فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب في بَيان كثرةِ طرق الخير

رقم الحديث 117 ( الحديث الأول: عن أبي ذر جندببن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يارسول الله أي الأعمال أفضل؟) أي: أكثر ثواباً عند الله تعالى ( قال: الإيمان با) إذ جزاؤه الخلود في الجنان ورضا الرحمن ولا شيء فوق ذلك ( والجهاد في سبيله) لإعلاء كلمته.
قال تعالى: { إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة} ( التوبة: 111) ( فقلت: أيّ الرقاب أفضل؟) أي: أكثر ثواباً لمن أعتقها ( قال: أنفسها) بفتح الفاء: من النفاسة ( عند أهلها) أي: أرفعها وأجودها، يقال مال نفيس: أي: مرغوب فيه ( وأكثرها ثمناً) عندهم لأن ذلك أحبّ إليهم وقد قال تعالى: { لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون} ( آل عمران: 92) قال المصنف: وهذا إذا أراد أن يعتق رقبة، أما لو كان معه ألف درهم وأمكنه أن يشتري بها رقبتين مفضولتين ورقبة نفيسة مثمنة قال: فتنتان أفضل، وهذا بخلاف الأضحية فإن التضحية بسمينة أفضل منها بشاتين دونها في السمن، لأن القصد من الأضحية اللحم ولحم السمين أوفر، ومن العتق تكميل حال الشخص وتخليصه من الرق، فتخليص جماعة أفضل من تخليص واحد اهـ ملخصاً.
وقال الحافظ في «الفتح» : الذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، قرب شخص واحد إذا عتق انتفع بالعتق وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عدداً منه، وربّ محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم.
والضابط أنه مهما كان أكثر نفعاً كان أفضل سواء قلّ أو كثر اهـ.
( قلت: فإن لم أفعل) أي: ما ذكر من الجهاد والعتق لا الإيمان لأنه شرط لنيل الثواب في الآخرة على صالح الأعمال: أي: فإن لم أقدر على ذلك فأطلق الفعل وأراد القدرة.
وللدارقطني في «الغرائب» بلفظ «فإن لم أستطع» ( قال: تعين صانعاً) بتنزيل المضارع منزلة المصدر أو بتقدير أن قبل الفعل: أي: فالأفضل إعانة صانع، فهو كقوله: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ( أو تصنع) أي: صنعك ( لأخرق) بالمعجمة فالراء فالقاف.
قال المصنف في «شرح مسلم» : هو الذي ليس بصانع يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء، فإن كان صانعاً حاذقاً قيل: رجل صنع بفتح الصاد والنون، وامرأة صناع بفتح الصاد ( قلت: يا رسول اللهأرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟) المذكور من الإعانة والصنع أو مطلق العمل المأمور بالتعبد به: أي: أخبر إن عجزت عن فعل ذلك فما الطريق الموصل إلى تزايد الثواب على شيء مما أقدر عليه؟ ( قال: تكفّ شرك عن الناس) قاصداً سلامة الناس من ذلك لامتثال أمر الله تعالى بذلك، وهذا شرط في حصول الأجر هنا ( فإنها) أي: الخصلة أو الكفّ، وأنث الضمير نظراً لتأنيث الخبر ( صدقة منك على نفسك.
متفق عليه)
وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري «قال: فقلت فأيّ الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها» الحديث، وأعلاها بالمهملة عند الأكثر وبالمعجمة عند آخرين، ولفظ البخاري بدل قوله: «أرأيت إن ضعفت عن العمل إلخ» فإن لم أفعل، قال: تدع الناس من الشرّ فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك» ( الصانع) في قوله: تعين صانعاً ( بالصاد المهملة) وبالنون بعد الألف ( هذا) الضبط ( هو) الصحيح عند العلماء كما في «شرح مسلم» ( المشهور) أي: بينهم في الضبط لصحته وإلا فالأكثر على أنه بالمعجمة كما ذكره في «شرح مسلم» أيضاً؛ وأشار إليه هنا بقوله: ( وورد ضائعاً بالمعجمة) والهمزة بعد الألف ( أي ذا) أي: صاحب ( ضياع) بكسر الضاد من الضيعة: الفقر والحاجة ( من) تعليلية ( فقر أو عيال أو نحو ذلك) وهذا تفسير له على الرواية الثانية.
قال القاضي عياض: روايتنا في هذا من طريق هشام أولاً بالمعجمة تعين ضائعاً من جميع طرقنا عن مسلم في حديث هشام والزهري إلا من رواية أبي الفتح السمرقندي عن عبد الغافر الفارسي فإن شيخنا أبا بحر حدثنا عنه بالمهملة وهو صواب الكلام لمقابلته بالأخرق وإن كان المعنى من جهة معونة الضائع أيضاً صحيحاً لكن صحت الرواية هنا عن هشام بالصاد المهملة، وكذا رويناه في «صحيح البخاري» .
j قال ابن المديني: الزهري يقول الصانع بالمهملة، ويرى أن هشاماً صحف في قوله ضائعاً بالمعجمة.
وقال الدارقطني عن معمر: كان الزهري يقول صحف هشام، قال الدارقطني وكذلك رواه أصحاب هشام عنه بالمعجمة وهو تصحيف، والصواب ما قاله الزهري، هذا كلام القاضي عياض.
وقال الشيخ أبو عمروبن الصلاح: قوله: في رواية هشام تعين صانعاً هو بالمهملة والنون في أصل الحافظين: أبي عامر العبدري، وأبي القاسمبن عساكر، قال: وهذا هو الصحيح في نفس الأمر، ولكنه ليس رواية هشامبن عروة، وإنما روايته بالمعجمة، وكذاجاء مقيداً من غير هذا الوجه في كتاب مسلم ونسب الزهري هشاماً إلى التصحيف كما تقدم اهـ ما ذكره المصنف في «شرح مسلم» ملخصاً.
وقال الحافظبن حجر في «الفتح» : هو عند جميع رواة البخاري بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتية كما جزم به عياض وغيره، وكذا هو في رواية مسلم إلا في رواية السمرقندي كما قاله عياض أيضاً، وجزم الدارقطني وغيره بأن هشاماً رواه هكذا دون من رواه عن أبيه.
فإذا تقرّر هذا فقد خبط من قال من شراح البخاري إنه بالصاد المهملة والنون، فإن هذه الرواية لم تقع في شيء من طرقه.
وروى الدارقطني من طريق معمر عن هشام هذا الحديث بالضاد المعجمة.
قال معمر: كان الزهري يقول: صحف هشام وإنما هو بالصاد المهملة والنون.
قال الدارقطني: وهو الصواب لمقابلته بالأخرق وهو الذي ليس بعامل ولا يحسن العمل.
