فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

رقم الحديث 1039 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ قَالَ نَافِعٌ فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلًا أَقْرَنَ، ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الْأَضْحَى فِي مُصَلَّى النَّاسِ قَالَ نَافِعٌ: فَفَعَلْتُ.
ثُمَّ حُمِلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ، وَكَانَ مَرِيضًا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ، قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَيْسَ حِلَاقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى، وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ.


( ما يستحب من الضحايا)

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشًا فحيلاً) بالغًا أي ذكرا لا أنثى وزاد ياء النسبة إشارة لتحقق ذكورته قال البوني ويحتمل أن يريد لا خصيًا ( أقرن) أي ذا قرنين ( ثم أذبحه) بالنصب عطفًا على أشتري ( يوم الأضحى في مصلى الناس) اتباعًا للمصطفى ففي الصحيح عن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين فذبحهما بيده وفي الصحيح أيضًا عن ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى، وفيه استحباب إبراز الإمام ضحيته بالمصلى وفيهما دلالة على أن تلك عادته.
ففيه أفضلية الضأن في الضحايا كما قال مالك ضرورة أنه صلى الله عليه وسلم: لا يواظب إلا على ما هو الأفضل.
وحديث البيهقي عن ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم يضحي بالجزور أحيانًا، وبالكبش إذا لم يجد الجزور ضعيف في سنده عبد الله بن نافع وفيه مقال وفيه أن الذكر أفضل من الأنثى لأن لحمه أطيب وندب التضحية بالأقرن وأنه أفضل من الأجم الذي لا قرن له.

( قال نافع ففعلت) ما أمرني به من الشراء والذبح بالمصلى ( ثم حمل) الكبش المذبوح ( إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه) مقتضى فاء التعقيب أن الحلاق بعد حمل الكبش إليه، فأما أن الظرفية في قوله ( حين ذبح الكبش) مجازية لأنها لما وقعت بعده بقرب كأنها فعلت حينه، وإما أن الظرفية حقيقية والتجوز في التعقيب ( وكان مريضًا لم يشهد العيد مع الناس) ولذا استناب في الذبح فلا ينافي أن الأفضل الذبح بيده لمن يحسنه وقدر اتباعًا للفعل النبوي.

( قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعل ذلك عمر) فلا يعتقد وجوبه بفعله لأنه حلق لمرضه.