فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ الْقَضَاءِ فِي الضَّوَالِّ

رقم الحديث 1457 وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ، ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ.


( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن سليمان بن يسار) بفتح الياء والسين الخفيفة الفقيه ( أن ثابت بن الضحاك) بن خليفة ( الأنصاري) الأشهلي الصحابي الشهير المتوفى سنة أربع وستين على الصواب ووهم من قال سنة خمس وأربعين ( أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة) بفتح المهملة والراء الثقيلة أرض ذات حجارة سود بظاهر المدينة ( فعقله) شده بالعقال وهو الحبل ( ثم ذكر لعمر بن الخطاب فأمره عمر بن الخطاب أن يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت إنه قد شغلني) منعني ( عن ضيعتي) بفتح الضاد عقاري ( فقال له عمر أرسله حيث وجدته) أي في المكان الذي وجدته فيه ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب) بكسر الياء وفتحها ( أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال) عن طريق الصواب أو آثم أو ضامن إن هلكت عنده عبر به عن الضمان للمشاكلة وذلك أنه إذا التقطها فلم يعرفها فقد أضر بصاحبها وصار سببا في تضليله عنها فكان مخطئا ضالا عن الحق وأصل هذا حديث مرفوع أخرجه أحمد ومسلم والنسائي عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها فقيد الضلال بعدم التعريف فلا حجة لمن كره اللقطة مطلقا في أثر عمر هذا ولا في قوله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن الجارود العبدي لأن الجمهور حملوهما على من لم يعرفها جمعا بين الحديثين وحرق بفتح الحاء والراء وقد تسكن أي يؤدي أخذها للتمليك إلى النار فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة للمبالغة ( مالك أنه سمع ابن شهاب يقول كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة) كمعظمة هي في الأصل المجعولة للقنية كما قال الجوهري وغيره فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة أي كالمؤبلة المقتناة في عدم تعرض أحد إليها واجتزائها بالكلأ كما أوضحه بقوله ( تناتج) بحذف إحدى التاءين أي تتناتج بعضها بعضا كالمقتناة ( لا يمسها أحد) للنهي عن التقاطها ( حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها) بعد التقاطها خوفا من الخونة ( ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها) لأن هذا أضبط له.



رقم الحديث 1458 وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ.


( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن سليمان بن يسار) بفتح الياء والسين الخفيفة الفقيه ( أن ثابت بن الضحاك) بن خليفة ( الأنصاري) الأشهلي الصحابي الشهير المتوفى سنة أربع وستين على الصواب ووهم من قال سنة خمس وأربعين ( أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة) بفتح المهملة والراء الثقيلة أرض ذات حجارة سود بظاهر المدينة ( فعقله) شده بالعقال وهو الحبل ( ثم ذكر لعمر بن الخطاب فأمره عمر بن الخطاب أن يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت إنه قد شغلني) منعني ( عن ضيعتي) بفتح الضاد عقاري ( فقال له عمر أرسله حيث وجدته) أي في المكان الذي وجدته فيه ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب) بكسر الياء وفتحها ( أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال) عن طريق الصواب أو آثم أو ضامن إن هلكت عنده عبر به عن الضمان للمشاكلة وذلك أنه إذا التقطها فلم يعرفها فقد أضر بصاحبها وصار سببا في تضليله عنها فكان مخطئا ضالا عن الحق وأصل هذا حديث مرفوع أخرجه أحمد ومسلم والنسائي عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها فقيد الضلال بعدم التعريف فلا حجة لمن كره اللقطة مطلقا في أثر عمر هذا ولا في قوله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن الجارود العبدي لأن الجمهور حملوهما على من لم يعرفها جمعا بين الحديثين وحرق بفتح الحاء والراء وقد تسكن أي يؤدي أخذها للتمليك إلى النار فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة للمبالغة ( مالك أنه سمع ابن شهاب يقول كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة) كمعظمة هي في الأصل المجعولة للقنية كما قال الجوهري وغيره فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة أي كالمؤبلة المقتناة في عدم تعرض أحد إليها واجتزائها بالكلأ كما أوضحه بقوله ( تناتج) بحذف إحدى التاءين أي تتناتج بعضها بعضا كالمقتناة ( لا يمسها أحد) للنهي عن التقاطها ( حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها) بعد التقاطها خوفا من الخونة ( ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها) لأن هذا أضبط له.



رقم الحديث 1459 وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلًا مُؤَبَّلَةً تَنَاتَجُ.
لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ.
حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا.
ثُمَّ تُبَاعُ.
فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا.
أُعْطِيَ ثَمَنَهَا.


( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن سليمان بن يسار) بفتح الياء والسين الخفيفة الفقيه ( أن ثابت بن الضحاك) بن خليفة ( الأنصاري) الأشهلي الصحابي الشهير المتوفى سنة أربع وستين على الصواب ووهم من قال سنة خمس وأربعين ( أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة) بفتح المهملة والراء الثقيلة أرض ذات حجارة سود بظاهر المدينة ( فعقله) شده بالعقال وهو الحبل ( ثم ذكر لعمر بن الخطاب فأمره عمر بن الخطاب أن يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت إنه قد شغلني) منعني ( عن ضيعتي) بفتح الضاد عقاري ( فقال له عمر أرسله حيث وجدته) أي في المكان الذي وجدته فيه ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب) بكسر الياء وفتحها ( أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال) عن طريق الصواب أو آثم أو ضامن إن هلكت عنده عبر به عن الضمان للمشاكلة وذلك أنه إذا التقطها فلم يعرفها فقد أضر بصاحبها وصار سببا في تضليله عنها فكان مخطئا ضالا عن الحق وأصل هذا حديث مرفوع أخرجه أحمد ومسلم والنسائي عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها فقيد الضلال بعدم التعريف فلا حجة لمن كره اللقطة مطلقا في أثر عمر هذا ولا في قوله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن الجارود العبدي لأن الجمهور حملوهما على من لم يعرفها جمعا بين الحديثين وحرق بفتح الحاء والراء وقد تسكن أي يؤدي أخذها للتمليك إلى النار فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة للمبالغة ( مالك أنه سمع ابن شهاب يقول كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة) كمعظمة هي في الأصل المجعولة للقنية كما قال الجوهري وغيره فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة أي كالمؤبلة المقتناة في عدم تعرض أحد إليها واجتزائها بالكلأ كما أوضحه بقوله ( تناتج) بحذف إحدى التاءين أي تتناتج بعضها بعضا كالمقتناة ( لا يمسها أحد) للنهي عن التقاطها ( حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها) بعد التقاطها خوفا من الخونة ( ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها) لأن هذا أضبط له.