فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

رقم الحديث 58 وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي.
وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ.
وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ فِي خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ.
وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ.
فَلَا يُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ.
فَأَقُولُ: فَسُحْقًا.
فَسُحْقًا.
فَسُحْقًا.


جَامِعِ الْوُضُوءِ

( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) من صغار التابعين مجمع على ثقته واحتج به جميع الأئمة، وقول عبد الرحمن بن حراش كان مالك لا يرضاه محمول على ما قاله يعقوب بن شيبة أنه لما صار إلى العراق في قدمته الثالثة انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده، والذي نراه أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه، وكان تساهله أنه أرسل عن أبيه ما سمعه من غير أبيه عن أبيه وهذا هو التدليس ذكره في مقدمة فتح الباري، فالمعنى لا يرضى ما حدث به في آخر عمره لكونه دلسه لا مطلقًا إذ قد رضيه فروى عنه كثيرًا في الموطأ وغيره.

( عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير أرسله رواة الموطأ كلهم، ووصله أبو داود والنسائي من طريق مسلم بن قرط بضم القاف وسكون الراء ومهملة وهو مقبول عن عروة عن عائشة.

( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وقع لابن بكير في الموطأ مالك عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة، وكذا رواه بعضهم عن سحنون عن ابن القاسم عن مالك به، وهو غلط فاحش لم يروه أحد كذلك لا من أصحاب هشام ولا من أصحاب مالك ولا رواه أحد عن عروة عن أبي هريرة قاله أبو عمر.

( سُئِلَ عَنْ الِاسْتِطَابَةِ) طلب الطيب.
قال أهل اللغة: الاستطابة الاستنجاء.
يقال: استطاب وأطاب إطابة أيضًا لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج.
وقال أبو عمر: هي والاستجمار والاستنجاء بمعنى واحد إلا أن الاستنجاء إنما يكون بالأحجار، والاستجمار والاستطابة يكونان بالماء وبالحجر كما أفاده.

( فَقَالَ: أَوَلَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ) يستطيب بها وتمسك بظاهره أصبغ فقصر الاستجمار على ما كان من جنس الأرض لأنه رخصة لا يتعدى بها ما ورد، وقاس المشهور عليها غيرها من كل جامد طاهر منق غير مؤذ ولا محترم لأن الرخصة في نفس الفعل لا في المفعول به ولأنه مقتضى تعليله صلى الله عليه وسلم رد الروثة بأنها رجس لا بأنها ليست بحجر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار أو ثلاث حثيات من تراب ولأن الأحجار لقب لم يقل بمفهومه الجمهور.

( مالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن يعقوب الحرقي بضم الحاء المهملة وفتح الراء بعدها قاف المدني عن ابن عمر وأنس وطائفة، وعنه ابنه شبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة ومالك وشعبة والسفيانان وخلق، وثقه أحمد وغيره مات سنة بضع وثلاثين ومائة.

( عَنْ أَبِيهِ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة بضم المهملة وفتح الراء وقاف فخذ من جهينة ثقة روى له ولابنه مسلم والأربعة.

( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ) بتثليث الباء والكسر أقلها موضع القبور ( فَقَالَ) : ليحصل لهم ثواب التحية وبركتها ( السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) قال ابن قرقول: بنصب دار على الاختصاص أو النداء المضاف والأول أظهر قال: ويصح الجر على البدل من الكاف والميم في عليكم، والمراد بالدار على هذين الوجهين الأخيرين الجماعة أو الأهل وعلى الأول مثله أو أهل المنزل.

قال الأبي: يعني الاختصاص اللغوي لا الصناعي لفقد شرطه وهو تقديم ضمير المتكلم أو المخاطب اهـ.
وتعقب بأنه اصطلاحي أيضًا.

قال التفتازاني في حاشية الكشاف: المراد بالاختصاص هنا النصب بإضمار فعل، وقد أكثر الكرماني من التعبير بالاختصاص في مثل هذا.

قال الباجي وعياض: يحتمل أنهم أحيوا له حتى سمعوا كلامه كأهل القليب، ويحتمل أن يسلم عليهم مع كونهم أمواتًا لامتثال أمته ذلك بعده.
قال الباجي: وهو الأظهر.
( وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ) .
قال النووي وغيره للعلماء في إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه أقوال.
أظهرها: أنه ليس للشك وإنما هو للتبرك وامثتال أمر الله فيه.
قال أبو عمر: الاستثناء قد يكون في الواجب لا شكًا كقوله: { { لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ } } ولا يضاف الشك إلى الله، والثاني: أنه عادة المتكلم يحسن به كلامه، والثالث: أنه عائد إلى اللحوق في هذا المكان والموت بالمدينة.
والرابع: أن إن بمعنى إذ، والخامس: أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه، والسادس: أنه كان معه من يظن بهم النفاق فعاد الاستثناء إليهم.

وحكى ابن عبد البر أنه عائد إلى معنى مؤمنين أي لاحقون في حال إيمان لأن الفتنة لا يأمنها أحد ألا ترى قول إبراهيم: { { وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأصْنَامَ } } وقول يوسف { { تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ } } ولأن نبينا يقول: اللهم اقبضني إليك غير مفتون اهـ.

واستبعد الأبي الثالث بقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: المحيا محياكم والممات مماتكم قال: إلا أن يكون قال ذلك قبل.

( وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ) في الحياة الدنيا ويحتمل تمني لقائهم بعد الموت قاله عياض، وقال بعضهم: لعله أراد أن ينقل أصحابه من علم اليقين إلى عين اليقين ويراهم هو ومن معه، وفي رواية أني لقيت ( إِخْوَانَنَا) قيل وجه اتصال وده ذلك برؤية أصحاب القبور أنه عند تصوره السابقين تصور اللاحقين أو كشف له عن عالم الأرواح السابقين واللاحقين.

( فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي) قال الباجي: لم ينف بذلك أخوتهم ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة واختصاصهم بها وإنما منع أن يسموا بذلك لأن التسمية والوصف على سبيل الثناء، والمدح للمسمى يجب أن يكون بأرفع حالاته وأفضل صفاته وللصحابة بالصحبة درجة لا يلحقهم فيها أحد فيجب أن يوصفوا بها اهـ.

وقبله عياض ثم النووي وزاد: فهؤلاء إخوة صحابة والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة.
وقال الأبي: حمل الباجي الأخوة على أنها في الإيمان ولا شك أن الصحبة أخص، وحملها أبو عمر على أخوة العلم والقيام بالحق عند قلة القائمين به المقول فيهم وهو يخاطب أصحابه للعامل منهم أجر سبعين منكم وغير ذلك مما وصفهم به، ورأى أن هذه الأخوة أخص من مطلق الصحبة ولا يبعد كل من الحملين.

( وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ) ودل بإثبات الأخوة لهؤلاء على علو مرتبتهم وأنهم حازوا فضيلة الآخرية كما حاز صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضيلة الأولية، وهم الغرباء المشار إليهم بقوله: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء وهم الخلفاء الذين أفادهم بقوله: رحم الله خلفائي وهم القابضون على دينهم عند الفتن المشار إليهم بقوله: القابض على دينه كالقابض عل الجمر وهم المؤمنون بالغيب إلى غير ذلك مما لا يعسر على الفطن استخراجه من الأحاديث.

وأورد كيف يتمنى رؤيتهم وهو حي وهم حينئذٍ في علم الله تعالى لا وجود لهم في الخارج والمعدوم لا يرى، وأيضًا هو من تمني ما لا يكون لأن عمره لا يمتد حتى يرى آخرهم؟ وأجيب: بأن الرؤية بمعنى العلم وهو يتعلق بالمعدوم أو رؤية تمثيل بمعنى أن يمثلوا له كما مثلت له الجنة في عرض الحائط أو أن هذا من رؤية الكون وزوى الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها كرامة من الله له.

وعبر عن هذا بعض العارفين بأن علم الأنبياء مستمد من علم الله وعلمه لا يختلف باختلاف النسب الزمانية فكذا علم أنبيائه حالة التجلي والكشف فهم لما خلقوا عليه من التطهير والتجرد عن الأدناس صارت مرآة الكون تنجلي في سرائرهم وصار الكون كله كأنه جوهرة واحدة، وهم مرآته المصقولة التي تنجلي فيها الحقائق والدقائق لكن ذلك لا يكون إلا في مقام الجمع ووقت التجلي، وربما كان في أقل من لمحة ثم بعدها يرجع العبد لوطنه وإلى شهود تفرقته وأحكام حسه، فلما لم يكن ذلك الحال مستمرًا تمنى أن يراهم رؤية كشف وإدراك في ذلك الآن وبتأمل هذا يعلم أنه لا تعارض بينه وبين خبر تجلى لي علم ما بين المشرق والمغرب وخبر زويت لي الأرض اهـ.

وأورد على أن المراد بعد الموت أنه يلزم منه تمني الموت وقد قال: لا يتمنين أحدكم الموت.
وأجيب بمنع الملزومية وإن سلمت فالمنع لما قال لضر نزل به.
قال الأبي: وهذا كله على أنه تمن حقيقي وقد لا يكون حقيقة وإنما هو تشريف لقدر أولئك الإخوان.

( وَأَنَا فَرَطُهُمْ) بفتح الفاء والراء وبعد الطاء هاء أي فرط إخواننا وهو في مسلم بالكاف بدل الهاء خطابًا للصحابة ( عَلَى الْحَوْضِ) قال الباجي: يريد أنه يتقدمهم إليه ويجدونه عنده يقال: فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيئ لهم الدلاء والرشاء وافترط فلان ابنًا له أي تقدم له ابن اهـ.

وبهذا فسره أبو عبيد فضرب صلى الله عليه وسلم مثلاً لمن تقدم من أصحابه يهيئ لهم ما يحتاجون إليه وقيل معناه أنا أمامكم وأنتم ورائي لأنه يتقدم أمته شافعًا وعلى الحوض.

( فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟) وفي رواية مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك والمعنى واحد ( قَالَ: أَرَأَيْتَ) أخبرني ( لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ) ولمسلم: لو أن رجلاً له ( خَيْلٌ غُرٌّ) بضم المعجمة وشد الراء جمع أغر أي ذو غرة وهي بياض في جبهة الفرس ( مُحَجَّلَةٌ) بمهملة فجيم من التحجيل وهو بياض في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس وأصله من الحجل وهو الخلخال ( فِي خَيْلٍ دُهْمٍ) بضم الدال وسكون الهاء جمع أدهم والدهمة السواد ( بُهْمٍ) جمع بهيم قيل هو الأسود أيضًا، وقيل الذي لا يخالط لونه لون سواه سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر بل يكون لونه خالصًا ( أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ) .
يعرفها.
وبلى حرف إيجاب يرفع حكم النفي ويوجب نقيضه أبدًا.

( قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) حال كونهم ( غُرًّا) أصل الغرة لمعة بيضاء في جبهة الفرس ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمته صلى الله عليه وسلم ( مُحَجَّلِينَ) من التحجيل والمراد النور أيضًا ( مِنَ الْوُضُوءِ) بضم الواو ويجوز فتحها على أنه الماء قاله ابن دقيق العيد، وظاهره أن هذه السيما، إنما تكون لمن توضأ في الدنيا، وبه جزم الأنصاري في شرح البخاري ففيه رد على من زعم أنها تكون حتى لمن لم يتوضأ كما يقال لهم أهل القبلة من صلى ومن لا، وفي قياسه على الإيمان نظر لأنه التصديق والشهادة، وإن ترك الواجب وفعل الحرام بخلاف الغرة والتحجيل فمجرد فضيلة وتشريف لمن توضأ بالفعل لا لسواه، والذي يظهر أن المراد المتوضئ في حياته لا من وضأه الغاسل فلو تيمم لعذر طول حياته حصلت له السيما لقيامه مقام الوضوء، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم وضوءًا فقال: الصعيد الطيب وضوء المؤمن أخرجه النسائي بسند قوي عن أبي ذر.

( وَأَنَا فَرَطُهُمْ) متقدمهم السابق ( عَلَى الْحَوْضِ) وهذا تأكيد لتقدمه سابقًا، لكن قد علم أن مسلمًا روى السابق بالكاف فعليه يكون بين بهذا أنه كما أنه فرط أصحابه الذين خاطبهم بهذا أولاً كذلك هو فرط لأمته الآتين بعده ولله الحمد ( فَلَا يُذَادَنَّ) بذال معجمة فألف فمهملة أي لا يطردن كذا رواه يحيى ومطرف وابن نافع على النهي أي لا يفعلن أحد فعلاً يذاد به عن حوضي.

قال ابن عبد البر: ويشهد لهذه الرواية حديث سهل بن سعد مرفوعًا: إني فرطهم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدًا فليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، ورواه الأكثرون ومنهم ابن وهب وابن القاسم وأبو مصعب فليذادن بلام التأكيد على الإخبار أي ليكونن لا محالة من يذاد.

قال الباجي وابن عبد البر ولمسلم عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء: ألا ليذادن ( رِجَالٌ) بالجمع عند جميع الرواة إلا يحيى فقال رجل بالإفراد قاله أبو عمران على إرادة الجنس ( عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ) يطلق على الذكر والأنثى من الإبل بخلاف الجمل فالذكر كالإنسان والرجل ( الضَّالُّ) الذي لا رب له فيسقيه ( أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ) بفتح الميم مشددة يستوي فيه الجمع والمذكر والمفرد والمؤنث في لغة الحجاز ومنه والقائلين لإخوانهم هلم إلينا أي تعالوا ( أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ) ذكره ثلاثًا ( فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ) قيل معناه غيروا سنتك.
وفي حديث آخر فأقول: رب إنهم من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثوا بعدك.

واستشكل مع قوله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما كان من حسن حمدت الله عليه وما كان من سيئ استغفرت الله لكم رواه البزار بإسناد جيد.
وأجيب: بأنها تعرض عليه عرضًا مجملاً فيقال عملت أمتك شرًا، عملت خيرًا أو أنها تعرض دون تعيين عاملها ذكره الأبي وفيهما بعد فقد روى ابن المبارك عن سعيد بن المسيب ليس من يوم إلا وتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمته غدوة وعشيًا فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم، وقد أجاب بعضهم بأن مناداتهم لزيادة الحسرة والنكال إذ بمناداته لهم حصل عندهم رجاء النجاة وقطع ما يرجى أشد في النكال والحسرة من قطع ما لا يرجى ولا ينافيه قولهم إنهم بدلوا بعدك لأنه أيضًا زيادة في تنكيلهم وهي أجوبة إقناعية يرد على ثالثها رواية فأقول: رب إنهم من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثوا بعدك.

( فَأَقُولُ: فَسُحْقًا) بضم الحاء وسكونها لغتان أي بعدًا ( فَسُحْقًا فَسُحْقًا) ثلاث مرات ونصبه بتقدير ألزمهم الله أو سحقهم سحقًا.

قال الباجي: يحتمل أن المنافقين والمرتدين وكل من توضأ يحشر بالغرة والتحجيل فلأجلها دعاهم ولو لم تكن السيما إلا للمؤمنين لما دعاهم ولما ظن أنهم منهم، ويحتمل أن يكون ذلك لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فبدل بعده وارتد فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بهم أيام حياته وإظهارهم الإسلام وإن لم تكن لهم يومئذ غرة ولا تحجيل، لكن لكونهم عنده في حياته وصحبته باسم الإسلام، وظاهره قال عياض والأول أظهر فقد ورد أن المنافقين يعطون نورًا ويطفأ عند الحاجة فكما جعل الله لهم نورًا بظاهر إيمانهم ليغتروا به حتى يطفأ عند حاجتهم على الصراط، كذلك لا يبعد أن يكون لهم غرة وتحجيل حتى يذادوا عند حاجتهم إلى الورود نكالاً من الله ومكرًا بهم.

وقال الداودي: ليس في هذا ما يحتم به للمذادين بدخول النار فيحتمل أن يذادوا وقتًا فتلحقهم شدة ويقول لهم سحقًا ثم يتلافاهم الله برحمته ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم.

قال عياض والباجي: وكأنه جعلهم من أهل الكبائر من المؤمنين.
زاد عياض أو من بدل ببدعة لا تخرجه عن الإسلام.
قال غيره: وعلى هذا لا يبعد أن يكونوا أهل غرة وتحجيل لكونهم من جملة المؤمنين.

وقال ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله فهو من المطرودين عن الحوض وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر، فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر اهـ.

وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق معن عن مالك به، وتابعه إسماعيل بن جعفر عن العلاء بنحوه في مسلم أيضًا ولم يخرجه البخاري.

ومن اللطائف أن ابن شاكر روى في كتاب مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال ذكر الشافعي الموطأ فقال: ما علمنا أن أحدًا من المتقدمين ألف كتابًا أحسن من موطأ مالك، وما ذكر فيه من الأخبار ولم يذكر مرغوبًا عنه الرواية كما ذكره غيره في كتبه وما علمته ذكر حديثًا فيه ذكر أحد من الصحابة إلا ما في حديث ليذادن رجال عن حوضي فلقد أخبرني من سمع مالكًا ذكر هذا الحديث وأنه ود أنه لم يخرجه في الموطأ.

( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) بن الزبير بن العوام تابعي صغير حفيد حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عَنْ أَبِيهِ) عروة أحد كبار التابعين الفقهاء ( عَنْ حُمْرَانَ) بضم الحاء المهملة ابن أبان ( مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) اشتراه زمن أبي بكر الصديق وروى عن مولاه ومعاوية وعنه أبو وائل وعروة والحسن وزيد بن أسلم وغيرهم، ذكره ابن معين في تابعي أهل المدينة ومحدثيهم، وكان يصلي خلف عثمان ويفتح عليه وكان صاحب إذنه وكاتبه، وهو ثقة روى له الستة وقدم البصرة فكتب عنه أهلها ومات سنة خمس وسبعين وقيل غير ذلك.

( أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ) قال ابن عبد البر: هي مصاطب حول المسجد، وقيل حجارة بقرب دار عثمان يقعد عليها مع الناس.
وقال الداودي: هي الدرج وقيل هي دكاكين حول دار عثمان.
قال عياض: ولفظها يقتضي أنها مواضع جرت العادة بالقعود فيها ( فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَآذَنَهُ) أعلمه ( بِصَلَاةِ الْعَصْرِ) قال الباجي: كان المؤذن يعلمه باجتماع الناس بعد الأذان لشغله بأمور الناس ( فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ) أكد بالقسم واللام لزيادة تحريضهم على حفظه وعدم الاغترار به ( حَدِيثًا لَوْلَا أَنَّهُ) كذا رواه يحيى وابن بكير بالنون وهاء الضمير أي لولا أن معناه ( فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ) أي ما كنت حريصًا على تحديثكم به لئلا تتكلوا.
ورواه أبو مصعب بالياء ومد الألف وهاء التأنيث أي لولا آية تتضمن معناه قاله الباجي وغيره، وذكر في فتح الباري أن النون تصحيف من بعض رواته نشأ من زيادة مسلم والموطأ في كتاب الله.
ورواه البخاري لولا آية ما حدثتكموه.

( ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ) وفي البخاري ومسلم لا يتوضأ رجل ( فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ) أي يأتي به بكمال صفته وآدابه والفاء بمعنى ثم لأن إحسان الوضوء ليس متأخرًا عن الوضوء حتى يعطف عليه بفاء التعقيب بل هي لبيان المرتبة دلالة على أن الإجادة في الوضوء أفضل وأكمل من الاقتصار على الفرض منه ( ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ) المكتوبة كما في مسلم ( إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ) أي بين صلاته بالوضوء ( وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى) أي التي تليها كما في مسلم ( حَتَّى يُصَلِّيَهَا) .
قال الحافظ: أي يشرع في الصلاة الثانية، وقال غيره: أي يفرغ منها فحتى غاية تحصل المقدر في الظرف إذ الغفران لا غاية له ثم هذا مخصوص بالصغائر كما صرح به في أحاديث أخر: قال الحافظ: ظاهره يعم الكبائر والصغائر، لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدًا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية وهو في حق من له كبائر وصغائر فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه ومن ليس له إلا الكبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك اهـ.

وفي مسلم من وجه آخر عن عثمان مرفوعًا: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله، وفي هذا كله فضل الوضوء وأنه مكفر للذنوب وشرف الصلاة عقبه وأن العبادة يكفر بها ذنوب كثيرة بمحض فضل الله وكرمه، ولو كان ذلك على حكم محض الجزاء وتقدير الثواب بالفعل لكانت العبادة الواحدة تكفر سيئة واحدة فلما كفرت ذنوبًا كثيرة علم أنه ليس على حكم المقابلة ولا على مقتضى المعاوضة بل بمحض الفضل العميم.

( قَالَ مَالِكٌ: أُرَاهُ) أي أظن عثمان ( يُرِيدُ هَذِهِ الْآيَةَ: { { أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} } ) الغداة والعشي أي الصبح والظهر والعصر.
{ { وَزُلَفًا } } جمع زلفة أي طائفة { { مِنَ اللَّيْلِ } } المغرب والعشاء { { إِنَّ الْحَسَنَاتِ } } كالصلوات الخمس { { يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } } الذنوب الصغائر ذَلِكَ ذِكْرَى { { عظة لِلذَّاكِرِينَ } } المتعظين.
نزلت فيمن قبل أجنبية فأخبره صلى الله عليه وسلم فقال ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي رواه الشيخان.