وقال عليبن المديني: يقولون إن هشاماً صحف فيه ورواية معمر عن الزهري عند مسلم كما تقدم، وهي بالمهملة والنون، وعكس السمرقندي فيها أيضاً كما نقله عياض، وقد وجهت رواية هشام بأن المراد بالضائع ذو الضياع من فقر أو عيال فترجع إلى معنى الأول اهـ.
( والأخرض الذي لا يتقن ما يحاول فعله) هو بمعنى ما تقدم عن «شرح مسلم» لأن من لا يتقن الصنعة ليس بصانع.


رقم الحديث 118 ( الثاني: عن أبي ذرّ أيضاً أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يصبح على كل سلامى) أي: كل عظم ومفصل ( من أحدكم) إذا أصبح سليماً من الآفات باقياً على الهيئة التي تتم بها منافعه وأفعاله ( صدقة) عظيمة شكراً تعالى على عظيم منته، على أن الصدقة تدفع البلاء، فبوجودها عن أعضائه يرجى دوام اندفاع البلاء عنها، و «على» في الخبر لتأكيد الندب وهو مراد من عبر بالوجوب في قوله: التقدير تصبح الصدقة واجبة على كل سلامى، إذ كل من الصدقات وما ناب عنها من صلاة الضحى ليس واجباً حقيقة: أي: يأثم بتركه ( فكل تسبيحةصدقة) الفاء فيه تفصيلية لإجمال الصدقة قبله، وبه استغنى عن تعداد المفاصل بناء على أنها المراد من السلامى كما يأتي.
وأيد بأنه روى أحمد وأبو داود عن بريدة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه صدقة، قال: ومن يطيق ذلك يا نبي ا؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها صدقة، والشيء تنحيه عن الطريق صدقة، فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزيك» وروى مسلم نحوه عن عائشة رضي الله عنها الحديث الآتي بعد هذا ( كل تحميدة) أي: ثناء على الله تعالى بأوصافه العلية نحو الحمد ( صدقة، وكل تهليلة) أي: قول: لا إله إلا الله ( صدقة، وكل تكبيرة) أي: قول الله أكبر ( صدقة، وأمر) بالجر عطف على مدخول كل ( بالمعروف) ما أمر به الشرع ( صدقة، ونهي عن منكر) وهو ما أنكره الشرع ( صدقة) وحكمة إسقاط كل قبل أمر ونهي مع أنهما نوعان غير ما قبلهما: الإشارة إلى ندرة وقوعهما بالنسبة إلى ما قبلهما لاسيما المعتزل عن الناس، ويصح رفع أمر ونهي عطفاً على كل وخبرهما معطوف على خبرها وحينئذٍ فيكون من عطف معمولين على معمول عاملين مختلفين، أو كل منهما مبتدأ خبره ما بعده والواو لعطف الجمل أو استئنافية، لأن هذا نوع غير ما قبله، إذ هو فيما تعدى نفعه وما قبله نفعه قاصر وسوّغ الابتداء به مع نكارته تخصيصه بالعمل في الظرف بعده، ونكر إيذاناً بأن كل فرد من أفرادهما صدقة، ولو عرفا لاحتمل أن المراد الجنس أو فرد معهود فلا يفيد النص على ذلك، ثم سكت في الحديث عن التعرّض للصدقة الحقيقية أي إخراج المال تقرّبا إلى الله تعالى لوضوحها، بخلاف ما ذكر في الخبر فإن في تسميته صدقة وإجزائه عن الصدقة الحقيقية المتبادر إرادتها من ظاهر الخبر خفاء، وسيأتي أن هذا الإطلاق مجازي، وبيان علاقة المجاز في حديث أبي ذرّ المذكور بعد في الباب، وليس المراد حضر أنواع الصدقة بالمعنى الأعم فيما ذكر في الخبر بل التنبيه على ما بقي منها، ويجمعها كل ما فيه نوع نفع للنفس أو غيرها ( ويجزىء) قال العراقي في «شرح التقريب» : يجوز فتح أوله بغير همز آخره وضمه مع همزه، فالفتح من جزى يجزي أي كفى، والضم من الإجزاء وبهما ضبط في هذا الحديث اهـ.
( من ذلك) أي: عما ذكر أو بدله ( ركعتان يركعهما من) صلاة( الضحى) وظاهر الخبر إجزاؤهما عما ذكر قبله وإن تمكن منه، لكن في خبر عند أبي داود تقييد الإجزاء عن ذلك بعدم الوجدان.
وجمع بأن ما في خبر أبي داود محمول على الحال الأكمل والعمل الأفضل، إذ لا يبعد أن يكون الإتيان بثلثمائة وستين صدقة أفضل من ركعتي الضحى وإن كانت الصلاة أفضل الأعمال وما في خبر الباب بالنسبة لأصل الاكتفاء؛ وظاهر أن الذي تقوم ركعتا الضحى مقامه من الأمر بالمعروف وقرينه إنما هو المندوب كأن قام بالفرض منه غير وكان في كلامه تأكيد لذلك الأمر وتقوية له، وأما الواجب فلا تقوم الركعتان مقامه ولا ترفعان عنه إثم الترك.
وفي الحديث عظم فضل صلاة الضحى لتحصيلها هذا الثواب الجزيل وقيامها مقام هذه الأفعال، فينبغي المداومة عليها، وكان سبب قيامها مقام ذلك لاشتمال الركعتين على جميع ما تقدم حتى الأخيرين إذ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا منع من تخصيص ذلك بصلاة الضحى دون نحو ركعتي الفجر على ما قاله الوليّ العراقي، وإن كان المعنى المذكور موجوداً فيهما لأن للشارع نظراً خاصاً في الأعمال باعتبار أوقاتها وأمكنتها، ولعل من جملة وجوه اختصاصها بذلك بمحضها للشكر بخلاف نحو الرواتب فإنها لجبر نقص الفرائض فلم يتمحض فيها القيام بالشكر على تلك النعم الباهرة ( رواه مسلم) وأخرجه أبو داود والنسائي وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان ( السلامى بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم) في «النهاية» أنها جمع سلامية: وهي الأنملة من أنامل المفصل، وقيل: جمعه ومفرده واحد ويجمع على سلاميات اهـ ( المفصل) بكسر أوله وفتح ثالثه المهمل، وتفسيرها بالمفصل لوروده في محل السلامى، والمراد بها العضو وعليه اقتصر في «الأذكار» .
وفي «النهاية» : قيل: هي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان، وقيل: كل عضو مجوّف من عظام الإنسان، وقيل: إن آخر ما يبقى فيه المخ من البعير إذا عجف السلامى والعين، وقيل: غير ذلك.
