فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِنْثِ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

رقم الحديث 1419 قَالَ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي آثِمًا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.


مَا جَاءَ فِي الْحِنْثِ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( مالك عن هاشم بن هاشم) ويقال فيه هشام بن هشام ( ابن عتبة) بضم المهملة وإسكان الفوقية فموحدة ( ابن أبي وقاص) مالك الزهري المدني ثقة من رجال الجميع وعمر طويلا ومات سنة بضع وأربعين ومائة قال ابن عبد البر وزعم بعضهم أنه مجهول وليس بشيء فقد روى عنه مالك وشجاع بن الوليد وأنس بن عياض ومكي بن إبراهيم وغيرهم ومن روى عنه رجلان ارتفعت عنه الجهالة لمالك عنه مرفوعا هذا الحديث الواحد ( عن عبد الله بن نسطاس) بكسر النون ومهملة ساكنة المدني مولى كندة وثقه النسائي كذا في التقريب وفي الاستذكار أنه ذهلي تابعي ثقة قال مصعب أبوه نسطاس مولى أبي بن خلف أدرك الجاهلية اهـ وعليه فيكون مولى قريش ( عن جابر بن عبد الله الأنصاري) الخزرجي الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري) قال مالك يريد عند منبري وهو الآن في موضعه الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المسجد وهو بعيد من القبلة والمحراب لأنه زيد في المسجد فكانت اليمين عند منبره أولى لأنه موضع مصلاه صلى الله عليه وسلم وأما القبلة والمحراب فشيء بني بعده ( آثما) بالمد وكسر المثلثة قال ابن عبد البر كذا رواه يحيى ورواه القعنبي وابن القاسم وابن بكير والأكثر عن مالك بسنده بلفظ من حلف على منبري هذا بيمين آثمة والمعنى واحد وفيه اشتراط الإثم فلا يقع الوعيد إلا مع تعمد الإثم في اليمين واقتطاع حق المسلم بها زاد في رواية ابن أبي شيبة من هذا الوجه ولو على سواك أخضر ( تبوأ) أي اتخذ ( مقعده من النار) وعيد شديد يفيد أن ذلك من الكبائر العظيمة وفيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه أي كما أنه قصد الإثم في اليمين الكاذبة في ذا المكان العظيم كذلك يقصد في جزائه التبوء قال أبو عمر مذهبنا أي أهل السنة في الوعيد أنه لا يتحتم بل إن شاء الله غفر وإن شاء عذب لقوله تعالى { { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } } وقال الشاعر

