًا وقيل المثقل جمع المخفف أجمل الهدي أولاً وثانيًا رجاء أنه يأخذ بالأفضل فلما اضطر للكلام صرح ( فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم) وهذا لا يخالف قوله أولاً ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة إما لأنه رجع عنه أو لأنه قيد بعدم الوجود فمن وجد البقرة أو البدنة فهو أفضل له قال أبو عمر هذا أصح من رواية من روى عن ابن عمر الصيام أحب إلي من الشاة لأنه معروف من مذهب ابن عمر تفضيل إراقة الدماء في الحج على سائر الأعمال ( مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول المرأة المحرمة) بحج أو عمرة ( إذا حلت) من إحرامها ( لم تمتشط) تسرح شعرها ( حتى تأخذ من قرون رأسها) للتحلل بذلك ( وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعر رأسها شيئًا حتى تنحر هديها) لقوله تعالى { { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } } ( مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة لينحر كل منهما بدنة بدنة) بالتكرير وبه قال مالك وأجاز الأكثر الاشتراك في الهدي لحديث أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن ويأتي لذلك مزيد قريبًا ( وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو) أي المبعوث معه ( مهل بعمرة هل ينحره إذا حل) من العمرة ( أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته) قبل نحره ( فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج) لقوله تعالى { { ثم محلها إلى البيت العتيق } } وقال { { هديًا بالغ الكعبة } } أي يوم النحر وسائر أيام منى ( ويحل هو من عمرته) قبل نحره لأنه ليس له فلا ارتباط له بعمرته ( قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك) كتمتع وقران ( فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال تعالى { { هديًا بالغ الكعبة } } ) ويستحب المروة وليس المراد نفس الكعبة للإجماع على أنه لا يجوز ذبح ولا نحر فيها ولا في المسجد ( فأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله) لأنه لا نفع في الصيام لأهل مكة ولا أهل الحرم وعلى هذا اتفق العلماء واختلفوا في الصدقة ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر) الصحابي ابن الصحابي الجواد ابن الجواد ( أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي) بن أبي طالب ( وهو مريض بالسقيا) بضم السين المهملة وإسكان القاف وتحتية والقصر ( فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات) للحج ( خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس) بضم العين الصحابية زوجة علي يومئذ ( وهما بالمدينة فقدما عليه ثم إن حسينا أشار إلى رأسه) يشكو وجعه ( فأمر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرًا) كما قال تعالى { { أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } } ( قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان) أمير المؤمنين ( في سفره ذلك إلى مكة) ولم يخرج أبوه علي.