قال الباجي: وعلى هذا التأويل يصح الروايتان أنه آية وفي الصحيحين عن عروة أن الآية { { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى } } زاد مسلم إلى قوله تعالى { { اللاَّعِنُونَ } } والمعنى: لولا آية تمنع من كتمان شيء من العلم ما حدثتكم به، وعلى هذا لا تصح رواية النون قاله الباجي وعياض والنووي وزاد والصحيح تأويل عروة.

قال الحافظ: لأن عروة راوي الحديث ذكره بالجزم فهو أولى أي لأن مالكًا ظنه قال وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ، وقد جاء نحو ذلك لأبي هريرة أخرج أبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب العلم له قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة والناس يسألونه يقول: لولا آية نزلت في سورة البقرة ما أخبرت بشيء { { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى } } الآية ثم ظاهر الحديث يقتضي أن المغفرة لا تحصل بإحسان الوضوء حتى ينضاف إليه الصلاة لأن الثواب المترتب على مجموع أمرين لا يترتب على أحدهما إلا بدليل خارج، ولا يعارضه الأحاديث التالية الدالة على أن الخطايا تخرج مع الوضوء حتى يخرج من الوضوء نقيًا من الذنوب، ثم كانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة لاحتمال أن يكون ذلك باختلاف الأشخاص، فرب متوض يحضره من الخشوع ما يستقل وضوءه في التكفير وآخر عند تمام الصلاة.

وحديث الباب أخرجه مسلم من رواية إسماعيل وسفيان بن عيينة كلاهما عن هشام بن عروة به.
ورواه البخاري ومسلم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة فحصلت متابعة لمالك في شيخه هشام ولهشام في شيخه عروة.

( مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ) بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الموحدة نسبة إلى صنابح بطن من مراد كذا لأكثر رواة الموطأ بلا أداة كنية وهو مختلف فيه.

قال ابن السكن: يقال له صحبة مدني روى عنه عطاء بن يسار.
وقال ابن معين: عبد الله الصنابحي الذي روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له صحبة، وأما أبو عبد الله الصنابحي المشهور فروى عن أبي بكر وعبادة ليست له صحبة ورواه مطرف وإسحاق بن الطباع عن مالك بهذا الإسناد عن أبي عبد الله الصنابحي بأداة الكنية وشذا بذلك، وقد أخرجه النسائي من طريق مالك بلا أداة كنية ولم ينفرد به مالك بل تابعه أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي أخرجه ابن منده به.

ونقل الترمذي عن البخاري أن مالكًا وهم في قوله عبد الله وإنما هو أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهره أن عبد الله الصنابحي لا وجود له وفيه نظر فقد روى سويد بن سعيد حديثًا غير هذا عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان الحديث.
وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن الحارث وابن منده من طريق إسماعيل الصائغ كلاهما عن مالك وزهير بن محمد قالا: حدثنا زيد بن أسلم بهذا.

قال ابن منده: رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير وخارجة بن مصعب عن زيد.

قلت: روى زهير بن محمد وأبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا السند حديثًا آخر عن عبد الله الصنابحي عن عبادة بن الصامت في الوتر أخرجه أبو داود، فورود عبد الله الصنابحي في هذين الحديثين من رواية هؤلاء الثلاثة عن شيخ مالك يدفع الجزم بوهم مالك فيه ذكره الحافظ في الإصابة اهـ.
فلله دره حافظًا فارسًا.

( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ) قال الباجي: يحتمل أن المضمضة كفارة لما يخص الفم من الخطايا فعبر عن ذلك بخروجها منه، ويحتمل أن يعفو تعالى عن عقاب الإنسان بالذنوب التي اكتسبها وإن لم تختص بذلك العضو.
وقال عياض: ذكر خروج الخطايا استعارة لحصول المغفرة عند ذلك لأن الخطايا في الحقيقة شيء يحل في الماء أي لأنها ليست بأجسام ولا كائنة في أجسام فتخرج حقيقة وإنما هو تمثيل شبه الخطايا الحاصلة باكتساب أعضائه بأجسام ردية امتلأ بها وعاء أريد تنظيفه فتخرج منه شيئًا فشيئًا.

( وَإِذَا اسْتَنْثَرَ) بوزن استفعل أخرج ماء الاستنشاق ( خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ) جمع شفر.
قال ابن قتيبة: والعامة تجعل أشفار العين الشعر وهو غلط وإنما الأشفار حروف العين التي ينبت عليها الشعر والشعر الهدب.
قال الباجي: جعل العينين مخرجًا لخطايا الوجه دون الفم والأنف لأنهما يختصان بطهارة مشروعة في الوضوء دون العينين.

( فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ) جمع ظفر بضمتين على أفصح لغاته وبها قرأ السبعة { { حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } } ويجمع أيضًا على أظفر وبإسكان الفاء للتخفيف، وبه قرأ الحسن البصري وبكسر الظاء بزنة حمل وبكسرتين للاتباع وبهما قرئ في الشواذ وأظفور وجمعه أظافير مثل أسبوع وأسابيع قال الشاعر:

ما بين لقمته الأولى إذا انحدرت
وبين أخرى تليها قيد أظفور

( فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ) تثنية أذن بضمتين وقد تسكن الذال تخفيفًا مؤنثة.
قال الباجي: جعلهما مخرجًا لخطايا الرأس مع إفرادهما بأخذ الماء لهما ولم يجعل الفم والأنف مخرجًا لخطايا الوجه لأنهما مقدمان على الوجه فلم يكن لهما حكم التبع وخرجت خطاياهما منهما قبل خروجها من الوجه والأذنان مؤخران عن الرأس فكان لهما حكم التبع اهـ.

وفيه إشعار بأن خطايا الرأس متعلقة بالسمع وأصرح منه حديث أبي أمامة عند الطبراني في الصغير وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه.

( فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ) ولما كانت إزالة النجاسة العينية بإسالة الماء الذي هو الغسل ناسب في ذكر إزالة النجاسة الباطنية التي هي الآثام ذكر الإسالة التي هي الغسل دون المسح.

( قَالَ) صلى الله عليه وسلم ( ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ) .
أي زيادة له في الأجر على خروج الخطايا وغفرانها، ومعلوم ما في المشي والصلاة من الثواب الجزيل.

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم كلهم من هذا الطريق عن عبد الله الصنابحي به، وأخرج مسلم عن عثمان مرفوعًا: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.

( مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ) بضم السين وفتح الهاء ( بْنِ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان المدني يكنى أبا يزيد صدوق تغير حفظه بآخرة وهو أحد الأئمة المشهورين المكثرين وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن معين: صويلح، وقال البخاري: كان له أخ فمات فوجد عليه فساء حفظه، وله في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيى بن سعيد الأنصاري وذكر له حديثين آخرين متابعة في الدعوات واحتج به الباقون، ومعلوم أن رواية مالك ونحوه عنه كانت قبل التغير، وله في الموطأ عشرة أحاديث مرفوعة مات في خلافة المنصور.

( عَنْ أَبِيهِ) أبي صالح ذكوان السمان الزيات لأنه كان يبيع السمن والزيت ويختلف بهما من العراق إلى الحجاز المدني ثقة ثبت كثير الحديث.
روى عن سعيد وأبي الدرداء وأبي هريرة وعائشة وخلق، وعنه بنوه سهيل وصالح وعبد الله وعطاء بن أبي رباح والأعمش وغيرهم مات سنة إحدى ومائة من الهجرة.

( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ) قال الباجي: شك من الراوي على الظاهر قال غيره وفيه تحري المسموع وإلا فهما متقاربان، ويحتمل أن يكون تنبيهًا من النبي صلى الله عليه وسلم على الترادف فإنهما يستعملان مترادفين، وعبر بالعبد إشارة إلى كونه عبادة وجواب الشرط قوله: ( فَغَسَلَ وَجْهَهُ) والفاء مرتبة له على الشرط أي إذا أراد الوضوء فغسل وجهه كذا قال بعض شراح مسلم وفيه تعسف والمتبادر أن الجواب قوله: ( خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ) إثم ( نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ) بالإفراد ويروى بالتثنية أي نظر إلى سببها إطلاقًا لاسم المسبب على السبب مبالغة، وفيه دلالة على أن الوضوء يكفر عن كل عضو ما اختص به من الخطايا ( مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) شك من الراوي، وقيل ليس بشك بل لأحد الأمرين نظرًا إلى البداية والنهاية فإن الابتداء بالماء والنهاية بآخر قطر الماء، وتخصيص العين في هذا الحديث والوجه مشتمل على العين والفم والأنف والأذن لأن جناية العين أكثر، فإذا خرج الأكثر خرج الأقل فالعين كالغاية لما يغفر.
وقال الطيبي: لأن العين طليعة القلب ورائده فإذا ذكرت أغنت عن سواها.

( فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ) بالتثنية ( خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا) أي عملتها ( يَدَاهُ) والبطش الأخذ بعنف وبطشت اليد إذا عملت فهي باطشة وبابه ضرب وبه قرأ السبعة، وفي لغة من باب قتل وبها قرأ الحسن البصري وأبو جعفر المدني ( مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) مصدر قطر من باب نصر أي سيلانه كذا لأكثر رواة الموطأ وزاد ابن وهب:

( فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ) أي مشى لها بهما أو مشت فيها قال تعالى: { { كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ } } فالضمير يرجع إلى خطيئة ونصب بنزع الخافض أو هو مصدر أي مشت المشية رجلاه ( مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) وقوله بعينه ويداه ورجلاه تأكيدات تفيد المبالغة في الإزالة ( حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا) بالنون والقاف نظيفًا ( مِنَ الذُّنُوبِ) بخروجها عنه.

وخص العلماء هذا ونحوه من الأحاديث التي فيها غفران الذنوب بالصغائر أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة لحديث الصحيحين الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر فجعلوا التقييد في هذا الحديث مقيدًا للإطلاق في غيره، لكن قال ابن دقيق العيد: فيه نظر.
وقال ابن التين: اختلف هل يغفر له بهذا الكبائر إذا لم يصر عليها أم لا يغفر سوى الصغائر؟ قال: وهذا كله لا يدخل فيه مظالم العباد.
وقال في المفهم: لا يبعد أن بعض الأشخاص تغفر له الكبائر والصغائر بحسب ما يحضره من الإخلاص ويراعيه من الإحسان والآداب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
وقال النووي: ما وردت به الأحاديث أنه يكفر إن وجد ما يكفره من الصغائر كفره وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتب له به حسنات ورفع به درجات وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر اهـ.

وهذا الحديث أخرجه مسلم حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس، وحدثني أبو الطاهر واللفظ له قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس فذكره.
ورواه الترمذي عن قتيبة ومن طريق معن بن عيسى كليهما عن مالك به كرواية الأكثر دون زيادة ابن وهب، لكنها زيادة ثقة حافظ غير منافية فيجب قبولها لأنه حفظ ما لم يحفظ غيره.

( مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل ( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ) أي أبصرت ( رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ) الحال أنه قد ( حَانَتْ) بالحاء المهملة أي قربت ( صَلَاةُ الْعَصْرِ) زاد في رواية الشيخين من طريق سعيد عن قتادة عن أنس وهو بالزوراء بفتح الزاي وسكون الواو ثم راء موضع بسوق المدينة.
وزعم الداودي أن الزوراء مكان مرتفع كالمنارة.
قال الحافظ: وكأنه أخذه من أمر عثمان بالتأذين على الزوراء وليس بلازم بل الواقع أن المكان الذي أمر بالتأذين فيه كان بالزوراء لا أنه الزوراء نفسها، ولأبي نعيم من طريق همام عن قتادة عن أنس شهدت النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عند الزوراء أو عند بيوت المدينة.

( فَالْتَمَسَ) أي طلب ( النَّاسُ وَضُوءًا) بفتح الواو ما يتوضئون به ( فَلَمْ يَجِدُوهُ) أي لم يصيبوا الماء، وفي رواية بحذف الضمير قال أبو عمر: فيه تسمية الشيء باسم ما قرب منه وكان في معناه وارتبط به لأنه سمى الماء وضوءًا لأنه يقوم به الوضوء اهـ.
وكأنه قرأه بضم الواو.

( فَأُتِيَ) بضم الهمزة مبني للمفعول ( رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فِي إِنَاءٍ) وفي رواية فجاء رجل بقدح فيه ماء ورد فصغر أن يبسط صلى الله عليه وسلم فيه كفه فضم أصابعه، وروى المهلب أن الماء كان مقدار وضوء رجل واحد، ولأبي نعيم والحارث بن أبي أسامة من طريق شريك عن أنس أنه الآتي بالماء ولفظه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق إلى بيت أم سلمة فأتيته بقدح ماء إما ثلثه وإما نصفه الحديث، وفيه أنه رده بعد فراغهم إليها وفيه قدر ما كان فيه أولاً.

( فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ) اليمنى على الظاهر كما قال شيخ الإسلام الأنصاري ( ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ يَتَوَضَّئُونَ) وفي رواية أن يتوضئوا ( مِنْهُ) أي من ذلك الإناء.
قال الباجي: هذا إنما يكون بوحي يعلم به أنه إذا وضع يده في الإناء نبع الماء حتى يعم أصحابه الوضوء.

( قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ) بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحها أي يخرج ( مِنْ تَحْتِ) وفي رواية يفور من بين ( أَصَابِعِهِ) قال القرطبي: لم نسمع بهذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم حيث نبع الماء من بين عظمه ولحمه ودمه، ونقل ابن عبد البر عن المزني أن نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم.

( فَتَوَضَّأَ النَّاسُ) وكانوا ثمانين رجلاً كما في رواية حميد عن أنس عند البخاري، وله عن الحسن عن أنس كانوا سبعين أو نحوه، وفي مسلم سبعين أو ثمانين، وفي الصحيحين من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أتى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم.
قال: أي قتادة فقلنا لأنس كم كنتم؟ قال: كنا ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة وللإسماعيلي ثلاثمائة بالجزم دون قوله أو زهاء بضم الزاي أي مقارب، وبهذا يظهر تعدد القصة إذ كانوا مرة ثمانين أو سبعين ومرة ثلاثمائة أو ما قاربها فهما كما قال النووي قضيتان جرتا في وقتين حضرهما جميعًا أنس.

( حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ) قال الكرماني: حتى للتدريج ومن للبيان أي توضأ الناس حتى توضأ الذين هم عند آخرهم وهو كناية عن جميعهم، وعند بمعنى في لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفية فكأنه قال الذين هم في آخرهم.
وقال التيمي: المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر، وقال النووي: من هنا بمعنى إلى وهي لغة، وتعقبه الكرماني بأنها شاذة قال: ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند ويلزم عليه وعلى ما قاله التيمي أن لا يدخل الأخير، لكن ما قاله الكرماني من أن إلى لا تدخل على عند لا يلزم مثله في من إذا وقعت بمعنى إلى، وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة.

وفي الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه فضلة عن وضوءه وأن اغتراف المتوضئ من الماء لا يصيره مستعملاً، واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب لا حتم.

قال عياض: نبع الماء رواه الثقات من العدد الكثير والجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل ومجامع العساكر ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته.

وقال القرطبي: نبع الماء من بين أصابعه تكرر في عدة مواطن في مشاهد عظيمة وورد من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي.

قال الحافظ: فأخذ القرطبي كلام عياض وتصرف فيه وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من خمسة طرق، وعن جابر عندهم من أربعة، وعن ابن مسعود في البخاري والترمذي، وعن ابن عباس عند أحمد والطبراني من طريقين، وعن أبي ليلى والد عبد الرحمن عند الطبراني فعدد هؤلاء الصحابة أي الخمسة ليس كما يفهم من إطلاقهما، وأما تكثير الماء بأن لمسه بيده أو تفل فيه أو أمر بوضع شيء فيه كسهم من كنانته فجاء عن عمران في الصحيحين، والبراء بن عازب في البخاري، وأحمد من طريقين، وأبي قتادة في مسلم، وأنس في دلائل البيهقي، وزياد بن الحارث الصدائي عنده، وعن بريج بضم الموحدة وشد الراء الصدائي أيضًا فإذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة أو قاربها، وأما من رواها من أهل القرن الثاني فهم أكثر عددًا وإن كان شطر طرقه أفرادًا.

وبالجملة؛ يستفاد منها رد قول ابن بطال هذا الحديث شهده جمع من الصحابة إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس وذلك لطول عمره وطلب الناس علو السند، وهذا ينادى عليه بقلة الاطلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب الذي شرحه انتهى.

وحديث الباب رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم في الفضائل من طريق معن بن عيسى وعبد الله بن وهب الثلاثة عن مالك به.

( مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ) بضم النون وفتح العين ( بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيِّ) مولى آل عمر روى عن جابر وابن عمر وأبي هريرة وأنس وجماعة، وعنه محمد ابنه ومالك وآخرون، وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما ( الْمُجْمِرِ) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية اسم فاعل من الإجمار على المشهور وبفتح الجيم وشد الميم الثانية من التجمير.

قال الحافظ: وصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة ووصف ابنه نعيم بذلك مجاز فيه نظر، فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيمًا كان يباشر ذلك.

وقال السيوطي: كان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر، وقيل كان من الذين يجمرون الكعبة زاد غيره، وقيل كان عبد الله يجمر المسجد النبوي في رمضان وغيره ولا مانع من الجمع.

( أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:) قال ابن عبد البر، قال مالك وغيره: كان نعيم يوقف كثيرًا من أحاديث أبي هريرة، ومثل هذا الحديث لا يقال من جهة الرأي فهو مسند، وقد ورد معناه من حديث أبي هريرة وغيره بأسانيد صحاح.

( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ) بإتيانه بفرائضه وسننه وفضائله وتجنب منهياته ( ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ) أي قاصدًا لها دون غيرها ( فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ) أي في حكمها من جهة كونه مأمورًا بترك العبث وفي استعمال الخشوع وللوسائل حكم المقاصد وهذا الحكم مستمر ( مَادَامَ يَعْمِدُ) بكسر الميم يقصد وزنًا ومعنى وماضيه عمد كقصد وفي لغة قليلة من باب فرح ( إِلَى الصَّلَاةِ) أي مادام مستمرًا على ما يقصده، ثم المراد أن يكون باعث خروجه قصد الصلاة وإن عرض له في خروجه أمر دنيوي فقضاه والمدار على الإخلاص فحسب، وفي معناه ما روى الحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه.

وروى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن كعب بن عجرة مرفوعًا: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة.

( وَإِنَّهُ) بفتح الهمزة وكسرها ( يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ) بضم الخاء ما بين القدمين وبالفتح المرة الواحدة قاله الجوهري، وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح والقرطبي.
والحافظ بالضم وهي اليمنى ( حَسَنَةٌ وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى) أي اليسرى ( سَيِّئَةٌ) .

قال الباجي: يحتمل أن لخطاته حكمين فيكتب له ببعضها حسنات ويمحى عنه ببعضها سيئات وأن حكم زيادة الحسنات غير حكم محو السيئات وهذا ظاهر اللفظ ولذلك فرق بينهما، وذكر قوم أن معنى ذلك واحد وأن كتب الحسنات هو بعينه محو السيئات انتهى.

وقال غيره: فيه تكفير السيئات مع رفع الدرجات لأنه قد يجتمع في العمل شيئان أحدهما رافع والآخر مكفر كل منهما باعتبار فلا إشكال فيه ولا تأويل كما ظن، وفيه إشعار بأن هذا الجزاء للماشي لا للراكب أي بلا عذر وذكر رجله غالبي فبدلها في حق فاقدها مثلها.

وروى الطبراني والحاكم وصححه البيهقي عن ابن عمر رفعه: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة لم تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد.

وروى أبو داود والبيهقي عن سعيد بن المسيب عن بعض الأنصار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد.

قال العراقي: خص تحصيل الحسنة باليمنى لشرف جهة اليمنى وحكمة ترتب الحسنة على رفعها حصول رفع الدرجة بها وحكمة ترتب حط السيئة على وضع اليسرى مناسبة الحط للوضع فلم يرتب حط السيئة على رفع اليسرى كما فعل في اليمنى بل على وضعها، أو يقال أن قاصد المشي للعبادة أول ما يبدأ برفع اليمنى للمشي فرتب الأجر على ابتداء العمل.

( فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ) للصلاة وهو ماش إليها ( فَلَا يَسْعَ) أي لا يسرع ولا يعجل في مشيته بل يمشي على هينته لئلا يخرج عن الوقار المشروع في إتيان الصلاة ولأنه تقل به الخطا وكثرتها مرغب فيه لكتب الحسنات ومحو السيئات كما ذكر ( فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا) من المسجد ( قَالُوا: لِمَ) أي لأي شيء ( يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟) بعد الدار أعظم أجرًا ( قَالَ: مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا) بضم الخاء وفتح الطاء جمع خطوة بالضم وفيه فضل الدار البعيدة عن المسجد.

وقد روى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري والطبراني عن ابن عباس: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية: { { إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ } } فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب فلم ينتقلوا أي أعمالهم المندرجة فيها آثار خطاهم، ولا يعارضه ما ورد إن من شؤم الدار بعدها عن المسجد لأن شؤمها من حيث أنه قد يؤدي إلى تفويت الصلاة بالمسجد وفضلها بالنسبة إلى من يتحمل المشقة ويتكلف المسافة لإدراك الفضل فشؤمها وفضلها أمران اعتباريان فلا تنافي.

( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّمَا ذَلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ) قال ابن نافع: يريد أن الاستجمار بالحجارة يجزي الرجل وإنما يكون أي يتعين الاستنجاء بالماء للنساء.
وقال الباجي: يحتمل أنه أراد أن ذلك عادة النساء وأن عادة الرجال الاستجمار وأن يريد عيب الاستنجاء بالماء كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء وهذا لا يراه مالك ولا أكثر أهل العلم.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) بكسر الزاي عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني ( عَنِ الْأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ) .

قال الحافظ: كذا للموطأ والمشهور عن أبي الزناد من رواية جمهور أصحابه عنه إذا ولغ وهو المعروف لغة يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع ليحركه زاد ابن درستويه شرب أو لم يشرب، وقال مكي: فإن كان غير مائع يقال لعقه، وقال المطرز: فإن كان فارغًا يقال لحسه، وادعى ابن عبد البر أن لفظ شرب لم يروه إلا مالك، وأن غيره رواه بلفظ ولغ وليس كما ادعى، فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: إذا شرب، لكن المشهور عن هشام بن حسان بلفظ: إذا ولغ أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه.
وقد رواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ: إذا شرب، ورقاء بن عمر أخرجه الجوزقي، والمغيرة بن عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى نعم، وروي عن مالك بلفظ: إذا ولغ أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر عنه، ومن طريقه أورده الإسماعيلي، وكذا أخرجه الدارقطني في الموطآت له عن طريق أبي علي الحنفي عن مالك وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضًا، وكأن أبا الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما في المعنى، لكن الشرب كما بينا أعم من الولوغ فلا يقوم مقامه، ومفهوم الشرط في إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك.

( فِي) أي من كما في رواية أو التقدير شرب الماء في ( إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) ظاهره العموم في الآنية والإضافة يلغي اعتبارها لأن ذلك لا يتوقف على ملك وكذا قوله ( فَلْيَغْسِلْهُ) لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل، وزاد علي بن مسهر عن الأعمش: عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة فليرقه رواه مسلم والنسائي قائلاً لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه، وقال حمزة الكتاني: إنها غير محفوظة، وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش، وقال ابن منده: لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر.

قال الحافظ: ورد الأمر بالإراقة أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر والصحيح أنه موقوف، وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره.

( سَبْعَ مَرَّاتٍ) قال الحافظ: لم يقع في رواية مالك التتريب ولا ثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين على أن بعض أصحابه لم يذكره عنه، وروي أيضًا عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني وعبد الرحمن والد السدي عند البزار، واختلف الرواة عن ابن سيرين فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه أولاهن بالتراب وهي رواية الأكثر عنه، وكذا في حديث أبي رافع، وللشافعي عن ابن عيينة عن ابن سيرين أولاهن أو أخراهن.
وقال قتادة عن ابن سيرين أولاهن عند الدارقطني، ولأبي داود عن قتادة عنه السابعة بالتراب اهـ.

فحاصله أنها شاذة وإن صح إسنادها فلذا لم يقل مالك بالتتريب أصلاً مع قوله باستحباب التسبيع في ولوغه في الماء فقط على المشهور، وقول الحافظ أوجب المالكية التسبيع على المشهور عندهم ولم يقولوا بالتتريب لأنه لم يقع في رواية مالك تبع فيه قول جماعة أنه ظاهر المذهب ولكنه ضعيف، وقول الشهاب القرافي صحت الأحاديث بالتتريب فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها مدفوع بأنها شاذة وإن صحت كما أفاده الحافظ بما قدمته عنه، وقال بعده بكثير لو سلكنا الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلاً لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته.

وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به.

( مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ) جاء هذا صحيحًا مسندًا من حديث ابن عمر، وعند ابن ماجه والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة، ومن حديث ثوبان أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه على شرطهما والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وسائره بلفظ الموطأ.

( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَقِيمُوا) أي لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم وفرض عليكم وليتكم تطيقون ذلك قاله ابن عبد البر، وقال غيره: أي الزموا المنهج المستقيم بالمحافظة على إيفاء حقوق الحق جل جلاله ورعاية حدوده والرضا بالقضاء ( وَلَنْ تُحْصُوا) ثواب الاستقامة إن استقمتم قاله مطرف قال تعالى: { { وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا } } ولن تطيقوا أن تستقيموا حق الاستقامة لعسرها كما أشار له ابن عبد البر بقوله: وليتكم تطيقون أو لن تطيقوها بقوتكم وحولكم وإن بذلتم جهدكم بل بالله أو استقيموا على الطريق الحسنى وسددوا وقاربوا فإنكم لن تطيقوا الإحاطة في الأعمال ولا بد للمخلوق من تقصير وملال، وهذا معنى قول الباجي أي لا يمكنكم استيعاب أعمال البر من قوله تعالى: { { عَلِمَ أَلَّن تُحْصُوهُ } } اهـ.
وكأن القصد به تنبيه المكلف على رؤية التقصير وتحريضه على الجد لئلا يتكل على عمله، ولذا قال البيضاوي أخبرهم بعد الأمر بذلك أنهم لا يقدرون على إيفاء حقه والبلوغ إلى غايته لئلا يغفلوا عنه فكأنه يقول لا تتكلوا على ما تأتون به ولا تيأسوا من رحمة ربكم فيما تذرون عجزًا وقصورًا لا تقصيرًا.

وقال الطيبي: قوله ولن تحصوا إخبار واعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه كما اعترض ولن تفعلوا بين الشرط والجزاء في قوله: { { فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا } } كأنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالاستقامة وهي شاقة جدًا تداركه بقوله ولن تحصوا رحمة ورأفة منه على هذه الأمة المرحومة كما قال الله تعالى: { { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } } بعد ما أنزل { { اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ } } أي واجب تقواه.

( وَاعْمَلُوا) الأعمال الصالحة كلها ( وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ) أي إنها أكثر أعمالكم أجرًا فلذا كانت أفضل الأعمال لجمعها العبادات كقراءة وتسبيح وتكبير وتهليل وإمساك عن كلام البشر والمفطرات وهي معراج المؤمن ومقربته إلى الله فالزموها وأقيموا حدودها سيما مقدمتها التي هي شطر الإيمان فحافظوا عليها فإنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن راسخ القدم في التقوى كما قال: ( وَلَا) وفي رواية: ولن ( يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ) الظاهري والباطني ( إِلَّا مُؤْمِنٌ) كامل الإيمان فلا يديم فعله في المكاره وغيرها منافق فالظاهري ظاهر والباطني طهارة السر عن الأغيار والمحافظة على المجاهدة التي يكون بها تارة غالبًا وتارة مغلوبًا أي لن تطيقوا الاستقامة في تطهير سركم ولكن جاهدوا في تطهيره مرة بعد أخرى كتطهير الحدث مرة بعد أخرى فأنتم في الاستقامة بين عجز البشرية وبين الاستظهار بالربوبية فتكونون بين رعاية وإهمال وتقصير وإكمال ومراقبة وإغفال وبين جد وفتور كما أنكم بين حدث وطهور، وفيه استحباب إدامة الوضوء وتجديده إن صلى به لأن تجديده من المحافظة الكاملة عليه.

ومن شواهد هذا الحديث أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ونعمًا إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن رواه ابن ماجه عن أبي أمامة والطبراني.



رقم الحديث 163 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.


افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

( مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري ( عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمر ( عَنْ) أبيه ( عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ) بحاء مهملة وذال معجمة ساكنة أي مقابل ( مَنْكِبَيْهِ) تثنية منكب وهو مجمع عظم العضد والكتف وبهذا أخذ مالك والشافعي والجمهور، وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كبر ثم رفع حتى يحاذي بهما أذنيه رواه مسلم، وفي لفظ له حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، ولأبي داود عن وائل بن حجر حتى حاذيا أذنيه ورجح الأول بكونه أصح إسنادًا ثم الرفع يكون مقارنًا للتكبير وانتهاؤه مع انتهائه لرواية شعيب عن الزهري في هذا الحديث عند البخاري يرفع يديه حين يكبر.

وروى أبو داود عن وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع التكبير وقضية المقارنة أنه ينتهي بانتهائه وهذا هو الأصح عند الشافعية والمالكية وجاء تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسلم فعنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ رفع يديه ثم كبر وله في حديث مالك بن الحويرث كبر ثم رفع يديه.

وقال صاحب الهداية من الحنفية: الأصح يرفع ثم يكبر لأن الرفع صفة نفي الكبرياء عن غير الله والتكبير إثبات ذلك له والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة قال الحافظ وهذا مبني على أن حكمة الرفع ما ذكر.
وقد قال فريق من العلماء الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى وقيل الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر، وقيل إلى استعظام ما دخل فيه وقيل إلى تمام القيام، وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود وقيل ليستقبل بجميع بدنه.

قال القرطبي: هذا أشبهها.
وقال الربيع: قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه انتهى.

وقال ابن عبد البر: رفع اليدين معناه عند أهل العلم تعظيم لله وعبادة له وابتهال إليه واستسلام له وخضوع في حالة الوقوف بين يديه واتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يقول لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي، وقال عقبة بن عامر له بكل إشارة عشر حسنات بكل أصبع حسنة انتهى.

وهذا رواه الطبراني بسند حسن عن عقبة قال: يكتب في كل إشارة يشيرها الرجل بيده في الصلاة بكل أصبع حسنة أو درجة موقوف لفظًا مرفوع حكمًا إذ لا دخل للرأي فيه وهذا الرفع مستحب عند جمهور العلماء عند افتتاح الصلاة لا واجب كما قال الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة وداود وبعض الشافعية والمالكية.

قال ابن عبد البر: وكل من نقل عنه الوجوب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي وهو شذوذ وخطأ وقيل لا يستحب حكاه الباجي عن كثير من المالكية ونقله اللخمي رواية عن مالك، ولذا كان أسلم العبارات قول أبي عمر أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وقول ابن المنذر لم يختلفوا أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.

( وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا) أي يديه ( كَذَلِكَ) أي حذو منكبيه ( أَيْضًا) كذا ليحيى والقعنبي والشافعي ومعن ويحيى والنيسابوري وابن نافع وجماعة فلم يذكروا الرفع عند الانحطاط للركوع.
ورواه ابن وهب وابن القاسم وابن مهدي ومحمد بن الحسن وعبد الله بن يوسف وابن نافع وجماعة غيرهم في الموطأ بإثباته فقالوا: وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا.

قال ابن عبد البر: وهو الصواب وكذلك لسائر من رواه عن ابن شهاب وقال جماعة إن ترك ذكر الرفع عند الانحطاط إنما أتى من مالك وهو الذي ربما أوهم فيه لأن جماعة حفاظًا رووا عنه الوجهين جميعًا واختلف في مشروعيته، فروى ابن القاسم عن مالك لا يرفع في غير الإحرام وبه قال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين.
وروى أبو مصعب وابن وهب وأشهب وغيرهم عن مالك أنه كان يرفع إذا ركع وإذا رفع منه على حديث ابن عمر وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والطبري وجماعة أهل الحديث، وكل من روى عنه من الصحابة ترك الرفع فيهما روى عنه فعله إلا ابن مسعود، وقال محمد بن عبد الحكم لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم والذي نأخذ به الرفع لحديث ابن عمر انتهى كلام ابن عبد البر.

وقال الأصيلي: لم يأخذ به مالك لأن نافعًا وقفه على ابن عمر وهو أحد الأربع التي اختلف فيها سالم ونافع، ثانيهما من باع عبدًا وله مال فماله للبائع، والثالث الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة.
والرابع فيما سقت السماء والعيون العشر فرفع الأربعة سالم ووقفها نافع انتهى، وبه يعلم تحامل الحافظ.
في قوله لم أر للمالكية دليلاً على تركه ولا متمسكًا إلا قول ابن القاسم انتهى، لأن سالمًا ونافعًا لما اختلفا في رفعه ووقفه ترك مالك في المشهور القول باستحباب ذلك لأن الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال.

قال الحافظ: وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يرفع فيهما ورد بأن في إسناده عن مجاهد مقالاً وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه والعدد الكثير أولى من واحد لا سيما وهم مثبتون وهو نافي مع أن الجمع ممكن بأنه لم يره واجبًا ففعله تارة وتركه أخرى يدل على ضعفه ما رواه البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا رأى رجلاً لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى، واحتجوا أيضًا بحديث ابن مسعود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود أخرجه أبو داود ورده الشافعي بأنه لم يثبت قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدمًا على النافي، وقد صححه بعض أهل الحديث لكنه استدل به على عدم الوجوب، ومقابل هذا قول بعض الحنفية أنه يبطل الصلاة ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة وبه قال بعض محققيهم درءًا لهذه المفسدة، لكن قال البخاري في جزء رفع اليدين: من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة لأنه لم يثبت عن أحد منهم تركه ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع.

( وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) قال العلماء: معنى سمع هنا أجاب ومعناه أن من حمده متعرضًا لثوابه استجاب الله تعالى له وأعطاه ما تعرض له فإنا نقول ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك ( رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) قال العلماء: الرواية بثبوت الواو أرجح وهي زائدة، وقيل عاطفة على محذوف أي حمدناك، وقيل هي واو الحال قاله ابن الأثير وضعف ما عداه واستدل به على أن الإمام يجمع بين اللفظين لأن غالب أحواله صلى الله عليه وسلم الإمامة وعليه الشافعي وأبو يوسف ومحمد وجماعة أن الإمام والمأموم والفذ يقول اللفظين.
وقال مالك وأبو حنيفة يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم ربنا لك الحمد فقط لحديث: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقصر الإمام على قول ذلك والمأموم على الآخر وهذه قسمة منافية للشركة كحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
وأجابوا عن هذا الحديث بحمله على صلاته صلى الله عليه وسلم منفردًا أو على صلاة النافلة توفيقًا بين الحديثين والمنفرد يجمع بينهما على الأصح.

( وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ) أي رفع يديه ( فِي السُّجُودِ) لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه كما صرح به في رواية شعيب عن الزهري بلفظ حين يسجد ولا حين يرفع رأسه، وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضًا لكن بدون تشهد لكونه غير واجب، وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عن القيام منها إلى الثانية والرابعة، لكن روى يحيى القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا هذا الحديث وفيه ولا يرفع بعد ذلك أخرجه الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن وظاهره النفي عما عدا المواطن الثلاثة، لكن روى البخاري من رواية عبيد الله عن نافع وأبو داود من رواية محارب بن دثار كلاهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، وله شواهد من حديث علي وأبي حميد الساعدي أخرجهما أبو داود وصححهما ابن خزيمة وابن حبان.

وقال البخاري في جزء رفع اليدين: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يخلوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم.

وقال ابن بطال: هذه الزيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع، وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة، وقال ابن خزيمة: هو سنة وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي، وقد قال ابن دقيق العيد: قياس نظير الشافعي أنه يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائدًا على من اقتصر عليه عند الافتتاح والحجة في الموضعين واحدة وأول راض سيرة من يسيرها.
قال: والصواب إثباته وأما كونه مذهب الشافعي لقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر انتهى لأن محل العمل به إذا علم أنه لم يطلع على الحديث أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه فلا والأمر هنا محتمل.

وأطلق النووي في الروضة أنه نص عليه لكن الذي في الأم خلافه لقوله ولا يأمره بالرفع إلا في هذه المواضع الثلاثة المذكورة في حديث ابن عمر يعني حديث الباب وهو متواتر ذكر البخاري في جزء رفع اليدين أنه رواه سبعة عشر رجلاً من الصحابة وذكر الحاكم وابن منده ممن رواه العشرة المبشرة، وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلاً ذكره في فتح الباري.

والحديث رواه البخاري عن القعنبي عن مالك بنحوه.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) الهاشمي زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور من رجال الجميع قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه مات سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك.

( أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ) للركوع والسجود ( وَرَفَعَ) رأسه من السجود لا من الركوع لأنه كان يقول سمع الله لمن حمده كما مر في حديث ابن عمر ( فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ) .

قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن مالك عن ابن شهاب عن علي عن أبيه موصولاً، ورواه عبد الرحمن بن خالد بن نجيح عن أبيه عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب ولا يصح فيه إلا ما في الموطأ مرسل، وأخطأ فيه محمد بن مصعب فرواه عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه ولا يصح فيه هذا الإسناد والصواب عندهم ما في الموطأ.

( مالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) أحد الفقهاء التابعي ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ) رواه شعبة عن يحيى بن سعيد عن سليمان كذلك مرسلاً بلفظ كان يرفع يديه إذا كبر لافتتاح الصلاة وإذا رفع رأسه من الركوع.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) التابعي ابن الصحابي ( أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ) أي لأجلهم إمامًا وفي رواية بهم بالباء ( فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ) تجديدًا للعهد في أثناء الصلاة بالتكبير الذي هو شعار النية المأمور بها في أول الصلاة مقرونة بالتكبير التي كان من حقها أن تستصحب إلى آخر الصلاة قاله الناصر بن المنير، وظاهر الحديث عمومه في جميع الانتقالات لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع فإنه يشرع فيه التحميد، وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضًا من حديث أبي موسى عند أحمد، وابن مسعود عند الدارمي، والطحاوي وابن عمر عند أحمد والنسائي، وعبد الله بن زيد عند سعيد بن منصور، ووائل بن حجر عند ابن حبان، وجابر عند البزار، وعمران بن حصين في البخاري ومسلم أنه صلى مع علي بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع.

وروى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نسيناها وإما تركناها عمدًا وفيه إشارة إلى أن التكبير المذكور كان قد ترك، ولأحمد عن عمران أول من ترك التكبير عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته، وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر، وللطبري عن أبي هريرة أول من تركه معاوية، ولأبي عبيد أول من تركه زياد ولا ينافي ما قبله لأن زيادًا تركه بترك معاوية وكأنه تركه بترك عثمان، وقد حمله جماعة من العلماء على الإخفاء، لكن حكى الطحاوي أن قومًا كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعل، وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وأن بعض السلف كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام وفرق بعضهم بين الفذ وغيره ووجهه بأنه شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه الفذ لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل، والجمهور على سنية ما عدا تكبيرة الإحرام.
وعن أحمد وبعض أهل الظاهر يجب كله.

قال ابن بطال: ترك الإنكار على من تركه يدل على أن السلف لم يتلقوه على أنه ركن من الصلاة.

وقال ابن عبد البر: هذا يدل على أن السلف لم يتلقوه على الوجوب ولا على السنن المؤكدة قال: وقد اختلف في تاركه فقال ابن القاسم: إن أسقط ثلاث تكبيرات سجد لسهوه وإلا بطلت وواحدة أو اثنتين سجد أيضًا فإن لم يسجد فلا شيء عليه.

وقال عبد الله بن عبد الحكم وأصبغ: إن سها سجد فإن لم يسجد فلا شيء عليه وعمدًا أساء وصلاته صحيحة وعلى هذا فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وأهل الحديث والمالكيين إلا من ذهب منهم مذهب ابن القاسم.

( فَإِذَا انْصَرَفَ) من الصلاة ( قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) في تكبيرات الانتقالات والإتيان بها.
قال الرافعي: هذه الكلمة مع الفعل المأتي به نازلة منزلة حكاية فعله صلى الله عليه وسلم انتهى.

وقد جاء ذلك عنه صريحًا ففي الصحيحين من رواية ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة جميعًا حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس.

وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ) زاد أشهب ويخفض بذلك صوته.

قال ابن عبد البر: لم يقله عن مالك غيره من الرواة، وقال الإمام أحمد يروى عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده ورواية مالك أولى إلا أن تحمل على المجمل والمفسر فتكون رواية مالك إذا صلى إمامًا أو مأمومًا وما حكى أحمد إذا صلى وحده.

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) نقل ابن عبد البر وغيره أن هذا أحد الأحاديث الأربعة التي وقفها نافع عن ابن عمر ورفعها سالم عن أبيه والقول قول سالم ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع.

ونقل الحافظ أن البخاري أشار إلى رد هذا بأنه اختلف على نافع في رفعه ووقفه فرواه مالك وغيره عنه موقوفًا، ورواه أيوب عنه عن ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع والذي يظهر لي أن السبب في هذا الاختلاف أن نافعًا كان يرويه موقوفًا ثم يعقبه بالرفع فكأنه كان أحيانًا يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرواة عنه والله أعلم بالصواب.

( وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ) كذا رواه مالك عن نافع وأخرجه من طريقه أبو داود ويعارضه قول ابن جريج قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا.
ذكره أبو داود أيضًا وقال لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك فيما أعلم انتهى.

ومعارضته بذلك لا تنهض إذ مالك أثبت من ابن جريج لا سيما في نافع لكثرة ملازمته له على أنه يمكن الجمع بأن نافعًا نسي لما سأله ابن جريج فأجابه بالنفي ولما حدث به مالكًا كان متذكرًا فحدثه به تامًا فصدق كل من روايتيه، وأما زعم أبي داود تفرد مالك بزيادة دون ذلك فبفرض تسليمه لا يقدح لأنها زيادة من ثقة حافظ غير منافية فيجب قبولها كما هو مقرر في علوم الحديث.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ) القرشي مولاهم المدني المعلم ثقة روى له الجميع.

( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ) أي أصحابه التابعين ( التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ) وهب ( فَكَانَ) جابر ( يَأْمُرُنَا أَنْ نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا) أي هبطنا للركوع والسجود ( وَرَفَعْنَا) من السجود.
وفي هذا وما قبله من المرفوع تضعيف ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبزى صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير.
وقد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال هذا عندنا باطل.
وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمارة وهو مجهول.
وأجيب: على تقدير صحته بأنه فعله لبيان الجواز أو المراد لم يتم الجهر به أو لم يمد.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ) مع الإمام قبل رفع رأسه من الركوع ( فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ) ظاهره وإن لم ينو بها تكبيرة الإحرام.

( قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ إِذَا نَوَى بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ) قال ابن عبد البر: ليس في قول ابن شهاب دليل على تفسير مالك بل هو معروف من مذهب ابن شهاب أن تكبيرة الافتتاح ليست فرضًا ففسره مالك على مذهبه كأنه قال وذلك عندنا.

وقال الباجي: عن مالك روايتان إحداهما أنه يبتديها والثانية يتمادى ويعيد لئلا يبطل عملاً اختلف في إجزائه لقوله تعالى { { وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } } انتهى.
وتكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وقيل شرط وهو عند الحنفية ووجه للشافعية وقيل: سنة.

قال ابن المنذر: لم يقل به غير ابن شهاب.
ونقل ابن عبد البر عنه وعن ابن المسيب والحسن والحكم وقتادة والأوزاعي أنهم قالوا تجزيه تكبيرة الركوع.

قال في فتح الباري: وكذا نقل عن مالك ولم يثبت عن أحد منهم التصريح بالسنية إنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا تجزيه تكبيرة الركوع.
نعم نقله الكرخي من الحنفية عن ابن علية وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة وأما وجوب النية للصلاة فلا خلاف فيها.

( وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَلَا عِنْدَ الرُّكُوعِ وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؟ قَالَ: يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ) أحب للوجوب فإنه قد يطلقه عليه أحيانًا قاله ابن عبد البر قال: وقد اضطرب أصحاب مالك في هذه المسألة وفرقوا بين تكبيرة الداخل للركوع دون الإحرام بين الركعة الأولى والثانية بما لا معنى لإيراده.

( وَلَوْ سَهَا) المأموم حال كونه ( مَعَ الْإِمَامِ) فليس السهو واقعًا من الإمام أيضًا ( عَنْ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ رَأَيْتُ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ) وحكم من وقع منه ذلك في أي ركعة كذلك، وإنما جاء التقييد لكونه جوابًا للسؤال والمسألة مبسوطة في الفروع وهذا كله للمأموم فقط لا للمنفرد ولا للإمام فصلاتهما باطلة كما ( قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ) لبطلانها بترك ركن وهو تكبيرة الإحرام.

( وقَالَ مَالِكٌ فِي إِمَامٍ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: أَرَى أَنْ يُعِيدَ وَيُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاةَ) لبطلانها ( وَإِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ كَبَّرُوا فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ) لأن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في مسائل ليست هذه منها.



رقم الحديث 164 وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ.


افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

( مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري ( عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمر ( عَنْ) أبيه ( عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ) بحاء مهملة وذال معجمة ساكنة أي مقابل ( مَنْكِبَيْهِ) تثنية منكب وهو مجمع عظم العضد والكتف وبهذا أخذ مالك والشافعي والجمهور، وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كبر ثم رفع حتى يحاذي بهما أذنيه رواه مسلم، وفي لفظ له حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، ولأبي داود عن وائل بن حجر حتى حاذيا أذنيه ورجح الأول بكونه أصح إسنادًا ثم الرفع يكون مقارنًا للتكبير وانتهاؤه مع انتهائه لرواية شعيب عن الزهري في هذا الحديث عند البخاري يرفع يديه حين يكبر.

وروى أبو داود عن وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع التكبير وقضية المقارنة أنه ينتهي بانتهائه وهذا هو الأصح عند الشافعية والمالكية وجاء تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسلم فعنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ رفع يديه ثم كبر وله في حديث مالك بن الحويرث كبر ثم رفع يديه.

وقال صاحب الهداية من الحنفية: الأصح يرفع ثم يكبر لأن الرفع صفة نفي الكبرياء عن غير الله والتكبير إثبات ذلك له والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة قال الحافظ وهذا مبني على أن حكمة الرفع ما ذكر.
وقد قال فريق من العلماء الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى وقيل الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر، وقيل إلى استعظام ما دخل فيه وقيل إلى تمام القيام، وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود وقيل ليستقبل بجميع بدنه.

قال القرطبي: هذا أشبهها.
وقال الربيع: قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه انتهى.

وقال ابن عبد البر: رفع اليدين معناه عند أهل العلم تعظيم لله وعبادة له وابتهال إليه واستسلام له وخضوع في حالة الوقوف بين يديه واتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يقول لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي، وقال عقبة بن عامر له بكل إشارة عشر حسنات بكل أصبع حسنة انتهى.

وهذا رواه الطبراني بسند حسن عن عقبة قال: يكتب في كل إشارة يشيرها الرجل بيده في الصلاة بكل أصبع حسنة أو درجة موقوف لفظًا مرفوع حكمًا إذ لا دخل للرأي فيه وهذا الرفع مستحب عند جمهور العلماء عند افتتاح الصلاة لا واجب كما قال الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة وداود وبعض الشافعية والمالكية.

قال ابن عبد البر: وكل من نقل عنه الوجوب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي وهو شذوذ وخطأ وقيل لا يستحب حكاه الباجي عن كثير من المالكية ونقله اللخمي رواية عن مالك، ولذا كان أسلم العبارات قول أبي عمر أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وقول ابن المنذر لم يختلفوا أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.

( وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا) أي يديه ( كَذَلِكَ) أي حذو منكبيه ( أَيْضًا) كذا ليحيى والقعنبي والشافعي ومعن ويحيى والنيسابوري وابن نافع وجماعة فلم يذكروا الرفع عند الانحطاط للركوع.
ورواه ابن وهب وابن القاسم وابن مهدي ومحمد بن الحسن وعبد الله بن يوسف وابن نافع وجماعة غيرهم في الموطأ بإثباته فقالوا: وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا.

قال ابن عبد البر: وهو الصواب وكذلك لسائر من رواه عن ابن شهاب وقال جماعة إن ترك ذكر الرفع عند الانحطاط إنما أتى من مالك وهو الذي ربما أوهم فيه لأن جماعة حفاظًا رووا عنه الوجهين جميعًا واختلف في مشروعيته، فروى ابن القاسم عن مالك لا يرفع في غير الإحرام وبه قال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين.
وروى أبو مصعب وابن وهب وأشهب وغيرهم عن مالك أنه كان يرفع إذا ركع وإذا رفع منه على حديث ابن عمر وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والطبري وجماعة أهل الحديث، وكل من روى عنه من الصحابة ترك الرفع فيهما روى عنه فعله إلا ابن مسعود، وقال محمد بن عبد الحكم لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم والذي نأخذ به الرفع لحديث ابن عمر انتهى كلام ابن عبد البر.

وقال الأصيلي: لم يأخذ به مالك لأن نافعًا وقفه على ابن عمر وهو أحد الأربع التي اختلف فيها سالم ونافع، ثانيهما من باع عبدًا وله مال فماله للبائع، والثالث الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة.
والرابع فيما سقت السماء والعيون العشر فرفع الأربعة سالم ووقفها نافع انتهى، وبه يعلم تحامل الحافظ.
في قوله لم أر للمالكية دليلاً على تركه ولا متمسكًا إلا قول ابن القاسم انتهى، لأن سالمًا ونافعًا لما اختلفا في رفعه ووقفه ترك مالك في المشهور القول باستحباب ذلك لأن الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال.

قال الحافظ: وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يرفع فيهما ورد بأن في إسناده عن مجاهد مقالاً وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه والعدد الكثير أولى من واحد لا سيما وهم مثبتون وهو نافي مع أن الجمع ممكن بأنه لم يره واجبًا ففعله تارة وتركه أخرى يدل على ضعفه ما رواه البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا رأى رجلاً لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى، واحتجوا أيضًا بحديث ابن مسعود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود أخرجه أبو داود ورده الشافعي بأنه لم يثبت قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدمًا على النافي، وقد صححه بعض أهل الحديث لكنه استدل به على عدم الوجوب، ومقابل هذا قول بعض الحنفية أنه يبطل الصلاة ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة وبه قال بعض محققيهم درءًا لهذه المفسدة، لكن قال البخاري في جزء رفع اليدين: من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة لأنه لم يثبت عن أحد منهم تركه ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع.

( وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) قال العلماء: معنى سمع هنا أجاب ومعناه أن من حمده متعرضًا لثوابه استجاب الله تعالى له وأعطاه ما تعرض له فإنا نقول ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك ( رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) قال العلماء: الرواية بثبوت الواو أرجح وهي زائدة، وقيل عاطفة على محذوف أي حمدناك، وقيل هي واو الحال قاله ابن الأثير وضعف ما عداه واستدل به على أن الإمام يجمع بين اللفظين لأن غالب أحواله صلى الله عليه وسلم الإمامة وعليه الشافعي وأبو يوسف ومحمد وجماعة أن الإمام والمأموم والفذ يقول اللفظين.
وقال مالك وأبو حنيفة يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم ربنا لك الحمد فقط لحديث: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقصر الإمام على قول ذلك والمأموم على الآخر وهذه قسمة منافية للشركة كحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
وأجابوا عن هذا الحديث بحمله على صلاته صلى الله عليه وسلم منفردًا أو على صلاة النافلة توفيقًا بين الحديثين والمنفرد يجمع بينهما على الأصح.

( وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ) أي رفع يديه ( فِي السُّجُودِ) لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه كما صرح به في رواية شعيب عن الزهري بلفظ حين يسجد ولا حين يرفع رأسه، وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضًا لكن بدون تشهد لكونه غير واجب، وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عن القيام منها إلى الثانية والرابعة، لكن روى يحيى القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا هذا الحديث وفيه ولا يرفع بعد ذلك أخرجه الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن وظاهره النفي عما عدا المواطن الثلاثة، لكن روى البخاري من رواية عبيد الله عن نافع وأبو داود من رواية محارب بن دثار كلاهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، وله شواهد من حديث علي وأبي حميد الساعدي أخرجهما أبو داود وصححهما ابن خزيمة وابن حبان.

وقال البخاري في جزء رفع اليدين: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يخلوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم.

وقال ابن بطال: هذه الزيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع، وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة، وقال ابن خزيمة: هو سنة وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي، وقد قال ابن دقيق العيد: قياس نظير الشافعي أنه يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائدًا على من اقتصر عليه عند الافتتاح والحجة في الموضعين واحدة وأول راض سيرة من يسيرها.
قال: والصواب إثباته وأما كونه مذهب الشافعي لقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر انتهى لأن محل العمل به إذا علم أنه لم يطلع على الحديث أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه فلا والأمر هنا محتمل.

وأطلق النووي في الروضة أنه نص عليه لكن الذي في الأم خلافه لقوله ولا يأمره بالرفع إلا في هذه المواضع الثلاثة المذكورة في حديث ابن عمر يعني حديث الباب وهو متواتر ذكر البخاري في جزء رفع اليدين أنه رواه سبعة عشر رجلاً من الصحابة وذكر الحاكم وابن منده ممن رواه العشرة المبشرة، وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلاً ذكره في فتح الباري.

والحديث رواه البخاري عن القعنبي عن مالك بنحوه.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) الهاشمي زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور من رجال الجميع قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه مات سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك.

( أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ) للركوع والسجود ( وَرَفَعَ) رأسه من السجود لا من الركوع لأنه كان يقول سمع الله لمن حمده كما مر في حديث ابن عمر ( فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ) .

قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن مالك عن ابن شهاب عن علي عن أبيه موصولاً، ورواه عبد الرحمن بن خالد بن نجيح عن أبيه عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب ولا يصح فيه إلا ما في الموطأ مرسل، وأخطأ فيه محمد بن مصعب فرواه عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه ولا يصح فيه هذا الإسناد والصواب عندهم ما في الموطأ.

( مالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) أحد الفقهاء التابعي ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ) رواه شعبة عن يحيى بن سعيد عن سليمان كذلك مرسلاً بلفظ كان يرفع يديه إذا كبر لافتتاح الصلاة وإذا رفع رأسه من الركوع.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) التابعي ابن الصحابي ( أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ) أي لأجلهم إمامًا وفي رواية بهم بالباء ( فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ) تجديدًا للعهد في أثناء الصلاة بالتكبير الذي هو شعار النية المأمور بها في أول الصلاة مقرونة بالتكبير التي كان من حقها أن تستصحب إلى آخر الصلاة قاله الناصر بن المنير، وظاهر الحديث عمومه في جميع الانتقالات لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع فإنه يشرع فيه التحميد، وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضًا من حديث أبي موسى عند أحمد، وابن مسعود عند الدارمي، والطحاوي وابن عمر عند أحمد والنسائي، وعبد الله بن زيد عند سعيد بن منصور، ووائل بن حجر عند ابن حبان، وجابر عند البزار، وعمران بن حصين في البخاري ومسلم أنه صلى مع علي بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع.

وروى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نسيناها وإما تركناها عمدًا وفيه إشارة إلى أن التكبير المذكور كان قد ترك، ولأحمد عن عمران أول من ترك التكبير عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته، وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر، وللطبري عن أبي هريرة أول من تركه معاوية، ولأبي عبيد أول من تركه زياد ولا ينافي ما قبله لأن زيادًا تركه بترك معاوية وكأنه تركه بترك عثمان، وقد حمله جماعة من العلماء على الإخفاء، لكن حكى الطحاوي أن قومًا كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعل، وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وأن بعض السلف كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام وفرق بعضهم بين الفذ وغيره ووجهه بأنه شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه الفذ لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل، والجمهور على سنية ما عدا تكبيرة الإحرام.
وعن أحمد وبعض أهل الظاهر يجب كله.

قال ابن بطال: ترك الإنكار على من تركه يدل على أن السلف لم يتلقوه على أنه ركن من الصلاة.

وقال ابن عبد البر: هذا يدل على أن السلف لم يتلقوه على الوجوب ولا على السنن المؤكدة قال: وقد اختلف في تاركه فقال ابن القاسم: إن أسقط ثلاث تكبيرات سجد لسهوه وإلا بطلت وواحدة أو اثنتين سجد أيضًا فإن لم يسجد فلا شيء عليه.

وقال عبد الله بن عبد الحكم وأصبغ: إن سها سجد فإن لم يسجد فلا شيء عليه وعمدًا أساء وصلاته صحيحة وعلى هذا فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وأهل الحديث والمالكيين إلا من ذهب منهم مذهب ابن القاسم.

( فَإِذَا انْصَرَفَ) من الصلاة ( قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) في تكبيرات الانتقالات والإتيان بها.
قال الرافعي: هذه الكلمة مع الفعل المأتي به نازلة منزلة حكاية فعله صلى الله عليه وسلم انتهى.

وقد جاء ذلك عنه صريحًا ففي الصحيحين من رواية ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة جميعًا حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس.

وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ) زاد أشهب ويخفض بذلك صوته.

قال ابن عبد البر: لم يقله عن مالك غيره من الرواة، وقال الإمام أحمد يروى عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده ورواية مالك أولى إلا أن تحمل على المجمل والمفسر فتكون رواية مالك إذا صلى إمامًا أو مأمومًا وما حكى أحمد إذا صلى وحده.

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) نقل ابن عبد البر وغيره أن هذا أحد الأحاديث الأربعة التي وقفها نافع عن ابن عمر ورفعها سالم عن أبيه والقول قول سالم ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع.

ونقل الحافظ أن البخاري أشار إلى رد هذا بأنه اختلف على نافع في رفعه ووقفه فرواه مالك وغيره عنه موقوفًا، ورواه أيوب عنه عن ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع والذي يظهر لي أن السبب في هذا الاختلاف أن نافعًا كان يرويه موقوفًا ثم يعقبه بالرفع فكأنه كان أحيانًا يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرواة عنه والله أعلم بالصواب.

( وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ) كذا رواه مالك عن نافع وأخرجه من طريقه أبو داود ويعارضه قول ابن جريج قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا.
ذكره أبو داود أيضًا وقال لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك فيما أعلم انتهى.

ومعارضته بذلك لا تنهض إذ مالك أثبت من ابن جريج لا سيما في نافع لكثرة ملازمته له على أنه يمكن الجمع بأن نافعًا نسي لما سأله ابن جريج فأجابه بالنفي ولما حدث به مالكًا كان متذكرًا فحدثه به تامًا فصدق كل من روايتيه، وأما زعم أبي داود تفرد مالك بزيادة دون ذلك فبفرض تسليمه لا يقدح لأنها زيادة من ثقة حافظ غير منافية فيجب قبولها كما هو مقرر في علوم الحديث.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ) القرشي مولاهم المدني المعلم ثقة روى له الجميع.

( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ) أي أصحابه التابعين ( التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ) وهب ( فَكَانَ) جابر ( يَأْمُرُنَا أَنْ نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا) أي هبطنا للركوع والسجود ( وَرَفَعْنَا) من السجود.
وفي هذا وما قبله من المرفوع تضعيف ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبزى صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير.
وقد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال هذا عندنا باطل.
وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمارة وهو مجهول.
وأجيب: على تقدير صحته بأنه فعله لبيان الجواز أو المراد لم يتم الجهر به أو لم يمد.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ) مع الإمام قبل رفع رأسه من الركوع ( فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ) ظاهره وإن لم ينو بها تكبيرة الإحرام.

( قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ إِذَا نَوَى بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ) قال ابن عبد البر: ليس في قول ابن شهاب دليل على تفسير مالك بل هو معروف من مذهب ابن شهاب أن تكبيرة الافتتاح ليست فرضًا ففسره مالك على مذهبه كأنه قال وذلك عندنا.

وقال الباجي: عن مالك روايتان إحداهما أنه يبتديها والثانية يتمادى ويعيد لئلا يبطل عملاً اختلف في إجزائه لقوله تعالى { { وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } } انتهى.
وتكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وقيل شرط وهو عند الحنفية ووجه للشافعية وقيل: سنة.

قال ابن المنذر: لم يقل به غير ابن شهاب.
ونقل ابن عبد البر عنه وعن ابن المسيب والحسن والحكم وقتادة والأوزاعي أنهم قالوا تجزيه تكبيرة الركوع.

قال في فتح الباري: وكذا نقل عن مالك ولم يثبت عن أحد منهم التصريح بالسنية إنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا تجزيه تكبيرة الركوع.
نعم نقله الكرخي من الحنفية عن ابن علية وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة وأما وجوب النية للصلاة فلا خلاف فيها.

( وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَلَا عِنْدَ الرُّكُوعِ وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؟ قَالَ: يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ) أحب للوجوب فإنه قد يطلقه عليه أحيانًا قاله ابن عبد البر قال: وقد اضطرب أصحاب مالك في هذه المسألة وفرقوا بين تكبيرة الداخل للركوع دون الإحرام بين الركعة الأولى والثانية بما لا معنى لإيراده.

( وَلَوْ سَهَا) المأموم حال كونه ( مَعَ الْإِمَامِ) فليس السهو واقعًا من الإمام أيضًا ( عَنْ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ رَأَيْتُ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ) وحكم من وقع منه ذلك في أي ركعة كذلك، وإنما جاء التقييد لكونه جوابًا للسؤال والمسألة مبسوطة في الفروع وهذا كله للمأموم فقط لا للمنفرد ولا للإمام فصلاتهما باطلة كما ( قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ) لبطلانها بترك ركن وهو تكبيرة الإحرام.

( وقَالَ مَالِكٌ فِي إِمَامٍ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: أَرَى أَنْ يُعِيدَ وَيُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاةَ) لبطلانها ( وَإِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ كَبَّرُوا فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ) لأن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في مسائل ليست هذه منها.



رقم الحديث 165 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.


افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

( مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري ( عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمر ( عَنْ) أبيه ( عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ) بحاء مهملة وذال معجمة ساكنة أي مقابل ( مَنْكِبَيْهِ) تثنية منكب وهو مجمع عظم العضد والكتف وبهذا أخذ مالك والشافعي والجمهور، وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كبر ثم رفع حتى يحاذي بهما أذنيه رواه مسلم، وفي لفظ له حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، ولأبي داود عن وائل بن حجر حتى حاذيا أذنيه ورجح الأول بكونه أصح إسنادًا ثم الرفع يكون مقارنًا للتكبير وانتهاؤه مع انتهائه لرواية شعيب عن الزهري في هذا الحديث عند البخاري يرفع يديه حين يكبر.

