فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب حق الزوج عَلَى المرأة

رقم الحديث 281 ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) قيل هو كناية عن الجماع ويقويه قوله: «الولد للفراش» والكناية عما يستحي من التصريح به فاشية في الكتاب والسنة ( فلم تأته) ن غير عذر بها ( فبات غضبان) غير مصروف بناء على أن الشرط في منع صرف الوصف ذي الزيادة وجود فعلي ( عليها لعنتها الملائكة) ويستمرّ ذلك منهم إن استمرت على الامتناع ( حتى تصبح) ويؤيد ما تقرّر أنه جاء في رواية «حتى ترجع» قال بعضهم: ورواية الأصل محمولة على الغالب، وظاهر عموم الحديث حرمة امتناعها من فراشها ولو حائضاً وهو كذلك لإمكان الاستمتاع بها بغير الجماع.
وظاهر الخبر اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلاً، لقوله: حتى تصبح وكأن السرّ فيه تأكيد ذلك الشأن في الليل وقوّة الباعث عليه، ولا يلزم منه جواز امتناعها منه نهاراً، لأن تخصيص الليل بالذكر لأنه مظنة ذلك، ويؤخذ من قوله: فبات غضبان، أن اللعن عليها إنما يكون حينئذٍ لتحقق ثبوت معصيتها، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك إما لعذرها، وإما لأنه ترك حقه من ذلك.
قال القرطبي: أما لو دعت المرأة زوجها فأبى فلا إثم عليه ما لم يقصد بالامتناع المضارة لها فيحرم حينئذٍ/ والفرق بينهما أن الرجل لبذله لماله هو المالك للبضع، والدرجة التي له بسبب سلطته عليها بسبب ملكه أيضاً فقد لا ينشط في وقت دعائها له فلا ينتشر ولا يتهيأ له ذلك بخلافها.
قال المهلب: هذا الحديث يوجب أن منع الحق في البدن كان أو في المال مما يوجب سخط الله إلا أن يتغمد الله بالعفو، وفيه جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه لئلا يواقع الفعل إذا واقعه فإنما يدعي له بالتوبة والهداية قال الحافظ ابن حجر: والحق أن من منع أراد باللعنة المعنى الغوي وهو الإبعاد من الرحمة ومن أجاز أراد بها المعنى العرفي وهو مطلق السبب، وحديث الباب ليس فيه إلا أن الملائكة يدعون على أهل المعصية ما داموا فيها وهل هم الحفظة أو غيرهم، كل محتمل.
ويحتمل أن يكون بعض الملائكة موكلاً بذلك.
قلت: وظاهر الحديث التعميم لأن الجمع المحلى بأل من صيغه، وفيه دليل على قبول دعاء الملائكة لكونه خوف به، وفيه الإرشاد إلى مساعدة الزوج ومرضاته، وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة، وفيه أن امتناعها من ذلك كبيرة ( متفق عليه) ورواه أحمد وأبو داود والنسائي.
( وفي رواية لهما) أي للشيخين وهي عند أحمدأيضاً ( إذا باتت المرأة هاجرة) أي تاركة ( فراش زوجها) بغير مانع من مرض أو امتناع لتسلم صداق حال عقدت عليه ( لعنتها الملائكة حتى تصبح) ما دامت كذلك، فإذا تابت من الذنب وأقلعت وعادت إلى الطاعة وأجابت إلى الفراش أو كانت معذورة فلا.
( وفي رواية) لمسلم من حديث أبي هريرة أيضاً ( قال: قال رسول الله: والذي نفسي بيده) أي بقدرته وفي تصرفه، وفيه القسم على الشيء لتأكيده وتقويته عند السامع، وهو كذلك مستحب وواقع في الأخبار كثيراً ( ما) نافية ( من) مزيدة لتأكيد استغراق النفي ( رجل) يحتمل أن يراد به ما يقابل المرأة فيشمل الصبيّ فتكون إجابته واجبة على زوجته المكلفة، وعلى وليّ غير المكلفة أمرها بذلك وهو أقرب، ويحتمل أن يراد به ما يقابل الصبيّ فيخص البالغ ( يدعو امرأته إلى فراشه) أضيف الفراش إليها هنا وإليه أوّلاً لملابسة كل منها له ( فتأبى) أي تمتنع ( عليه) في «المصباح» : أبى الرجل يأبى إباء بالكسر والمد وإباية: امتنع ( إلا كان الذي في السماء) إن كان المراد منه ساكنها فهو الملائكة، وإن أريد به حضرة الحق سبحانه فيؤول بأن المراد الذي سلطانه أو ملكوته أو أمره في السماء، لاستحالة المكان والجهة عليه سبحانه وتعالى علوّاً كبيراً، والوجه الأخير أقرب إلى قوله ( ساخطاً عليها) وإن صح على الأول إفراده باعتبار لفظ الذي المراد منه النوع الذي هو الملائكة، والسخط المراد منه بالنسبة إليه تعالى غايته مجازاً مرسلاً من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم إما الانتقام فيكون صفة فعل، أو إرادته فيكون صفة ذات كما تقدم أوّل الكتاب، وظاهر أن ذلك إذا غضب منه الزوج كما يدل عليه قوله في الحديث قبله «فبات غضبان عليها» وقوله هنا: ( حتى يرضى عنها) .


