فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب وجوب الحج وفضله

رقم الحديث -231 هو بفتح الحاء وكسرها لغة: القصد، أو كثرته إلى من يعظم، وشرعاً: قصد الكعبة لأداء أعمال مخصوصة، والأصل فيه الكتاب والسنة والإِجماع، وهو من الشرائع القديمة.
روي أن آدم عليه الصلاة والسلام حج أربعين سنة من الهند ماشياً وأن جبريل قال له: إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت سبعة آلاف سنة.
وقال ابن إسحاق: لم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا حج، والذي صرح به غيره أن ما من نبي إلا حج.
خلافاً لمن استثنى هوداً وصالحاً صلى الله على نبينا وعليهم وسلم.
وفي وجوبه على من قبلنا خلاف.
قيل: الصحيح، إنه لم يجب إلا علينا واستغرب، والصحيح أنه من أفضل العبادات، خلافاً للقاضي حسين في قوله: إنه أفضلها لاشتماله على المال والبدن ( قال الله تعالى: ولله على الناس) قيل: دخل فيه الجني بناء على أنه من نوس إذا تحرك، وبه صرّح في عباب اللغة، فيجب الحج على مستطيعه وبه صرّح التقي السبكي ( حج البيت) علم بالغلبة على الكعبة ( من استطاع إليه سبيلاً) بأن وجد الزاد والراحلة، كما ثبت تفسيره بذلك مرفوعاً في حديث رواه الحاكم في المستدرك، ومن فيه فاعل المصدر المضاف لمفعوله.
أي: ولله على الناس أن يحج البيت المستطيع منهم، فإن لم يحج المستطيع أثم الناس أجمع، أو بدل بعض من الناس، والرابط مقدر، أي: منهم وعليه اقتصر المحقق البيضاوي، أو في موضع رفع بالابتداء على أنها موصولة ضمنت معنى الشرط، أو شرطية، وحذف الخبر والجواب أي: من استطاع فليحج، ويؤيد الابتداء قوله: ( ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) قال البيضاوي: وضع من كفر موضع من لم يحج تأكيداً لوجوبه وتغليظاً على تاركه، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً" وقد أكد أمر الحج في هذه الآية من وجوه الدلالة على وجوبه، بصيغة الخبر وإبرازه في الصورة الاسمية، وإيراده على وجه يفيد أنه حق واجب لله في رقاب الناس، وتعميم الحكم أولاً وتخصيصه ثانياً، فإنه كإيضاح بعد إبهام، وتنبيه وتكرير للمراد.
وتسمية ترك الحج كفراً من حيث إنه فعل الكفرة، وذكر الاستغناء فإنه في هذا الموضع مما يدل على المقت والخذلان، وقوله ( عن العالمين) بدل عنه؛ لما فيه من مبالغة التعميم والدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان، والإِشعار بعظيم السخط؛ لأنه تكليف شاق جامع بين كسر النفس، وإتعاب البدن، وصرف المال والتجرد، عن الشهوات، والإقبال على الله عز وجل.
روي أنه لما نزل صدر الآية "جمع رسول الله أرباب الملل فخطبهم وقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فآمنت به ملة واحدة وكفرت به خمس الملل : فنزل ( ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) ".


رقم الحديث 1271 ( وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي) وفي نسخة رسول الله ( - صلى الله عليه وسلم - قال بني الإِسلام على خمس شهادة) بالجر على الأوجه، كما تقدم بيانه في شرح هذا الحديث، المتكرر غير مرة، في أبواب كالزكاة والصيام ( أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) أل فيها وفيما قبلها للعهد.
أي: المفروض منها ( وحج البيت) أي: من استطاع إليه سبيلاً، كما جاء كذلك في أحاديث أخر، والمطلق يحمل على المقيد ( وصوم رمضان متفق عليه) .


