فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ عَقْلِ الْمَرْأَةِ

رقم الحديث 1570 وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ، وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ، وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ، وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ.


( عقل المرأة)

( مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول تعاقل المرأة الرجل) أي تساوي ديته ديتها ( إلى ثلث الدية إصبعها كإصبعه) فيه عشر من الإبل ( وسنها كسنه) فيها خمس إبل ( وموضحتها كموضحته) خمس إبل ( ومنقلتها كمنقلته) التي في الرأس ( مالك عن ابن شهاب) سماعًا وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب ( في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت) أي صارت وردت ( إلى النصف من دية الرجل) ويأتي أن ربيعة استشكله فأجابه بأنه السنة ابن عبد البر وقال جمهور أهل المدينة والفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والليث وعطاء وقتادة وزيد بن ثابت وروي عن عمرو بن العاصي مرفوعًا عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها وإسناده ضعيف إلا أنه اعتضد بقول ابن المسيب هي السنة ( قال مالك وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدًا فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل) على الأصل في أنها على النصف منه خرج مساواتها للرجل إلى الثلث بالسنة فبقي ما عداه على الأصل ( مالك أنه سمع ابن شهاب يقول مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح) متعلق بأصاب ( أن عليه عقل ذلك) الجرح ( ولا يقاد منه) أي يقتص ( قال مالك وإنما ذلك في الخطأ) مثل ( أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها) بالنصب ( من ضربه ما) أي شيء ( لم يتعمد كما) لو كان ( يضربها بسوط) للتأديب ( فيفقأ عينها ونحو ذلك) أما إن تعمد فالقود لقوله تعالى { { والجروح قصاص } } ( قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها الخطأ شيء ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها فهؤلاء أحق بميراثها) بنص القرآن على تفصيله ( والعصبة عليهم العقل) أي دية جنايتها ( منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وإلى الآن اتباعًا له ( وكذلك موالي المرأة) الذين أعتقتهم ( ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي) خطأ ( على قبيلتها) فلا تلازم بين الإرث والعقل.



رقم الحديث 1571 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْحِ، وَلَا يُقَادُ مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْخَطَإِ، أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ كَمَا يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ، فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا، وَنَحْوَ ذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ: فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا، وَلَا قَوْمِهَا فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا شَيْءٌ، وَلَا عَلَى وَلَدِهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا، وَلَا عَلَى إِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا، وَلَا قَوْمِهَا فَهَؤُلَاءِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهَا، وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَوْمِ، وَكَذَلِكَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ مِيرَاثُهُمْ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا، وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوَالِي عَلَى قَبِيلَتِهَا.


( عقل المرأة)

( مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول تعاقل المرأة الرجل) أي تساوي ديته ديتها ( إلى ثلث الدية إصبعها كإصبعه) فيه عشر من الإبل ( وسنها كسنه) فيها خمس إبل ( وموضحتها كموضحته) خمس إبل ( ومنقلتها كمنقلته) التي في الرأس ( مالك عن ابن شهاب) سماعًا وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب ( في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت) أي صارت وردت ( إلى النصف من دية الرجل) ويأتي أن ربيعة استشكله فأجابه بأنه السنة ابن عبد البر وقال جمهور أهل المدينة والفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والليث وعطاء وقتادة وزيد بن ثابت وروي عن عمرو بن العاصي مرفوعًا عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها وإسناده ضعيف إلا أنه اعتضد بقول ابن المسيب هي السنة ( قال مالك وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدًا فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل) على الأصل في أنها على النصف منه خرج مساواتها للرجل إلى الثلث بالسنة فبقي ما عداه على الأصل ( مالك أنه سمع ابن شهاب يقول مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح) متعلق بأصاب ( أن عليه عقل ذلك) الجرح ( ولا يقاد منه) أي يقتص ( قال مالك وإنما ذلك في الخطأ) مثل ( أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها) بالنصب ( من ضربه ما) أي شيء ( لم يتعمد كما) لو كان ( يضربها بسوط) للتأديب ( فيفقأ عينها ونحو ذلك) أما إن تعمد فالقود لقوله تعالى { { والجروح قصاص } } ( قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها الخطأ شيء ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها فهؤلاء أحق بميراثها) بنص القرآن على تفصيله ( والعصبة عليهم العقل) أي دية جنايتها ( منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وإلى الآن اتباعًا له ( وكذلك موالي المرأة) الذين أعتقتهم ( ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي) خطأ ( على قبيلتها) فلا تلازم بين الإرث والعقل.