فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ جَرِّ الْعَبْدِ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ

رقم الحديث 1492 قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ بَنُونَ.
فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَدْ أَقَرَّ أَبِي أَنَّ فُلَانًا ابْنُهُ: إِنَّ ذَلِكَ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ.
وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الَّذِي أَقَرَّ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ فِي حِصَّتِهِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ.
يُعْطَى الَّذِي شَهِدَ لَهُ قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَهْلِكَ الرَّجُلُ، وَيَتْرُكَ ابْنَيْنِ لَهُ، وَيَتْرُكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ، فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ الْهَالِكَ أَقَرَّ أَنَّ فُلَانًا ابْنُهُ.
فَيَكُونُ عَلَى الَّذِي شَهِدَ لِلَّذِي اسْتُلْحِقَ، مِائَةُ دِينَارٍ.
وَذَلِكَ نِصْفُ مِيرَاثِ الْمُسْتَلْحَقِ، لَوْ لَحِقَ.
وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ أَخَذَ الْمِائَةَ الْأُخْرَى.
فَاسْتَكْمَلَ حَقَّهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ.
وَهُوَ أَيْضًا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ تُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى أَبِيهَا أَوْ عَلَى زَوْجِهَا.
وَيُنْكِرُ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الَّذِي أَقَرَّتْ لَهُ بِالدَّيْنِ قَدْرَ الَّذِي يُصِيبُهَا مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ.
لَوْ ثَبَتَ عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ.
إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَرِثَتِ الثُّمُنَ، دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ ثُمُنَ دَيْنِهِ، وَإِنْ كَانَتِ ابْنَةً وَرِثَتِ النِّصْفَ، دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ نِصْفَ دَيْنِهِ.
عَلَى حِسَابِ هَذَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْنًا.
أُحْلِفَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ.
وَأُعْطِيَ الْغَرِيمُ حَقَّهُ كُلَّهُ.
وَلَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ.
لِأَنَّ الرَّجُلَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
وَيَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ، مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ، أَنْ يَحْلِفَ.
وَيَأْخُذَ حَقَّهُ كُلَّهُ.
فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ أَخَذَ مِنْ مِيرَاثِ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ، قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ.
لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقِّهِ.
وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ.
وَجَازَ عَلَيْهِ إِقْرَارُهُ.



القضاء في ميراث الولد المستلحق

( مالك الأمر عندنا في الرجل يهلك) بكسر اللام يموت ( وله بنون فيقول أحدهم قد أقر) اعترف ( أبي أن فلانا ابنه إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد) بل بشهادة اثنين فأكثر ( ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه يعطى الذي شهد) أي أقر له بالأخوة ( قدر ما يصيبه من المال الذي بيده وتفسير ذلك) أي بيانه وإيضاحه بالمثال ( أن يهلك الرجل ويترك ابنين له ويترك ستمائة دينار فيأخذ كل واحد منهما ثلا ثمائة دينار ثم يشهد) يقر ( أحدهما بأن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه فيكون على الذي شهد) أي أقر ( للذي استلحق) بالبناء للفاعل أو للمفعول أي المقر به ( مائة دينار وذلك نصف ميراث المستلحق) بفتح الحاء ( لو لحق) وفي إطلاق الاستلحاق عليه تجوز عن المقر به لأن الاستلحاق مخصوص بالأب ( ولو أقر له الآخر أخذ المائة الأخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه) إذا كان الآخران من أهل العدل ووافقه على هذا ابن حنبل وقال ابن كنانة والكوفيون يلزمه أن يعطيه نصف ما بيده لأنه أقر أنه شريكه فلا يستأثر عليه بشيء وقال الليث والشافعي لا يلزمه شيء لأنه أقر له بما لا يستحقه إلا من جهة النسب وهو لا يثبت بواحد إذا كان ثم من الورثة من يدفعه فإن شاء أن يعطيه أعطاه ( وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الورثة فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم إن كانت) المقرة ( امرأة ورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه على حساب هذا يدفع إليه من أقر من النساء) وعلى هذا أصحابه بالحجاز ومصر والعراق وحكى ابن حبيب أن أصحابه كلهم يرونه وهما منه لأنه لا ميراث إلا بعد قضاء الدين قال أبو عمر بل أصحابه كلهم على ما قال وأنكر المتأخرون قول ابن حبيب وبقول مالك قال أحمد ووجهه أن إقرار المقر بمنزلة البينة ولو شهدت البينة بالدين لم يلزم المشهود عليه إلا مقدار حصته من الميراث وكذلك في الوصية وأيضا فقد أجمعوا أنه لو شهد رجلان عدلان من الورثة بالدين قبلت شهادتهما وكان على كل وارث قدر إرثه وقال الكوفيون لو كانا غير عدلين لزمهما الدين كله في حصتهما ولم يلزم سائر الورثة شيء فكيف تقبلون شهادة جر بها إلى نفسه أو دفع عنها ( فإن شهد رجل) من الورثة وهو عدل ( على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه دينا أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده وأعطي الغريم حقه كله وليس هذا بمنزلة المرأة لأن الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده أن يحلف ويأخذ حقه كله فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين لأنه أقر بحقه وأنكر) باقي ( الورثة وجاز عليه إقراره) لا عليهم وكذا لو كان المقر غير عدل وله أن يحلف من الورثة من يدعى عليه علم ذلك وقال ابن الماجشون وطائفة من الكوفيين وغيرهم يلزم المقر بالدين أداؤه كله من حصته لأنه لا يحل له الإرث وعلى أبيه دين وجعلوا الجاحد كالغاصب لبعض مال الميت وقد أجمعوا على أداء الدين بما بقي بعد الغصب والسرقة.