وروى أبو داود عن وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع التكبير وقضية المقارنة أنه ينتهي بانتهائه وهذا هو الأصح عند الشافعية والمالكية وجاء تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسلم فعنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ رفع يديه ثم كبر وله في حديث مالك بن الحويرث كبر ثم رفع يديه.

وقال صاحب الهداية من الحنفية: الأصح يرفع ثم يكبر لأن الرفع صفة نفي الكبرياء عن غير الله والتكبير إثبات ذلك له والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة قال الحافظ وهذا مبني على أن حكمة الرفع ما ذكر.
وقد قال فريق من العلماء الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى وقيل الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر، وقيل إلى استعظام ما دخل فيه وقيل إلى تمام القيام، وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود وقيل ليستقبل بجميع بدنه.

قال القرطبي: هذا أشبهها.
وقال الربيع: قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه انتهى.

وقال ابن عبد البر: رفع اليدين معناه عند أهل العلم تعظيم لله وعبادة له وابتهال إليه واستسلام له وخضوع في حالة الوقوف بين يديه واتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يقول لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي، وقال عقبة بن عامر له بكل إشارة عشر حسنات بكل أصبع حسنة انتهى.

وهذا رواه الطبراني بسند حسن عن عقبة قال: يكتب في كل إشارة يشيرها الرجل بيده في الصلاة بكل أصبع حسنة أو درجة موقوف لفظًا مرفوع حكمًا إذ لا دخل للرأي فيه وهذا الرفع مستحب عند جمهور العلماء عند افتتاح الصلاة لا واجب كما قال الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة وداود وبعض الشافعية والمالكية.

قال ابن عبد البر: وكل من نقل عنه الوجوب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي وهو شذوذ وخطأ وقيل لا يستحب حكاه الباجي عن كثير من المالكية ونقله اللخمي رواية عن مالك، ولذا كان أسلم العبارات قول أبي عمر أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وقول ابن المنذر لم يختلفوا أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.

( وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا) أي يديه ( كَذَلِكَ) أي حذو منكبيه ( أَيْضًا) كذا ليحيى والقعنبي والشافعي ومعن ويحيى والنيسابوري وابن نافع وجماعة فلم يذكروا الرفع عند الانحطاط للركوع.
ورواه ابن وهب وابن القاسم وابن مهدي ومحمد بن الحسن وعبد الله بن يوسف وابن نافع وجماعة غيرهم في الموطأ بإثباته فقالوا: وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا.

قال ابن عبد البر: وهو الصواب وكذلك لسائر من رواه عن ابن شهاب وقال جماعة إن ترك ذكر الرفع عند الانحطاط إنما أتى من مالك وهو الذي ربما أوهم فيه لأن جماعة حفاظًا رووا عنه الوجهين جميعًا واختلف في مشروعيته، فروى ابن القاسم عن مالك لا يرفع في غير الإحرام وبه قال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين.
وروى أبو مصعب وابن وهب وأشهب وغيرهم عن مالك أنه كان يرفع إذا ركع وإذا رفع منه على حديث ابن عمر وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والطبري وجماعة أهل الحديث، وكل من روى عنه من الصحابة ترك الرفع فيهما روى عنه فعله إلا ابن مسعود، وقال محمد بن عبد الحكم لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم والذي نأخذ به الرفع لحديث ابن عمر انتهى كلام ابن عبد البر.

وقال الأصيلي: لم يأخذ به مالك لأن نافعًا وقفه على ابن عمر وهو أحد الأربع التي اختلف فيها سالم ونافع، ثانيهما من باع عبدًا وله مال فماله للبائع، والثالث الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة.
والرابع فيما سقت السماء والعيون العشر فرفع الأربعة سالم ووقفها نافع انتهى، وبه يعلم تحامل الحافظ.
في قوله لم أر للمالكية دليلاً على تركه ولا متمسكًا إلا قول ابن القاسم انتهى، لأن سالمًا ونافعًا لما اختلفا في رفعه ووقفه ترك مالك في المشهور القول باستحباب ذلك لأن الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال.

قال الحافظ: وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يرفع فيهما ورد بأن في إسناده عن مجاهد مقالاً وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه والعدد الكثير أولى من واحد لا سيما وهم مثبتون وهو نافي مع أن الجمع ممكن بأنه لم يره واجبًا ففعله تارة وتركه أخرى يدل على ضعفه ما رواه البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا رأى رجلاً لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى، واحتجوا أيضًا بحديث ابن مسعود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود أخرجه أبو داود ورده الشافعي بأنه لم يثبت قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدمًا على النافي، وقد صححه بعض أهل الحديث لكنه استدل به على عدم الوجوب، ومقابل هذا قول بعض الحنفية أنه يبطل الصلاة ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة وبه قال بعض محققيهم درءًا لهذه المفسدة، لكن قال البخاري في جزء رفع اليدين: من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة لأنه لم يثبت عن أحد منهم تركه ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع.

( وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) قال العلماء: معنى سمع هنا أجاب ومعناه أن من حمده متعرضًا لثوابه استجاب الله تعالى له وأعطاه ما تعرض له فإنا نقول ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك ( رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) قال العلماء: الرواية بثبوت الواو أرجح وهي زائدة، وقيل عاطفة على محذوف أي حمدناك، وقيل هي واو الحال قاله ابن الأثير وضعف ما عداه واستدل به على أن الإمام يجمع بين اللفظين لأن غالب أحواله صلى الله عليه وسلم الإمامة وعليه الشافعي وأبو يوسف ومحمد وجماعة أن الإمام والمأموم والفذ يقول اللفظين.
وقال مالك وأبو حنيفة يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم ربنا لك الحمد فقط لحديث: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقصر الإمام على قول ذلك والمأموم على الآخر وهذه قسمة منافية للشركة كحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
وأجابوا عن هذا الحديث بحمله على صلاته صلى الله عليه وسلم منفردًا أو على صلاة النافلة توفيقًا بين الحديثين والمنفرد يجمع بينهما على الأصح.

( وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ) أي رفع يديه ( فِي السُّجُودِ) لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه كما صرح به في رواية شعيب عن الزهري بلفظ حين يسجد ولا حين يرفع رأسه، وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضًا لكن بدون تشهد لكونه غير واجب، وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عن القيام منها إلى الثانية والرابعة، لكن روى يحيى القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا هذا الحديث وفيه ولا يرفع بعد ذلك أخرجه الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن وظاهره النفي عما عدا المواطن الثلاثة، لكن روى البخاري من رواية عبيد الله عن نافع وأبو داود من رواية محارب بن دثار كلاهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، وله شواهد من حديث علي وأبي حميد الساعدي أخرجهما أبو داود وصححهما ابن خزيمة وابن حبان.

وقال البخاري في جزء رفع اليدين: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يخلوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم.

وقال ابن بطال: هذه الزيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع، وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة، وقال ابن خزيمة: هو سنة وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي، وقد قال ابن دقيق العيد: قياس نظير الشافعي أنه يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائدًا على من اقتصر عليه عند الافتتاح والحجة في الموضعين واحدة وأول راض سيرة من يسيرها.
قال: والصواب إثباته وأما كونه مذهب الشافعي لقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر انتهى لأن محل العمل به إذا علم أنه لم يطلع على الحديث أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه فلا والأمر هنا محتمل.

وأطلق النووي في الروضة أنه نص عليه لكن الذي في الأم خلافه لقوله ولا يأمره بالرفع إلا في هذه المواضع الثلاثة المذكورة في حديث ابن عمر يعني حديث الباب وهو متواتر ذكر البخاري في جزء رفع اليدين أنه رواه سبعة عشر رجلاً من الصحابة وذكر الحاكم وابن منده ممن رواه العشرة المبشرة، وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلاً ذكره في فتح الباري.

والحديث رواه البخاري عن القعنبي عن مالك بنحوه.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) الهاشمي زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور من رجال الجميع قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه مات سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك.

( أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ) للركوع والسجود ( وَرَفَعَ) رأسه من السجود لا من الركوع لأنه كان يقول سمع الله لمن حمده كما مر في حديث ابن عمر ( فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ) .

قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن مالك عن ابن شهاب عن علي عن أبيه موصولاً، ورواه عبد الرحمن بن خالد بن نجيح عن أبيه عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب ولا يصح فيه إلا ما في الموطأ مرسل، وأخطأ فيه محمد بن مصعب فرواه عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه ولا يصح فيه هذا الإسناد والصواب عندهم ما في الموطأ.

( مالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) أحد الفقهاء التابعي ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ) رواه شعبة عن يحيى بن سعيد عن سليمان كذلك مرسلاً بلفظ كان يرفع يديه إذا كبر لافتتاح الصلاة وإذا رفع رأسه من الركوع.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) التابعي ابن الصحابي ( أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ) أي لأجلهم إمامًا وفي رواية بهم بالباء ( فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ) تجديدًا للعهد في أثناء الصلاة بالتكبير الذي هو شعار النية المأمور بها في أول الصلاة مقرونة بالتكبير التي كان من حقها أن تستصحب إلى آخر الصلاة قاله الناصر بن المنير، وظاهر الحديث عمومه في جميع الانتقالات لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع فإنه يشرع فيه التحميد، وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضًا من حديث أبي موسى عند أحمد، وابن مسعود عند الدارمي، والطحاوي وابن عمر عند أحمد والنسائي، وعبد الله بن زيد عند سعيد بن منصور، ووائل بن حجر عند ابن حبان، وجابر عند البزار، وعمران بن حصين في البخاري ومسلم أنه صلى مع علي بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع.

وروى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نسيناها وإما تركناها عمدًا وفيه إشارة إلى أن التكبير المذكور كان قد ترك، ولأحمد عن عمران أول من ترك التكبير عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته، وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر، وللطبري عن أبي هريرة أول من تركه معاوية، ولأبي عبيد أول من تركه زياد ولا ينافي ما قبله لأن زيادًا تركه بترك معاوية وكأنه تركه بترك عثمان، وقد حمله جماعة من العلماء على الإخفاء، لكن حكى الطحاوي أن قومًا كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعل، وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وأن بعض السلف كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام وفرق بعضهم بين الفذ وغيره ووجهه بأنه شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه الفذ لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل، والجمهور على سنية ما عدا تكبيرة الإحرام.
وعن أحمد وبعض أهل الظاهر يجب كله.

قال ابن بطال: ترك الإنكار على من تركه يدل على أن السلف لم يتلقوه على أنه ركن من الصلاة.

وقال ابن عبد البر: هذا يدل على أن السلف لم يتلقوه على الوجوب ولا على السنن المؤكدة قال: وقد اختلف في تاركه فقال ابن القاسم: إن أسقط ثلاث تكبيرات سجد لسهوه وإلا بطلت وواحدة أو اثنتين سجد أيضًا فإن لم يسجد فلا شيء عليه.

وقال عبد الله بن عبد الحكم وأصبغ: إن سها سجد فإن لم يسجد فلا شيء عليه وعمدًا أساء وصلاته صحيحة وعلى هذا فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وأهل الحديث والمالكيين إلا من ذهب منهم مذهب ابن القاسم.

( فَإِذَا انْصَرَفَ) من الصلاة ( قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) في تكبيرات الانتقالات والإتيان بها.
قال الرافعي: هذه الكلمة مع الفعل المأتي به نازلة منزلة حكاية فعله صلى الله عليه وسلم انتهى.

وقد جاء ذلك عنه صريحًا ففي الصحيحين من رواية ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة جميعًا حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس.

وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ) زاد أشهب ويخفض بذلك صوته.

قال ابن عبد البر: لم يقله عن مالك غيره من الرواة، وقال الإمام أحمد يروى عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده ورواية مالك أولى إلا أن تحمل على المجمل والمفسر فتكون رواية مالك إذا صلى إمامًا أو مأمومًا وما حكى أحمد إذا صلى وحده.

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) نقل ابن عبد البر وغيره أن هذا أحد الأحاديث الأربعة التي وقفها نافع عن ابن عمر ورفعها سالم عن أبيه والقول قول سالم ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع.

ونقل الحافظ أن البخاري أشار إلى رد هذا بأنه اختلف على نافع في رفعه ووقفه فرواه مالك وغيره عنه موقوفًا، ورواه أيوب عنه عن ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع والذي يظهر لي أن السبب في هذا الاختلاف أن نافعًا كان يرويه موقوفًا ثم يعقبه بالرفع فكأنه كان أحيانًا يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرواة عنه والله أعلم بالصواب.

( وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ) كذا رواه مالك عن نافع وأخرجه من طريقه أبو داود ويعارضه قول ابن جريج قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا.
ذكره أبو داود أيضًا وقال لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك فيما أعلم انتهى.

ومعارضته بذلك لا تنهض إذ مالك أثبت من ابن جريج لا سيما في نافع لكثرة ملازمته له على أنه يمكن الجمع بأن نافعًا نسي لما سأله ابن جريج فأجابه بالنفي ولما حدث به مالكًا كان متذكرًا فحدثه به تامًا فصدق كل من روايتيه، وأما زعم أبي داود تفرد مالك بزيادة دون ذلك فبفرض تسليمه لا يقدح لأنها زيادة من ثقة حافظ غير منافية فيجب قبولها كما هو مقرر في علوم الحديث.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ) القرشي مولاهم المدني المعلم ثقة روى له الجميع.

( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ) أي أصحابه التابعين ( التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ) وهب ( فَكَانَ) جابر ( يَأْمُرُنَا أَنْ نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا) أي هبطنا للركوع والسجود ( وَرَفَعْنَا) من السجود.
وفي هذا وما قبله من المرفوع تضعيف ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبزى صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير.
وقد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال هذا عندنا باطل.
وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمارة وهو مجهول.
وأجيب: على تقدير صحته بأنه فعله لبيان الجواز أو المراد لم يتم الجهر به أو لم يمد.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ) مع الإمام قبل رفع رأسه من الركوع ( فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ) ظاهره وإن لم ينو بها تكبيرة الإحرام.

( قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ إِذَا نَوَى بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ) قال ابن عبد البر: ليس في قول ابن شهاب دليل على تفسير مالك بل هو معروف من مذهب ابن شهاب أن تكبيرة الافتتاح ليست فرضًا ففسره مالك على مذهبه كأنه قال وذلك عندنا.

وقال الباجي: عن مالك روايتان إحداهما أنه يبتديها والثانية يتمادى ويعيد لئلا يبطل عملاً اختلف في إجزائه لقوله تعالى { { وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } } انتهى.
وتكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وقيل شرط وهو عند الحنفية ووجه للشافعية وقيل: سنة.

قال ابن المنذر: لم يقل به غير ابن شهاب.
ونقل ابن عبد البر عنه وعن ابن المسيب والحسن والحكم وقتادة والأوزاعي أنهم قالوا تجزيه تكبيرة الركوع.

قال في فتح الباري: وكذا نقل عن مالك ولم يثبت عن أحد منهم التصريح بالسنية إنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا تجزيه تكبيرة الركوع.
نعم نقله الكرخي من الحنفية عن ابن علية وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة وأما وجوب النية للصلاة فلا خلاف فيها.

( وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَلَا عِنْدَ الرُّكُوعِ وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؟ قَالَ: يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ) أحب للوجوب فإنه قد يطلقه عليه أحيانًا قاله ابن عبد البر قال: وقد اضطرب أصحاب مالك في هذه المسألة وفرقوا بين تكبيرة الداخل للركوع دون الإحرام بين الركعة الأولى والثانية بما لا معنى لإيراده.

( وَلَوْ سَهَا) المأموم حال كونه ( مَعَ الْإِمَامِ) فليس السهو واقعًا من الإمام أيضًا ( عَنْ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ رَأَيْتُ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ) وحكم من وقع منه ذلك في أي ركعة كذلك، وإنما جاء التقييد لكونه جوابًا للسؤال والمسألة مبسوطة في الفروع وهذا كله للمأموم فقط لا للمنفرد ولا للإمام فصلاتهما باطلة كما ( قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ) لبطلانها بترك ركن وهو تكبيرة الإحرام.

( وقَالَ مَالِكٌ فِي إِمَامٍ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: أَرَى أَنْ يُعِيدَ وَيُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاةَ) لبطلانها ( وَإِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ كَبَّرُوا فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ) لأن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في مسائل ليست هذه منها.



رقم الحديث 165 وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.
وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ.


افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

( مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري ( عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمر ( عَنْ) أبيه ( عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ) بحاء مهملة وذال معجمة ساكنة أي مقابل ( مَنْكِبَيْهِ) تثنية منكب وهو مجمع عظم العضد والكتف وبهذا أخذ مالك والشافعي والجمهور، وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كبر ثم رفع حتى يحاذي بهما أذنيه رواه مسلم، وفي لفظ له حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، ولأبي داود عن وائل بن حجر حتى حاذيا أذنيه ورجح الأول بكونه أصح إسنادًا ثم الرفع يكون مقارنًا للتكبير وانتهاؤه مع انتهائه لرواية شعيب عن الزهري في هذا الحديث عند البخاري يرفع يديه حين يكبر.

وروى أبو داود عن وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع التكبير وقضية المقارنة أنه ينتهي بانتهائه وهذا هو الأصح عند الشافعية والمالكية وجاء تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسلم فعنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ رفع يديه ثم كبر وله في حديث مالك بن الحويرث كبر ثم رفع يديه.

وقال صاحب الهداية من الحنفية: الأصح يرفع ثم يكبر لأن الرفع صفة نفي الكبرياء عن غير الله والتكبير إثبات ذلك له والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة قال الحافظ وهذا مبني على أن حكمة الرفع ما ذكر.
وقد قال فريق من العلماء الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى وقيل الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر، وقيل إلى استعظام ما دخل فيه وقيل إلى تمام القيام، وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود وقيل ليستقبل بجميع بدنه.

قال القرطبي: هذا أشبهها.
وقال الربيع: قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه انتهى.

وقال ابن عبد البر: رفع اليدين معناه عند أهل العلم تعظيم لله وعبادة له وابتهال إليه واستسلام له وخضوع في حالة الوقوف بين يديه واتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يقول لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي، وقال عقبة بن عامر له بكل إشارة عشر حسنات بكل أصبع حسنة انتهى.

وهذا رواه الطبراني بسند حسن عن عقبة قال: يكتب في كل إشارة يشيرها الرجل بيده في الصلاة بكل أصبع حسنة أو درجة موقوف لفظًا مرفوع حكمًا إذ لا دخل للرأي فيه وهذا الرفع مستحب عند جمهور العلماء عند افتتاح الصلاة لا واجب كما قال الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة وداود وبعض الشافعية والمالكية.

قال ابن عبد البر: وكل من نقل عنه الوجوب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي وهو شذوذ وخطأ وقيل لا يستحب حكاه الباجي عن كثير من المالكية ونقله اللخمي رواية عن مالك، ولذا كان أسلم العبارات قول أبي عمر أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وقول ابن المنذر لم يختلفوا أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.

( وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا) أي يديه ( كَذَلِكَ) أي حذو منكبيه ( أَيْضًا) كذا ليحيى والقعنبي والشافعي ومعن ويحيى والنيسابوري وابن نافع وجماعة فلم يذكروا الرفع عند الانحطاط للركوع.
ورواه ابن وهب وابن القاسم وابن مهدي ومحمد بن الحسن وعبد الله بن يوسف وابن نافع وجماعة غيرهم في الموطأ بإثباته فقالوا: وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا.

قال ابن عبد البر: وهو الصواب وكذلك لسائر من رواه عن ابن شهاب وقال جماعة إن ترك ذكر الرفع عند الانحطاط إنما أتى من مالك وهو الذي ربما أوهم فيه لأن جماعة حفاظًا رووا عنه الوجهين جميعًا واختلف في مشروعيته، فروى ابن القاسم عن مالك لا يرفع في غير الإحرام وبه قال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين.
وروى أبو مصعب وابن وهب وأشهب وغيرهم عن مالك أنه كان يرفع إذا ركع وإذا رفع منه على حديث ابن عمر وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والطبري وجماعة أهل الحديث، وكل من روى عنه من الصحابة ترك الرفع فيهما روى عنه فعله إلا ابن مسعود، وقال محمد بن عبد الحكم لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم والذي نأخذ به الرفع لحديث ابن عمر انتهى كلام ابن عبد البر.

وقال الأصيلي: لم يأخذ به مالك لأن نافعًا وقفه على ابن عمر وهو أحد الأربع التي اختلف فيها سالم ونافع، ثانيهما من باع عبدًا وله مال فماله للبائع، والثالث الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة.
والرابع فيما سقت السماء والعيون العشر فرفع الأربعة سالم ووقفها نافع انتهى، وبه يعلم تحامل الحافظ.
في قوله لم أر للمالكية دليلاً على تركه ولا متمسكًا إلا قول ابن القاسم انتهى، لأن سالمًا ونافعًا لما اختلفا في رفعه ووقفه ترك مالك في المشهور القول باستحباب ذلك لأن الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال.