رقم الحديث 1272 ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا) يتعدى بنفسه وبعلى كما في المصباح ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:) عطف تفسير ( يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا) أي: ادوا ذلك الواجب ( فقال رجل) قال ابن حجر الهيثمي: هو الأقرع ابن حابس انتهى.
وقد جاء تعيينه في حديث رواه أحمد والنسائي والدارمي، وسنده حسن ( أكل عام) بالنصب ظرف لفرض مقدراً ( يا رسول الله فسكت) - صلى الله عليه وسلم - عن جوابه ( حتى قالها) أي: المقالة المذكورة ( ثلاثاً) منصوب على المصدرية، وسكوته عنه، لينزجر عن سؤاله الواقع في غير محله؛ لوجوه منها: أن مدلول الأمر مدة وما زاد عليها لا بد له من دليل خارجي، ومع ملاحظة ذلك فلا وجه لسؤاله، فكان فيه نوع تعنت وسؤال عما لا يحتاج إليه، ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - أرسل لتبليغ الأحكام بغاية الإِيضاح والبيان، فلو وجب التكرار لأفاده صريحاً وإن لم يسأل عنه فالسؤال حينئذ ضائع، ولما علم - صلى الله عليه وسلم - من تكريره له أنه لا ينزجر بذلك ولا يقنع إلا بجواب صريح أجابه بما فيه نوع توبيخ له ( فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو قلت نعم) أي: فرض عليكم كل عام ( لوجبت) أي: الحجة كذلك ( ولما استطعتم) ذلك: لأن فيه من المشقة ما لا يطاق تحمله فأفادت ( لو) الدالة على انتفاء الثاني لانتفاء المقدم الذي لم يخلفه غيره، أنه لا يجب كل عام أي: باعتبار الأصل، فلا يرد وجوبه بنحو قضاء أو نذر، وأفاد ثانيها أن الأمر للوجوب إذ لا يجب الحج كل سنة، بقوله: حجوا كل سنة إلا إذا كان الأمر للوجوب، وما بعده أنه إنما لم يتكرر لما فيه من الحرج الذي لا يطاق، وإن الأمر على السهولة واليسر لا على الصعوبة والعسر كما توهمه السائل، وإن العاقل لا ينبغي له أن يستقبل الكلف الخارجة عن وسعه وأن لا يسأل عما يسؤه لو أبدى قال تعالى: ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) ( ثم قال) زجراً لذلك السائل أيضاً ( ذروني ما تركتكم) أي: لأني لا أنطق إلا بما شرعه الله لكم، ولا أحتاج إلى تنبيه؛ لأني لا أخل بشيء مما يحتاج إلى البيان عند الحاجة إليه ( فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم) أي: من غير حاجة بل لقصد التعنت المؤدي للإيذاء أو التكذيب ( واختلافهم على أنبيائهم) فيتقولون عليهم ما لم يقولوه، ويحرفون ما قالوه إيثاراً لما ينالهم من ضعفائهم واتباعهم على رضا الله تعالى واتباع أنبيائه ورسله ( فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) كالعاجز عن بعض أعمال الطهارة، أو الصلاة من ركن أو شرط يأتي بالمستطاع له، دون ما عجز عنه ( وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) وفيه أن الأوامر مقيدة بالاستطاعة دون النواهي؛ لأن الأولى: من باب جلب المصالح، والثانية: من باب درء المفاسد، ودرؤها مقدم على جلب تلك، فلذا سومح في هذه ما لم يسامح في تلك ( رواه مسلم) وهذا الحديث من أجل قواعد الإِسلام، ومن جوامع الكلم لأنه يدخل فيه من الأحكام ما لا يحصى، والحديث من قوله: ذروني إلى آخره، تقدم في باب الأمر بالمحافظة على السنة.


رقم الحديث 1273 ( وعنه قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم -) السائل أبو ذر، كما في التوشيح ( أي العمل أفضل) أي: أكثر ثواباً عند الله تعالى ( قال: إيمان بالله ورسوله) هو عمل القلب؛ لأنه التصديق بكل ما علم مجيء الرسول به ضرورة، والإِقرار للساني بذلك شرط لإِجراء الأحكام ( قيل: ثم ماذا؟ قال الجهاد: في سبيل الله) قال السيوطي في التوشيح: في مسند بن أبي أسامة: جهاد، وهو موافق لقوله: إيمان، ولقوله قال: حج.
قال الحافظ: فالتعريف في رواية الصحيح من تصرف الرواة.
اهـ ثم لعل هذا بالنسبة لحال المتكلم بذلك؛ لقوة تسلط الكفار حينئذ، فكأن القيام به لما فيه من تأسيس الإِسلام أفضل، حتى من الصلاة فلا ينافي حديث " خير أعمالكم الصلاة " ولا حديث ابن مسعود "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها.
قلت: ثم أي: قال: ثم بر الوالدين قلت: ثم أي: قال: الجهاد في سبيل الله " الحديث رواه الشيخان، وقال المصنف: ذكر هنا بعد الإِيمان الجهاد والحج، وفي حديث أبي ذر، بدل الحج العتق، وفي حديث أبي موسى: السلامة من اليد واللسان، وفي حديث ابن مسعود: الصلاة ثم البر ثم الجهاد، وقال العلماء: واختلاف الأجوبة لاختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين وذكر ما لا يعلمه السائل وترك ما علمه ( قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
متفق عليه)
رواه البخاري ومسلم في الإِيمان، وكذا رواه فيه النسائي ( المبرور) اسم مفعول من البر وهو الطاعة ( هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية) ولو صغيرة وإن تاب منها من إحرامه به إلى تحلله الثاني، هذا أحد القولين فيه.
وقيلِ: هو المقبول وعلامة القبول أن يرجع خيراً مما كان عليه بأن يصير عابداً بعد أن كان غافلاً.


