فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب تحريم سَبّ الأموات بغير حقِّ ومصلحةٍ شرعية

رقم الحديث 1564 ( وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تسبوا الأموات) النهي فيه للتحريم، وأل لإبطال معنى الجمعية، أي: أيّ ميت.
وعلل النهي بقوله ( فإنهم قد أفضوا) أي: وصلوا ( إلى ما قدموا) من عملهم خيراً كان أو شراً، إذ لا فائدة في سبهم.
والحديث في سب أموات المسلمين.
أما أموات الكفار فيجوز سبهم عموماً وأما المعين منهم، فلا يجوز سبه، لاحتمال أنه مات مسلماً، إلا أن يكون ممن نص الشارع على موته كافراً، كأبي لهب وأبي جهل ( رواه البخاري) ورواه أحمد والنسائي من حديثها.
ورواه أحمد والترمذي والطبراني من حديث المغيرة، بلفظ "لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء".
ورواه الطبراني عن صخر الغامدي بلفظ: "ولا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما اكتسبوا" ورواه بهذا اللفظ أي: لفظ البخاري، عن عائشة، كذا في الجامع الكبير.


رقم الحديث -265 باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية ( وهي) أي: المصلحة الشرعية المرادة بالحق أيضاً، فعطفها عليه لتغاير الصفة ( التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه) متعلق بالاقتداء ( ونحو ذلك) مما كان الميت متلبساً به، مما لا يحسن التلبس به، لإِخلاله بالمروءة؛ وكجرح رواة الحديث لأن أحكام الشرع مبنية عليه؛ ( فيه الآية والأحاديث السابقة في الباب قبله) وكذا السابقة في باب حفظ اللسان.