فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ

رقم الحديث 1225 حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَكَمِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فقَالَتِ: اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا، فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ، إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي،.

     وَقَالَ  مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ، أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ.


( عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه)

( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن القاسم بن محمد) بن الصديق ( وسليمان بن يسار) بتحتية ومهملة خفيفة ( أنه) أي يحيى ( سمعهما) القاسم وسليمان ( يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاصي) الأموي أخا عمرو الأشدق تابعي ثقة مات في حدود الثمانين ( طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم) بن العاصي أخي مروان قال في المقدمة: هي عمرة فيما أظن ( البتة فانتقلها) أي نقلها أبوها ( عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم) عم المطلقة ( وهو يومئذ أمير المدينة) من جهة معاوية ( فقالت: اتق الله) يا مروان ( واردد المرأة إلى بيتها) تعتدّ فيه ( فقال مروان) مجيبًا لعائشة ( في حديث سليمان) بن يسار ( إن عبد الرحمن غلبني) فلم أقدر على منعها ( وقال مروان في حديث القاسم) مجيبًا لعائشة أيضًا ( أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس) حيث لم تعتدّ في بيت زوجها وانتقلت إلى غيره ( فقالت عائشة) لمروان ( لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة) لأنه لا حجة فيه للتعميم لأنه كان لعلة ويجوز انتقال المطلقة من منزلها بسبب.
وفي البخاري عابت عائشة أي على فاطمة بنت قيس أشدّ العيب.
وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال.
وفي النسائي عن سعيد بن المسيب أنها كانت لسنة ولأبي داود عن سليمان بن يسار إنما كان ذلك من سوء الخلق ( فقال مروان) لعائشة ( إن كان بك الشر) أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر ( فحسبك) أي يكفيك في جواز انتقال عمرة ( ما بين هذين) عمرة ويحيى بن سعيد ( من الشر) المجوّز للانتقال وهذا أخرجه البخاري عن إسماعيل عن مالك به.

( مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو) بفتح العين ( بن نفيل) بضم النون وفتح الفاء، العدوي أحد العشرة ( كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان) الأموي لقبه المطرف: بسكون الطاء المهملة وفتح الراء، ثقة مات بمصر سنة ست وتسعين ( فطلقها البتة فانتقلت) من بيتها ( فأنكر ذلك) الانتقال ( عليها عبد الله بن عمر) لمخالفة القرآن.

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة) أخته ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية) بخفة الياء ( أن يستأذن عليها) من شدّة ورعه ( حتى راجعها) لعصمته.

( مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء) في مدة العدة ( فقال سعيد على زوجها قال) السائل ( فإن لم يكن عند زوجها) شيء للكراء ( قال) سعيد ( فعليها قال فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير) من بيت المال.



رقم الحديث 1226 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَانْتَقَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ.


( عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه)

( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن القاسم بن محمد) بن الصديق ( وسليمان بن يسار) بتحتية ومهملة خفيفة ( أنه) أي يحيى ( سمعهما) القاسم وسليمان ( يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاصي) الأموي أخا عمرو الأشدق تابعي ثقة مات في حدود الثمانين ( طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم) بن العاصي أخي مروان قال في المقدمة: هي عمرة فيما أظن ( البتة فانتقلها) أي نقلها أبوها ( عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم) عم المطلقة ( وهو يومئذ أمير المدينة) من جهة معاوية ( فقالت: اتق الله) يا مروان ( واردد المرأة إلى بيتها) تعتدّ فيه ( فقال مروان) مجيبًا لعائشة ( في حديث سليمان) بن يسار ( إن عبد الرحمن غلبني) فلم أقدر على منعها ( وقال مروان في حديث القاسم) مجيبًا لعائشة أيضًا ( أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس) حيث لم تعتدّ في بيت زوجها وانتقلت إلى غيره ( فقالت عائشة) لمروان ( لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة) لأنه لا حجة فيه للتعميم لأنه كان لعلة ويجوز انتقال المطلقة من منزلها بسبب.
وفي البخاري عابت عائشة أي على فاطمة بنت قيس أشدّ العيب.
وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال.
وفي النسائي عن سعيد بن المسيب أنها كانت لسنة ولأبي داود عن سليمان بن يسار إنما كان ذلك من سوء الخلق ( فقال مروان) لعائشة ( إن كان بك الشر) أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر ( فحسبك) أي يكفيك في جواز انتقال عمرة ( ما بين هذين) عمرة ويحيى بن سعيد ( من الشر) المجوّز للانتقال وهذا أخرجه البخاري عن إسماعيل عن مالك به.

( مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو) بفتح العين ( بن نفيل) بضم النون وفتح الفاء، العدوي أحد العشرة ( كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان) الأموي لقبه المطرف: بسكون الطاء المهملة وفتح الراء، ثقة مات بمصر سنة ست وتسعين ( فطلقها البتة فانتقلت) من بيتها ( فأنكر ذلك) الانتقال ( عليها عبد الله بن عمر) لمخالفة القرآن.

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة) أخته ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية) بخفة الياء ( أن يستأذن عليها) من شدّة ورعه ( حتى راجعها) لعصمته.

( مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء) في مدة العدة ( فقال سعيد على زوجها قال) السائل ( فإن لم يكن عند زوجها) شيء للكراء ( قال) سعيد ( فعليها قال فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير) من بيت المال.



