فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ تَقْدِيمِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

رقم الحديث 886 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَاهُمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ أَهْلَهُ وَصِبْيَانَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى.
حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمِنًى وَيَرْمُوا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ.


( تقديم النساء والصبيان)

( مالك عن نافع عن سالم وعبد الله) بفتح العين وفي نسخة عبيد الله بضم العين وله ولدان بتكبير العبد وتصغيره ( ابني عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله) نساءه ( وصبيانه من المزدلفة إلى منى) خوف التأذي بالعجلة والزحام ( حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس) وفي الصحيحين من رواية ابن شهاب عن سالم كان ابن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل يذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع إلى منى فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة) لم تسم لكن قد رواه ابن القاسم عن مالك عند النسائي بلفظ أن مولى بالتذكير وعليه فهو عبد الله كما في الصحيحين ( لأسماء بنت أبي بكر) ذات النطاقين ( أخبرته قالت جئنا مع أسماء بنت أبي بكر) الصديق ( منى) بالصرف ( بغلس) بفتحتين ظلمة آخر الليل ( قالت فقلت لها لقد جئنا منى بغلس) يعني تقدمنا على الوقت المشروع ( فقالت قد كنا نصنع) وفي رواية نفعل ( ذلك مع من هو خير منك) بكسر الكاف خطاب المؤنث وهذا له حكم الرفع على قول ثم هو صحيح وإن كان فيه إبهام المولاة وقد رواه الشيخان عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها ما أرانا إلا قد غلسنا فقالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن ولا منافاة بين كون السائل هنا ذكر أو في رواية أنثى لحمله على أنهما جميعًا سألاها في عام أو عامين وفيه أنه لا يجب المبيت بالمزدلفة إذ لو وجب لم يسقط بالعذر كوقوف عرفة وإنما هو مستحب وهذا مذهب مالك وإن كان أصل النزول بها واجبًا بقدر حط الرحل فإن لم ينزل فالدم على الأشهر وأوجب أبو حنيفة المبيت وعن الشافعي القولان ( مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله) بضم العين أحد العشرة ( كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى) عملاً بالرخصة ( مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة) للعقبة ( حتى يطلع الفجر من يوم النحر ومن رمى فقد حل له النحر) وهو في اللبة كالذبح في الحلق ( مالك عن هشام بن عروة عن) زوجته ( فاطمة بنت) عمه ( المنذر) بن الزبير ( أخبرته أنها كانت ترى) جدتها ( أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها) أي بهما إمامًا ( الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف) عملاً بالرخصة.



رقم الحديث 887 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ مَوْلَاةً لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ.
قَالَتْ: جِئْنَا مَعَ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ مِنًى بِغَلَسٍ.
قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: لَقَدْ جِئْنَا مِنًى بِغَلَسٍ.
فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ ذَلِكَ مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكِ.


( تقديم النساء والصبيان)

( مالك عن نافع عن سالم وعبد الله) بفتح العين وفي نسخة عبيد الله بضم العين وله ولدان بتكبير العبد وتصغيره ( ابني عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله) نساءه ( وصبيانه من المزدلفة إلى منى) خوف التأذي بالعجلة والزحام ( حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس) وفي الصحيحين من رواية ابن شهاب عن سالم كان ابن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل يذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع إلى منى فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة) لم تسم لكن قد رواه ابن القاسم عن مالك عند النسائي بلفظ أن مولى بالتذكير وعليه فهو عبد الله كما في الصحيحين ( لأسماء بنت أبي بكر) ذات النطاقين ( أخبرته قالت جئنا مع أسماء بنت أبي بكر) الصديق ( منى) بالصرف ( بغلس) بفتحتين ظلمة آخر الليل ( قالت فقلت لها لقد جئنا منى بغلس) يعني تقدمنا على الوقت المشروع ( فقالت قد كنا نصنع) وفي رواية نفعل ( ذلك مع من هو خير منك) بكسر الكاف خطاب المؤنث وهذا له حكم الرفع على قول ثم هو صحيح وإن كان فيه إبهام المولاة وقد رواه الشيخان عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها ما أرانا إلا قد غلسنا فقالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن ولا منافاة بين كون السائل هنا ذكر أو في رواية أنثى لحمله على أنهما جميعًا سألاها في عام أو عامين وفيه أنه لا يجب المبيت بالمزدلفة إذ لو وجب لم يسقط بالعذر كوقوف عرفة وإنما هو مستحب وهذا مذهب مالك وإن كان أصل النزول بها واجبًا بقدر حط الرحل فإن لم ينزل فالدم على الأشهر وأوجب أبو حنيفة المبيت وعن الشافعي القولان ( مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله) بضم العين أحد العشرة ( كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى) عملاً بالرخصة ( مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة) للعقبة ( حتى يطلع الفجر من يوم النحر ومن رمى فقد حل له النحر) وهو في اللبة كالذبح في الحلق ( مالك عن هشام بن عروة عن) زوجته ( فاطمة بنت) عمه ( المنذر) بن الزبير ( أخبرته أنها كانت ترى) جدتها ( أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها) أي بهما إمامًا ( الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف) عملاً بالرخصة.