وظاهر أن ما ذكر في بيان معناه لغة، وإلا فالمراد منه هنا كما قال المصنف في «شرح مسلم» سائر عظام البدن ومفاصله، وكذا قال العراقي وأيده بخبر مسلم «خلق الإنسان على ستين وثلاثمائة مفصل، ففي كل مفصل صدقة» وسيأتي فيه زيادة في باب الإصلاح بين الناس.


رقم الحديث 119 ( الثالث: عنه رضي الله عنه قال: قال النبيّ: عرضت) بالبناء للمفعول ( عليّ) بتشديد الياء( أعمال أمتي حسنها وسيئها) بدل مما قبله بدل مفصل من مجمل ( فوجدت) أي: رأيت ( في محاسن أعمالها الأذى) كالحجر والشوك ( يماط) بالبناء للمفعول: أي: ينحى ( عن الطريق) لئلا يؤذي المارة، ففيه التنبيه على فضل كل ما نفع الناس أو أزال عنهم ضرراً ( ووجدت في مساويء) بفتح الميم: أي: سيئات ( أعمالها) السيئة، فهو من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف ( النخاعة) قال في «مختصر النهاية» : وهي البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي النخاع؛ والنخامة: البزقة التي تخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء المعجمة اهـ.
( تكون في المسجد) في محل الصفة أو الحال لأن أل في النخاعة للماهية ( فلا تزال) بدفن أو كشط، قال المصنف: ظاهره أن الذمّ لا يختص بصاحب النخاعة وإن كان إثمه أكثر بل يدخل فيه هو وكل من رآها ولا يزيلها.
فائدة: قال ابن رسلان: سمعت من بعض المشايخ أنه ينبغي لمن أزال قذاة أو أذى عن طريق المسلمين أن يقول عند أخذه لإزالتها: لا إله إلاالله، ليجمع بين أدنى شعب الإيمان وأعلاها وهي كلمة التوحيد، وبين الأفعال والأقوال، وإذا اجتمع القلب مع اللسان كان ذلك أكمل ( رواه مسلم) في «الجامع الصغير» بعد إيراده كذلك إلا أنه قال: «ورأيت في سيء أعمالها النخاعة في المسجد فلم تدفن» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.


رقم الحديث 120 (الرابع عنه: أن أناساً) هذا أصل ناس وتحذف همزته ويعوض عنها أل ولذا لا يجمع بينهما وهو اسم جمع كرجال، إذ لم يثبت فعال في أبنية الجمع، مأخوذ من أنس كعلم لأنهم يأنسون بأمثالهم، أو أنس كضرب لأنهم ظاهرون مبصرون.
واختار صاحب «القاموس» أن لفظ الناس قد يقع على الجن أيضاً ونوزع فيه، وذكر المصنف في «الأربعين» وصف الناس بأنهم من أصحاب النبيّ وسكت عن ذلك هنا لعلمه من السياق، فإن سؤالهم له المتفرّع على اجتماعهم مسلمين به وهو المراد من الصحابي، يدل عليه (قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور) لكثرة أعمالهم (فإنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصومويتصدقون بفضول أموالهم) أي: بأموالهم الفاضلة عن كفايتهم وقيدوا بذلك بياناً لفضل الصدقة؛ فإنها بغير الفاضل عن الكفاية لمن لا قدرة له على الصبر إما مكروهة أو محرمة على التفصيل المقرر في محله، وقولهم المذكور غبطة ومنافسة فيما يتنافس فيه المتنافسون من طلب مزيد الخير ومنتهاه لشدة حرصهم على العمل الصالح ورغبتهم فيه، ولما فهم منه ذلك (قال) : لهم جواباً وجبراً لخاطرهم وتقريراً لأنهم ربما ساووا الأغنياء (أو ليس) أي: أتقولون ذلك؟ فالهمزة للإنكار وليس بمعنى لا: أي: لا تقولوه فإنه (قد جعل الله لكم ما تصدقون) بتشديد الصاد والدال كما هو الرواية: أي: ما تتصدقون فأدغمت إحدى التاءين في الصاد وقد تحذف إحداهما فتخفف الصاد (به، إنّ) لكم (بكل تسبيحة) أي: قول «سبحان ا» أي: بسببها كقوله تعالى: { وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون} (الزخرف: 72) (صدقة) ولا تنافي الحديث السابق في باب الاستقامة «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» الحديث لما تقدم فيه، أو لأن الآية في نيل الدرجات فهي بسبب الأعمال وتفاوتها، وذلك الحديث في أصل دخول الجنة فهو لمحض الفضل إذ لا يكافئه عمل، أو أن الإسلام هو المتكفل بدخول الجنة وهو محمل الآية، وبقية الأعمال سبب في نيل درجاتها لا في دخولها وهو محمل الحديث (وكل) بجره وكذا ما بعده عطفاً على ما قبله أو رفعه استئنافاً (تكبيرة) أي: قول «اأكبر» (صدقة) بنصبه كالذي بعده عطفاً على ما قبله ورفعه استئنافاً (وكل تحميدة) أي: قول «الحمد» (صدقة مسوّغ الابتداء مع نكارته وإيثارها على تعريفه (بالمعروف) عرفه إشارة إلى تقرره وثبوته وأنه مألوف (صدقة، ونهي عن منكر) نكره إشارة إلى أنه في حيز العدم والمجهول الذي لا إلف للنفس به: أي: عن المنهي عنه شرعاً بشرطه ككونه مجمعاً على تحريمه أو يعتقده الفاعل (صدقة) وتسمية ما ذكر وما يأتي صدقة مجاز لمشابهتها لها: أي: أن لهذه الأشياء أجراً كأجر الصدقة في الجنس، لأن الجميع صادر عن رضا الله تعالى مكافأة على طاعته إما في القدر أو الصفة، فيتفاوت بتفاوت مقاديرالأعمال وصفاتها وغاياتها وثمراتها.
وقيل: معناه: أنها صدقة على نفسه، وتأخير الأمر والنهي عما قبلهما من باب الترقي لوجوبهما عيناً أو كفاية بخلافه.