قال الحافظ: وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يرفع فيهما ورد بأن في إسناده عن مجاهد مقالاً وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه والعدد الكثير أولى من واحد لا سيما وهم مثبتون وهو نافي مع أن الجمع ممكن بأنه لم يره واجبًا ففعله تارة وتركه أخرى يدل على ضعفه ما رواه البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا رأى رجلاً لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى، واحتجوا أيضًا بحديث ابن مسعود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود أخرجه أبو داود ورده الشافعي بأنه لم يثبت قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدمًا على النافي، وقد صححه بعض أهل الحديث لكنه استدل به على عدم الوجوب، ومقابل هذا قول بعض الحنفية أنه يبطل الصلاة ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة وبه قال بعض محققيهم درءًا لهذه المفسدة، لكن قال البخاري في جزء رفع اليدين: من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة لأنه لم يثبت عن أحد منهم تركه ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع.

( وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) قال العلماء: معنى سمع هنا أجاب ومعناه أن من حمده متعرضًا لثوابه استجاب الله تعالى له وأعطاه ما تعرض له فإنا نقول ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك ( رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) قال العلماء: الرواية بثبوت الواو أرجح وهي زائدة، وقيل عاطفة على محذوف أي حمدناك، وقيل هي واو الحال قاله ابن الأثير وضعف ما عداه واستدل به على أن الإمام يجمع بين اللفظين لأن غالب أحواله صلى الله عليه وسلم الإمامة وعليه الشافعي وأبو يوسف ومحمد وجماعة أن الإمام والمأموم والفذ يقول اللفظين.
وقال مالك وأبو حنيفة يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم ربنا لك الحمد فقط لحديث: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقصر الإمام على قول ذلك والمأموم على الآخر وهذه قسمة منافية للشركة كحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
وأجابوا عن هذا الحديث بحمله على صلاته صلى الله عليه وسلم منفردًا أو على صلاة النافلة توفيقًا بين الحديثين والمنفرد يجمع بينهما على الأصح.

( وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ) أي رفع يديه ( فِي السُّجُودِ) لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه كما صرح به في رواية شعيب عن الزهري بلفظ حين يسجد ولا حين يرفع رأسه، وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضًا لكن بدون تشهد لكونه غير واجب، وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عن القيام منها إلى الثانية والرابعة، لكن روى يحيى القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا هذا الحديث وفيه ولا يرفع بعد ذلك أخرجه الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن وظاهره النفي عما عدا المواطن الثلاثة، لكن روى البخاري من رواية عبيد الله عن نافع وأبو داود من رواية محارب بن دثار كلاهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، وله شواهد من حديث علي وأبي حميد الساعدي أخرجهما أبو داود وصححهما ابن خزيمة وابن حبان.

وقال البخاري في جزء رفع اليدين: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يخلوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم.

وقال ابن بطال: هذه الزيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع، وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة، وقال ابن خزيمة: هو سنة وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي، وقد قال ابن دقيق العيد: قياس نظير الشافعي أنه يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائدًا على من اقتصر عليه عند الافتتاح والحجة في الموضعين واحدة وأول راض سيرة من يسيرها.
قال: والصواب إثباته وأما كونه مذهب الشافعي لقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر انتهى لأن محل العمل به إذا علم أنه لم يطلع على الحديث أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه فلا والأمر هنا محتمل.

وأطلق النووي في الروضة أنه نص عليه لكن الذي في الأم خلافه لقوله ولا يأمره بالرفع إلا في هذه المواضع الثلاثة المذكورة في حديث ابن عمر يعني حديث الباب وهو متواتر ذكر البخاري في جزء رفع اليدين أنه رواه سبعة عشر رجلاً من الصحابة وذكر الحاكم وابن منده ممن رواه العشرة المبشرة، وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلاً ذكره في فتح الباري.

والحديث رواه البخاري عن القعنبي عن مالك بنحوه.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) الهاشمي زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور من رجال الجميع قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه مات سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك.

( أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ) للركوع والسجود ( وَرَفَعَ) رأسه من السجود لا من الركوع لأنه كان يقول سمع الله لمن حمده كما مر في حديث ابن عمر ( فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ) .

قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن مالك عن ابن شهاب عن علي عن أبيه موصولاً، ورواه عبد الرحمن بن خالد بن نجيح عن أبيه عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب ولا يصح فيه إلا ما في الموطأ مرسل، وأخطأ فيه محمد بن مصعب فرواه عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه ولا يصح فيه هذا الإسناد والصواب عندهم ما في الموطأ.

( مالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) أحد الفقهاء التابعي ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ) رواه شعبة عن يحيى بن سعيد عن سليمان كذلك مرسلاً بلفظ كان يرفع يديه إذا كبر لافتتاح الصلاة وإذا رفع رأسه من الركوع.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) التابعي ابن الصحابي ( أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ) أي لأجلهم إمامًا وفي رواية بهم بالباء ( فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ) تجديدًا للعهد في أثناء الصلاة بالتكبير الذي هو شعار النية المأمور بها في أول الصلاة مقرونة بالتكبير التي كان من حقها أن تستصحب إلى آخر الصلاة قاله الناصر بن المنير، وظاهر الحديث عمومه في جميع الانتقالات لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع فإنه يشرع فيه التحميد، وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضًا من حديث أبي موسى عند أحمد، وابن مسعود عند الدارمي، والطحاوي وابن عمر عند أحمد والنسائي، وعبد الله بن زيد عند سعيد بن منصور، ووائل بن حجر عند ابن حبان، وجابر عند البزار، وعمران بن حصين في البخاري ومسلم أنه صلى مع علي بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع.

وروى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نسيناها وإما تركناها عمدًا وفيه إشارة إلى أن التكبير المذكور كان قد ترك، ولأحمد عن عمران أول من ترك التكبير عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته، وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر، وللطبري عن أبي هريرة أول من تركه معاوية، ولأبي عبيد أول من تركه زياد ولا ينافي ما قبله لأن زيادًا تركه بترك معاوية وكأنه تركه بترك عثمان، وقد حمله جماعة من العلماء على الإخفاء، لكن حكى الطحاوي أن قومًا كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعل، وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وأن بعض السلف كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام وفرق بعضهم بين الفذ وغيره ووجهه بأنه شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه الفذ لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل، والجمهور على سنية ما عدا تكبيرة الإحرام.
وعن أحمد وبعض أهل الظاهر يجب كله.

قال ابن بطال: ترك الإنكار على من تركه يدل على أن السلف لم يتلقوه على أنه ركن من الصلاة.

وقال ابن عبد البر: هذا يدل على أن السلف لم يتلقوه على الوجوب ولا على السنن المؤكدة قال: وقد اختلف في تاركه فقال ابن القاسم: إن أسقط ثلاث تكبيرات سجد لسهوه وإلا بطلت وواحدة أو اثنتين سجد أيضًا فإن لم يسجد فلا شيء عليه.

وقال عبد الله بن عبد الحكم وأصبغ: إن سها سجد فإن لم يسجد فلا شيء عليه وعمدًا أساء وصلاته صحيحة وعلى هذا فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وأهل الحديث والمالكيين إلا من ذهب منهم مذهب ابن القاسم.

( فَإِذَا انْصَرَفَ) من الصلاة ( قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) في تكبيرات الانتقالات والإتيان بها.
قال الرافعي: هذه الكلمة مع الفعل المأتي به نازلة منزلة حكاية فعله صلى الله عليه وسلم انتهى.

وقد جاء ذلك عنه صريحًا ففي الصحيحين من رواية ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة جميعًا حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس.

وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ) زاد أشهب ويخفض بذلك صوته.

قال ابن عبد البر: لم يقله عن مالك غيره من الرواة، وقال الإمام أحمد يروى عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده ورواية مالك أولى إلا أن تحمل على المجمل والمفسر فتكون رواية مالك إذا صلى إمامًا أو مأمومًا وما حكى أحمد إذا صلى وحده.

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) نقل ابن عبد البر وغيره أن هذا أحد الأحاديث الأربعة التي وقفها نافع عن ابن عمر ورفعها سالم عن أبيه والقول قول سالم ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع.

ونقل الحافظ أن البخاري أشار إلى رد هذا بأنه اختلف على نافع في رفعه ووقفه فرواه مالك وغيره عنه موقوفًا، ورواه أيوب عنه عن ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع والذي يظهر لي أن السبب في هذا الاختلاف أن نافعًا كان يرويه موقوفًا ثم يعقبه بالرفع فكأنه كان أحيانًا يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرواة عنه والله أعلم بالصواب.

( وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ) كذا رواه مالك عن نافع وأخرجه من طريقه أبو داود ويعارضه قول ابن جريج قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا.
ذكره أبو داود أيضًا وقال لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك فيما أعلم انتهى.

ومعارضته بذلك لا تنهض إذ مالك أثبت من ابن جريج لا سيما في نافع لكثرة ملازمته له على أنه يمكن الجمع بأن نافعًا نسي لما سأله ابن جريج فأجابه بالنفي ولما حدث به مالكًا كان متذكرًا فحدثه به تامًا فصدق كل من روايتيه، وأما زعم أبي داود تفرد مالك بزيادة دون ذلك فبفرض تسليمه لا يقدح لأنها زيادة من ثقة حافظ غير منافية فيجب قبولها كما هو مقرر في علوم الحديث.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ) القرشي مولاهم المدني المعلم ثقة روى له الجميع.

( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ) أي أصحابه التابعين ( التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ) وهب ( فَكَانَ) جابر ( يَأْمُرُنَا أَنْ نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا) أي هبطنا للركوع والسجود ( وَرَفَعْنَا) من السجود.
وفي هذا وما قبله من المرفوع تضعيف ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبزى صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير.
وقد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال هذا عندنا باطل.
وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمارة وهو مجهول.
وأجيب: على تقدير صحته بأنه فعله لبيان الجواز أو المراد لم يتم الجهر به أو لم يمد.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ) مع الإمام قبل رفع رأسه من الركوع ( فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ) ظاهره وإن لم ينو بها تكبيرة الإحرام.

( قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ إِذَا نَوَى بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ) قال ابن عبد البر: ليس في قول ابن شهاب دليل على تفسير مالك بل هو معروف من مذهب ابن شهاب أن تكبيرة الافتتاح ليست فرضًا ففسره مالك على مذهبه كأنه قال وذلك عندنا.

وقال الباجي: عن مالك روايتان إحداهما أنه يبتديها والثانية يتمادى ويعيد لئلا يبطل عملاً اختلف في إجزائه لقوله تعالى { { وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } } انتهى.
وتكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وقيل شرط وهو عند الحنفية ووجه للشافعية وقيل: سنة.

قال ابن المنذر: لم يقل به غير ابن شهاب.
ونقل ابن عبد البر عنه وعن ابن المسيب والحسن والحكم وقتادة والأوزاعي أنهم قالوا تجزيه تكبيرة الركوع.

قال في فتح الباري: وكذا نقل عن مالك ولم يثبت عن أحد منهم التصريح بالسنية إنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا تجزيه تكبيرة الركوع.
نعم نقله الكرخي من الحنفية عن ابن علية وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة وأما وجوب النية للصلاة فلا خلاف فيها.

( وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَلَا عِنْدَ الرُّكُوعِ وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؟ قَالَ: يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ) أحب للوجوب فإنه قد يطلقه عليه أحيانًا قاله ابن عبد البر قال: وقد اضطرب أصحاب مالك في هذه المسألة وفرقوا بين تكبيرة الداخل للركوع دون الإحرام بين الركعة الأولى والثانية بما لا معنى لإيراده.

( وَلَوْ سَهَا) المأموم حال كونه ( مَعَ الْإِمَامِ) فليس السهو واقعًا من الإمام أيضًا ( عَنْ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ رَأَيْتُ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ) وحكم من وقع منه ذلك في أي ركعة كذلك، وإنما جاء التقييد لكونه جوابًا للسؤال والمسألة مبسوطة في الفروع وهذا كله للمأموم فقط لا للمنفرد ولا للإمام فصلاتهما باطلة كما ( قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ) لبطلانها بترك ركن وهو تكبيرة الإحرام.

( وقَالَ مَالِكٌ فِي إِمَامٍ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: أَرَى أَنْ يُعِيدَ وَيُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاةَ) لبطلانها ( وَإِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ كَبَّرُوا فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ) لأن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في مسائل ليست هذه منها.



رقم الحديث 167 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ: إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا،.

     وَقَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.


افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

( مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري ( عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمر ( عَنْ) أبيه ( عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ) بحاء مهملة وذال معجمة ساكنة أي مقابل ( مَنْكِبَيْهِ) تثنية منكب وهو مجمع عظم العضد والكتف وبهذا أخذ مالك والشافعي والجمهور، وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كبر ثم رفع حتى يحاذي بهما أذنيه رواه مسلم، وفي لفظ له حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، ولأبي داود عن وائل بن حجر حتى حاذيا أذنيه ورجح الأول بكونه أصح إسنادًا ثم الرفع يكون مقارنًا للتكبير وانتهاؤه مع انتهائه لرواية شعيب عن الزهري في هذا الحديث عند البخاري يرفع يديه حين يكبر.

وروى أبو داود عن وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع التكبير وقضية المقارنة أنه ينتهي بانتهائه وهذا هو الأصح عند الشافعية والمالكية وجاء تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسلم فعنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ رفع يديه ثم كبر وله في حديث مالك بن الحويرث كبر ثم رفع يديه.

وقال صاحب الهداية من الحنفية: الأصح يرفع ثم يكبر لأن الرفع صفة نفي الكبرياء عن غير الله والتكبير إثبات ذلك له والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة قال الحافظ وهذا مبني على أن حكمة الرفع ما ذكر.
وقد قال فريق من العلماء الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى وقيل الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر، وقيل إلى استعظام ما دخل فيه وقيل إلى تمام القيام، وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود وقيل ليستقبل بجميع بدنه.

قال القرطبي: هذا أشبهها.
وقال الربيع: قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه انتهى.

وقال ابن عبد البر: رفع اليدين معناه عند أهل العلم تعظيم لله وعبادة له وابتهال إليه واستسلام له وخضوع في حالة الوقوف بين يديه واتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يقول لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي، وقال عقبة بن عامر له بكل إشارة عشر حسنات بكل أصبع حسنة انتهى.

وهذا رواه الطبراني بسند حسن عن عقبة قال: يكتب في كل إشارة يشيرها الرجل بيده في الصلاة بكل أصبع حسنة أو درجة موقوف لفظًا مرفوع حكمًا إذ لا دخل للرأي فيه وهذا الرفع مستحب عند جمهور العلماء عند افتتاح الصلاة لا واجب كما قال الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة وداود وبعض الشافعية والمالكية.

قال ابن عبد البر: وكل من نقل عنه الوجوب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي وهو شذوذ وخطأ وقيل لا يستحب حكاه الباجي عن كثير من المالكية ونقله اللخمي رواية عن مالك، ولذا كان أسلم العبارات قول أبي عمر أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وقول ابن المنذر لم يختلفوا أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.

( وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا) أي يديه ( كَذَلِكَ) أي حذو منكبيه ( أَيْضًا) كذا ليحيى والقعنبي والشافعي ومعن ويحيى والنيسابوري وابن نافع وجماعة فلم يذكروا الرفع عند الانحطاط للركوع.
ورواه ابن وهب وابن القاسم وابن مهدي ومحمد بن الحسن وعبد الله بن يوسف وابن نافع وجماعة غيرهم في الموطأ بإثباته فقالوا: وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا.

قال ابن عبد البر: وهو الصواب وكذلك لسائر من رواه عن ابن شهاب وقال جماعة إن ترك ذكر الرفع عند الانحطاط إنما أتى من مالك وهو الذي ربما أوهم فيه لأن جماعة حفاظًا رووا عنه الوجهين جميعًا واختلف في مشروعيته، فروى ابن القاسم عن مالك لا يرفع في غير الإحرام وبه قال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين.
وروى أبو مصعب وابن وهب وأشهب وغيرهم عن مالك أنه كان يرفع إذا ركع وإذا رفع منه على حديث ابن عمر وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والطبري وجماعة أهل الحديث، وكل من روى عنه من الصحابة ترك الرفع فيهما روى عنه فعله إلا ابن مسعود، وقال محمد بن عبد الحكم لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم والذي نأخذ به الرفع لحديث ابن عمر انتهى كلام ابن عبد البر.

وقال الأصيلي: لم يأخذ به مالك لأن نافعًا وقفه على ابن عمر وهو أحد الأربع التي اختلف فيها سالم ونافع، ثانيهما من باع عبدًا وله مال فماله للبائع، والثالث الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة.
والرابع فيما سقت السماء والعيون العشر فرفع الأربعة سالم ووقفها نافع انتهى، وبه يعلم تحامل الحافظ.
في قوله لم أر للمالكية دليلاً على تركه ولا متمسكًا إلا قول ابن القاسم انتهى، لأن سالمًا ونافعًا لما اختلفا في رفعه ووقفه ترك مالك في المشهور القول باستحباب ذلك لأن الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال.

قال الحافظ: وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يرفع فيهما ورد بأن في إسناده عن مجاهد مقالاً وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه والعدد الكثير أولى من واحد لا سيما وهم مثبتون وهو نافي مع أن الجمع ممكن بأنه لم يره واجبًا ففعله تارة وتركه أخرى يدل على ضعفه ما رواه البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا رأى رجلاً لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى، واحتجوا أيضًا بحديث ابن مسعود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود أخرجه أبو داود ورده الشافعي بأنه لم يثبت قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدمًا على النافي، وقد صححه بعض أهل الحديث لكنه استدل به على عدم الوجوب، ومقابل هذا قول بعض الحنفية أنه يبطل الصلاة ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة وبه قال بعض محققيهم درءًا لهذه المفسدة، لكن قال البخاري في جزء رفع اليدين: من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة لأنه لم يثبت عن أحد منهم تركه ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع.

( وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) قال العلماء: معنى سمع هنا أجاب ومعناه أن من حمده متعرضًا لثوابه استجاب الله تعالى له وأعطاه ما تعرض له فإنا نقول ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك ( رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) قال العلماء: الرواية بثبوت الواو أرجح وهي زائدة، وقيل عاطفة على محذوف أي حمدناك، وقيل هي واو الحال قاله ابن الأثير وضعف ما عداه واستدل به على أن الإمام يجمع بين اللفظين لأن غالب أحواله صلى الله عليه وسلم الإمامة وعليه الشافعي وأبو يوسف ومحمد وجماعة أن الإمام والمأموم والفذ يقول اللفظين.
وقال مالك وأبو حنيفة يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم ربنا لك الحمد فقط لحديث: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقصر الإمام على قول ذلك والمأموم على الآخر وهذه قسمة منافية للشركة كحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
وأجابوا عن هذا الحديث بحمله على صلاته صلى الله عليه وسلم منفردًا أو على صلاة النافلة توفيقًا بين الحديثين والمنفرد يجمع بينهما على الأصح.

( وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ) أي رفع يديه ( فِي السُّجُودِ) لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه كما صرح به في رواية شعيب عن الزهري بلفظ حين يسجد ولا حين يرفع رأسه، وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضًا لكن بدون تشهد لكونه غير واجب، وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عن القيام منها إلى الثانية والرابعة، لكن روى يحيى القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا هذا الحديث وفيه ولا يرفع بعد ذلك أخرجه الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن وظاهره النفي عما عدا المواطن الثلاثة، لكن روى البخاري من رواية عبيد الله عن نافع وأبو داود من رواية محارب بن دثار كلاهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، وله شواهد من حديث علي وأبي حميد الساعدي أخرجهما أبو داود وصححهما ابن خزيمة وابن حبان.

وقال البخاري في جزء رفع اليدين: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يخلوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم.

وقال ابن بطال: هذه الزيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع، وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة، وقال ابن خزيمة: هو سنة وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي، وقد قال ابن دقيق العيد: قياس نظير الشافعي أنه يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائدًا على من اقتصر عليه عند الافتتاح والحجة في الموضعين واحدة وأول راض سيرة من يسيرها.
قال: والصواب إثباته وأما كونه مذهب الشافعي لقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر انتهى لأن محل العمل به إذا علم أنه لم يطلع على الحديث أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه فلا والأمر هنا محتمل.

وأطلق النووي في الروضة أنه نص عليه لكن الذي في الأم خلافه لقوله ولا يأمره بالرفع إلا في هذه المواضع الثلاثة المذكورة في حديث ابن عمر يعني حديث الباب وهو متواتر ذكر البخاري في جزء رفع اليدين أنه رواه سبعة عشر رجلاً من الصحابة وذكر الحاكم وابن منده ممن رواه العشرة المبشرة، وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلاً ذكره في فتح الباري.

والحديث رواه البخاري عن القعنبي عن مالك بنحوه.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) الهاشمي زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور من رجال الجميع قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه مات سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك.

( أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ) للركوع والسجود ( وَرَفَعَ) رأسه من السجود لا من الركوع لأنه كان يقول سمع الله لمن حمده كما مر في حديث ابن عمر ( فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ) .

قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن مالك عن ابن شهاب عن علي عن أبيه موصولاً، ورواه عبد الرحمن بن خالد بن نجيح عن أبيه عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب ولا يصح فيه إلا ما في الموطأ مرسل، وأخطأ فيه محمد بن مصعب فرواه عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه ولا يصح فيه هذا الإسناد والصواب عندهم ما في الموطأ.

( مالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) أحد الفقهاء التابعي ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ) رواه شعبة عن يحيى بن سعيد عن سليمان كذلك مرسلاً بلفظ كان يرفع يديه إذا كبر لافتتاح الصلاة وإذا رفع رأسه من الركوع.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) التابعي ابن الصحابي ( أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ) أي لأجلهم إمامًا وفي رواية بهم بالباء ( فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ) تجديدًا للعهد في أثناء الصلاة بالتكبير الذي هو شعار النية المأمور بها في أول الصلاة مقرونة بالتكبير التي كان من حقها أن تستصحب إلى آخر الصلاة قاله الناصر بن المنير، وظاهر الحديث عمومه في جميع الانتقالات لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع فإنه يشرع فيه التحميد، وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضًا من حديث أبي موسى عند أحمد، وابن مسعود عند الدارمي، والطحاوي وابن عمر عند أحمد والنسائي، وعبد الله بن زيد عند سعيد بن منصور، ووائل بن حجر عند ابن حبان، وجابر عند البزار، وعمران بن حصين في البخاري ومسلم أنه صلى مع علي بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع.

وروى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نسيناها وإما تركناها عمدًا وفيه إشارة إلى أن التكبير المذكور كان قد ترك، ولأحمد عن عمران أول من ترك التكبير عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته، وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر، وللطبري عن أبي هريرة أول من تركه معاوية، ولأبي عبيد أول من تركه زياد ولا ينافي ما قبله لأن زيادًا تركه بترك معاوية وكأنه تركه بترك عثمان، وقد حمله جماعة من العلماء على الإخفاء، لكن حكى الطحاوي أن قومًا كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعل، وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وأن بعض السلف كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام وفرق بعضهم بين الفذ وغيره ووجهه بأنه شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه الفذ لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل، والجمهور على سنية ما عدا تكبيرة الإحرام.
وعن أحمد وبعض أهل الظاهر يجب كله.

قال ابن بطال: ترك الإنكار على من تركه يدل على أن السلف لم يتلقوه على أنه ركن من الصلاة.

وقال ابن عبد البر: هذا يدل على أن السلف لم يتلقوه على الوجوب ولا على السنن المؤكدة قال: وقد اختلف في تاركه فقال ابن القاسم: إن أسقط ثلاث تكبيرات سجد لسهوه وإلا بطلت وواحدة أو اثنتين سجد أيضًا فإن لم يسجد فلا شيء عليه.

وقال عبد الله بن عبد الحكم وأصبغ: إن سها سجد فإن لم يسجد فلا شيء عليه وعمدًا أساء وصلاته صحيحة وعلى هذا فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وأهل الحديث والمالكيين إلا من ذهب منهم مذهب ابن القاسم.

( فَإِذَا انْصَرَفَ) من الصلاة ( قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) في تكبيرات الانتقالات والإتيان بها.
قال الرافعي: هذه الكلمة مع الفعل المأتي به نازلة منزلة حكاية فعله صلى الله عليه وسلم انتهى.

وقد جاء ذلك عنه صريحًا ففي الصحيحين من رواية ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة جميعًا حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس.

وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ) زاد أشهب ويخفض بذلك صوته.

قال ابن عبد البر: لم يقله عن مالك غيره من الرواة، وقال الإمام أحمد يروى عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده ورواية مالك أولى إلا أن تحمل على المجمل والمفسر فتكون رواية مالك إذا صلى إمامًا أو مأمومًا وما حكى أحمد إذا صلى وحده.

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) نقل ابن عبد البر وغيره أن هذا أحد الأحاديث الأربعة التي وقفها نافع عن ابن عمر ورفعها سالم عن أبيه والقول قول سالم ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع.

ونقل الحافظ أن البخاري أشار إلى رد هذا بأنه اختلف على نافع في رفعه ووقفه فرواه مالك وغيره عنه موقوفًا، ورواه أيوب عنه عن ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع والذي يظهر لي أن السبب في هذا الاختلاف أن نافعًا كان يرويه موقوفًا ثم يعقبه بالرفع فكأنه كان أحيانًا يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرواة عنه والله أعلم بالصواب.

( وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ) كذا رواه مالك عن نافع وأخرجه من طريقه أبو داود ويعارضه قول ابن جريج قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا.
ذكره أبو داود أيضًا وقال لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك فيما أعلم انتهى.

ومعارضته بذلك لا تنهض إذ مالك أثبت من ابن جريج لا سيما في نافع لكثرة ملازمته له على أنه يمكن الجمع بأن نافعًا نسي لما سأله ابن جريج فأجابه بالنفي ولما حدث به مالكًا كان متذكرًا فحدثه به تامًا فصدق كل من روايتيه، وأما زعم أبي داود تفرد مالك بزيادة دون ذلك فبفرض تسليمه لا يقدح لأنها زيادة من ثقة حافظ غير منافية فيجب قبولها كما هو مقرر في علوم الحديث.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ) القرشي مولاهم المدني المعلم ثقة روى له الجميع.

( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ) أي أصحابه التابعين ( التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ) وهب ( فَكَانَ) جابر ( يَأْمُرُنَا أَنْ نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا) أي هبطنا للركوع والسجود ( وَرَفَعْنَا) من السجود.
وفي هذا وما قبله من المرفوع تضعيف ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبزى صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير.
وقد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال هذا عندنا باطل.
وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمارة وهو مجهول.
وأجيب: على تقدير صحته بأنه فعله لبيان الجواز أو المراد لم يتم الجهر به أو لم يمد.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ) مع الإمام قبل رفع رأسه من الركوع ( فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ) ظاهره وإن لم ينو بها تكبيرة الإحرام.

( قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ إِذَا نَوَى بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ) قال ابن عبد البر: ليس في قول ابن شهاب دليل على تفسير مالك بل هو معروف من مذهب ابن شهاب أن تكبيرة الافتتاح ليست فرضًا ففسره مالك على مذهبه كأنه قال وذلك عندنا.

وقال الباجي: عن مالك روايتان إحداهما أنه يبتديها والثانية يتمادى ويعيد لئلا يبطل عملاً اختلف في إجزائه لقوله تعالى { { وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } } انتهى.
وتكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وقيل شرط وهو عند الحنفية ووجه للشافعية وقيل: سنة.

قال ابن المنذر: لم يقل به غير ابن شهاب.
ونقل ابن عبد البر عنه وعن ابن المسيب والحسن والحكم وقتادة والأوزاعي أنهم قالوا تجزيه تكبيرة الركوع.

قال في فتح الباري: وكذا نقل عن مالك ولم يثبت عن أحد منهم التصريح بالسنية إنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا تجزيه تكبيرة الركوع.
نعم نقله الكرخي من الحنفية عن ابن علية وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة وأما وجوب النية للصلاة فلا خلاف فيها.

( وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَلَا عِنْدَ الرُّكُوعِ وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؟ قَالَ: يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ) أحب للوجوب فإنه قد يطلقه عليه أحيانًا قاله ابن عبد البر قال: وقد اضطرب أصحاب مالك في هذه المسألة وفرقوا بين تكبيرة الداخل للركوع دون الإحرام بين الركعة الأولى والثانية بما لا معنى لإيراده.

( وَلَوْ سَهَا) المأموم حال كونه ( مَعَ الْإِمَامِ) فليس السهو واقعًا من الإمام أيضًا ( عَنْ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ رَأَيْتُ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ) وحكم من وقع منه ذلك في أي ركعة كذلك، وإنما جاء التقييد لكونه جوابًا للسؤال والمسألة مبسوطة في الفروع وهذا كله للمأموم فقط لا للمنفرد ولا للإمام فصلاتهما باطلة كما ( قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ) لبطلانها بترك ركن وهو تكبيرة الإحرام.

( وقَالَ مَالِكٌ فِي إِمَامٍ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: أَرَى أَنْ يُعِيدَ وَيُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاةَ) لبطلانها ( وَإِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ كَبَّرُوا فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ) لأن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في مسائل ليست هذه منها.



رقم الحديث 168 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا وَرَفَعْنَا.


افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

( مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري ( عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمر ( عَنْ) أبيه ( عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ) بحاء مهملة وذال معجمة ساكنة أي مقابل ( مَنْكِبَيْهِ) تثنية منكب وهو مجمع عظم العضد والكتف وبهذا أخذ مالك والشافعي والجمهور، وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كبر ثم رفع حتى يحاذي بهما أذنيه رواه مسلم، وفي لفظ له حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، ولأبي داود عن وائل بن حجر حتى حاذيا أذنيه ورجح الأول بكونه أصح إسنادًا ثم الرفع يكون مقارنًا للتكبير وانتهاؤه مع انتهائه لرواية شعيب عن الزهري في هذا الحديث عند البخاري يرفع يديه حين يكبر.

وروى أبو داود عن وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع التكبير وقضية المقارنة أنه ينتهي بانتهائه وهذا هو الأصح عند الشافعية والمالكية وجاء تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسلم فعنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ رفع يديه ثم كبر وله في حديث مالك بن الحويرث كبر ثم رفع يديه.

وقال صاحب الهداية من الحنفية: الأصح يرفع ثم يكبر لأن الرفع صفة نفي الكبرياء عن غير الله والتكبير إثبات ذلك له والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة قال الحافظ وهذا مبني على أن حكمة الرفع ما ذكر.
وقد قال فريق من العلماء الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى وقيل الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر، وقيل إلى استعظام ما دخل فيه وقيل إلى تمام القيام، وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود وقيل ليستقبل بجميع بدنه.

قال القرطبي: هذا أشبهها.
وقال الربيع: قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه انتهى.

وقال ابن عبد البر: رفع اليدين معناه عند أهل العلم تعظيم لله وعبادة له وابتهال إليه واستسلام له وخضوع في حالة الوقوف بين يديه واتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يقول لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي، وقال عقبة بن عامر له بكل إشارة عشر حسنات بكل أصبع حسنة انتهى.

وهذا رواه الطبراني بسند حسن عن عقبة قال: يكتب في كل إشارة يشيرها الرجل بيده في الصلاة بكل أصبع حسنة أو درجة موقوف لفظًا مرفوع حكمًا إذ لا دخل للرأي فيه وهذا الرفع مستحب عند جمهور العلماء عند افتتاح الصلاة لا واجب كما قال الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة وداود وبعض الشافعية والمالكية.

قال ابن عبد البر: وكل من نقل عنه الوجوب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي وهو شذوذ وخطأ وقيل لا يستحب حكاه الباجي عن كثير من المالكية ونقله اللخمي رواية عن مالك، ولذا كان أسلم العبارات قول أبي عمر أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وقول ابن المنذر لم يختلفوا أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.

( وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا) أي يديه ( كَذَلِكَ) أي حذو منكبيه ( أَيْضًا) كذا ليحيى والقعنبي والشافعي ومعن ويحيى والنيسابوري وابن نافع وجماعة فلم يذكروا الرفع عند الانحطاط للركوع.
ورواه ابن وهب وابن القاسم وابن مهدي ومحمد بن الحسن وعبد الله بن يوسف وابن نافع وجماعة غيرهم في الموطأ بإثباته فقالوا: وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا.

قال ابن عبد البر: وهو الصواب وكذلك لسائر من رواه عن ابن شهاب وقال جماعة إن ترك ذكر الرفع عند الانحطاط إنما أتى من مالك وهو الذي ربما أوهم فيه لأن جماعة حفاظًا رووا عنه الوجهين جميعًا واختلف في مشروعيته، فروى ابن القاسم عن مالك لا يرفع في غير الإحرام وبه قال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين.
وروى أبو مصعب وابن وهب وأشهب وغيرهم عن مالك أنه كان يرفع إذا ركع وإذا رفع منه على حديث ابن عمر وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والطبري وجماعة أهل الحديث، وكل من روى عنه من الصحابة ترك الرفع فيهما روى عنه فعله إلا ابن مسعود، وقال محمد بن عبد الحكم لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم والذي نأخذ به الرفع لحديث ابن عمر انتهى كلام ابن عبد البر.

وقال الأصيلي: لم يأخذ به مالك لأن نافعًا وقفه على ابن عمر وهو أحد الأربع التي اختلف فيها سالم ونافع، ثانيهما من باع عبدًا وله مال فماله للبائع، والثالث الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة.
والرابع فيما سقت السماء والعيون العشر فرفع الأربعة سالم ووقفها نافع انتهى، وبه يعلم تحامل الحافظ.
في قوله لم أر للمالكية دليلاً على تركه ولا متمسكًا إلا قول ابن القاسم انتهى، لأن سالمًا ونافعًا لما اختلفا في رفعه ووقفه ترك مالك في المشهور القول باستحباب ذلك لأن الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال.

قال الحافظ: وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يرفع فيهما ورد بأن في إسناده عن مجاهد مقالاً وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه والعدد الكثير أولى من واحد لا سيما وهم مثبتون وهو نافي مع أن الجمع ممكن بأنه لم يره واجبًا ففعله تارة وتركه أخرى يدل على ضعفه ما رواه البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا رأى رجلاً لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى، واحتجوا أيضًا بحديث ابن مسعود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود أخرجه أبو داود ورده الشافعي بأنه لم يثبت قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدمًا على النافي، وقد صححه بعض أهل الحديث لكنه استدل به على عدم الوجوب، ومقابل هذا قول بعض الحنفية أنه يبطل الصلاة ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة وبه قال بعض محققيهم درءًا لهذه المفسدة، لكن قال البخاري في جزء رفع اليدين: من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة لأنه لم يثبت عن أحد منهم تركه ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع.

( وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) قال العلماء: معنى سمع هنا أجاب ومعناه أن من حمده متعرضًا لثوابه استجاب الله تعالى له وأعطاه ما تعرض له فإنا نقول ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك ( رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) قال العلماء: الرواية بثبوت الواو أرجح وهي زائدة، وقيل عاطفة على محذوف أي حمدناك، وقيل هي واو الحال قاله ابن الأثير وضعف ما عداه واستدل به على أن الإمام يجمع بين اللفظين لأن غالب أحواله صلى الله عليه وسلم الإمامة وعليه الشافعي وأبو يوسف ومحمد وجماعة أن الإمام والمأموم والفذ يقول اللفظين.
وقال مالك وأبو حنيفة يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم ربنا لك الحمد فقط لحديث: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقصر الإمام على قول ذلك والمأموم على الآخر وهذه قسمة منافية للشركة كحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
وأجابوا عن هذا الحديث بحمله على صلاته صلى الله عليه وسلم منفردًا أو على صلاة النافلة توفيقًا بين الحديثين والمنفرد يجمع بينهما على الأصح.

( وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ) أي رفع يديه ( فِي السُّجُودِ) لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه كما صرح به في رواية شعيب عن الزهري بلفظ حين يسجد ولا حين يرفع رأسه، وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضًا لكن بدون تشهد لكونه غير واجب، وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عن القيام منها إلى الثانية والرابعة، لكن روى يحيى القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا هذا الحديث وفيه ولا يرفع بعد ذلك أخرجه الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن وظاهره النفي عما عدا المواطن الثلاثة، لكن روى البخاري من رواية عبيد الله عن نافع وأبو داود من رواية محارب بن دثار كلاهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، وله شواهد من حديث علي وأبي حميد الساعدي أخرجهما أبو داود وصححهما ابن خزيمة وابن حبان.

وقال البخاري في جزء رفع اليدين: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يخلوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم.

وقال ابن بطال: هذه الزيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع، وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة، وقال ابن خزيمة: هو سنة وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي، وقد قال ابن دقيق العيد: قياس نظير الشافعي أنه يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائدًا على من اقتصر عليه عند الافتتاح والحجة في الموضعين واحدة وأول راض سيرة من يسيرها.
قال: والصواب إثباته وأما كونه مذهب الشافعي لقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر انتهى لأن محل العمل به إذا علم أنه لم يطلع على الحديث أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه فلا والأمر هنا محتمل.

وأطلق النووي في الروضة أنه نص عليه لكن الذي في الأم خلافه لقوله ولا يأمره بالرفع إلا في هذه المواضع الثلاثة المذكورة في حديث ابن عمر يعني حديث الباب وهو متواتر ذكر البخاري في جزء رفع اليدين أنه رواه سبعة عشر رجلاً من الصحابة وذكر الحاكم وابن منده ممن رواه العشرة المبشرة، وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلاً ذكره في فتح الباري.

والحديث رواه البخاري عن القعنبي عن مالك بنحوه.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) الهاشمي زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور من رجال الجميع قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه مات سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك.

( أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ) للركوع والسجود ( وَرَفَعَ) رأسه من السجود لا من الركوع لأنه كان يقول سمع الله لمن حمده كما مر في حديث ابن عمر ( فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ) .

قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن مالك عن ابن شهاب عن علي عن أبيه موصولاً، ورواه عبد الرحمن بن خالد بن نجيح عن أبيه عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب ولا يصح فيه إلا ما في الموطأ مرسل، وأخطأ فيه محمد بن مصعب فرواه عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه ولا يصح فيه هذا الإسناد والصواب عندهم ما في الموطأ.

( مالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) أحد الفقهاء التابعي ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ) رواه شعبة عن يحيى بن سعيد عن سليمان كذلك مرسلاً بلفظ كان يرفع يديه إذا كبر لافتتاح الصلاة وإذا رفع رأسه من الركوع.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) التابعي ابن الصحابي ( أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ) أي لأجلهم إمامًا وفي رواية بهم بالباء ( فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ) تجديدًا للعهد في أثناء الصلاة بالتكبير الذي هو شعار النية المأمور بها في أول الصلاة مقرونة بالتكبير التي كان من حقها أن تستصحب إلى آخر الصلاة قاله الناصر بن المنير، وظاهر الحديث عمومه في جميع الانتقالات لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع فإنه يشرع فيه التحميد، وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضًا من حديث أبي موسى عند أحمد، وابن مسعود عند الدارمي، والطحاوي وابن عمر عند أحمد والنسائي، وعبد الله بن زيد عند سعيد بن منصور، ووائل بن حجر عند ابن حبان، وجابر عند البزار، وعمران بن حصين في البخاري ومسلم أنه صلى مع علي بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع.

وروى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نسيناها وإما تركناها عمدًا وفيه إشارة إلى أن التكبير المذكور كان قد ترك، ولأحمد عن عمران أول من ترك التكبير عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته، وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر، وللطبري عن أبي هريرة أول من تركه معاوية، ولأبي عبيد أول من تركه زياد ولا ينافي ما قبله لأن زيادًا تركه بترك معاوية وكأنه تركه بترك عثمان، وقد حمله جماعة من العلماء على الإخفاء، لكن حكى الطحاوي أن قومًا كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعل، وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وأن بعض السلف كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام وفرق بعضهم بين الفذ وغيره ووجهه بأنه شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه الفذ لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل، والجمهور على سنية ما عدا تكبيرة الإحرام.
وعن أحمد وبعض أهل الظاهر يجب كله.

قال ابن بطال: ترك الإنكار على من تركه يدل على أن السلف لم يتلقوه على أنه ركن من الصلاة.

وقال ابن عبد البر: هذا يدل على أن السلف لم يتلقوه على الوجوب ولا على السنن المؤكدة قال: وقد اختلف في تاركه فقال ابن القاسم: إن أسقط ثلاث تكبيرات سجد لسهوه وإلا بطلت وواحدة أو اثنتين سجد أيضًا فإن لم يسجد فلا شيء عليه.

وقال عبد الله بن عبد الحكم وأصبغ: إن سها سجد فإن لم يسجد فلا شيء عليه وعمدًا أساء وصلاته صحيحة وعلى هذا فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وأهل الحديث والمالكيين إلا من ذهب منهم مذهب ابن القاسم.

( فَإِذَا انْصَرَفَ) من الصلاة ( قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) في تكبيرات الانتقالات والإتيان بها.
قال الرافعي: هذه الكلمة مع الفعل المأتي به نازلة منزلة حكاية فعله صلى الله عليه وسلم انتهى.

وقد جاء ذلك عنه صريحًا ففي الصحيحين من رواية ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة جميعًا حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس.

وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ) زاد أشهب ويخفض بذلك صوته.

قال ابن عبد البر: لم يقله عن مالك غيره من الرواة، وقال الإمام أحمد يروى عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده ورواية مالك أولى إلا أن تحمل على المجمل والمفسر فتكون رواية مالك إذا صلى إمامًا أو مأمومًا وما حكى أحمد إذا صلى وحده.

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) نقل ابن عبد البر وغيره أن هذا أحد الأحاديث الأربعة التي وقفها نافع عن ابن عمر ورفعها سالم عن أبيه والقول قول سالم ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع.

ونقل الحافظ أن البخاري أشار إلى رد هذا بأنه اختلف على نافع في رفعه ووقفه فرواه مالك وغيره عنه موقوفًا، ورواه أيوب عنه عن ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع والذي يظهر لي أن السبب في هذا الاختلاف أن نافعًا كان يرويه موقوفًا ثم يعقبه بالرفع فكأنه كان أحيانًا يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرواة عنه والله أعلم بالصواب.

( وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ) كذا رواه مالك عن نافع وأخرجه من طريقه أبو داود ويعارضه قول ابن جريج قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا.
ذكره أبو داود أيضًا وقال لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك فيما أعلم انتهى.