رقم الحديث 888 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ كَانَ يُقَدِّمُ نِسَاءَهُ وَصِبْيَانَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى.


( تقديم النساء والصبيان)

( مالك عن نافع عن سالم وعبد الله) بفتح العين وفي نسخة عبيد الله بضم العين وله ولدان بتكبير العبد وتصغيره ( ابني عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله) نساءه ( وصبيانه من المزدلفة إلى منى) خوف التأذي بالعجلة والزحام ( حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس) وفي الصحيحين من رواية ابن شهاب عن سالم كان ابن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل يذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع إلى منى فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة) لم تسم لكن قد رواه ابن القاسم عن مالك عند النسائي بلفظ أن مولى بالتذكير وعليه فهو عبد الله كما في الصحيحين ( لأسماء بنت أبي بكر) ذات النطاقين ( أخبرته قالت جئنا مع أسماء بنت أبي بكر) الصديق ( منى) بالصرف ( بغلس) بفتحتين ظلمة آخر الليل ( قالت فقلت لها لقد جئنا منى بغلس) يعني تقدمنا على الوقت المشروع ( فقالت قد كنا نصنع) وفي رواية نفعل ( ذلك مع من هو خير منك) بكسر الكاف خطاب المؤنث وهذا له حكم الرفع على قول ثم هو صحيح وإن كان فيه إبهام المولاة وقد رواه الشيخان عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها ما أرانا إلا قد غلسنا فقالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن ولا منافاة بين كون السائل هنا ذكر أو في رواية أنثى لحمله على أنهما جميعًا سألاها في عام أو عامين وفيه أنه لا يجب المبيت بالمزدلفة إذ لو وجب لم يسقط بالعذر كوقوف عرفة وإنما هو مستحب وهذا مذهب مالك وإن كان أصل النزول بها واجبًا بقدر حط الرحل فإن لم ينزل فالدم على الأشهر وأوجب أبو حنيفة المبيت وعن الشافعي القولان ( مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله) بضم العين أحد العشرة ( كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى) عملاً بالرخصة ( مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة) للعقبة ( حتى يطلع الفجر من يوم النحر ومن رمى فقد حل له النحر) وهو في اللبة كالذبح في الحلق ( مالك عن هشام بن عروة عن) زوجته ( فاطمة بنت) عمه ( المنذر) بن الزبير ( أخبرته أنها كانت ترى) جدتها ( أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها) أي بهما إمامًا ( الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف) عملاً بالرخصة.



رقم الحديث 889 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَرَى أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ تَأْمُرُ الَّذِي يُصَلِّي لَهَا وَلِأَصْحَابِهَا الصُّبْحَ.
يُصَلِّي لَهُمُ الصُّبْحَ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، ثُمَّ تَرْكَبُ فَتَسِيرُ إِلَى مِنًى وَلَا تَقِفُ.


( تقديم النساء والصبيان)

( مالك عن نافع عن سالم وعبد الله) بفتح العين وفي نسخة عبيد الله بضم العين وله ولدان بتكبير العبد وتصغيره ( ابني عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله) نساءه ( وصبيانه من المزدلفة إلى منى) خوف التأذي بالعجلة والزحام ( حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس) وفي الصحيحين من رواية ابن شهاب عن سالم كان ابن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل يذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع إلى منى فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة) لم تسم لكن قد رواه ابن القاسم عن مالك عند النسائي بلفظ أن مولى بالتذكير وعليه فهو عبد الله كما في الصحيحين ( لأسماء بنت أبي بكر) ذات النطاقين ( أخبرته قالت جئنا مع أسماء بنت أبي بكر) الصديق ( منى) بالصرف ( بغلس) بفتحتين ظلمة آخر الليل ( قالت فقلت لها لقد جئنا منى بغلس) يعني تقدمنا على الوقت المشروع ( فقالت قد كنا نصنع) وفي رواية نفعل ( ذلك مع من هو خير منك) بكسر الكاف خطاب المؤنث وهذا له حكم الرفع على قول ثم هو صحيح وإن كان فيه إبهام المولاة وقد رواه الشيخان عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها ما أرانا إلا قد غلسنا فقالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن ولا منافاة بين كون السائل هنا ذكر أو في رواية أنثى لحمله على أنهما جميعًا سألاها في عام أو عامين وفيه أنه لا يجب المبيت بالمزدلفة إذ لو وجب لم يسقط بالعذر كوقوف عرفة وإنما هو مستحب وهذا مذهب مالك وإن كان أصل النزول بها واجبًا بقدر حط الرحل فإن لم ينزل فالدم على الأشهر وأوجب أبو حنيفة المبيت وعن الشافعي القولان ( مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله) بضم العين أحد العشرة ( كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى) عملاً بالرخصة ( مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة) للعقبة ( حتى يطلع الفجر من يوم النحر ومن رمى فقد حل له النحر) وهو في اللبة كالذبح في الحلق ( مالك عن هشام بن عروة عن) زوجته ( فاطمة بنت) عمه ( المنذر) بن الزبير ( أخبرته أنها كانت ترى) جدتها ( أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها) أي بهما إمامًا ( الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف) عملاً بالرخصة.