فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا جَاءَ فِي عَقْلِ الْأَصَابِعِ

رقم الحديث 1582 وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ فَقُلْتُ: كَمْ فِي إِصْبَعَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي ثَلَاثٍ؟ فَقَالَ: ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ فَقُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا، وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا، نَقَصَ عَقْلُهَا؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ، أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ، فَقَالَ سَعِيدٌ: هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أَصَابِعِ الْكَفِّ، إِذَا قُطِعَتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، وَذَلِكَ أَنَّ خَمْسَ الْأَصَابِعِ إِذَا قُطِعَتْ كَانَ عَقْلُهَا عَقْلَ الْكَفِّ، خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ، فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ مَالِكٌ: وَحِسَابُ الْأَصَابِعِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا، وَثُلُثُ دِينَارٍ فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ، وَهِيَ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُ فَرَائِضَ وَثُلُثُ فَرِيضَةٍ.


( عقل الأصابع)

( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة فقال عشر من الإبل فقلت كم في إصبعين) منها ( قال عشرون من الإبل فقلت كم في ثلاث) منها ( فقال ثلاثون من الإبل فقلت كم في أربع قال عشرون من الإبل فقلت حين عظم) كثر ( جرحها) بضم الجيم ( واشتدت مصيبتها) بذلك ( نقص عقلها) ديتها ( فقال سعيد أعراقي أنت) تأخذ بالقياس المخالف للنص ( فقلت) لست بعراقي ( بل عالم متثبت أو جاهل متعلم فقال سعيد هي السنة يا ابن أخي) قاله ملاطفة على عاداتهم وإن كان ليس ابن أخيه فقوله هي السنة يدل على أنه أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عبد البر وقد اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل وذكر بعضهم أنها تتبعت كلها فوجدت مسندة ( مالك الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها و) وجه ( ذلك أن خمس أصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف) أي إذا قطع معها ( خمسين من الإبل في كل إصبع عشرة من الإبل) فإذا قطعت الكف بعد ذلك فإنما فيها حكومة ( وحساب الأصابع من الذهب ثلاثة وثلاثون دينارًا في كل أنملة وهي من الإبل ثلاث فرائض وثلث فريضة) وعلى ذلك الحساب يقال في الدراهم.



رقم الحديث 1582 قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ.
ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدِهِ.
وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ بَقِيَّةٌ وَيَتْرُكُ وَفَاءً بِمَا عَلَيْهِ: إِنَّ أُمَّ وَلَدِهِ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ حِينَ لَمْ يُعْتَقِ الْمُكَاتَبُ حَتَّى مَاتَ.
وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا فَيُعْتَقُونَ بِأَدَاءِ مَا بَقِيَ فَتُعْتَقُ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ بِعِتْقِهِمْ قَالَ مَالِكٌ: فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا لَهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ سَيِّدُهُ حَتَّى عَتَقَ الْمُكَاتَبُ قَالَ مَالِكٌ: يَنْفُذُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ الْمُكَاتَبُ فَرَدَّ ذَلِكَ وَلَمْ يُجِزْهُ فَإِنَّهُ إِنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ وَذَلِكَ فِي يَدِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ ذَلِكَ الْعَبْدَ وَلَا أَنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ إِلَّا أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ طَائِعًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ.



جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده

( مالك في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده وقد بقيت عليه من كتابته بقية ويترك وفاء بما عليه أن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات ولم يترك ولدا فيعتقون بأداء ما بقي فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم) معطوف على المنفي مسبب عليه فالمعنى انتفى عتقها لعدم ولد تعتق تبعا لعتقه ( وفي المكاتب يعتق عبدا له أو يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب) بأداء ما عليه ( قال مالك ينفذ) بذال معجمة يمضي ( ذلك عليه) أي المكاتب ( وليس للمكاتب أن يرجع فيه فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه) عطف تفسير أو مساو حسنه اختلاف اللفظ ( فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ولا أن يخرج تلك الصدقة) لأن رد السيد إبطال لفعله ( إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه) فيلزمه لأنه ابتداء عتق أو صدقة.