فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْعَمْدِ ، إِذَا قُبِلَتْ وَجِنَايَةِ الْمَجْنُونِ

رقم الحديث 1566 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، كَانَ يَقُولُ: فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.


( دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون)

( مالك أن ابن شهاب كان يقول في دية) القتل ( العمد إذا قبلت) أي رضي بها ولي المقتول بأن عفا عن الدية ( خمس وعشرون بنت مخاض) بفتح الميم والمعجمة الخفيفة فألف فمعجمة أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها والمخاض الحامل أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل ( وخمس وعشرون بنت لبون) وهي التي دخلت في الثالثة فصارت أمها لبونًا بوضع حملها ( وخمس وعشرون حقة) بكسر المهملة وشد القاف وهي التي دخلت في الرابعة ( وخمس وعشرون جذعة) بفتح الجيم والمعجمة وهي التي دخلت في الخامسة سميت بذلك لأنها جذعت أي أسقطت مقدم أسنانها ( مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم) أمير المدينة ( كتب إلى معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب كتابًا وأرسله إليه بالشام ( أنه أتي) بضم أوله ( بمجنون قتل رجلاً فكتب إليه معاوية أن اعقله) بهمزة وصل وسكون العين وكسر القاف احبسه بالعقال القيد ( ولا تقد) بضم فكسر ( منه) أي لا تقتص من أقاد الأمير القاتل بالقتيل قتله به ( فإنه ليس على مجنون قود) بفتحتين أي قصاص لحديث رفع القلم عن ثلاث منها المجنون حتى يبرأ ( قال مالك في الكبير والصغير إذا قتلا رجلاً جميعًا عمدًا أن على الكبير أن يقتل) قصاصًا ( وعلى الصغير نصف الدية) ولا قصاص عليه لرفع القلم عنه ( وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد) أي الرقيق عمدًا ( فيقتل العبد) لمساواته للمقتول ( ويكون على الحر نصف قيمته) ولو زادت على الدية ولا يقتل لعدم المساواة.



رقم الحديث 1567 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ، أَنِ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ قَالَ مَالِكٌ: فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلًا جَمِيعًا عَمْدًا أَنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ، وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ يَقْتُلَانِ الْعَبْدَ فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ، وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ.


( دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون)

( مالك أن ابن شهاب كان يقول في دية) القتل ( العمد إذا قبلت) أي رضي بها ولي المقتول بأن عفا عن الدية ( خمس وعشرون بنت مخاض) بفتح الميم والمعجمة الخفيفة فألف فمعجمة أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها والمخاض الحامل أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل ( وخمس وعشرون بنت لبون) وهي التي دخلت في الثالثة فصارت أمها لبونًا بوضع حملها ( وخمس وعشرون حقة) بكسر المهملة وشد القاف وهي التي دخلت في الرابعة ( وخمس وعشرون جذعة) بفتح الجيم والمعجمة وهي التي دخلت في الخامسة سميت بذلك لأنها جذعت أي أسقطت مقدم أسنانها ( مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم) أمير المدينة ( كتب إلى معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب كتابًا وأرسله إليه بالشام ( أنه أتي) بضم أوله ( بمجنون قتل رجلاً فكتب إليه معاوية أن اعقله) بهمزة وصل وسكون العين وكسر القاف احبسه بالعقال القيد ( ولا تقد) بضم فكسر ( منه) أي لا تقتص من أقاد الأمير القاتل بالقتيل قتله به ( فإنه ليس على مجنون قود) بفتحتين أي قصاص لحديث رفع القلم عن ثلاث منها المجنون حتى يبرأ ( قال مالك في الكبير والصغير إذا قتلا رجلاً جميعًا عمدًا أن على الكبير أن يقتل) قصاصًا ( وعلى الصغير نصف الدية) ولا قصاص عليه لرفع القلم عنه ( وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد) أي الرقيق عمدًا ( فيقتل العبد) لمساواته للمقتول ( ويكون على الحر نصف قيمته) ولو زادت على الدية ولا يقتل لعدم المساواة.