رقم الحديث 1274 ( وعنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من حج) أي: أتى بالحج ( فلم يرفث) بضم الفاء معطوف على جملة حج أي: لم يلغ ( ولم يفسق) أي: بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة ( رجع) أي: انقلب من نسكه معرى عن الذنب بالعفو ( كيوم ولدته أمه) بفتح يوم؛ لأنه أضيف إلى جملة صدرها مبني، والمراد يكفر بالحج عنه صغائر الذنوب، المتعلقة بحق الله تعالى كما قدمنا التنبيه عليه ( متفق عليه) ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وعند الترمذي بلفظ "غفر له ما تقدم من ذنبه".


رقم الحديث 1275 ( وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: العمرة) بضم فإسكان، وبضمتين وبفتح فإسكان لغات، أفصحها أولها ( إلى العمرة كفارة) أي: مكفرتان، وأفرد؛ لأنه مصدر ( لما بينهما) من صغائر الذنوب المتعلقة بالله تعالى، وعليه يحمل قوله في رواية: من الذنوب والخطايا ( والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) يحتمل أن يكون من جزائه إلهام صاحبه التوبة من كل ذنب، وتوفيقه لذلك وحفظه من المخالفة باقي عمره فيدخل الجنة مع الفائزين، والله أعلم.
( متفق عليه) ورواه مالك وأحمد والأربعة، كذا في الجامع الصغير.


رقم الحديث 1276 ( وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله نرى) أي: نعتقد ( الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد) لحوز ثوابه ( فقال: لكن) باللام الجارة لضمير خطاب النسوة، وهو حال ( أفضل الجهاد حج مبرور) وأفضل مبتدأ خبره حج، وقال الدماميني في المصابيح: معترضاً الزركشي في إعرابه أفضل مبتدأ، خبره حج، بأنه على ظن أن لكن ظرف لغو، متعلق بأفضل والمانع موجود، فالصواب أن الخبر قوله لكن، وحج بدل أو خبر لمحذوف، تقديره هو حج مبرور، والضمير عائد إلى أفضل الجهاد.
اهـ ثم هذا الضبط هو الذي عند أبي ذر، وعند غيره، لكن بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها وبتسكين النون، فعليها أفضل مبتدأ خبره حج مبرور، وبتشديدها فأفضل اسمها وحج خبرها، ولا بد عليها من تقدير مستدرك عليه، وظرف بعد الاستدراك، دل عليه المقام أي: ليس لكن الجهاد أفضل، ولكن أفضل منه لكن حج مبرور.
قال المهلب: وهذا بين على أن قوله تعالى؛ ( وقرن في بيوتكن) ليس على الفرض لملازمة البيوت ( رواه البخاري) في الحج والجهاد، وفي رواية لهما عنها " قلت: استأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجهاد فقال: جهادكن الحج " ورواه النسائي وابن ماجه ولفظ النسائي "قلت: يا رسول الله أفلا نخرج فنجاهد معك".
وفي التعبير عنه بالجهاد إيماء إلى عظيم فضله وحض عليه النساء فكيف بالرجال.