ولا شك أن الواجب بقسميه أفضل من النفل لحديث البخاري السابق «وما تقرّب إليّ عبدي بأفضل من أداء ما افترضته عليه» قيل: في الحديث إيماء إلى أن الصدقة للقادر عليها لتعدي نفعها أفضل من هذه الأذكار، ويؤيده أن العمل المتعدي نفعه أفضل من القاصر غالباً وإلى أن تلك الأذكار إذا حسنت النية فيها ربما يساوي أجرها أجر الصدقة بالمال سيما في حق العاجز عنها (وفي) سببية بمعنى الباء الموحدة كهي في حديث «عذبت امرأة بالنار في هرّة» أي: بسبب هرّة ويحتمل بقاؤها على الظرفية لكن يتجوزّ، كأن البضع لما ترتب عليه الثواب الآتي صار له كالظرف (بضع) بضم الموحدة وسكون الضاد المعجمة آخره عين مهملة: أي: فرج أو جماع (أحدكم) لحليلته (صدقة) إذا قارنته نية صحيحة كإعطاف نفسه أو زوجته عن نحو نظر أو فكر أو همّ محرم، أو قضاء حقها من معاشرتها بالمعروف المأمور به، أو طلب ولد يوحد الله تعالى أو يتكثر به المسلمون، أو يكون له فرطاً إذا مات بصبره على مصيبته، فعلم أن في النية الصالحة ما يصير المباضعة صدقة على المسملين باعتبار ما ينشأ عنها من وجود ولد صالح يحمي بيضة الإسلام أو يقوم ببيان العلوم الشرعية والأحكام.
ويستفاد من الحديث أن جميع أنواع فعل الخير والمعروف والإحسان صدقة، ويوافقه خبر مسلم «كل معروف صدقة» وخبر ابن ماجه والبزار «ما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا فيها صدقة يمنّ بها على من يشاء من عباده، وما منّ الله على عبد مثل أن يلهمه ذكره» (قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟) استبعدواـ نظراً إلى أن الأجر إنما يحصل غالباً في عبادة شاقة على النفس مخالفة لهواهاـ حصوله بفعل هذا المستلذ (قال: أرأيتم) أي: أخبروني (لو وضعها في حرام أكان عليه وزر) أي: إثم، وتقدير الكلام «قالوا نعم» وسكت عنه لظهوره، وجاء في رواية أحمدبن حنبل وأحمدبن منيع وغيرهما لهذا الحديث عن أبي ذرّ التصريح بذلك.
قال «قلت: نصيب شهوتنا وتؤجر؟ قال: أرأيت إن وضعته في غير حقه ما كان عليك وزر؟ قال: قلت بلى، قال: فتحتسبون بالشرّ ولا تحتسبون بالخير» قال: (فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) بالرفع وروي بنصبه وهما ظاهران وظاهر الخبرحصول الأجر بوطء حليلته مطلقاً لكن في خبر عند الإمام أحمد تقييد ذلك بما تقدم من النية الصالحة.
وفي الحديث دليل لجواز القياس سيما قياس العكس المذكور فيه وهو إثبات ضد الحكم لضد الأصل كإثبات الوزر المضاد للصدقة للزنى المضاد للوطء المباح: أي: كما يأثم في ارتكاب الحرام ويؤجر في فعل الحلال ومخالفة بعض الأصوليين في قياس العكس ضعيفة وأهل الظاهر في القياس من أصله أو في غير الجلي منه مخالف لما أطبق عليه العلماء كافة من جوازه مطلقاً بشرطه المقرر في الأصول (رواه مسلم) ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو عوانة والطبراني والبيهقي وطرقهم مختلفة بينها السخاوي في «تخريج الأربعين» التي جمعها المؤلف، وهو حديث عظيم لاشتماله على قواعد نفيسة من قواعد الدين (الدثور) بضم الدال المهملة (بالثاء المثلثة الأموال) الكثيرة (واحدها دثر) بفتح فسكون يوصف به الواحد وما فوقه، يقال مال دثر وأموال دثر.


رقم الحديث 121 ( الخامس: عنه) رضي الله عنه ( قال: قال لي النبيّ: لا تحقرنّ) بكسر القاف أي: تستقل ( من المعروف شيئاً) فتتركه لقلته فقد يكون سبب الوصول إلى مرضاة الله تعالى كما في الحديث «وإن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات» رواه أحمد والبخاري من حديث لأبي هريرة مرفوعاً ( ولو) كان ذلك المعروف ( أن تلقي أخاك بوجه طلق) بفتح المهملة وكسر اللام ( رواه مسلم) وفي رواية لمسلم أيضاً «طليق» بزيادة ياء وهما بمعنى: أءَ: بوجه ضاحاك مستبشر، وذلك لما فيه من إيناس الأخ المؤمن ودفع الإيحاش عنه وجبر خاطره، وبذلك يحصل التأليف المطلوب بين المؤمين.


رقم الحديث 122 ( السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: كل سلامى) أي:مفصل وجزء ( من الناس عليه) أي: على صاحبه: أي: الإنسان المكلف حق مؤكد في أداء شكر سلامة ذلك ( صدقة) بعدد المفاصل، وذكر الضمير مع أنه عائد على سلامى المؤنثة باعتبار العضو أو المفصل، أو على أنه عائد على صاحب مقدر قبل سلامى لا لرجوعه لكل كما قيل به لأنها بحسب ما تضاف إليه وهي هنا أضيفت لمؤنث فلو رجع إليها لأنث ( كل يوم تطلع) بضم اللام ( فيه الشمس) أتى به دفعاً لتوهم الاكتفاء في أداء شكر نعم هذه الأعضاء بالإتيان بما في حديث مرة، فنبه على أن ذلك مطلوب من الإنسان كل يوم شكراً لسلامتها فيه ( تعدل) بالفوقية في محل المبتدأ، وكذا الفعلان الآتيان بعده بالوجهين السابقين في قوله تعين صانعاً: أي: عدلك ( بين الاثنين) المتهاجرين أو المتخاصمين أو المتحاكمين بأن تحملهما لكونك حاكماً أو محكماً أو مصلحاً بالعدل والإنصاف والإحسان بالقول والفعل على الصلح الجائز، وهو كما في الحديث الذي لا يحلّ حراماً ولا يحرّم حلالاً ( صدقة) عليهما لوقايتهما مما يترتب على الخصام من قبيح الأقوال والأفعال، ومن ثم عظم فضل الصلح وجاز الكذب فيه مبالغة في وقوع الألفة بين المسلمين ( وتعين الرجل) أي: إعانتك إياه ( في دابته فتحمله عليها أو) للتنويع ( ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة) وهي كل ذكر ودعاء للنفس والغير وسلام عليه وثناء عليه بحق ونحو ذلك مما فيه سرور السامع واجتماع القلوب وتألفها، وكذا سائر ما فيه معاملة الناس بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال، ومنه ما في حديث أبي ذرّ المذكور آنفاً «لا تحقرن من المعروف شيئاً» الخ ( صدقة) لصاحبها.
( وبكل خطوة) بفتح المعجمة المرة الواحدة وبضمها ما بين القدمين ( تمشيها إلى الصلاة صدقة) فيه مزيد الحثّ على حضور الجماعات والمشي إليها وعمارة المساجد بها إذ لو صلى في بيته فاته ذلك.
