فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ الْقَضَاءِ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

رقم الحديث 1434 قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَعْزِلُوهُنَّ.
لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا.
فَاعْزِلُوا بَعْدُ، أَوِ اتْرُكُوا.


القضاء في أمهات الأولاد

( مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله) بن عمر ( عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال ما بال) أي حال وشأن ( رجال يطؤون ولائدهم) إماءهم جمع وليدة ( ثم يعزلوهن) قال الباجي يحتمل أن يريد العزل المعروف أي عزل الماء مع الجماع بصبه خارج الفرج ويحتمل أن يريد اعتزالهن في الوطء وإزالتهن عن حكم التسري انتفاء من الولد ( لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها) أي وطئها ( إلا ألحقت به ولدها) عملا بحديث الولد للفراش ( فاعزلوا بعد) بضم الدال ( أو اتركوا) لا ينفعكم العزل لأن الماء سباق قد ينزل منه ولا يشعر به وبهذا أخذ الأئمة الثلاثة ما لم يدع الاستبراء بعد العزل وقال بعض أصحاب الشافعي لا ينفعه الاستبراء لأن الحامل تحيض وقال ابن عباس وزيد بن ثابت والكوفيون لا يلحق به إلا أن يدعيه سواء أقر بوطئها أم لا كانت ممن تخرج أم لا ( مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد) بضم العين الثقفية زوج ابن عمر ( أنها أخبرته) أي نافعا ( أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهن) بفتح الياء والدال يتركونهن ( يخرجن) أي ثم يتوقفون فيما ولدن ( لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها) جامعها والجملة صفة وليدة ( إلا ألحقت به ولدها) عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر فإن عمر من جملة من رواه عنه كما أخرجه النسائي ( فأرسلوهن بعد) أي بعد سماعكم قولي ( أو أمسكوهن) عن الإرسال فلا ينفعكم ذلك بعد الاعتراف بالوطء ( مالك الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها مما بينها) أي الجناية ( وبين قيمتها) أي أم الولد أي يلزمه فداؤها بالأقل من أرش الجناية أو قيمتها جبرا عليه ( وليس له أن يسلمها) في الجناية لإجماع الصحابة على منع بيعهن في غير الدين وعليه جماعة الفقهاء من التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي ( وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها) لأنه ظلم له.