وإني وإن أوعدته أو وعدته
لمخلف إيعادي ومنجز موعدي

فمدح نفسه بإخلاف الوعيد ولو كان كذبا ما مدح به نفسه وقد قال تعالى { { وعد غير مكذوب } } ( وقال) إنه كان صادق الوعد فوصف الوعد بالصدق والكذب وفي الحديث حجة لقول الجمهور ومالك والشافعي بوجوب التغليظ بالمكان ففي المدينة عند المنبر وبمكة بين الركن والمقام وبغيرهما بالمسجد الجامع خلافا للحنفية والحنابلة وجماعة أنه لا يغلظ به وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق مالك وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم وله شاهد عن أبي أمامة بن ثعلبة مرفوعا من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أخرجه النسائي برجال ثقات ( مالك عن العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب الجهني أحد الثقات الأثبات تابعي صغير رأى أنسا ومات سنة تسع وثلاثين ومائة ( عن معبد بن كعب السلمي) بفتحتين نسبة إلى بني سلمة من الأنصار المدني التابعي الثقة قال ابن عبد البر وقول بعض الرواة محمد بن كعب القرظي خطأ إنما هو معبد بن كعب بن مالك الأنصاري ( عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري) المدني الثقة ويقال له رؤية مات سنة سبع أو ثمان وتسعين وأبوه صحابي شهير أحد الثلاثة الذين خلفوا ( عن أبي أمامة) ليس هو الباهلي إنما هو الأنصاري أحد بني حارثة قيل اسمه إياس بن ثعلبة وقيل ثعلبة بن سهل قاله أبو عمر وفي الإصابة اسمه عند الأكثر إياس وقيل عبد الله وبه جزم أحمد بن حنبل وقيل ثعلبة وقيل سهل ولا يصح غير إياس وهو ابن أخت أبي بردة بن نيار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث منها في مسلم والسنن وروى عنه جماعة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فرده من أجل أمه فوجدها ماتت فصلى عليها أخرجه أبو أحمد الحاكم ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع) افتعل من القطع ( حق امرئ مسلم) جرى على الغالب وكذلك الذمي والمعاهد ( بيمينه) بحلفه الكاذب ( حرم) منع ( الله عليه الجنة وأوجب له النار) إن استحل أو إن لم يعف عنه أو هو وعيد شديد ويجوز تخلفه كما مر ( قالوا وإن كان الحق شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا) فعيل بمعنى مفعول أي غصنا مقطوعا ( من أراك) شجر يستاك بقضبانه الواحدة أراكة ويقال هي شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق والأغصان ولها ثمر في عناقيد يسمى البربر بموحدة وزان أمير يملأ العنقود الكف ( وإن كان قضيبا) وفي رواية وإن كان سواكا ( من أراك وإن كان قضيبا من أراك قالها ثلاث مرات) زيادة في التنفير لئلا يتهاون بالشيء اليسير ولا فرق بين قليل الحق وكثيره في التحريم أما في الإثم فالظاهر أنه ليس من اقتطع القناطير المقنطرة من الذهب والفضة كمن اقتطع الدرهم والدرهمين وهذا خرج مخرج المبالغة في المنع وتعظيم الأمر وتهويله بدليل تأكيد تحريم الجنة وإيجاب النار وأحدهما يستلزم الآخر والحال يقتضي هذا التأكيد لأن فاعل ذلك أبلغ في الاعتداء الغاية حيث اقتطع حق امرئ لم يكن له فيه سبيل واستخف بحرمة واجبة الرعاية وهي حرمة الإسلام وأقدم على اليمين الفاجرة واختلف هل قوله مسلم قيد فلو اقتطع حق كافر لا يستحق هذا الوعيد أو ليس بقيد بل ورد لبيان أن رعاية حق المسلم أشد لأن حرمة حق المسلم أقوى وقيل إنما ذكره للدلالة على أن حق الكافر أوجب رعاية فإن إرضاء المسلم بإدخاله الجنة يوم القيامة أمر ممكن فيجوز أن يرضي الله خصمه فيعفو عن ظالمه وأما إرضاء الكافر بذلك فغير ممكن فيكون الأمر صعبا فإذا كان حق من يتصور الخلاص من ظلمه واجب الرعاية فحق من لا يتصور أولى وقال عياض الحديث خرج مخرج الغالب فالمسلم وغيره سواء وقال النووي هما سواء في حرمة القطع فأما في العقوبة فينبغي أن حق الكافر أخف قال الأبي واختاره الشيخ يعني ابن عرفة ووجهه بما ثبت من رفع درجة المسلم على الكافر بدليل أنه يقتل به وغير ذلك قال أبو عمر فيه أن اليمين الغموس وهي اليمين الصبر التي يقتطع بها مال مسلم من الكبائر لأن كل ما أوعد الله أو رسوله عليه فهو من الكبائر ولا كفارة في ذلك وعليه أن يؤدي ما اقتطعه من المال ثم يتوب إلى الله ويستغفره عند مالك وأبي حنيفة وجمهور فقهاء الأمصار وقال الشافعي والأوزاعي ومعمر وطائفة يكفر بعد خروجه مما عليه ويدل للأول ما جاء عن ابن مسعود قال كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا اهـ وهذا الحديث تابع مالكا عليه إسماعيل بن جعفر عن العلاء عند مسلم ورواه النسائي وابن ماجه من طريق مالك وغيره.