( وتميط) بضم أوله ( الأذى) أي: إماطته ( عن الطريق) يذكر ويؤنث ويقال لها السبيل والصراط ( صدقة) على المسلمين، وأخرت هذه لأنها أدون مما قبلها كما يشير إليه الخبر الآتي: «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وحمل الأذى على المظالم ونحوها والطريق على طريقه تعالى وهو شرعه وأحكامه تكلف بعيد، بل قوله فيما يأتي «وأدناها إماطة الأذى» الخ صريح في رده،لأن الإماطة بهذا المعنى من أفضل الشعب لا أدناها.
ثم شرط الثواب على هذه الأعمال خلوص النية فيها وفعلها وحده، قال تعالى: { إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً} ( النساء: 114) وقال بعد أن ذكر جملاً من أعمال البرّ «والذي نفسي بيده ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى يدخل الجنة» رواه ابن حبان في «صحيحه» وبهذا يردّ ما ورد عن الحسن وابن سيرين أن أفعل المعروف يؤجر عليه وإن لم تكن فيه نية ( متفق عليه.
ورواه أحمد وأبو عوانة وأبو نعيم في «مستخرجيهما» والطبراني في «مكارم الأخلاق» وابن حبان في «صحيحه» وغيرهم)
.
( ورواه) أي: الحديث ( مسلم أيضاً) أي: انفرد به عن البخاري ( من رواية عائشة رضي الله عنها) بنحوه وحديثها ( قالت: قال رسول الله: إنه) أي: الشأن ( خلق) بالبناء للمجهول للعمل بالفاعل وروايته كذلك في أصل مصحح، ويحتمل أن يكون الضمير المنصوب عائداً تعالى لدلالة المقام عليه ويضبط الفعل حينئذٍ بالبناء للفاعل إلا أن تثبت رواية بأحدهما فيرجع إليها ( كل إنسان من) بيانية ( بني آدم) غير منصرف للعلمية ووزن الفعل بناء على أنه عربي، وهو الذي نقله المصنف عن أبي منصور الجواليّقي، أو لها وللعجمة بناء على أنه أعجمي ( على ستين وثلاثمائة مفصل) أي: عظم كما جاء في رواية البزار قال: «للإنسان ثلاثمائة وستون عظماً» الحديث.
( فمن كبر ا) بنحو الله أكبر ( وحمد ا) بكسر الميم بنحو الحمد ( وهلل ا) أي: قال لا إله إلا الله أو إلا هو ( وسبح ا) بنحو سبحان الله ( واستغفر ا) أي: سأله غفر الذنب بنحو قوله أستغفر الله أو اللهم اغفر لي ( وعزل حجراً عن) كذا في النسخ المصححة وهو الذي في «الصحيح» ، وفي نسخة من الرياض «على» ومكتوب عليها «صح» فإن صحت به رواية فحروف الجرّ تنوب مناب بعض عند الكوفيين، وعلى المنع من ذلك كما هو مذهب البصريين فالتضمين شريعة مورودة ( طريق الناس، أو عز شوكة أو عظماً عن طريق الناس) أعاد قوله أو عزلوقوله عن طريق الناس اهتماماً بشأن التنحية لما فيها من إبعاد الضرر عن الناس وعموم النفع للمارة فيها، وذكر الأكثر ضرراً وهو الحجر والأقل وهو الشوكة تنبيهاً على أن فضل تنحية المؤذي عن الطريق يحصل بتنحية ما عظم ضرره فيها وما كان دون ذلك ( وأمر) بصيغة الماضي معطول على مدخول من ثم هو في بعض النسخ هكذا بالواو وفي بعض بأو وهو الأنسب بما قلبه ( بمعروف أو نهي عن منكر عدد الستين والثلثمائة) أي: من أتى بهذا العدد ولو من مجموع أنواع الطاعات بأن أتى من كل نوع بطاعة حتى وصل لهذا القدر ( فإنه يمسي) بضم الياء التحتية ( يومئذٍ وقد زحزح) أي: باعد ( نفسه عن النار) بالتقرّب لمولاه بأنواع الطاعات، وشكر ما أنعم به عليه من إيجاد تلك الأعضاء سالمة، وقد سبق أنه يجزي عن ذلك كله ركعتا الضحى، وفي حديث آخر «تكف شرّك الخ» ، وهو يفيد أنه يكفيه ألا يفعل شيئاً من الشرّ ويلزم من ذلك القيام بالواجبات وترك جميع المحرمات، وهذا هو الشكر الواجب وهو كاف في شكر هذه النعم وغيرها.
أما الشكر المستحبّ فبالزيادة على ذلك بنوافل العبادات القاصرة كالأذكار، والمتعدية كالبذل والإعانة، وليس المراد من الحديث حصر أنواع الصدقة بالمعنى الأعم فيما ذكر فيه بل التنبيه به على ما بقي منها، ويجمعها كل ما فيه نفع للنفس أو للغير.


رقم الحديث 123 ( السابع: عنه) أي: عن أبي هريرة رضي الله عنه ( عن النبيّ قال: من غدا) هو في الأصل السير أول النهار ( إلى المسجد) طلباً لأداء صلاة فيه أو اعتكاف أو قراءة أو درس علم طلباً لمرضاة الله ( أو راح) هو في الأصل السير آخر النهار ( أعد) بتشديد الدال: أي: هيأ ( اله) ثواب عمله من محض فضله ( في الجنة نزلاً) بضمتين ( كلما) منصوب عن الظرفية وما متصلة بكل في الرسم حينئذٍ ( غدا أو راح.
متفق عليه)
ورواه أحمد ( والنزل) بضمتين ( القوت) أي: ما يقتات به ( والرزق) وهو ما ينتفع به ولو محرماً ( وما) أي الذي ( يهيأ) بضم التحتية الأولى: يعدّ ( للضيف) من الكرامة والمراد هنا المعنى الأخير فإنه أبلغ في التكريم.


رقم الحديث 124 ( الثامن: عنه) رضي الله عنه ( قال: قال رسول الله: يا نساء المسلمات) بنصب نساء وجرّ المسلمات من إضافة الصفة إلى الموصوف.
قال البلجي: وبهذا: أي نصب الأوّل وجرّ الثاني رويناه عن جميع شيوخنا بالمشرق، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة أو الأعم إلى الأخص، وهو عند الكوفيين لا حذف فيه اكتفاء بتغاير اللفظين وهو جائز على ظاهره.
