فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ

رقم الحديث 1197 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ، مَوَالِي أُمِّهِ.
إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً.
وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً , وَرِثَتْ حَقَّهَا، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ
قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.


( مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا أنه إذا مات ورثته أمه حقها) بالنصب بدل من ضمير ورثته ( في كتاب الله عز وجل) السدس أو الثلث ( وإخوته لأمه حقوقهم) السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدًا ( وترث البقية موالي أمه إن كانت مولاة) أي معتقه ( وإن كانت عربية) أي حرة أصلية ( ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين) أي بيت المال ( قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا) وهو قول جمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار.
وعند أبي داود من مرسل مكحول ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها.
وعند أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم عن واثلة رفعه تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت فيه.
وفي إسناده عمر بن روية بضم الراء وسكون الواو فموحدة مختلف فيه ووثقه أحمد وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن المنذر ويأتي في اللعان من حديث سهل بن سعد ثم جرت السنة في ميراثهم أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله تعالى وقد احتج البخاري لذلك بحديث مالك الآتي في اللعان عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة والله تعالى أعلم بالصواب.