رقم الحديث 1227 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْأُخْرَى مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا.


( عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه)

( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن القاسم بن محمد) بن الصديق ( وسليمان بن يسار) بتحتية ومهملة خفيفة ( أنه) أي يحيى ( سمعهما) القاسم وسليمان ( يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاصي) الأموي أخا عمرو الأشدق تابعي ثقة مات في حدود الثمانين ( طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم) بن العاصي أخي مروان قال في المقدمة: هي عمرة فيما أظن ( البتة فانتقلها) أي نقلها أبوها ( عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم) عم المطلقة ( وهو يومئذ أمير المدينة) من جهة معاوية ( فقالت: اتق الله) يا مروان ( واردد المرأة إلى بيتها) تعتدّ فيه ( فقال مروان) مجيبًا لعائشة ( في حديث سليمان) بن يسار ( إن عبد الرحمن غلبني) فلم أقدر على منعها ( وقال مروان في حديث القاسم) مجيبًا لعائشة أيضًا ( أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس) حيث لم تعتدّ في بيت زوجها وانتقلت إلى غيره ( فقالت عائشة) لمروان ( لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة) لأنه لا حجة فيه للتعميم لأنه كان لعلة ويجوز انتقال المطلقة من منزلها بسبب.
وفي البخاري عابت عائشة أي على فاطمة بنت قيس أشدّ العيب.
وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال.
وفي النسائي عن سعيد بن المسيب أنها كانت لسنة ولأبي داود عن سليمان بن يسار إنما كان ذلك من سوء الخلق ( فقال مروان) لعائشة ( إن كان بك الشر) أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر ( فحسبك) أي يكفيك في جواز انتقال عمرة ( ما بين هذين) عمرة ويحيى بن سعيد ( من الشر) المجوّز للانتقال وهذا أخرجه البخاري عن إسماعيل عن مالك به.

( مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو) بفتح العين ( بن نفيل) بضم النون وفتح الفاء، العدوي أحد العشرة ( كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان) الأموي لقبه المطرف: بسكون الطاء المهملة وفتح الراء، ثقة مات بمصر سنة ست وتسعين ( فطلقها البتة فانتقلت) من بيتها ( فأنكر ذلك) الانتقال ( عليها عبد الله بن عمر) لمخالفة القرآن.

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة) أخته ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية) بخفة الياء ( أن يستأذن عليها) من شدّة ورعه ( حتى راجعها) لعصمته.

( مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء) في مدة العدة ( فقال سعيد على زوجها قال) السائل ( فإن لم يكن عند زوجها) شيء للكراء ( قال) سعيد ( فعليها قال فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير) من بيت المال.



رقم الحديث 1228 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ؟ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: عَلَى زَوْجِهَا، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا؟ قَالَ: فَعَلَيْهَا، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا؟ قَالَ: فَعَلَى الْأَمِيرِ.


( عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه)

( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن القاسم بن محمد) بن الصديق ( وسليمان بن يسار) بتحتية ومهملة خفيفة ( أنه) أي يحيى ( سمعهما) القاسم وسليمان ( يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاصي) الأموي أخا عمرو الأشدق تابعي ثقة مات في حدود الثمانين ( طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم) بن العاصي أخي مروان قال في المقدمة: هي عمرة فيما أظن ( البتة فانتقلها) أي نقلها أبوها ( عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم) عم المطلقة ( وهو يومئذ أمير المدينة) من جهة معاوية ( فقالت: اتق الله) يا مروان ( واردد المرأة إلى بيتها) تعتدّ فيه ( فقال مروان) مجيبًا لعائشة ( في حديث سليمان) بن يسار ( إن عبد الرحمن غلبني) فلم أقدر على منعها ( وقال مروان في حديث القاسم) مجيبًا لعائشة أيضًا ( أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس) حيث لم تعتدّ في بيت زوجها وانتقلت إلى غيره ( فقالت عائشة) لمروان ( لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة) لأنه لا حجة فيه للتعميم لأنه كان لعلة ويجوز انتقال المطلقة من منزلها بسبب.
وفي البخاري عابت عائشة أي على فاطمة بنت قيس أشدّ العيب.
وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال.
وفي النسائي عن سعيد بن المسيب أنها كانت لسنة ولأبي داود عن سليمان بن يسار إنما كان ذلك من سوء الخلق ( فقال مروان) لعائشة ( إن كان بك الشر) أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر ( فحسبك) أي يكفيك في جواز انتقال عمرة ( ما بين هذين) عمرة ويحيى بن سعيد ( من الشر) المجوّز للانتقال وهذا أخرجه البخاري عن إسماعيل عن مالك به.

( مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو) بفتح العين ( بن نفيل) بضم النون وفتح الفاء، العدوي أحد العشرة ( كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان) الأموي لقبه المطرف: بسكون الطاء المهملة وفتح الراء، ثقة مات بمصر سنة ست وتسعين ( فطلقها البتة فانتقلت) من بيتها ( فأنكر ذلك) الانتقال ( عليها عبد الله بن عمر) لمخالفة القرآن.

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة) أخته ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية) بخفة الياء ( أن يستأذن عليها) من شدّة ورعه ( حتى راجعها) لعصمته.

( مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء) في مدة العدة ( فقال سعيد على زوجها قال) السائل ( فإن لم يكن عند زوجها) شيء للكراء ( قال) سعيد ( فعليها قال فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير) من بيت المال.