وعند البصريين يقدر فيه محذوف وتقديره هنا: يا نساء الأنفس المسلمات أو الجماعات؛ وقيل تقديره، يا فاضلات المسلمات كما يقال: هؤلاء رجال القوم: أي ساداتهم، ويجوز فيه رفع نساء، قال الحافظ في «الفتح» : قال السهيلي وغيره: جاء برفع الهمزة على أنه منادى مفرد، ويجوز في المسلمات الرفع على أنه صفة على اللفظ على معنى يا أيها النساء المسلمات.
قلت: قال الباجي وكذا يرويه أهل بلدنا والنصب على أنه صفة على الموضع وكسر التاء علامة النصب.
وأنكر عبد البرّ رواية الإضافة، ورده ابن السيد بأنها قد صحت نقلاً وساعدتها اللغة فلا معنى للإنكار.
وقال ابن بطال: يمكن تخريج يا نساء المسلمات بالإضافة على تقدير بعيد كأنه قال: يا نساء الأنفس المسلمات، والمراد بالأنفس الرجال، ووجه بعده أن يصير مدحاً للرجال وهو إنما خاطب النساء، قال: إلا أن يراد بالأنفس الرجال والنساء معاً وأطال في ذلك وتعقبه ابن التين ( لا تحقرنّ جارة) أسدت ( لجارتها) شيئاً من المعروف فتمتنع منه لقلته ( ولو) كان ( فرسن شاة) كناية عن القلة، ويحتمل أن يكون نهياً للمعطاة: أي لا تحتقر المعطاة الشيء القليل بل تشكر ذلك، ففي الحديث «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» ( متفق عليه، قال) أبو نصر إسماعيل بنحماد ( الجوهري) الإمام في النحو واللغة والصرف صاحب «الصحاح» ، توفي لاختلاط أصابه ووسواس بسبب غريب، وذلك أنه أخذ مصراعي باب وضمهما إلى جنبيه وشدهما بخيط ونهض للطيران من سطح داره فرمى بنفسه فمات سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة، وله شعر منه قوله: لو كان لي بد من الناس قطعت حبل الناس بالياس العز في العزلة لكنه لا بد للناس من الناس ( الفرسن) قال القاضي عياض في «المشارق» : بكسر الفاء والسن.
قال في «فتح الباري» : ونونه أصلية وقيل زائدة: قال السيوطي في «مختصر النهاية» : هو عظم قليل اللحم ( من البعير كالحافر من الدابة) أي: ذوات الأربع كالحمار والبغل ( قال: وربما استعير) أي: الفرسن فاستعمل ( في الشاة) كما في الحديث، والذي لها إنما هو الظلف.
قال المصنف في «شرح مسلم» : قالوا أي أهل اللغة: ولا يقال: أي الفرسن إلا في الإبل ومرداهم أن أصله مختص بالإبل ويطلق عليه في الغنم استعارة، وهذا النهي عن الاحتقار نهي للمعطية المتصدقة والمهدية، ومعناه: لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسر وإن كان قليلاً كفرسن شاة فهو خير من العدم، قال تعالى: { فمن يعمل مثال ذرّة خيراً يره} وقال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» وقال القاضي: وهذا التأويل هو الظاهر وهو تأويل مالك لإدخاله هذا الحديث في «باب الترغيب» في الصدقة.
قال: ويحتمل أن يكون نهياً للمعطاة عن الاحتقار.
قال الحافظ في «فتح الباري» : وحمله على الأعمّ من ذينك أولى اهـ.
و «لو» في الحديث مثلها في الحديث الآخر «اتقوا النار ولو بشق تمرة» قال ابن هشام في «المغني» في ذكر معاني «لو» وذكر ابن هشام اللخمي وغيره أنها تجيء للتقليل، قال: ومثل له بقوله تعالى { ولو علىأنفسكم} ( النساء: 135) قال: وفيه نظر قال ابن أقبرس: لعل النظر في خصوص مثاله لا في إفادتها معنى التقليل في نحو «ولو بشق تمرة، ولو خاتماً من حديد» اهـ.


رقم الحديث 125 ( التاسع: عنه) أي: أبي هريرة رضي الله عنه ( عن النبيّ قال: الإيمان بضع) بكسر الباء وقد تفتح سيأتي معناها ( وسبعون) أي: شعبة، ولذا صح الإخبار عنه بستة وسبعون وهي غيره ضرورة مغايرة الجزء للكل، وبه يعلم ما في قول المصنف: الحديث نصّ في إطلاق اسم الإيمان على الأعمال اهـ.
وحاصله أن التقدير شعب الإيمان ( أو) شك من الراوي، والشك المذكور عند مسلم وكذا عند البخاري من طريق أبي ذرّ الهروي كما نقله العيني، وعليه فقول المصنف متفق عليه في محله ( بضع وستون) ورجح بعضهم رواية «وستون» بأنها المتيقنة وما عداها مشكوك فيه، وصوّب القاضي الأولى بأنها التي في سائر الأحاديث ولسائر الرواة، ورجحها جماعة منهم المصنف بأن فيها زيادة ثقة فتقبل، واعترضه الكرماني بأن زيادة الثقة أن يزاد لفظ في الرواية، وإنما هذا اختلاف روايتين مع عدم التنافي بينهما فى المعنى إذ ذكر الأقلّ لا ينافي الأكثر، أو أنه أخبر أولاً بالستين ثم أعلم بزيادة فأخبر بها.
ويجاب بأن هذا متضمن للزيادة كما اعترف به الكرماني فصحّ ما قاله المصنف، نعم اعترض عليه بأن من زادها لم يستمر على الجزم بها لاسيما مع اتحاد المخرج، ثم هذا العدد.
قيل: المراد به التكثير والمبالغة، وعليه فهي ترجع إلى أصل واحد وهو تكميل النفس بصلاح المعاش المؤدي إلى تحسين المعاد.
وذلك بأن يعتقد الحق ويستقيم في العمل ولذا قال لسفيان الثقفي حين قال له «قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك، قال قل آمنت با ثم استقم» وأيد بعضهم أن المراد التكثير بأنه لو أراد التحديد لم يبهم، قال: فذكر البضع للترقي لأن الشعب لا نهاية لها لكثرتها.
وقال آخرون: بل المراد حقيقة العدد ويكون النص وقع أولاً على البضع والستين لكونه الواقع ثم تجددت العشرة الزائدة فنص عليها، وبهذا يجاب عن اختلاف الروايات.
فيقال بتقدير صحة الجمع لعله نطق بأقلها ثم أعلم بأزيد منها وهكذا، والإبهام فيه لا دليل فيه لاحتمال أنه اتكل على أفهام السامعين مع ذكر المراتب الآتية في الحديث التيإذا حقق النظر في المقايسة بها أدرك ذلك، إلا أن هذا صعب الاتقاء رفيع الذرا.