رقم الحديث 1492 حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، اشْتَرَى عَبْدًا.
فَأَعْتَقَهُ.
وَلِذَلِكَ الْعَبْدِ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ.
فَلَمَّا أَعْتَقَهُ الزُّبَيْرُ قَالَ: هُمْ مَوَالِيَّ.
.

     وَقَالَ : مَوَالِي أُمِّهِمْ.
بَلْ هُمْ مَوَالِينَا.
فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَضَى عُثْمَانُ، لِلزُّبَيْرِ بِوَلَائِهِمْ.


جر العبد الولاء إذا أعتق

( مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن) فروخ المدني ( أن الزبير بن العوام) الحواري ( اشترى عبدا فأعتقه ولذلك العبد بنون) جمع ابن ( من امرأة حرة فلما أعتقه الزبير قال هم) أي بنوه ( موالي) بياء الإضافة ( وقال موالي أمهم بل هم موالينا) لأنهم أحرار ( فاختصموا إلى عثمان بن عفان) أمير المؤمنين ( فقضى عثمان للزبير بولائهم) دون موالي أمهم ( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم فقال سعيد إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق) صفة كاشفة لعبد لدفع توهم أن إطلاقه عليه باعتبار ما كان ( فولاؤهم لموالي أمهم) وإن عتق قبل الموت لم يكن لهم الولاء ( قال مالك ومثل) بفتحتين ( ذلك ولد الملاعنة من الموالي) صفة لها ( ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم مواليه إن مات ورثوه وإن جر جريرة) فعيلة بمعنى مفعولة ما يفعله الإنسان من ذنب والمعنى وإن جنى جناية ( عقلوا عنه) لأنهم مواليه ( فإن اعترف به أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وكان ميراثه لهم وعقله عليهم ويجلد أبوه الحد) أي حد القذف ( وكذلك المرأة الملاعنة) بفتح العين وكسرها ( من العرب) أي الأحرار أصالة ( إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل) أي صفة ( هذه المنزلة إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه) فإن استلحقه لحق به ( وإنما ورث) بشد الراء ( ولد) فاعل ( الملاعنة الموالاة) بالجر صفة ( موالي أمه) مفعول ( قبل أن يعترف به أبوه لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة فلما ثبت نسبه) باعتراف أبيه ( صار إلى عصبته) أي عاد إليهم ( والأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة ترثهم ما دام أبوهم عبدا فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه وإن مات وهو عبد كان) أي استمر ( الميراث والولاء للجد وإن) بكسر الهمزة والنون الخفيفة ( العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر) سحب ( الجد أبو الأب الولاء والميراث) عطف تفسير ( قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعد ما تضع أن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه) فثبت لمعتقها فلا ينتقل عنه ( وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا أعتق أبوه جر ولاءه) أي سحبه ( قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له فيأذن له سيده) في عتقه ( أن ولاء المعتق) بالفتح ( لسيد العبد) لأنه المعتق حقيقة ( لا يرجع ولاؤه إلى سيده الذي أعتقه وإن عتق) لأنه ثبت لسيده وهو لا ينتقل.



