فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا يَجُوزُ فِي اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ

رقم الحديث 1315 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ.


( ما يجوز في استثناء الثمر)

( مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ثم يستثني منه) ولم يبين قدر ما كان يستثني ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له) أي يسمى الحائط ( الأفرق) بفتح الهمزة وسكون الفاء وآخره قاف موضع بالمدينة ( بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرًا) وهي دون الثلث ( مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها) ولم يبين قدر ما كانت تستثني ( قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك) يتعداه ( وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك) أي يجوز ( وأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسًا) شدة أي يجوز ( لأن رب الحائط إنما استثنى شيئًا من ثمر حائط نفسه) فهو عالم به ( وإنما ذلك شيء احتبسه) أي منعه ( من حائطه وأمسكه لم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك) وهذا صريح في أن المستثنى مبقى.



رقم الحديث 1316 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: الْأَفْرَقُ، بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ تَمْرًا.


( ما يجوز في استثناء الثمر)

( مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ثم يستثني منه) ولم يبين قدر ما كان يستثني ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له) أي يسمى الحائط ( الأفرق) بفتح الهمزة وسكون الفاء وآخره قاف موضع بالمدينة ( بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرًا) وهي دون الثلث ( مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها) ولم يبين قدر ما كانت تستثني ( قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك) يتعداه ( وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك) أي يجوز ( وأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسًا) شدة أي يجوز ( لأن رب الحائط إنما استثنى شيئًا من ثمر حائط نفسه) فهو عالم به ( وإنما ذلك شيء احتبسه) أي منعه ( من حائطه وأمسكه لم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك) وهذا صريح في أن المستثنى مبقى.



رقم الحديث 1317 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ، أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ، لَا يُجَاوِزُ ذَلِكَ.
وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ، وَيَسْتَثْنِي مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ ثَمَرَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخَلَاتٍ يَخْتَارُهَا، وَيُسَمِّي عَدَدَهَا، فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، لِأَنَّ رَبَّ الْحَائِطِ إِنَّمَا اسْتَثْنَى شَيْئًا مِنْ ثَمَرِ حَائِطِ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ احْتَبَسَهُ مِنْ حَائِطِهِ، وَأَمْسَكَهُ لَمْ يَبِعْهُ، وَبَاعَ مِنْ حَائِطِهِ مَا سِوَى ذَلِكَ.


( ما يجوز في استثناء الثمر)

( مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ثم يستثني منه) ولم يبين قدر ما كان يستثني ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له) أي يسمى الحائط ( الأفرق) بفتح الهمزة وسكون الفاء وآخره قاف موضع بالمدينة ( بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرًا) وهي دون الثلث ( مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها) ولم يبين قدر ما كانت تستثني ( قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك) يتعداه ( وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك) أي يجوز ( وأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسًا) شدة أي يجوز ( لأن رب الحائط إنما استثنى شيئًا من ثمر حائط نفسه) فهو عالم به ( وإنما ذلك شيء احتبسه) أي منعه ( من حائطه وأمسكه لم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك) وهذا صريح في أن المستثنى مبقى.