فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ تَرْكِ أَكْلِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ وَالْحَجَرُ

رقم الحديث 1062 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ، وَأَنَا بِالْجُرْفِ فَأَصَبْتُهُمَا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ،.
وَأَمَّا الْآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُذَكِّيهِ بِقَدُومٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهُ فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَيْضًا.


( مالك عن نافع أنه قال رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف) بضم الجيم والراء وبسكون الراء وبالفاء موضع بالمدينة ( فأصبتهما فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم) بالتخفيف بزنة رسول آلة النجار مؤنثة قال ابن السكيت لا تشدد وأنشد الأزهري:

فقلت أعيراني القدوم لعلني

وجعل ابن الأنباري التشديد من خطأ العامة لكن قال الزمخشري وتبعه المطرزي القدوم المنحات خفيفة والتشديد لغة ( فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضًا) لأنه من الموقوذة المنفوذة المقاتل.
( مالك أنه بلغه) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر ( أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة) المتخذة من طين وتيبس ويرمي بها وفي البخاري قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ.

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن يقتل الإنسية) إذا توحشت كبعير شرد وبقرة ( بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه) أي لا يؤكل بالعقر، وبه قال مالك وربيعة والليث عملاً بأصله وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي: إذا عجز عن البعير الشارد صار كالصيد لحديث رافع بن خديج قال: ند لنا بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا وكلوا.

( قال مالك ولا أرى بأسًا بما أصاب المعراض إذا خسق) بفتح المعجمة والمهملة وبالقاف أي ثبت قال ابن فارس خسق السهم الهدف إذا ثبت فيه وتعلق ( وبلغ المقاتل أن يؤكل) لإباحته صلى الله عليه وسلم ما أصاب بحده لبلوغه المقاتل واستدل لذلك بقوله ( قال الله تبارك وتعالى { { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ) } } أي يختبر وهو منه تعالى لإظهار ما علمه من العبد على ما علم لا ليعلم ما لا يعلم وقلل في قوله { { بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ } } ليعلم بأنه ليس من الفتن العظام { { تَنَالُهُ } } أي الصغار منه { { أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ } } الكبار منه وكان ذلك بالحديبية وهم محرمون فكانت الوحش والطير تغشاهم وهم في رحالهم ( قال) مالك ( فكل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله) تفسير لأنفذه ( فهو صيد كما قال الله) بشيء من الصيد.

( مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا أصاب الرجل الصيد، فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم) لأن كونه معلمًا شرط لقوله تعالى { { وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ } } ( لم يؤكل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ) السهم ( مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه قتله وأنه لا يكون للصيد حياة بعده) فيؤكل لتحقق الإباحة.

( وسمعت مالكًا يقول لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه) بنحو غار أو غيضة فلم تره ( إذا وجدت به أثرًا من كلبك) الذي أرسلته عليه ( أو كان به سهمك ما لم يبت فإذا بات فإنه يكره أكله) كراهة تحريم على المشهور زاد في المدونة مبالغًا وإن أنفذت مقاتله الجوارح أو سهمه وهو فيه بعينه قال مالك: وتلك السنة.
وروى أبو داود في مراسيله جاء رجل يصيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رميت من الليل فأعياني ووجدت سهمي فيه من الغد وعرفت سهمي فقال: الليل خلق من خلق الله عظيم لعله أعانك عليه شيء انبذها عنك وورد قريب منه في بعض طرق حديث عدي بن حاتم.



رقم الحديث 1063 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَكْرَهُ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ وَالْبُنْدُقَةُ.


( مالك عن نافع أنه قال رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف) بضم الجيم والراء وبسكون الراء وبالفاء موضع بالمدينة ( فأصبتهما فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم) بالتخفيف بزنة رسول آلة النجار مؤنثة قال ابن السكيت لا تشدد وأنشد الأزهري:

فقلت أعيراني القدوم لعلني

وجعل ابن الأنباري التشديد من خطأ العامة لكن قال الزمخشري وتبعه المطرزي القدوم المنحات خفيفة والتشديد لغة ( فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضًا) لأنه من الموقوذة المنفوذة المقاتل.
( مالك أنه بلغه) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر ( أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة) المتخذة من طين وتيبس ويرمي بها وفي البخاري قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ.

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن يقتل الإنسية) إذا توحشت كبعير شرد وبقرة ( بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه) أي لا يؤكل بالعقر، وبه قال مالك وربيعة والليث عملاً بأصله وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي: إذا عجز عن البعير الشارد صار كالصيد لحديث رافع بن خديج قال: ند لنا بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا وكلوا.

( قال مالك ولا أرى بأسًا بما أصاب المعراض إذا خسق) بفتح المعجمة والمهملة وبالقاف أي ثبت قال ابن فارس خسق السهم الهدف إذا ثبت فيه وتعلق ( وبلغ المقاتل أن يؤكل) لإباحته صلى الله عليه وسلم ما أصاب بحده لبلوغه المقاتل واستدل لذلك بقوله ( قال الله تبارك وتعالى { { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ) } } أي يختبر وهو منه تعالى لإظهار ما علمه من العبد على ما علم لا ليعلم ما لا يعلم وقلل في قوله { { بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ } } ليعلم بأنه ليس من الفتن العظام { { تَنَالُهُ } } أي الصغار منه { { أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ } } الكبار منه وكان ذلك بالحديبية وهم محرمون فكانت الوحش والطير تغشاهم وهم في رحالهم ( قال) مالك ( فكل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله) تفسير لأنفذه ( فهو صيد كما قال الله) بشيء من الصيد.

( مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا أصاب الرجل الصيد، فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم) لأن كونه معلمًا شرط لقوله تعالى { { وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ } } ( لم يؤكل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ) السهم ( مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه قتله وأنه لا يكون للصيد حياة بعده) فيؤكل لتحقق الإباحة.

( وسمعت مالكًا يقول لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه) بنحو غار أو غيضة فلم تره ( إذا وجدت به أثرًا من كلبك) الذي أرسلته عليه ( أو كان به سهمك ما لم يبت فإذا بات فإنه يكره أكله) كراهة تحريم على المشهور زاد في المدونة مبالغًا وإن أنفذت مقاتله الجوارح أو سهمه وهو فيه بعينه قال مالك: وتلك السنة.
وروى أبو داود في مراسيله جاء رجل يصيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رميت من الليل فأعياني ووجدت سهمي فيه من الغد وعرفت سهمي فقال: الليل خلق من خلق الله عظيم لعله أعانك عليه شيء انبذها عنك وورد قريب منه في بعض طرق حديث عدي بن حاتم.



رقم الحديث 1064 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُقْتَلَ الْإِنْسِيَّةُ، بِمَا يُقْتَلُ بِهِ الصَّيْدُ مِنَ الرَّمْيِ وَأَشْبَاهِهِ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا أَرَى بَأْسًا بِمَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِذَا خَسَقَ وَبَلَغَ الْمَقَاتِلَ أَنْ يُؤْكَلَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: { { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ } } قَالَ فَكُلُّ شَيْءٍ نَالَهُ الْإِنْسَانُ بِيَدِهِ أَوْ رُمْحِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ سِلَاحِهِ فَأَنْفَذَهُ وَبَلَغَ مَقَاتِلَهُ فَهُوَ صَيْدٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى.


( مالك عن نافع أنه قال رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف) بضم الجيم والراء وبسكون الراء وبالفاء موضع بالمدينة ( فأصبتهما فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم) بالتخفيف بزنة رسول آلة النجار مؤنثة قال ابن السكيت لا تشدد وأنشد الأزهري:

فقلت أعيراني القدوم لعلني

وجعل ابن الأنباري التشديد من خطأ العامة لكن قال الزمخشري وتبعه المطرزي القدوم المنحات خفيفة والتشديد لغة ( فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضًا) لأنه من الموقوذة المنفوذة المقاتل.
( مالك أنه بلغه) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر ( أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة) المتخذة من طين وتيبس ويرمي بها وفي البخاري قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ.

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن يقتل الإنسية) إذا توحشت كبعير شرد وبقرة ( بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه) أي لا يؤكل بالعقر، وبه قال مالك وربيعة والليث عملاً بأصله وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي: إذا عجز عن البعير الشارد صار كالصيد لحديث رافع بن خديج قال: ند لنا بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا وكلوا.

( قال مالك ولا أرى بأسًا بما أصاب المعراض إذا خسق) بفتح المعجمة والمهملة وبالقاف أي ثبت قال ابن فارس خسق السهم الهدف إذا ثبت فيه وتعلق ( وبلغ المقاتل أن يؤكل) لإباحته صلى الله عليه وسلم ما أصاب بحده لبلوغه المقاتل واستدل لذلك بقوله ( قال الله تبارك وتعالى { { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ) } } أي يختبر وهو منه تعالى لإظهار ما علمه من العبد على ما علم لا ليعلم ما لا يعلم وقلل في قوله { { بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ } } ليعلم بأنه ليس من الفتن العظام { { تَنَالُهُ } } أي الصغار منه { { أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ } } الكبار منه وكان ذلك بالحديبية وهم محرمون فكانت الوحش والطير تغشاهم وهم في رحالهم ( قال) مالك ( فكل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله) تفسير لأنفذه ( فهو صيد كما قال الله) بشيء من الصيد.

( مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا أصاب الرجل الصيد، فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم) لأن كونه معلمًا شرط لقوله تعالى { { وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ } } ( لم يؤكل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ) السهم ( مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه قتله وأنه لا يكون للصيد حياة بعده) فيؤكل لتحقق الإباحة.

( وسمعت مالكًا يقول لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه) بنحو غار أو غيضة فلم تره ( إذا وجدت به أثرًا من كلبك) الذي أرسلته عليه ( أو كان به سهمك ما لم يبت فإذا بات فإنه يكره أكله) كراهة تحريم على المشهور زاد في المدونة مبالغًا وإن أنفذت مقاتله الجوارح أو سهمه وهو فيه بعينه قال مالك: وتلك السنة.
وروى أبو داود في مراسيله جاء رجل يصيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رميت من الليل فأعياني ووجدت سهمي فيه من الغد وعرفت سهمي فقال: الليل خلق من خلق الله عظيم لعله أعانك عليه شيء انبذها عنك وورد قريب منه في بعض طرق حديث عدي بن حاتم.