رقم الحديث 1279 ( وعنه أن امرأة) هي من خشعم، كما في الحديث نفسه في الصحيح ( قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي) فيه مجاز عقليِ من الإِسناد للسبب، وهو قوله تعالى: ( ولله على الناس حج البيت) الآية ( شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة) جملة في محل الصفة، أو الحال، والمراد: لا يثبت عليها ولو في نحو محارة، كما يومىء إليه إطلاقها ( أفأحج عنه) أي: أيجب عليه فأحج عنه نيابة ( قال: نعم) ففيه الحج عن المعضوب ( متفق عليه) أخرجه البخاري في الحج وفي المغازي وفي الاستئذان، ومسلم في الحج، ورواه فيه أبو داود والنسائي في سننهما، كذا في الأطراف، وتعقب بأن حديث النسائي بطرقه حديث آخر لا يطابق هذا الحديث لا لفظاً ولا معنى، وسياقه هكذا "أن امرأة سألت سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمها ماتت ولم تحج قال: حجي عن أمك" قال أحد الرواة: عن النسائي هذا حديث غريب، تفرد به علي بن حكيم.
اهـ ورواه البزاز عن ابن عباس عن أخيه الفضل، ورواه أيضاً عن سلمان ابن يسار الراوي عن ابن عباس عن الفضل من غير واسطة عبد الله.
اهـ وعلى الأول فهو مرسل صحابي.
والله أعلم.


رقم الحديث 1282 ( وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركباً) جمع راكب أو اسم جمعه كصحب وصاحب وبجمع راكب على ركبان أيضاً ( بالروحاء) ظرف لغو متعلق بلقي، والروحاء قال في التهذيب: هي بفتح الواو والحاء المهملة وسكون الواو بينهما ممدودة، موضع من عمل الفرع بضم فسكون، بينها وبين المدينة ستة وثلاثون ميلاً، كما روى ذلك مسلم في صحيحه في الأذان عن أبي سفيان، وحكى صاحب المطالع أن بينهما أربعين ميلاً، وأن في كتاب ابن أبي شيبة بينهما ثلاثون ميلاً.
اهـ ملخصاً ( فقال: من القوم؟ فقالوا: المسّلمون) أي: نحن المسلمون ( فقالوا: من أنت؟ قال) وعند أبي داود "قالوا: من أنتم قالوا: ( رسول الله، فرفعت امرأة صبياً) عند أبي داود "ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي وأخرجته من محفتها" ( فقالت: يا رسول الله ألهذا حج) أي: أيصح الإِحرام عنه بالحج ويثاب عليه وإن كان غير مميز، كما يدل لذلك أخذها له بعضده وإخراجه كذلك من المحفة، إذ من كان كذلك لا تمييز له ( قال: نعم ولك أجر) أي: بسبب الحمل وتجنيبه ما يحرم على المحرم، أو بسبب إحرامها عنه إن كانت وصيته من جهة الأب أو أذن لها، الوصي، إذ لا يصح الإِحرام به إلا لولي المال من أب أو جد أو مأذونه.
قال أصحابنا: يكتب للصبي ثواب جميع ما يعمله من الحسنات، ولا يكتب عليه معصية بالإِجماع وكذا يكتب للأصل مثل ثواب عمل الفرع من الصالحات دون إثم ما يجتنيه من السيئات ( رواه مسلم) ورواه أبو داود.


رقم الحديث 1283 ( وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حج) أي: في عام حجة الوداع إذ لم يحج بعد الهجرة غيرها ( على رحل) بفتح فسكون كل ما يعد للرحيل من وعاء المتاع ومركب البعير، أي: حج على قتب الراحلة من غير محمل ولا محاره ( وكانت) أي: الراحلة التي ركبها وإن لم يجر لها ذكر، لكن دل عليه ذكر الرحل ( زاملته) والزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، من الزمل وهو الحمل، والمراد: أنه لم يكن معه زاملة لحمل طعامه ومتاعه، بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته وكانت هي الراحلة والزاملة.
وروى سعيد بن منصور من طريق هشام بن عروة قال: كان الناس يحجون وتحتهم أزودتهم، وكان أول من حج وليس تحته شيء عثمان بن عفان رضي الله عنه ( رواه البخاري) ورواه ابن ماجه بلفظ آخر وهو "حج النبي - صلى الله عليه وسلم - على رحل وقطيفة خلقة تسوى أربعة دراهم ولا تسوى، ثم قال: اللهم اجعله حجاً لا رياء فيه ولا سمعة".