فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَسِّ الرَّجُلِ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا

رقم الحديث 1506 حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ.


مس الرجل وليدته إذا دبرها

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطؤهما وهما مدبرتان) ( مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها) لأنها إن حملت صارت أم ولد تعتق من رأس المال وهو أقوى من عتق المدبرة من الثلث ( وليس له أن يبيعها ولا يهبها) لأنه انعقد فيها عقد حرية فليس له فسخها ( وولدها بمنزلتها) للقاعدة.



رقم الحديث 1507 قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِمِ، إِنَّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا قَالَ يَحْيَى: وسَمِعْتُ مَالِكًا: يَقُولُ فِي الْجَمَلِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُلِ، فَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَعْقِرُهُ، فَإِنَّهُ: إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ، وَصَالَ عَلَيْهِ، فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلَّا مَقَالَتُهُ.
فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجَمَلِ.



القضاء فيمن أصاب شيئا من البهائم

( مالك الأمر عندنا فيمن أصاب شيئا من البهائم أن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها) إن لم تتلف منفعتها المقصودة منها من عمل أو غيره وإلا فعليه قيمتها وبه قال الليث وقال الشافعي إنما عليه ما نقص منها وقال أبو حنيفة في عين الدابة والبقرة ربع ثمنها وفي شاة القصاب ما نقصها قال الطحاوي وهذا استحسان والقياس إيجاب النقصان لكنهم تركوا القياس لقضاء عمر في عين دابة بربع قيمتها بمحضر من الصحابة من غير خلاف ( مالك في الجمل يصول) يثب ( على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره) بكسر قوائمه ( فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه) كما لو قصده رجل ليقتله فعجز عن دفعه إلا بضربه فقتله كان هدرا وإذا سقط الأكثر فالأقل أولى ( وإن لم تقم له بينة إلا مقالته) أي دعواه ( فهو ضامن للجمل) لأنه لا يؤخذ بدعواه على غيره.



رقم الحديث 1507 وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.


مس الرجل وليدته إذا دبرها

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطؤهما وهما مدبرتان) ( مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها) لأنها إن حملت صارت أم ولد تعتق من رأس المال وهو أقوى من عتق المدبرة من الثلث ( وليس له أن يبيعها ولا يهبها) لأنه انعقد فيها عقد حرية فليس له فسخها ( وولدها بمنزلتها) للقاعدة.