فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب تحريم الطَّعْن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

رقم الحديث 1578 ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنتان) مبتدأ، وساغ الابتداء به لوصفه بقوله ( في الناس هما) أي: الثنتان، وهو مبتدأ ثان ( بهم) أي: فيهم ( كفر) أي: إن استحلا مع العلم بالتحريم.
والإِجماع عليه ( الطعن في النسب والنياحة) بكسر النون وتخفيف التحتية، رفع الصوت بالبكاء ( على الميت رواه مسلم) في كتاب الإِيمان.
قال المصنف في شرحه، فيه أقوال أصحها: أن معناها أنهما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية، والثاني: أنه يؤدي إلى الكفر، والثالث: أنه كفر النعمة والإِحسان، والرابع: أنه في المستحل.
وفي الحديث تغليظ تحريم النياحة والطعن في النسب، وقد جاء في كل واحد منهما نصوص معروفة.
باب النهي عن الغش بكسر الغين أي: ترك النصيحة والتزيين لغير المصلحة ( والخداع) بكسر الخاء المعجمة مصدر خادعه.
وفي القاموس: خدعه كمنعه خدعاً، ويكسر ختله، وأراد به المكروه، من حيث لا يعلم والاسم الخديعة.
( قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين، والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً) ومن أشد الإِيذاء الغش، لما فيه من تزيين غير المصلحة، والخديعة لما فيها من إيصال الشر إليه من غير علمه.


رقم الحديث -273 باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع ولا نظر لطعن طاعن، فيما كان كذلك.
( قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً) ولا شبهة في أن الطعن في النسب، من أعظم أنواع الأذى فالآية تشمله شمولاً بيناً.