فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ

رقم الحديث 1051 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ وَلَا نَدْرِي هَلْ سَمَّوُا اللَّهَ عَلَيْهَا أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهَا ثُمَّ كُلُوهَا قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ.


( مالك عن هشام) وفي نسخة حدثني هشام ( بن عروة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم) لم يختلف على مالك في إرساله وتابعه الحمادان وابن عيينة ويحيى القطان عن هشام ووصله البخاري هنا من طريق أسامة بن حفص المدني، وفي التوحيد من طريق أبي خالد سليمان الأحمر، وفي البيوع من طريق الطفاوي بضم المهملة بعدها فاء محمد بن عبد الرحمن والإسماعيلي من طريق عبد العزيز الدراوردي، وابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان، والبزار من طريق أبي أسامة الستة عن هشام عن أبيه عن عائشة قال الدارقطني: وإرساله أشبه بالصواب يعني لأن رواته أحفظ وأضبط، وأجيب بأن الحكم للواصل إذا زاد عدد من وصل على من أرسل واحتف بقرينة تقوي الوصل كما هنا إذ عروة معروف بالرواية عن عائشة ففيه إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله والأولى أن هشامًا حدث به على الوجهين مرسلاً وموصولاً.

( فقيل له: يا رسول الله، إن ناسًا من أهل البادية يأتونا بلحمان) بضم اللام جمع لحم ويجمع أيضًا على لحوم ولحام بكسر اللام ( ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا) زاد في رواية البخاري قالت عائشة: وكانوا أي السائلون حديث عهد بالكفر ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليها ثم كلوها) ليس المراد أن تسميتهم على الأكل قائمة مقام التسمية الفائتة على الذبح، بل طلب الإتيان بالتسمية على الأكل قال الطيبي: هذا من أسلوب الحكيم.
كأنه قيل لهم لا تهتموا بذلك ولا تسألوا عنها، والذي يهمكم الآن أن تذكروا اسم الله عليه.
قال ابن عبد البر: فيه أن ما ذبحه المسلم ولم يعلم هل سمى عليه أم لا يجوز أكله حملاً على أنه سمى إذ لا يظن بالمؤمن إلا الخير وذبيحته وصيده أبدًا محمول على السلامة حتى يصح فيه ترك التسمية عمدًا.

( قال مالك وذلك في أول الإسلام) قبل نزول قوله تعالى { { وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ } } قال ابن عبد البر: هذا قول ضعيف لا دليل عليه ولا يعرف وجهه والحديث نفسه يرده لأنه أمرهم فيه بالتسمية على الأكل، فدل على أن الآية كانت نزلت واتفقوا على أنها مكية وأن هذا الحديث بالمدينة، وأن المراد أهل باديتها وأجمعوا على أن التسمية على الأكل إنما هي للتبرك لا مدخل فيها للذكاة بوجه لأنها لا تدرك الميت انتهى.

( مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش) بالتحتية والشين المعجمة ( بن أبي ربيعة) عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ( المخزومي) القرشي له صحبة وأبوه قديم الإسلام، وهاجر الهجرتين ( أمر غلامًا له أن يذبح ذبيحة فلما أراد أن يذبحها قال له: سم الله فقال) له ( الغلام قد سميت فقال: له سم الله ويحك قال له قد سميت الله) ولم يسمعه ( فقال له عبد الله بن عياش والله لا أطعمها أبدًا) لأنه لم يسمعه يسمي، ولم يصدق إخباره لأنه كان بموضع لا تخفى عليه التسمية لقربه منه، وعلم عناده بقوله سميت ولا يسمي فاعتقد أنه تركها عمدًا إذ لو قال: بسم الله بدل سميت لاكتفى بذلك.



رقم الحديث 1052 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ أَمَرَ غُلَامًا لَهُ أَنْ يَذْبَحَ ذَبِيحَةً، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهَا، قَالَ لَهُ: سَمِّ اللَّهَ، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: قَدْ سَمَّيْتُ، فَقَالَ لَهُ: سَمِّ اللَّهَ وَيْحَكَ، قَالَ لَهُ: قَدْ سَمَّيْتُ اللَّهَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ: وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهَا أَبَدًا.


( مالك عن هشام) وفي نسخة حدثني هشام ( بن عروة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم) لم يختلف على مالك في إرساله وتابعه الحمادان وابن عيينة ويحيى القطان عن هشام ووصله البخاري هنا من طريق أسامة بن حفص المدني، وفي التوحيد من طريق أبي خالد سليمان الأحمر، وفي البيوع من طريق الطفاوي بضم المهملة بعدها فاء محمد بن عبد الرحمن والإسماعيلي من طريق عبد العزيز الدراوردي، وابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان، والبزار من طريق أبي أسامة الستة عن هشام عن أبيه عن عائشة قال الدارقطني: وإرساله أشبه بالصواب يعني لأن رواته أحفظ وأضبط، وأجيب بأن الحكم للواصل إذا زاد عدد من وصل على من أرسل واحتف بقرينة تقوي الوصل كما هنا إذ عروة معروف بالرواية عن عائشة ففيه إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله والأولى أن هشامًا حدث به على الوجهين مرسلاً وموصولاً.

( فقيل له: يا رسول الله، إن ناسًا من أهل البادية يأتونا بلحمان) بضم اللام جمع لحم ويجمع أيضًا على لحوم ولحام بكسر اللام ( ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا) زاد في رواية البخاري قالت عائشة: وكانوا أي السائلون حديث عهد بالكفر ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليها ثم كلوها) ليس المراد أن تسميتهم على الأكل قائمة مقام التسمية الفائتة على الذبح، بل طلب الإتيان بالتسمية على الأكل قال الطيبي: هذا من أسلوب الحكيم.
كأنه قيل لهم لا تهتموا بذلك ولا تسألوا عنها، والذي يهمكم الآن أن تذكروا اسم الله عليه.
قال ابن عبد البر: فيه أن ما ذبحه المسلم ولم يعلم هل سمى عليه أم لا يجوز أكله حملاً على أنه سمى إذ لا يظن بالمؤمن إلا الخير وذبيحته وصيده أبدًا محمول على السلامة حتى يصح فيه ترك التسمية عمدًا.

( قال مالك وذلك في أول الإسلام) قبل نزول قوله تعالى { { وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ } } قال ابن عبد البر: هذا قول ضعيف لا دليل عليه ولا يعرف وجهه والحديث نفسه يرده لأنه أمرهم فيه بالتسمية على الأكل، فدل على أن الآية كانت نزلت واتفقوا على أنها مكية وأن هذا الحديث بالمدينة، وأن المراد أهل باديتها وأجمعوا على أن التسمية على الأكل إنما هي للتبرك لا مدخل فيها للذكاة بوجه لأنها لا تدرك الميت انتهى.

( مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش) بالتحتية والشين المعجمة ( بن أبي ربيعة) عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ( المخزومي) القرشي له صحبة وأبوه قديم الإسلام، وهاجر الهجرتين ( أمر غلامًا له أن يذبح ذبيحة فلما أراد أن يذبحها قال له: سم الله فقال) له ( الغلام قد سميت فقال: له سم الله ويحك قال له قد سميت الله) ولم يسمعه ( فقال له عبد الله بن عياش والله لا أطعمها أبدًا) لأنه لم يسمعه يسمي، ولم يصدق إخباره لأنه كان بموضع لا تخفى عليه التسمية لقربه منه، وعلم عناده بقوله سميت ولا يسمي فاعتقد أنه تركها عمدًا إذ لو قال: بسم الله بدل سميت لاكتفى بذلك.