رقم الحديث 282 ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحلّ) أي لا يجوز( لامرأة أن تصوم) ولو فرضاً موسعاً لأن حق الزوج ناجز ووقت الفرض متسع، ومن ثم لو ضاق بأن نذرت صوم وقت معين قبل التزوج به أو بعده بإذن أو ضاق الوقت بأن لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليها من قضاء رمضان حل لها الصوم بغير إذنه ( وزوجها شاهد) أي حاضر، وظاهر عمومه أنه لا فرق في ذلك بين حريتهما ورقهما وتخالفهما في ذلك ( إلا بإذنه) وذلك لأنه قد يكون له إليها حاجة فيمنعه عن ذلك الصوم.
فإن قيل يجوز له أن يفطرها والحالة هذه فلا يكون صومها مانعاً له.
أجيب بأنه قد يهاب ذلك فأدى إلى تركه لحقه فحرم إلا بإذنه ( ولا تأذن في بيته) لرجل محرم أو غيره ولالامرأة كذلك ( إلا بإذنه) صريحاً أو ما في معناه مما تقدم في الباب قبله ( متفق عليه.
وهذا لفظ البخاري)
من جملة حديث أورده في كتاب النكاح، وآخره «وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره» وأخرجه النسائي في الصوم ولفظ مسلم في كتاب الزكاة «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه» .


رقم الحديث 283 ( وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي قال: كلكم راع) أي حافظ مؤتمن ملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه ( كلكم مسؤول عن رعيته) أي هل قام بما عليه من صلاحها وحفظها والقيام بمصلحتها أولاً ( والأمير) أي ذو الأمر فيشمل سائر الحكام، وفي رواية الإمام، وعليها فخص بالذكر لأنه الأشرف الأكمل وباقي الولاة مثله كما أفادته رواية الباب، والأمير ( راع) على من تحت ولايته فعليه النظر في شأنهم وتسديد أمرهم ودفع المضرات عنهم ( والرجل راع على أهل بيته) فيقوم بكفايتهم من سائر المؤن بحسب حاله يساراً وإعساراً، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويبين لهم ما يحتاجون إليه من أمر الشرائع ( والمرأة راعية على بيت زوجها) فتقوم بحفظه عن السارق والهرة وسائر المتلفات، ولا تخزن فيه ولا تتصدق بماتعلم أنه لا يرضى به ( وولده) فتقوم بحضانته وخدمته.
قال الخطابي: اشتركوا يعني الأمير ومن بعده في الوصف بالراعي، ومعناه مختلف، فرعاية الإمام الأعظم رعاية الشريعة بإقامة حدودها والعدل في الحكم، ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصال حقوقهم، ورعاية المرأة تدبيرها لأمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج ( فكلكم) حتى من لا أمر له ولا زوجة وهو الإنسان في نفسه فإنه ( راع) على جوارحه فيعمل المأمورات ويجتنب المنهيات فعلاً ونطقاً واعتقاداً، فجوارحه وقواه وحواسه رعاياه، ثم لا يلزم من كونه راعياً أن لا يكون مرعياً باعتبار آخر ( وكلكم مسؤول عن رعيته) هل قام بما يجب لها عليه أولا؟ وجاء في حديث أنس مثل حديث ابن عمر، وفي آخره «فاعدد للمسألة جواباً، قال: وما جوابها؟ قال: أعمال البرّ» أخرجه ابن عديّ والطبراني في «الأوسط» وسنده حسن ( متفق عليه) ورواه أحمد وأبو داود والترمذي.


