فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا لَا حَدَّ فِيهِ

رقم الحديث 1532 حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِرَجُلٍ خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لِامْرَأَتِهِ مَعَهُ فِي سَفَرٍ.
فَأَصَابَهَا فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ.
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: وَهَبَتْهَا لِي.
فَقَالَ عُمَرُ: لَتَأْتِينِي بِالْبَيِّنَةِ.
أَوْ لَأَرْمِيَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ.
قَالَ: فَاعْتَرَفَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ.


( ما لا حد فيه)

( مالك إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل) أي يطؤها ( وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحد) لما له فيها من الملك ( وأنه يلحق به الولد وتقام) وفي نسخة وتقوم ( عليه الجارية حين حملت فيعطي شركاءه حصصهم من الثمن وتكون الجارية له) كلها ( وعلى هذا الأمر عندنا) بالمدينة ( قال مالك في الرجل يحل) بضم فكسر ( للرجل جاريته إنه) بالكسر ( إن أصابها) جامعها ( الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها حملت أو لم تحمل) حتى لا يتم ما أراده من التحليل ( ودرئ) دفع ( عنه الحد بذلك) للشبهة ( فإن حملت ألحق به الولد) للقاعدة إن وطء الشبهة يدرأ الحد ويلحق الولد ( قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته أنه يدرأ عنه الحد) لما له في ماله من الشبهة لخبر أنت ومالك لأبيك ( وتقام) أي تقوم ( عليه الجارية حملت أو لم تحمل) ويؤدب ( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها) جامعها ( فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله) أي الرجل ( عمر عن ذلك) الذي قالته امرأته ( فقال وهبتها لي فقال عمر بن الخطاب لتأتيني بالبينة) أنها وهبتها لك ( أو لأرمينك بالحجارة) إذ لا شبهة لك في مال امرأتك ( قال) ربيعة ( فاعترفت امرأته أنها وهبتها له) فلم يرجمه.