فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ

رقم الحديث 1705 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ: يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَبَذَهُ،.

     وَقَالَ : لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا، قَالَ: فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.


( ما جاء في لبس الخاتم)

( مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني ( عن) مولاه ( عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمًا من ذهب) وللنسائي من وجه آخر عن ابن عمر اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب فلبسه ثلاثة أيام وفي الصحيحين عن ابن شهاب عن أنس أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق يومًا واحدًا ثم ألقاه فإن كان قوله من ورق وهما من الزهري جرى على لسانه لفظ ورق كما نقله عياض عن جميع أهل الحديث وصوابه من ذهب كما ثبت ذلك من غير وجه عن أنس وابن عمر فيجمع بأن قول أنس يومًا واحدًا ظرف لرؤية أنس لا لمدة اللبس وقول ابن عمر ثلاثة أيام ظرف لمدة اللبس وإن قلنا لا وهم جمع بأن مدة لبس الذهب ثلاثة أيام ومدة خاتم الفضة يوم واحد كما قال أنس ولا ينافيه رواية الصحيح سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا فقال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه لحمله على أنه رآه في تلك الليلة كذلك واستمر في يده بقية يومها ثم طرحه في آخر ذلك اليوم أفاده الحافظ ( ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه) أي طرحه ( وقال لا ألبسه أبدًا) لتحريم لبس الذهب حينئذ على الرجال أو لكراهة مشاركتهم له أو لما رأى من زهوهم بلبسه ( قال فنبذ الناس خواتمهم) تبعًا له وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس فرمى به وقال لا ألبسه أبدًا ثم اتخذ خاتمًا من فضة فاتخذ الناس خواتم الفضة قال ابن عمر فلبس الخاتم بعده صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع منه في بئر أريس وحديث الباب رواه البخاري عن القعنبي عن مالك به وتابعه سفيان الثوري بأتم منه عن ابن دينار ( مالك عن صدقة بن يسار) الجزري نزيل مكة ثقة مات سنة اثنين وثلاثين ومائة ( أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم) أي خاتم الفضة فإن من العلماء من كره لبسه مطلقًا ولو لذي سلطان ( فقال ألبسه وأخبر الناس أني أفتيتك بلبسه) وأما حديث أبي ريحانة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان رواه أبو داود والنسائي فضعفه مالك لما سئل عنه وكذا ضعفه أحمد.



رقم الحديث 1706 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ، فَقَالَ: الْبَسْهُ وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنِّي أَفْتَيْتُكَ بِذَلِكَ.


( ما جاء في لبس الخاتم)

( مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني ( عن) مولاه ( عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمًا من ذهب) وللنسائي من وجه آخر عن ابن عمر اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب فلبسه ثلاثة أيام وفي الصحيحين عن ابن شهاب عن أنس أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق يومًا واحدًا ثم ألقاه فإن كان قوله من ورق وهما من الزهري جرى على لسانه لفظ ورق كما نقله عياض عن جميع أهل الحديث وصوابه من ذهب كما ثبت ذلك من غير وجه عن أنس وابن عمر فيجمع بأن قول أنس يومًا واحدًا ظرف لرؤية أنس لا لمدة اللبس وقول ابن عمر ثلاثة أيام ظرف لمدة اللبس وإن قلنا لا وهم جمع بأن مدة لبس الذهب ثلاثة أيام ومدة خاتم الفضة يوم واحد كما قال أنس ولا ينافيه رواية الصحيح سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا فقال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه لحمله على أنه رآه في تلك الليلة كذلك واستمر في يده بقية يومها ثم طرحه في آخر ذلك اليوم أفاده الحافظ ( ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه) أي طرحه ( وقال لا ألبسه أبدًا) لتحريم لبس الذهب حينئذ على الرجال أو لكراهة مشاركتهم له أو لما رأى من زهوهم بلبسه ( قال فنبذ الناس خواتمهم) تبعًا له وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس فرمى به وقال لا ألبسه أبدًا ثم اتخذ خاتمًا من فضة فاتخذ الناس خواتم الفضة قال ابن عمر فلبس الخاتم بعده صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع منه في بئر أريس وحديث الباب رواه البخاري عن القعنبي عن مالك به وتابعه سفيان الثوري بأتم منه عن ابن دينار ( مالك عن صدقة بن يسار) الجزري نزيل مكة ثقة مات سنة اثنين وثلاثين ومائة ( أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم) أي خاتم الفضة فإن من العلماء من كره لبسه مطلقًا ولو لذي سلطان ( فقال ألبسه وأخبر الناس أني أفتيتك بلبسه) وأما حديث أبي ريحانة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان رواه أبو داود والنسائي فضعفه مالك لما سئل عنه وكذا ضعفه أحمد.