رقم الحديث 284 ( وعن أبي علي) بفتح المهملة وكسر اللام ( طلق) بفتح المهملة وسكون اللام ( ابن علي) بفتح فكسر كذلك، ابن طلق بن عمرو، وقيل طلق بن قيس بن عمرو بن عبد الله بن عمر بن عبد العزى بن سحيم بن مرة بن الدؤل بن حنيفة الربعي الحنفي السحيمي ( رضي الله عنه) كان من الوفد الذين قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اليمامة فأسلموا، روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة عشر حديثاً كما ذكره ابن حزم في أواخر سيرته، وليس له في «الصحيحين» شيء ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا دعا الرجل زوجته) كذا في النسخ بإثبات التاء وهي لغة واللغة الفصيحة المشهورة التي جاء بها القرآن حذف التاء وهي لغة أهل الحجاز، قال المصنف: وثبت إلحاق التاء في أحاديث في الصحيح ( لحاجته) التي يستحقها عليها ( فلتأته) فوراً ( وإن كانت على التنور) الجملة الشرطية وصلية وهي في محل الحال كما تقدم عن المطول.
والتنور بفتح الفوقية وتشديد النون: الذي يخبز فيه.
قال في «المصباح» : وافقت فيه لغة العرب لغة العجم.
وقال أبو حاتم: ليس بعربي صحيح، والجمعتنانير ( رواه الترمذي) في النكاح ( و) رواه ( النسائي) في باب عشرة النساء ( وقال الترمذي: حديث حسن) زاد فيما حكى المزي عنه في «الأطراف» بعد قوله حسن: غريب.


رقم الحديث 285 ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي: قال: لو) حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه ( كنت آمراً) بمد الهمزة مضارع من الأمر، والجملة خبر كان، ورأيته في نسخة من «الجامع الصغير» منوناً على أنه وصف خبر مفرد ( أحداً) أي من بني آدم ( أن يسجد لأحد) تعظيماً له وأداء لحقه ( لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) لما له عليها من عظيم الحق الواجب القيام به.
وسبب هذا الحديث ما في أبي داود عن قيس بن سعد قال: «أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم.
فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له، قال: فأتيت النبي فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يُسجد لك، قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد لي؟ فقال: لا، قال: فلا تفعلوا لو كنت» فذكره ( رواه الترمذي) أي من حديث أبي هريرة ( وقال: حديث حسن صحيح) ورواه أحمد من حديث معاذ والحاكم في «المستدرك» من حديث بريدة.


رقم الحديث 286 ( وعن أم) المؤمنين أم ( سلمة) هند بنت أبي أمية سبقت ترجمتها ( رضي الله عنها) في باب التوكل ( قالت: قال رسول الله: أيما) بتشديد التحتية وهي الشرطية وحاصلة للتأكيد، وأي مضافاً إلى ( امرأة ماتت) أي فارقت الحياة مؤمنة ( وزوجها عنها راض) جملة حالية من الضمير المستكن في ماتت والظرف متعلق براض قدم اهتماماً بشأنه ( دخلت الجنة) ظاهره ابتداء مع الفائزين، وهو محتمل بأن يغفر الله سيئاتها ويرضى عنها الخصماء( رواه الترمذي) ابن ماجه والحاكم ( وقال) أي الترمذي ( حديث حسن) ثم مفهوم الحديث أن من ماتت وهو عنها غير راض لا تدخل الجنة: أي مع الفائزين كما تقدم أنه ظاهر المنطوق، ويحتمل أن يبقى على عمومه ويحمل على ما إذا استغلت ذلك، وكان مما أجمع على تحريمه وعلم من الدين بالضرورة وقد علمت ذلك.


رقم الحديث 287 ( وعن معاذ بن جبل) الأنصاري تقدمت ترجمته ( رضي الله عنه) في باب المراقبة، وقوله: ( عن النبي) متعلق بمحذوف دلّ عليه المقام حال من المجرور بعن: أي ناقلاً عن النبي ( أنه قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا) أي لا يقع منها معه ما من شأنه أن يتأذى به من غير مجوّز لذلك شرعاً، وإلا فطلب نحو النفقة ممن يتأذى بها لنحو بخله لا يدخل الزوجة في ذلك ( إلا قالت زوجه) بالإضافة إلى الهاء ( من الحور) بضم الحاء المهملة وهن نساء أهل الجنة، واحدتهن حوراء: وهي الشديدة بياض العين الشديدة سوادها ( العين) بكسر العين المهملة: أي بخل العيون.
وقال البيضاوي جمع عيناء ( لا تؤذيه قاتلك ا) جملة دعائية والمراد من المفاعلة فيه أصل الفعل وعبر بها للمبالغة، وأنها لما فعلت ذلك وتعرضت لعقوبة الله صارت كالمقاتلة له تعالى فعبر بذلك ( فإنما هو عندك) في الدنيا ( دخيل) أي ضيف ونزيل، وعبرت بذلك لأن مدة المقام بالدنيا وإن طالت فهي يسيرة بالنظر إلى الآخرة التي لا أمد لها، فعبرت بما يعبر به عن قصير الإقامة وهو الضيف ( يوشك) بضم أوله وكسر الشين المعجمة مضارع أوشك ومنه قوله الشاعر: يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها وفي «المصباح» أوشك من أفعال المقاربة والمعنى: الدنوّ من الشيء.
وقال الفارابي: الإيشاك الإسراع، لكن قال النحاة: استعمال المضارع أكثر من الماضي، واستعمال اسم الفاعل منها أقل.
قال بعضهم: وقد استعملوا ماضياً ثلاثياً فقالوا: وشك مثل قرب وشكا اهـ.
وتقدم في باب التوبة بعضه ( أن يفارقك) منتقلاً ( إلينا) أي فأحسني إليه، وفي تعبيرها بالدخيل إيماء إلى ذلك، ففي الحديث الشريف: «من كان يؤمن با واليوم الآخرفليكرم ضيفه» ( رواه الترمذي) آخر كتاب النكاح ( وقال: حديث حسن) غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه اهـ، ورواه ابن ماجه في النكاح أيضاً.