ومعارضته بذلك لا تنهض إذ مالك أثبت من ابن جريج لا سيما في نافع لكثرة ملازمته له على أنه يمكن الجمع بأن نافعًا نسي لما سأله ابن جريج فأجابه بالنفي ولما حدث به مالكًا كان متذكرًا فحدثه به تامًا فصدق كل من روايتيه، وأما زعم أبي داود تفرد مالك بزيادة دون ذلك فبفرض تسليمه لا يقدح لأنها زيادة من ثقة حافظ غير منافية فيجب قبولها كما هو مقرر في علوم الحديث.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ) القرشي مولاهم المدني المعلم ثقة روى له الجميع.

( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ) أي أصحابه التابعين ( التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ) وهب ( فَكَانَ) جابر ( يَأْمُرُنَا أَنْ نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا) أي هبطنا للركوع والسجود ( وَرَفَعْنَا) من السجود.
وفي هذا وما قبله من المرفوع تضعيف ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبزى صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير.
وقد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال هذا عندنا باطل.
وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمارة وهو مجهول.
وأجيب: على تقدير صحته بأنه فعله لبيان الجواز أو المراد لم يتم الجهر به أو لم يمد.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ) مع الإمام قبل رفع رأسه من الركوع ( فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ) ظاهره وإن لم ينو بها تكبيرة الإحرام.

( قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ إِذَا نَوَى بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ) قال ابن عبد البر: ليس في قول ابن شهاب دليل على تفسير مالك بل هو معروف من مذهب ابن شهاب أن تكبيرة الافتتاح ليست فرضًا ففسره مالك على مذهبه كأنه قال وذلك عندنا.

وقال الباجي: عن مالك روايتان إحداهما أنه يبتديها والثانية يتمادى ويعيد لئلا يبطل عملاً اختلف في إجزائه لقوله تعالى { { وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } } انتهى.
وتكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وقيل شرط وهو عند الحنفية ووجه للشافعية وقيل: سنة.

قال ابن المنذر: لم يقل به غير ابن شهاب.
ونقل ابن عبد البر عنه وعن ابن المسيب والحسن والحكم وقتادة والأوزاعي أنهم قالوا تجزيه تكبيرة الركوع.

قال في فتح الباري: وكذا نقل عن مالك ولم يثبت عن أحد منهم التصريح بالسنية إنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا تجزيه تكبيرة الركوع.
نعم نقله الكرخي من الحنفية عن ابن علية وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة وأما وجوب النية للصلاة فلا خلاف فيها.

( وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَلَا عِنْدَ الرُّكُوعِ وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؟ قَالَ: يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ) أحب للوجوب فإنه قد يطلقه عليه أحيانًا قاله ابن عبد البر قال: وقد اضطرب أصحاب مالك في هذه المسألة وفرقوا بين تكبيرة الداخل للركوع دون الإحرام بين الركعة الأولى والثانية بما لا معنى لإيراده.

( وَلَوْ سَهَا) المأموم حال كونه ( مَعَ الْإِمَامِ) فليس السهو واقعًا من الإمام أيضًا ( عَنْ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ رَأَيْتُ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ) وحكم من وقع منه ذلك في أي ركعة كذلك، وإنما جاء التقييد لكونه جوابًا للسؤال والمسألة مبسوطة في الفروع وهذا كله للمأموم فقط لا للمنفرد ولا للإمام فصلاتهما باطلة كما ( قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ) لبطلانها بترك ركن وهو تكبيرة الإحرام.

( وقَالَ مَالِكٌ فِي إِمَامٍ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: أَرَى أَنْ يُعِيدَ وَيُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاةَ) لبطلانها ( وَإِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ كَبَّرُوا فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ) لأن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في مسائل ليست هذه منها.



رقم الحديث 169 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً، أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ إِذَا نَوَى بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ، فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ، وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ، حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً.
ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ، وَلَا عِنْدَ الرُّكُوعِ.
وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؟ قَالَ: يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَلَوْ سَهَا مَعَ الْإِمَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ، وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، رَأَيْتُ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ، إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ: إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ وقَالَ مَالِكٌ، فِي إِمَامٍ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: أَرَى أَنْ يُعِيدَ، وَيُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاةَ.
وَإِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ كَبَّرُوا فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ.


افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

( مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري ( عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمر ( عَنْ) أبيه ( عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ) بحاء مهملة وذال معجمة ساكنة أي مقابل ( مَنْكِبَيْهِ) تثنية منكب وهو مجمع عظم العضد والكتف وبهذا أخذ مالك والشافعي والجمهور، وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كبر ثم رفع حتى يحاذي بهما أذنيه رواه مسلم، وفي لفظ له حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، ولأبي داود عن وائل بن حجر حتى حاذيا أذنيه ورجح الأول بكونه أصح إسنادًا ثم الرفع يكون مقارنًا للتكبير وانتهاؤه مع انتهائه لرواية شعيب عن الزهري في هذا الحديث عند البخاري يرفع يديه حين يكبر.

وروى أبو داود عن وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع التكبير وقضية المقارنة أنه ينتهي بانتهائه وهذا هو الأصح عند الشافعية والمالكية وجاء تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسلم فعنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ رفع يديه ثم كبر وله في حديث مالك بن الحويرث كبر ثم رفع يديه.

وقال صاحب الهداية من الحنفية: الأصح يرفع ثم يكبر لأن الرفع صفة نفي الكبرياء عن غير الله والتكبير إثبات ذلك له والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة قال الحافظ وهذا مبني على أن حكمة الرفع ما ذكر.
وقد قال فريق من العلماء الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى وقيل الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر، وقيل إلى استعظام ما دخل فيه وقيل إلى تمام القيام، وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود وقيل ليستقبل بجميع بدنه.

قال القرطبي: هذا أشبهها.
وقال الربيع: قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه انتهى.

وقال ابن عبد البر: رفع اليدين معناه عند أهل العلم تعظيم لله وعبادة له وابتهال إليه واستسلام له وخضوع في حالة الوقوف بين يديه واتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يقول لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي، وقال عقبة بن عامر له بكل إشارة عشر حسنات بكل أصبع حسنة انتهى.

وهذا رواه الطبراني بسند حسن عن عقبة قال: يكتب في كل إشارة يشيرها الرجل بيده في الصلاة بكل أصبع حسنة أو درجة موقوف لفظًا مرفوع حكمًا إذ لا دخل للرأي فيه وهذا الرفع مستحب عند جمهور العلماء عند افتتاح الصلاة لا واجب كما قال الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة وداود وبعض الشافعية والمالكية.

قال ابن عبد البر: وكل من نقل عنه الوجوب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي وهو شذوذ وخطأ وقيل لا يستحب حكاه الباجي عن كثير من المالكية ونقله اللخمي رواية عن مالك، ولذا كان أسلم العبارات قول أبي عمر أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وقول ابن المنذر لم يختلفوا أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.

( وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا) أي يديه ( كَذَلِكَ) أي حذو منكبيه ( أَيْضًا) كذا ليحيى والقعنبي والشافعي ومعن ويحيى والنيسابوري وابن نافع وجماعة فلم يذكروا الرفع عند الانحطاط للركوع.
ورواه ابن وهب وابن القاسم وابن مهدي ومحمد بن الحسن وعبد الله بن يوسف وابن نافع وجماعة غيرهم في الموطأ بإثباته فقالوا: وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا.

قال ابن عبد البر: وهو الصواب وكذلك لسائر من رواه عن ابن شهاب وقال جماعة إن ترك ذكر الرفع عند الانحطاط إنما أتى من مالك وهو الذي ربما أوهم فيه لأن جماعة حفاظًا رووا عنه الوجهين جميعًا واختلف في مشروعيته، فروى ابن القاسم عن مالك لا يرفع في غير الإحرام وبه قال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين.
وروى أبو مصعب وابن وهب وأشهب وغيرهم عن مالك أنه كان يرفع إذا ركع وإذا رفع منه على حديث ابن عمر وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والطبري وجماعة أهل الحديث، وكل من روى عنه من الصحابة ترك الرفع فيهما روى عنه فعله إلا ابن مسعود، وقال محمد بن عبد الحكم لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم والذي نأخذ به الرفع لحديث ابن عمر انتهى كلام ابن عبد البر.

وقال الأصيلي: لم يأخذ به مالك لأن نافعًا وقفه على ابن عمر وهو أحد الأربع التي اختلف فيها سالم ونافع، ثانيهما من باع عبدًا وله مال فماله للبائع، والثالث الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة.
والرابع فيما سقت السماء والعيون العشر فرفع الأربعة سالم ووقفها نافع انتهى، وبه يعلم تحامل الحافظ.
في قوله لم أر للمالكية دليلاً على تركه ولا متمسكًا إلا قول ابن القاسم انتهى، لأن سالمًا ونافعًا لما اختلفا في رفعه ووقفه ترك مالك في المشهور القول باستحباب ذلك لأن الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال.

قال الحافظ: وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يرفع فيهما ورد بأن في إسناده عن مجاهد مقالاً وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه والعدد الكثير أولى من واحد لا سيما وهم مثبتون وهو نافي مع أن الجمع ممكن بأنه لم يره واجبًا ففعله تارة وتركه أخرى يدل على ضعفه ما رواه البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا رأى رجلاً لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى، واحتجوا أيضًا بحديث ابن مسعود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود أخرجه أبو داود ورده الشافعي بأنه لم يثبت قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدمًا على النافي، وقد صححه بعض أهل الحديث لكنه استدل به على عدم الوجوب، ومقابل هذا قول بعض الحنفية أنه يبطل الصلاة ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة وبه قال بعض محققيهم درءًا لهذه المفسدة، لكن قال البخاري في جزء رفع اليدين: من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة لأنه لم يثبت عن أحد منهم تركه ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع.

( وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) قال العلماء: معنى سمع هنا أجاب ومعناه أن من حمده متعرضًا لثوابه استجاب الله تعالى له وأعطاه ما تعرض له فإنا نقول ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك ( رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) قال العلماء: الرواية بثبوت الواو أرجح وهي زائدة، وقيل عاطفة على محذوف أي حمدناك، وقيل هي واو الحال قاله ابن الأثير وضعف ما عداه واستدل به على أن الإمام يجمع بين اللفظين لأن غالب أحواله صلى الله عليه وسلم الإمامة وعليه الشافعي وأبو يوسف ومحمد وجماعة أن الإمام والمأموم والفذ يقول اللفظين.
وقال مالك وأبو حنيفة يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم ربنا لك الحمد فقط لحديث: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقصر الإمام على قول ذلك والمأموم على الآخر وهذه قسمة منافية للشركة كحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
وأجابوا عن هذا الحديث بحمله على صلاته صلى الله عليه وسلم منفردًا أو على صلاة النافلة توفيقًا بين الحديثين والمنفرد يجمع بينهما على الأصح.

( وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ) أي رفع يديه ( فِي السُّجُودِ) لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه كما صرح به في رواية شعيب عن الزهري بلفظ حين يسجد ولا حين يرفع رأسه، وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضًا لكن بدون تشهد لكونه غير واجب، وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عن القيام منها إلى الثانية والرابعة، لكن روى يحيى القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا هذا الحديث وفيه ولا يرفع بعد ذلك أخرجه الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن وظاهره النفي عما عدا المواطن الثلاثة، لكن روى البخاري من رواية عبيد الله عن نافع وأبو داود من رواية محارب بن دثار كلاهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، وله شواهد من حديث علي وأبي حميد الساعدي أخرجهما أبو داود وصححهما ابن خزيمة وابن حبان.

وقال البخاري في جزء رفع اليدين: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يخلوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم.

وقال ابن بطال: هذه الزيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع، وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة، وقال ابن خزيمة: هو سنة وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي، وقد قال ابن دقيق العيد: قياس نظير الشافعي أنه يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائدًا على من اقتصر عليه عند الافتتاح والحجة في الموضعين واحدة وأول راض سيرة من يسيرها.
قال: والصواب إثباته وأما كونه مذهب الشافعي لقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر انتهى لأن محل العمل به إذا علم أنه لم يطلع على الحديث أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه فلا والأمر هنا محتمل.

وأطلق النووي في الروضة أنه نص عليه لكن الذي في الأم خلافه لقوله ولا يأمره بالرفع إلا في هذه المواضع الثلاثة المذكورة في حديث ابن عمر يعني حديث الباب وهو متواتر ذكر البخاري في جزء رفع اليدين أنه رواه سبعة عشر رجلاً من الصحابة وذكر الحاكم وابن منده ممن رواه العشرة المبشرة، وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلاً ذكره في فتح الباري.

والحديث رواه البخاري عن القعنبي عن مالك بنحوه.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) الهاشمي زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور من رجال الجميع قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه مات سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك.

( أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ) للركوع والسجود ( وَرَفَعَ) رأسه من السجود لا من الركوع لأنه كان يقول سمع الله لمن حمده كما مر في حديث ابن عمر ( فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ) .

قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن مالك عن ابن شهاب عن علي عن أبيه موصولاً، ورواه عبد الرحمن بن خالد بن نجيح عن أبيه عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب ولا يصح فيه إلا ما في الموطأ مرسل، وأخطأ فيه محمد بن مصعب فرواه عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه ولا يصح فيه هذا الإسناد والصواب عندهم ما في الموطأ.

( مالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) أحد الفقهاء التابعي ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ) رواه شعبة عن يحيى بن سعيد عن سليمان كذلك مرسلاً بلفظ كان يرفع يديه إذا كبر لافتتاح الصلاة وإذا رفع رأسه من الركوع.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) التابعي ابن الصحابي ( أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ) أي لأجلهم إمامًا وفي رواية بهم بالباء ( فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ) تجديدًا للعهد في أثناء الصلاة بالتكبير الذي هو شعار النية المأمور بها في أول الصلاة مقرونة بالتكبير التي كان من حقها أن تستصحب إلى آخر الصلاة قاله الناصر بن المنير، وظاهر الحديث عمومه في جميع الانتقالات لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع فإنه يشرع فيه التحميد، وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضًا من حديث أبي موسى عند أحمد، وابن مسعود عند الدارمي، والطحاوي وابن عمر عند أحمد والنسائي، وعبد الله بن زيد عند سعيد بن منصور، ووائل بن حجر عند ابن حبان، وجابر عند البزار، وعمران بن حصين في البخاري ومسلم أنه صلى مع علي بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع.

وروى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نسيناها وإما تركناها عمدًا وفيه إشارة إلى أن التكبير المذكور كان قد ترك، ولأحمد عن عمران أول من ترك التكبير عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته، وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر، وللطبري عن أبي هريرة أول من تركه معاوية، ولأبي عبيد أول من تركه زياد ولا ينافي ما قبله لأن زيادًا تركه بترك معاوية وكأنه تركه بترك عثمان، وقد حمله جماعة من العلماء على الإخفاء، لكن حكى الطحاوي أن قومًا كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعل، وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وأن بعض السلف كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام وفرق بعضهم بين الفذ وغيره ووجهه بأنه شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه الفذ لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل، والجمهور على سنية ما عدا تكبيرة الإحرام.
وعن أحمد وبعض أهل الظاهر يجب كله.

قال ابن بطال: ترك الإنكار على من تركه يدل على أن السلف لم يتلقوه على أنه ركن من الصلاة.

وقال ابن عبد البر: هذا يدل على أن السلف لم يتلقوه على الوجوب ولا على السنن المؤكدة قال: وقد اختلف في تاركه فقال ابن القاسم: إن أسقط ثلاث تكبيرات سجد لسهوه وإلا بطلت وواحدة أو اثنتين سجد أيضًا فإن لم يسجد فلا شيء عليه.

وقال عبد الله بن عبد الحكم وأصبغ: إن سها سجد فإن لم يسجد فلا شيء عليه وعمدًا أساء وصلاته صحيحة وعلى هذا فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وأهل الحديث والمالكيين إلا من ذهب منهم مذهب ابن القاسم.

( فَإِذَا انْصَرَفَ) من الصلاة ( قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) في تكبيرات الانتقالات والإتيان بها.
قال الرافعي: هذه الكلمة مع الفعل المأتي به نازلة منزلة حكاية فعله صلى الله عليه وسلم انتهى.

وقد جاء ذلك عنه صريحًا ففي الصحيحين من رواية ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة جميعًا حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس.

وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ) زاد أشهب ويخفض بذلك صوته.

قال ابن عبد البر: لم يقله عن مالك غيره من الرواة، وقال الإمام أحمد يروى عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده ورواية مالك أولى إلا أن تحمل على المجمل والمفسر فتكون رواية مالك إذا صلى إمامًا أو مأمومًا وما حكى أحمد إذا صلى وحده.

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) نقل ابن عبد البر وغيره أن هذا أحد الأحاديث الأربعة التي وقفها نافع عن ابن عمر ورفعها سالم عن أبيه والقول قول سالم ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع.

ونقل الحافظ أن البخاري أشار إلى رد هذا بأنه اختلف على نافع في رفعه ووقفه فرواه مالك وغيره عنه موقوفًا، ورواه أيوب عنه عن ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع والذي يظهر لي أن السبب في هذا الاختلاف أن نافعًا كان يرويه موقوفًا ثم يعقبه بالرفع فكأنه كان أحيانًا يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرواة عنه والله أعلم بالصواب.

( وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ) كذا رواه مالك عن نافع وأخرجه من طريقه أبو داود ويعارضه قول ابن جريج قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا.
ذكره أبو داود أيضًا وقال لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك فيما أعلم انتهى.

ومعارضته بذلك لا تنهض إذ مالك أثبت من ابن جريج لا سيما في نافع لكثرة ملازمته له على أنه يمكن الجمع بأن نافعًا نسي لما سأله ابن جريج فأجابه بالنفي ولما حدث به مالكًا كان متذكرًا فحدثه به تامًا فصدق كل من روايتيه، وأما زعم أبي داود تفرد مالك بزيادة دون ذلك فبفرض تسليمه لا يقدح لأنها زيادة من ثقة حافظ غير منافية فيجب قبولها كما هو مقرر في علوم الحديث.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ) القرشي مولاهم المدني المعلم ثقة روى له الجميع.

( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ) أي أصحابه التابعين ( التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ) وهب ( فَكَانَ) جابر ( يَأْمُرُنَا أَنْ نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا) أي هبطنا للركوع والسجود ( وَرَفَعْنَا) من السجود.
وفي هذا وما قبله من المرفوع تضعيف ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبزى صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير.
وقد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال هذا عندنا باطل.
وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمارة وهو مجهول.
وأجيب: على تقدير صحته بأنه فعله لبيان الجواز أو المراد لم يتم الجهر به أو لم يمد.

( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ) مع الإمام قبل رفع رأسه من الركوع ( فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ) ظاهره وإن لم ينو بها تكبيرة الإحرام.

( قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ إِذَا نَوَى بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ) قال ابن عبد البر: ليس في قول ابن شهاب دليل على تفسير مالك بل هو معروف من مذهب ابن شهاب أن تكبيرة الافتتاح ليست فرضًا ففسره مالك على مذهبه كأنه قال وذلك عندنا.

وقال الباجي: عن مالك روايتان إحداهما أنه يبتديها والثانية يتمادى ويعيد لئلا يبطل عملاً اختلف في إجزائه لقوله تعالى { { وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } } انتهى.
وتكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وقيل شرط وهو عند الحنفية ووجه للشافعية وقيل: سنة.

قال ابن المنذر: لم يقل به غير ابن شهاب.
ونقل ابن عبد البر عنه وعن ابن المسيب والحسن والحكم وقتادة والأوزاعي أنهم قالوا تجزيه تكبيرة الركوع.

قال في فتح الباري: وكذا نقل عن مالك ولم يثبت عن أحد منهم التصريح بالسنية إنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا تجزيه تكبيرة الركوع.
نعم نقله الكرخي من الحنفية عن ابن علية وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة وأما وجوب النية للصلاة فلا خلاف فيها.

( وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَلَا عِنْدَ الرُّكُوعِ وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؟ قَالَ: يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ) أحب للوجوب فإنه قد يطلقه عليه أحيانًا قاله ابن عبد البر قال: وقد اضطرب أصحاب مالك في هذه المسألة وفرقوا بين تكبيرة الداخل للركوع دون الإحرام بين الركعة الأولى والثانية بما لا معنى لإيراده.

( وَلَوْ سَهَا) المأموم حال كونه ( مَعَ الْإِمَامِ) فليس السهو واقعًا من الإمام أيضًا ( عَنْ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ رَأَيْتُ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ) وحكم من وقع منه ذلك في أي ركعة كذلك، وإنما جاء التقييد لكونه جوابًا للسؤال والمسألة مبسوطة في الفروع وهذا كله للمأموم فقط لا للمنفرد ولا للإمام فصلاتهما باطلة كما ( قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ) لبطلانها بترك ركن وهو تكبيرة الإحرام.

( وقَالَ مَالِكٌ فِي إِمَامٍ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: أَرَى أَنْ يُعِيدَ وَيُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاةَ) لبطلانها ( وَإِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ كَبَّرُوا فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ) لأن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في مسائل ليست هذه منها.