ولاختلاف النظر في تلك المقايسة اختلف تعداد قوم من العلماء لبقية تلك الشعب ولم ينالوا بخوض غمر تفاصيلها بيان تلك التفاصيل على الحقيقة مع خطر التعيين واحتمال أنه لم يصادف مراده كابن حبان وغيره ممن يأتي النقل عنه ( شعبة) بضم أوله المعجم وسكون ثانيه المهمل وبالموحدة.
قال الحافظ ابن حجر: لم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان فإنه قال: عددت كل طاعة عدها الله تعالى في كتابه والنبيّ في سنته، فإذا هي تسع وسبعون لا تزيد ولا تنقص، فعلمت أنه المراد، وقد نقلها كذلك الكازروني في «شرح المشارق» ، وبين كل ما جاء من الكتاب والسنة ولم يعز ذلك إليه، وهو محتمل لتواردهما على عد ذلك وإن كان فيه بعد، وأن يكون ناقلاً عنه وترك العزو إليه مع كونه الأولى للاتفاق على مقتضاه، وضبطها كل من البيضاوي والكرماني بطريقة.
قال الحافظ: وقد رأيتها تتفرّع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن.
فأعمال القلب: المعتقدات والنيات وتشتمل على أربع وعشرين خصلة: الإيمان با ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده وبأنه ليس كمثله شيء واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشرّه، والإيمان باليوم الآخر ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ومحبة الله والحبّ والبغض فيه، ومحبة النبيّ واعتقاد تعظيمه ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته، والإخلاص ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق، والتوبة والخوف والرجاء والشكر والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة، والتواضع ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك التكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب.
وأعمال اللسان تشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه؛ والدعاء والذكر ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو.
وأعمال البدن: تشتمل على ثمان وثلاثين خصلة: منها ما يختص بالأعيان وهي خمس عشرة.
التطهر حساً وحكماً ويدخل فيه اجتناب النجاسة وستر العورة والصلاة فرضاً ونفلاً والزكاة كذلك وفك الرقاب والجود ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف والصيام فرضاً ونفلاً والحج والعمرة كذلك والطواف والاعتكاف والتماس ليلة القدر.
والفرار بالدين ويدخل فيه الهجرة من دار الكفر والوفاء بالنذر والتحري في الأيمان وأداء الكفارات، ومنها ما يتعلق بالاتباع وهي ست خصال: التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين، ومنه اجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعةالسادة والرفق بالعبيد.
ومنها ما يتعلق بالعاملة وهي سبع عشرة: القيام بالإمرة مع العدل ومتابعة الجماعة وطاعة أولى الأمر، والإصلاح بين الناس ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس والقرض مع وفائه وإكرام الجار وحسن المعاملة، ومنه جمع المال من حله وإنفاق المال في حقه، وفيه ترك التبذير والإسراف ورد السلام وتشميت العاطس وكف الضرر عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق.
فهذه تسع وستون خصلة ويمكن عدها تسعاً وسبعين باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض.
وقال الحافظ السيوطي في «حاشية سنن أبي داود» بعد أن رجح رواية بضع وسبعون وأنه لا يلتفت إلى الشك فإن غيره من الثقات قد جزم بأنه بضع وسبعون ورواية من جزم أولى.
قال: ومقصود الحديث أن الأعمال الشرعية تسمى إيماناً وأنها منحصرة في ذلك العدد غير أن الشرع لم يعين ذلك العدد لنا ولا فضله.
وقد تكلف بعض المتأخرين ذلك فتصفح خصال الشريعة وعددها حتى انتهى بها في زعمه إلى ذلك العدد، ولا يصح له ذلك لأنه يمكن الزيادة على ما ذكره والنقصان منه ببيان التداخل.
والصحيح ما صار إليه أبو سليمان الخطابي وغيره أنها منحصرة في علم الله وعلم رسوله وموجودة في الشريعة مفصلة فيها، غير أن الشرع لم يوقفنا على أشخاص تلك الأبواب ولا عين لنا عددها ولا كيفية انقسامها، وذلك لا يضرنا في علمنا بتفاصيل ما لكفنا به من شريعتنا ولا في عملنا كل مفصل مبين في جملة الشريعة، فما أمرنا بالعمل به عملنا وما نهينا عنه انتهينا وإن لم نحط بحصر أعداد ذلك اهـ ( فأفضلها) هي خبر لشرط محذوف: أي: إذا كان الإيمان ذا شعب متفاوتةٍ فأفضلها ( قول لا إله إلا ا) لإنبائها عن التوحيد المتعين على كل مكلف والذي لا يصح غيره من الشعب إلا بعد صحته فهو الأصل المبني عليه سائرها ( وأدناها) أدونها مقداراً، من الدنوّ بمعنى القرب ولذا استعمل في مقابلة الأعلى ( إماطة) بالمهملة: أي إزالة ( الأذى) أي: المؤذي وإن خف كشوكة أو حجر، وفي رواية «إماطة العظم» ( عن الطريق) ووجه كونها أدناها إنها لدفع أدنى ضرر يتوقع حصوله لأحد من الناس ( والحياء) بالمد، وهو لغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم عليه، أو انحصار النفس خوف ارتكاب القبائح وفي الشرع: خلق يبعث على اجتناب القبيح شرعاً ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ( شعبة) عظيمة كما يومىء إليه التنكير ( من الإيمان) لتكلفه بحصول سائر الشعبلأنه يحجز صاحبه عن المعاصي، إذا الحييّ يخاف فضيحة الدارين فينزجر عن كل معصية ويمتثل كل طاعة، وأرفع الحياء الحياء من الله وهو ألا يراك حيث نهاك، وإنما ينشأ هذا من مراقبة ثابتة للحق والمعرفة به وهي مقام الإحسان.
والإيمان لا يخرج عن فعل المأمور واجتناب المنهي، فلذا أفرد الحياء بالذكر لأن رتبته متوسطة بين الأعلى والأدنى.
ولما أشار إلى أعلى الشعب وأوسطها وأدناها ترك بيان الباقي للعلم به بالمقايسة إلى أحد تلك الثلاثة، فمن عرف تلك المقايسة فواضح، ومن لا فيلزمه الإيمان بعموم العدد وإن لم يعرف جميع أفراده، كما يجب الإيمان بالملائكة وإن جهلت أعيانهم وأسماؤهم، كذا في «شرح المشكاة» لابن حجر.
وقال الدميري: إنما جعله بعض الإيمان.
