فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا جَاءَ فِي يَمِينِ الرَّجُلِ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ

رقم الحديث 1235 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَابْنَ شِهَابٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ: كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ أَثِمَ إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا.


( مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب) الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه.
مما روي عنه بسند فيه ضعف وانقطاع لكنه يعتضد بما صح عنه من علق ظهار امرأة على تزوجها أنه لا يقربها حتى يكفر فيقاس عليه تعليق الطلاق أشار له أبو عمر ( وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله) بن عمر ( والقاسم بن محمد) ابن الصديق ( وابن شهاب) الزهري ( وسليمان بن يسار) المدني ( كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة) المعينة ( قبل أن ينكحها ثم أثم) أي حنث ( إن ذلك لازم له إذا نكحها) من باب لزوم الطلاق المعلق.
وبه قال جماعة آخرون وهو المشهور عن مالك.
وقال الجمهور وأحمد والشافعي ومالك في رواية ابن وهب والمخزومي: لا يقع.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقع مطلقًا لأن التعليق بالشرط يمين فلا تتوقف صحته على وجود ملك المحل كاليمين بالله تعالى والمسألة من الخلافيات الشهيرة.
قال ابن عبد البر: وروي أحاديث كثيرة في عدم الوقوع إلا أنها معلولة عند أهل الحديث، ومنهم من يصحح بعضها وأحسنها ما رواه الترمذي وقاسم بن أصبغ مرفوعًا لا طلاق إلا بعد نكاح، ولأبي داود لا طلاق إلا فيما يملك.
قال البخاري وهو أصح شيء في الطلاق قبل النكاح.
وأجيب عنهما: بأنا نقول بموجبهما لأن الذي دلا عليه إنما هو انتفاء وقوع الطلاق قبل النكاح ولا نزاع فيه وإنما النزاع في التزامه بعد النكاح.

وروى ابن خزيمة والبيهقي عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق فقال: ليس بشيء إنما الطلاق لما ملك.
قالوا: فابن مسعود كان يقول إذا وقت وقتًا فهو كما قال فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن وروى الطبراني عن ابن جريج قال بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال ابن عباس أخطأ في هذا أنه تعالى يقول: { { إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ } } ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن اهـ.
ولا حجة في الآية لأنا نقول بموجبها فليست من محل النزاع.

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال كل امرأة أنكحها فهي طالق إنه إذا لم يسم قبيلة) بعينها ( أو امرأة بعينها فلا شيء عليه) للحرج والمشقة وربما أدّاه إلى العنت ( قال مالك وهذا أحسن ما سمعت) في ذلك وإنما لم يلزمه حكم اليمين وإن أبقى لنفسه التسري لأن كل أحد لا يقدر عليه، ولأن الزوجة أضبط لما له من السرية.

( قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق وكل امرأة أنكحها فهي طالق وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا) لشيء عينه ( فحنث قال أما نساؤه فطلاق) وفي نسخة فطلق ( كما قال) لوقوعه على المحل ( وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها) كزينب ( أو قبيلة) كتميم ( أو أرضًا) كمن الأرض الفلانية ( أو نحو هذا) بلدًا كمصر ( فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء وأما ماله فليتصدق بثلثه) ليس عليه غيره.



رقم الحديث 1236 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: فِيمَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ الطَّلَاقُ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَمَالُهُ صَدَقَةٌ، إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، فَحَنِثَ قَالَ: أَمَّا نِسَاؤُهُ فَطَلَاقٌ كَمَا قَالَ،.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، أَوْ قَبِيلَةً، أَوْ أَرْضًا أَوْ نَحْوَ هَذَا، فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، وَلْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ.
وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهِ.


( مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب) الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه.
مما روي عنه بسند فيه ضعف وانقطاع لكنه يعتضد بما صح عنه من علق ظهار امرأة على تزوجها أنه لا يقربها حتى يكفر فيقاس عليه تعليق الطلاق أشار له أبو عمر ( وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله) بن عمر ( والقاسم بن محمد) ابن الصديق ( وابن شهاب) الزهري ( وسليمان بن يسار) المدني ( كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة) المعينة ( قبل أن ينكحها ثم أثم) أي حنث ( إن ذلك لازم له إذا نكحها) من باب لزوم الطلاق المعلق.
وبه قال جماعة آخرون وهو المشهور عن مالك.
وقال الجمهور وأحمد والشافعي ومالك في رواية ابن وهب والمخزومي: لا يقع.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقع مطلقًا لأن التعليق بالشرط يمين فلا تتوقف صحته على وجود ملك المحل كاليمين بالله تعالى والمسألة من الخلافيات الشهيرة.
قال ابن عبد البر: وروي أحاديث كثيرة في عدم الوقوع إلا أنها معلولة عند أهل الحديث، ومنهم من يصحح بعضها وأحسنها ما رواه الترمذي وقاسم بن أصبغ مرفوعًا لا طلاق إلا بعد نكاح، ولأبي داود لا طلاق إلا فيما يملك.
قال البخاري وهو أصح شيء في الطلاق قبل النكاح.
وأجيب عنهما: بأنا نقول بموجبهما لأن الذي دلا عليه إنما هو انتفاء وقوع الطلاق قبل النكاح ولا نزاع فيه وإنما النزاع في التزامه بعد النكاح.

وروى ابن خزيمة والبيهقي عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق فقال: ليس بشيء إنما الطلاق لما ملك.
قالوا: فابن مسعود كان يقول إذا وقت وقتًا فهو كما قال فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن وروى الطبراني عن ابن جريج قال بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال ابن عباس أخطأ في هذا أنه تعالى يقول: { { إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ } } ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن اهـ.
ولا حجة في الآية لأنا نقول بموجبها فليست من محل النزاع.

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال كل امرأة أنكحها فهي طالق إنه إذا لم يسم قبيلة) بعينها ( أو امرأة بعينها فلا شيء عليه) للحرج والمشقة وربما أدّاه إلى العنت ( قال مالك وهذا أحسن ما سمعت) في ذلك وإنما لم يلزمه حكم اليمين وإن أبقى لنفسه التسري لأن كل أحد لا يقدر عليه، ولأن الزوجة أضبط لما له من السرية.

( قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق وكل امرأة أنكحها فهي طالق وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا) لشيء عينه ( فحنث قال أما نساؤه فطلاق) وفي نسخة فطلق ( كما قال) لوقوعه على المحل ( وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها) كزينب ( أو قبيلة) كتميم ( أو أرضًا) كمن الأرض الفلانية ( أو نحو هذا) بلدًا كمصر ( فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء وأما ماله فليتصدق بثلثه) ليس عليه غيره.