رقم الحديث 1493 وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، لِمَنْ وَلَاؤُهُمْ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ يُعْتَقْ فَوَلَاؤُهُمْ لِمَوَالِي أُمِّهِمْ قَالَ مَالِكٌ: وَمَثَلُ ذَلِكَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ مِنَ الْمَوَالِي يُنْسَبُ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ، فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيَهُ، إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ، وَإِنْ جَرَّ جَرِيرَةً، عَقَلُوا عَنْهُ، فَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ أُلْحِقَ بِهِ وَصَارَ وَلَاؤُهُ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ، وَكَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ، وَيُجْلَدُ أَبُوهُ الْحَدَّ.
قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْمُلَاعِنَةُ مِنَ الْعَرَبِ إِذَا اعْتَرَفَ زَوْجُهَا الَّذِي لَاعَنَهَا بِوَلَدِهَا، صَارَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، إِلَّا أَنَّ بَقِيَّةَ مِيرَاثِهِ، بَعْدَ مِيرَاثِ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ لِأُمِّهِ، لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُلْحَقْ بِأَبِيهِ وَإِنَّمَا وَرَّثَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ الْمُوَالَاةَ مَوَالِيَ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ أَبُوهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ وَلَا عَصَبَةٌ، فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إِلَى عَصَبَتِهِ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي وَلَدِ الْعَبْدِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، وَأَبُو الْعَبْدِ حُرٌّ، أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْعَبْدِ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِ ابْنِهِ الْأَحْرَارِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، يَرِثُهُمْ مَا دَامَ أَبُوهُمْ عَبْدًا، فَإِنْ عَتَقَ أَبُوهُمْ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِيهِ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ كَانَ الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ لِلْجَدِّ، وَإِنِ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَأَبُوهُ عَبْدٌ، جَرَّ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ، الْوَلَاءَ وَالْمِيرَاثَ.
قَالَ مَالِكٌ فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ حَامِلٌ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ ثُمَّ يَعْتِقُ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَوْ بَعْدَمَا تَضَعُ: إِنَّ وَلَاءَ مَا كَانَ فِي بَطْنِهَا لِلَّذِي أَعْتَقَ أُمَّهُ، لِأَنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ قَدْ كَانَ أَصَابَهُ الرِّقُّ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ أُمُّهُ، وَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ لِأَنَّ الَّذِي تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ إِذَا أُعْتِقَ أَبُوهُ جَرَّ وَلَاءَهُ.
قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَسْتَأْذِنُ سَيِّدَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدًا لَهُ فَيَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ: إِنَّ وَلَاءَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ، لَا يَرْجِعُ وَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَإِنْ عَتَقَ.


جر العبد الولاء إذا أعتق

( مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن) فروخ المدني ( أن الزبير بن العوام) الحواري ( اشترى عبدا فأعتقه ولذلك العبد بنون) جمع ابن ( من امرأة حرة فلما أعتقه الزبير قال هم) أي بنوه ( موالي) بياء الإضافة ( وقال موالي أمهم بل هم موالينا) لأنهم أحرار ( فاختصموا إلى عثمان بن عفان) أمير المؤمنين ( فقضى عثمان للزبير بولائهم) دون موالي أمهم ( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم فقال سعيد إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق) صفة كاشفة لعبد لدفع توهم أن إطلاقه عليه باعتبار ما كان ( فولاؤهم لموالي أمهم) وإن عتق قبل الموت لم يكن لهم الولاء ( قال مالك ومثل) بفتحتين ( ذلك ولد الملاعنة من الموالي) صفة لها ( ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم مواليه إن مات ورثوه وإن جر جريرة) فعيلة بمعنى مفعولة ما يفعله الإنسان من ذنب والمعنى وإن جنى جناية ( عقلوا عنه) لأنهم مواليه ( فإن اعترف به أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وكان ميراثه لهم وعقله عليهم ويجلد أبوه الحد) أي حد القذف ( وكذلك المرأة الملاعنة) بفتح العين وكسرها ( من العرب) أي الأحرار أصالة ( إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل) أي صفة ( هذه المنزلة إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه) فإن استلحقه لحق به ( وإنما ورث) بشد الراء ( ولد) فاعل ( الملاعنة الموالاة) بالجر صفة ( موالي أمه) مفعول ( قبل أن يعترف به أبوه لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة فلما ثبت نسبه) باعتراف أبيه ( صار إلى عصبته) أي عاد إليهم ( والأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة ترثهم ما دام أبوهم عبدا فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه وإن مات وهو عبد كان) أي استمر ( الميراث والولاء للجد وإن) بكسر الهمزة والنون الخفيفة ( العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر) سحب ( الجد أبو الأب الولاء والميراث) عطف تفسير ( قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعد ما تضع أن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه) فثبت لمعتقها فلا ينتقل عنه ( وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا أعتق أبوه جر ولاءه) أي سحبه ( قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له فيأذن له سيده) في عتقه ( أن ولاء المعتق) بالفتح ( لسيد العبد) لأنه المعتق حقيقة ( لا يرجع ولاؤه إلى سيده الذي أعتقه وإن عتق) لأنه ثبت لسيده وهو لا ينتقل.