رقم الحديث 1420 وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ، قَالُوا: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ، وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ، وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ.
قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.


مَا جَاءَ فِي الْحِنْثِ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( مالك عن هاشم بن هاشم) ويقال فيه هشام بن هشام ( ابن عتبة) بضم المهملة وإسكان الفوقية فموحدة ( ابن أبي وقاص) مالك الزهري المدني ثقة من رجال الجميع وعمر طويلا ومات سنة بضع وأربعين ومائة قال ابن عبد البر وزعم بعضهم أنه مجهول وليس بشيء فقد روى عنه مالك وشجاع بن الوليد وأنس بن عياض ومكي بن إبراهيم وغيرهم ومن روى عنه رجلان ارتفعت عنه الجهالة لمالك عنه مرفوعا هذا الحديث الواحد ( عن عبد الله بن نسطاس) بكسر النون ومهملة ساكنة المدني مولى كندة وثقه النسائي كذا في التقريب وفي الاستذكار أنه ذهلي تابعي ثقة قال مصعب أبوه نسطاس مولى أبي بن خلف أدرك الجاهلية اهـ وعليه فيكون مولى قريش ( عن جابر بن عبد الله الأنصاري) الخزرجي الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري) قال مالك يريد عند منبري وهو الآن في موضعه الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المسجد وهو بعيد من القبلة والمحراب لأنه زيد في المسجد فكانت اليمين عند منبره أولى لأنه موضع مصلاه صلى الله عليه وسلم وأما القبلة والمحراب فشيء بني بعده ( آثما) بالمد وكسر المثلثة قال ابن عبد البر كذا رواه يحيى ورواه القعنبي وابن القاسم وابن بكير والأكثر عن مالك بسنده بلفظ من حلف على منبري هذا بيمين آثمة والمعنى واحد وفيه اشتراط الإثم فلا يقع الوعيد إلا مع تعمد الإثم في اليمين واقتطاع حق المسلم بها زاد في رواية ابن أبي شيبة من هذا الوجه ولو على سواك أخضر ( تبوأ) أي اتخذ ( مقعده من النار) وعيد شديد يفيد أن ذلك من الكبائر العظيمة وفيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه أي كما أنه قصد الإثم في اليمين الكاذبة في ذا المكان العظيم كذلك يقصد في جزائه التبوء قال أبو عمر مذهبنا أي أهل السنة في الوعيد أنه لا يتحتم بل إن شاء الله غفر وإن شاء عذب لقوله تعالى { { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } } وقال الشاعر