رقم الحديث 288 ( وعن أسامة بن زيد) بن حارثة الحب ابن الحب ( رضي الله عنهما) الصحابي ابن الصحابي تقدمت ترجمته في باب الصبر ( عن النبي قال: ما تركت بعدي) أي بعد وفاتي ( فتنة) هي كما في «المصباح» : المحنة والابتلاء، والجمع فتن، وأصلها من قولك فتنت الذهب والفضة إذا أدخلتهما النار لتمييز الجيد من الردىء ( هي أضرّ على الرجال من النساء) أفاد الحديث أن الافتتان بهن أشد منه بغيرهن، ويشهد له قوله تعالى: { زين الناس حب الشهوات من النساء} ( آل عمران: 14) فجعلهن من عين الشهوات وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك.
ويقع في المشاهدة حبّ الرجل ولده الذي هو من امرأته التي هي عنده أشد من حبه لباقي ولده، ومن ذلك قصة النعمان بن بشير في الهبة.
وقد قال بعض الحكماء: النساء شرّ كلهن وأشرّ ما فيهن عدم الاستغناء عنهن، ومع نقص عقلهن يحملن الرجل على تعاطي ما فيه ذلك، كشغله عن طلب أمور الدين وحمله على التهالك على طلب الدنيا، وذلك أشد الفساد.
وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيدالخدري في أثناء حديث «واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» .
اهـ.
ملخصاً من «الفتح» للحافظ العسقلاني ( متفق عليه) رواه البخاري في كتاب النكاح، ومسلم في آخر كتاب الدعاء، ورواه الترمذي في الاستئذان، والنسائي في عشرة النساء، وابن ماجه في الفتن.


رقم الحديث -36 أي ما يجب له عليها ويستحقه منها ( قال الله تعالى) : ( { الرجال قوّامون على النساء} ) يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية، وعلل ذلك بأمرين: وهما قوله: ( { بما فضل الله بعضهم على بعض} ) أي بسبب تفضيله بالرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القوّة في الأعمال والطاعات، ولذلك خصوا بالفتوّة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والشهادة في مجامع القضايا ووجوب الجهاد والجمعة ونحوها والتعصيب وزيادة السهم في الميراث والاستبداد بالفراق.
وبأمر كسبي هو قوله: ( { وبما أنفقوا من أموالهم} ) في نكاحهن كالمهر والنفقة.
ثم قسم الله النساء قسمين فقال: ( { فالصالحات قانتات} ) مطيعات قائمات بحقوق الأزواج ( { حافظات للغيب} ) لمواجب الغيب: أي يحفظن في غيبة الأزواج ما يجب حفظه في النفس والمال، وقيل للأسرار ( { بما حفظ ا} ) أي بحفظ الله إياهن بالأمر على حفظ الغيب والحثّ عليه بالوعد والوعيد والتوفيق له، أوبالذي حفظه الله لهنّ عليهم من المهر والنفقة والقيام بحفظهن والذب عنهن.
قال السفاقسي: قراءة الجمهور برفع الجلالة وما مصدرية: أي يحفظ الله إياهن وجوز كون ما موصولاً اسمياً محذوف العائد: أي بما حفظهالله، وأجاز أبو البقاء أن تكون نكرة موصوفة والعائد محذوف، وقرأ أبو جعفر بنصب الجلالة فما بمعنى الذي، وفي حفظ ضمير يعود عليها: أي بالبرّ الذي حفظ حق الله من التعفف وغيره، وقدره ابن جني بما حفظ حدود الله والمضاف متعين لأن الذات المقدسة لا ينسب حفظها إلى أحد وفيه حذف الضمير من حفظ: أي بحفظهن وهو قبيح لا يجوز إلا في الشعر، والأحسن أن لا يقال حذف الضمير بل عاد عليهن مفرداً ملاحظة للجنس، فكأن الصالحات في معنى من صلح، وإنما أدى إلى هذه الشذوذ في هذه القراءة توجيهها على أن ما موصولة، أما إذا جعلناها مصدرية كما تقدم فلا اهـ.
( وأما الأحاديث) النبوية ( فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق) بالرفع ( في الباب قبله) .