وسيأتي في الحياء وفضله بسط ( متفق عليه) فيه نظر فإن قوله: «فأفضلها قول لا إله إلاالله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» لمسلم فقط، فيؤول كلامه على أن أصل الحديث بدون هذه الزيادة فيهما، وقد تنبه لذلك الحافظ السيوطي في «الجامع الصغير» فقال بعد إيراده باللفظ المذكور: أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه، ووقع لصاحب «المشكاة» كما وقع للمصنف واعترضه شارحها الشيخ ابن حجر المكي بما ذكر.
ثم الإخبار عن الإيمان بأنه كذا وكذا شعبة من باب إطلاق الأصل وهو الإيمان على الفرع وهو الأعمال، والحقيقة أنها تنشأ عنه لا أنها هو ( والبضع من ثلاثة إلى تسعة) تقديم التاء: أي: ما بينها هذا هو الأشهر وفيه حديث مرفوع «البضع ما بين الثلاث إلى التسع» رواه الطبراني وابن مردويه عن نياربن مكرم، وقيل: ما بين الثلاثة، وقيل: اثنين والعشرة، وقيل: من واحد إلى تسعة.
وفي «القاموس» : هو ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس، أو ما بين الواحد إلى الأربعة، أو من أربع إلى تسع، أو هو سبع، وإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع، لا يقال بضع وعشرون أو يقال ذلك اهـ ( والشعبة) في اللغة ( القطعة) والغصن من الشجر وفرع كل أصل، وأريد بها في هذا الحديث الخصلة أو الجزء: أي: الإيمان ذو خصال أو أجزاء متعددة.


رقم الحديث 126 ( العاشر: عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: بينما رجل يمشي بطريق) أي: فيها ( اشتدّ عليهالعطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب) منها ( ثم خرج فإذا) للمفاجأة ( كلب يلهث) يدلع لسانه من العطش؛ وليس غيره من الحيوان كذلك ( يأكل الثرى) أي: التراب الندى، قال الحافظ في «فتح الباري» يجوز أن تكون الجملة خبراً ثانياً وأن تكون حالاً، وفي «شرح مسلم» للمصنف يقال: لهث بفتح الهاء وكسرها يلهث بفتحها واللهاث بضم اللام ورجل لهثان وامرأة لهثى، هو الذي أخرج لسانه من شدة العطش اهـ.
( من) تعليلة ( العطش) وأكله للثرى لقربه من الماء في التبريد ( فقال الرجل) أخذ منه قرينة أكله الثرى الذي لا يكون منه إلا من العطش ( لقد بلغ هذا الكلب) بالنصب في النسخ المصححة وكذا ضبطه الزركشي وشيخ الإسلام زكريا في «تحفته» ( من) ابتدائية ( العطش مثل) فاعل بلغ ( الذي كان بلغ بي) منه ( فنزل البئر فملأ خفه) ساقط من رواية البخاري، وكذا قوله حتى رقى ( ثم أمسك بفيه حتى رقى) بكسر القاف على اللغة الفصيحة المشهورة، ويقال رقى وهي لغة طيىء ( فسقي الكلب فشكر الله له) قال العارف با ابن أبي جمرة: هل الشكر من الكلب أو من الله لعبده؟ وإذا قلنا: إن الشكر يكون بالقول أو بالحال، احتمل والقدرة صالحة، فإذا قلنا إن الشكر من الله تعالى لعبده فيكون الشكر بمعنى القبول، فكأنه يقول: قبل الله عمله وأثابه بالجنة عليه اهـ.
وعلى الوجه الأخير اقتصر المصنف في «شرح مسلم» ( فغفر له) وفي الحديث «إن أفضل القرب الخير المتعدي» فإنه إذا جوزي بهذا الجزاء الحسن على هذا الفعل اليسير مع هذا الحيوان المندوب إلى قتله بشرطه فكيف به مع من هو صالح؟ وفيه دليل على التحضيض على فعل البرّ وإن قل، إذ لا يدري فيم تكون السعادة، وفيه دليل على أن الإخلاص هو الموجب لكثرة الأجر، إذ حال الرجل كان كذلك إذ هو في البرية ولم يره أحد حال سقيه وكان مخلصاً في ذلك العمل، وفيه دليل على أن إكمال الأجر يكون بإكمال العمل يؤخذ من قوله في رواية «فسقى الكلب حتى أرواه» فبإكمال ريه أكمل الله نعمته عليه، ويؤخذ من الخبر إفساد بعض الأمتعة إذا ترتب عليه الثواب الأخروي، ألا ترى إلى غرفه الماء بالخف المفسد له عادة، لكن لما كان في ذلك صلاح آخرته فهو في صلاح.
l ويؤخذ منه تعب الفاضل للمفضول إذا احتاج المفضول إليه إذ تعب الرجل للكلب.
ونوعالإنسان أفضل من باقي الحيوان؛ كذا يؤخذ ملخصاً من «بهجة النفوس» للعارف ابن أبي جمرة ( قالوا: يا رسول الله) لما ذكر لهم هذه القصة وحرّضهم على صنيع المعروف وإن قلّ، فإن المقصود من ذكره لقصص من مضي التحريض على الفعل للمدوح والنهي عن ضده وغير ذلك من الفوائد، إذ العبث لا يقع منه ( وإن لنا في) سببية ( البهائم) أي: بسببها ( أجراً فقال في كل) أي: في إرواء كل ( كبد رطبة أجر) والرطوبة كناية عن الحياة فإن الميت يجفّ جسمه وكبده، وقيل: الكبد إذا ظمئت ترطبت، ففي الحديث الإحسان إلى الحيوان المحترم وهو ما لا يؤمر بقتله، فيحصل بسقيه والإحسان إليه الأجر سواء كان حرّاً أو مملوكاً له أو لغيره، أما المأمور بقتله فيمتثل أمر الشرع في قتله ( متفق عليه، وفي رواية للبخاري: فأدخله الله الجنة) أي: إبتداء مع الناجين وهي لازمة للرواية السابقة إذ من غفر له دخلها كذلك ( وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف) بضم التحتية ( بركية) لظمئه ( قد) للتقريب ( كاد يقتله العطش) لاشتداده به ( إذ رأته بغيّ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية: أي: زانية، والبغاء الزنا، ولا تنافي بين كون الفاعل هنا امرأة، وفي الحديث قبله رجلاً لاحتمال تعدد القصة ( من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها) بضم الميم وفتح القاف، قيل: خفها فارسي معرب، وقيل: الذي يلبس فوق الخف ويقال له الجرموق ( فاستقت له فسقته) أي: حتى روى ( فغفر) بالبناء للمفعول ( لها به، الموق: الخف، ويطيف: يدور) قال في «شرح مسلم» بضم الباء، يقال طاف وأطاف: إذا دار حوله ( والركية) بفتح الراء المهملة وكسر الكاف وشد التحتية ( وهي البئر) مطلقاً، وقيل: قبل أن تطوي.