وإني وإن أوعدته أو وعدته
لمخلف إيعادي ومنجز موعدي

فمدح نفسه بإخلاف الوعيد ولو كان كذبا ما مدح به نفسه وقد قال تعالى { { وعد غير مكذوب } } ( وقال) إنه كان صادق الوعد فوصف الوعد بالصدق والكذب وفي الحديث حجة لقول الجمهور ومالك والشافعي بوجوب التغليظ بالمكان ففي المدينة عند المنبر وبمكة بين الركن والمقام وبغيرهما بالمسجد الجامع خلافا للحنفية والحنابلة وجماعة أنه لا يغلظ به وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق مالك وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم وله شاهد عن أبي أمامة بن ثعلبة مرفوعا من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أخرجه النسائي برجال ثقات ( مالك عن العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب الجهني أحد الثقات الأثبات تابعي صغير رأى أنسا ومات سنة تسع وثلاثين ومائة ( عن معبد بن كعب السلمي) بفتحتين نسبة إلى بني سلمة من الأنصار المدني التابعي الثقة قال ابن عبد البر وقول بعض الرواة محمد بن كعب القرظي خطأ إنما هو معبد بن كعب بن مالك الأنصاري ( عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري) المدني الثقة ويقال له رؤية مات سنة سبع أو ثمان وتسعين وأبوه صحابي شهير أحد الثلاثة الذين خلفوا ( عن أبي أمامة) ليس هو الباهلي إنما هو الأنصاري أحد بني حارثة قيل اسمه إياس بن ثعلبة وقيل ثعلبة بن سهل قاله أبو عمر وفي الإصابة اسمه عند الأكثر إياس وقيل عبد الله وبه جزم أحمد بن حنبل وقيل ثعلبة وقيل سهل ولا يصح غير إياس وهو ابن أخت أبي بردة بن نيار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث منها في مسلم والسنن وروى عنه جماعة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فرده من أجل أمه فوجدها ماتت فصلى عليها أخرجه أبو أحمد الحاكم ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع) افتعل من القطع ( حق امرئ مسلم) جرى على الغالب وكذلك الذمي والمعاهد ( بيمينه) بحلفه الكاذب ( حرم) منع ( الله عليه الجنة وأوجب له النار) إن استحل أو إن لم يعف عنه أو هو وعيد شديد ويجوز تخلفه كما مر ( قالوا وإن كان الحق شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا) فعيل بمعنى مفعول أي غصنا مقطوعا ( من أراك) شجر يستاك بقضبانه الواحدة أراكة ويقال هي شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق والأغصان ولها ثمر في عناقيد يسمى البربر بموحدة وزان أمير يملأ العنقود الكف ( وإن كان قضيبا) وفي رواية وإن كان سواكا ( من أراك وإن كان قضيبا من أراك قالها ثلاث مرات) زيادة في التنفير لئلا يتهاون بالشيء اليسير ولا فرق بين قليل الحق وكثيره في التحريم أما في الإثم فالظاهر أنه ليس من اقتطع القناطير المقنطرة من الذهب والفضة كمن اقتطع الدرهم والدرهمين وهذا خرج مخرج المبالغة في المنع وتعظيم الأمر وتهويله بدليل تأكيد تحريم الجنة وإيجاب النار وأحدهما يستلزم الآخر والحال يقتضي هذا التأكيد لأن فاعل ذلك أبلغ في الاعتداء الغاية حيث اقتطع حق امرئ لم يكن له فيه سبيل واستخف بحرمة واجبة الرعاية وهي حرمة الإسلام وأقدم على اليمين الفاجرة واختلف هل قوله مسلم قيد فلو اقتطع حق كافر لا يستحق هذا الوعيد أو ليس بقيد بل ورد لبيان أن رعاية حق المسلم أشد لأن حرمة حق المسلم أقوى وقيل إنما ذكره للدلالة على أن حق الكافر أوجب رعاية فإن إرضاء المسلم بإدخاله الجنة يوم القيامة أمر ممكن فيجوز أن يرضي الله خصمه فيعفو عن ظالمه وأما إرضاء الكافر بذلك فغير ممكن فيكون الأمر صعبا فإذا كان حق من يتصور الخلاص من ظلمه واجب الرعاية فحق من لا يتصور أولى وقال عياض الحديث خرج مخرج الغالب فالمسلم وغيره سواء وقال النووي هما سواء في حرمة القطع فأما في العقوبة فينبغي أن حق الكافر أخف قال الأبي واختاره الشيخ يعني ابن عرفة ووجهه بما ثبت من رفع درجة المسلم على الكافر بدليل أنه يقتل به وغير ذلك قال أبو عمر فيه أن اليمين الغموس وهي اليمين الصبر التي يقتطع بها مال مسلم من الكبائر لأن كل ما أوعد الله أو رسوله عليه فهو من الكبائر ولا كفارة في ذلك وعليه أن يؤدي ما اقتطعه من المال ثم يتوب إلى الله ويستغفره عند مالك وأبي حنيفة وجمهور فقهاء الأمصار وقال الشافعي والأوزاعي ومعمر وطائفة يكفر بعد خروجه مما عليه ويدل للأول ما جاء عن ابن مسعود قال كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا اهـ وهذا الحديث تابع مالكا عليه إسماعيل بن جعفر عن العلاء عند مسلم ورواه النسائي وابن ماجه من طريق مالك وغيره.