فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ الْقَضَاءِ فِيمَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

رقم الحديث 1427 وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ خَيْبَرِيٍّ، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُمَا مَعًا، فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لَهُ: عَلِيٌّ: إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا هُوَ بِأَرْضِي، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي.
فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ، إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ.


القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً

( مالك عن سهيل) بضم السين وفتح الهاء مصغرا ( ابن أبي صالح السمان) بائع السمن ( عن أبيه) أبي صالح ذكوان المدني ( عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر أو عمرو بن عامر ( أن سعد بن عبادة) بضم المهملة وفتح الموحدة سيد الخزرج ( قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت) أي أخبرني ( إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله) بفتح الهمزة الأولى وضم الثانية ( حتى آتي بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم) زاد في رواية سليمان بن بلال قال أي سعد كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني زاد في حديث المغيرة بن شعبة من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة رواه مسلم وأخرج أحمد عن ابن عباس لما نزلت { { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } } قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار أهكذا أنزلت يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم قالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته فقال سعد والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله ولكن تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته الحديث وفي حديث الباب النهي عن إقامة حد بغير سلطان ولا شهود وقطع الذريعة إلى سفك الدم بمجرد الدعوى وأخرجه مسلم من طريق إسحاق بن عيسى عن مالك به وتابعه عبد العزيز الدراوردي وسليمان بن بلال كلاهما عن سهيل به بزيادة رواهما مسلم أيضا وبه شنع ابن عبد البر على البزار في زعمه تفرد مالك به وأنه لم يروه غيره ولا تابعه أحد عليه قال فهذا يدل على تحامل البزار فيما ليس له به علم وكتابه مملوء من مثل هذا ولو سلم تفرد مالك به كما زعم ما كان في ذلك شيء فأكثر السنن والأحاديث قد انفرد بها الثقات وليس ذلك بضار لشيء منها ومعنى الحديث مجمع عليه ونطق به الكتاب والسنة فأي انفراد في هذا وليت كل ما انفرد به المحدثون كان مثل هذا ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري) بفتح الخاء المعجمة وإسكان التحتية وفتح الموحدة فراء فتحتية آخره ( وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا) شك الراوي وفي نسخة قتلها بالإفراد ( فأشكل على معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب ( القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك) ولم يكتب إلى علي لما كان بينهما ولأنه لم يدخل تحت طاعته ( فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب فقال له علي إن هذا لشيء ما هو بأرضي) أي العراق ( عزمت عليك لتخبرني فقال أبو موسى كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك فقال علي أنا أبو الحسن) زاد في رواية القرم ( إن لم يأت بأربعة شهداء) يشهدون على معاينة الوطء كالمرود في المكحلة ( فليعط) يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصا ( برمته) بضم الراء وتكسر قطعة من حبل لأنهم كانوا يقودون القاتل إلى ولي المقتول بحبل ولذا قيل القود قال ابن عبد البر وعلى هذا جماعة الفقهاء لأن الله حرم دماء المسلمين تحريما مطلقا فمن ثبت عليه قتل مسلم وادعى أنه كان يجب قتله لم يقبل منه حتى يثبت دعواه لأنه يرفع بها عن نفسه القصاص وكذا كل من لزمه حق لآدمي لم يقبل قوله في المخرج منه إلا ببينة تشهد له بذلك وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فقال صلى الله عليه وسلم لا إلا بالبينة التي ذكر الله وروى أهل العراق أن عمر أهدر دمه ولا يصح عنه إنما أهدر دم الذي أراد اغتصاب الجارية الهذلية فعصب كبده فمات ذكره معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد عن ابن عمر وتابع مالكا ابن جريج والثوري ومعمر عن يحيى بن سعيد رواه عبد الرزاق.