فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إِلاَّ لبدعة في المهجور أَوْ تظاهرٍ بفسقٍ أَوْ نحو ذَلِكَ

رقم الحديث 1595 ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث) بأن يتلاقيا يسلم أحدهما على صاحبه ولا يكلم، تقدم تفسيره بذلك في الحديث المتفق عليه ( فمن هجر فوق ثلاث فمات) مصراً على الهجر والقطيعة ( دخل النار) إن شاء الله تعذيبه مع عصاة الموحدين، أو دخل النار خالداً مؤبداً، إن استحل ذلك، مع علمه بحرمته والإِجماع عليها ( رواه أبو داود بإسناد، على شرط البخاري ومسلم) فرواه عن رجال، رويا عنهم في الصحيح، على وجه مخصوص، أي: في الأوصول عن محمد بن الصباح البزار، عن يزيد بن هارون، عن سفيان عن منصور، عن أبي مزاحم.


رقم الحديث 1596 ( وعن أبي خراش) بكسر الخاء المعجمة، بعدها راء وإعجام الشين ( حدرد) بفتح المهملة الأولى وسكون الثانية وفتح الراء، آخره دال مهملة ( ابن أبي حدرد) بالوزن المذكور، واسمه سلامة بن عمير بن أبي سلامة بن سعد بن سارب بن الحارث بن عيسى بن هوازن بن أسلم بن أقصى بن حارثة ( الأسلمي ويقال السلميمي) منسوب إلى سليم، مصغر أسلم، تصغير ترخيم.
وفي نسخة "السلمي" بضم ففتح نسبة إلى ما ذكر، بحذف الياء كالجهني نسبة إلى جهينة.
وقال الحافظ في الإِصابة: كذا وقع في هذه الرواية السلمي وإنما هو الأسلمي ( الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: من هجر أخاه سنة) بفتح بالنصب أي: فإن كانوا أربعة ما حكم تناجي اثنين منهم ( قال لا يضرك) أي: لا إثم فيه، ولا حرمة، ولا ضرر فيه ( ورواه) الإِمام المجتهد ( مالك في الموطأ) بصيغة المفعول، من التوطئة التمهيد والتدليل.
( وعن عبد الله بن دينار) التابعي الجليل مولى ابن عمر، ثقة من طبقة تلي أوساط التابعين.
مات سنة سبع وعشرين ومائة، قاله الحافظ في التقريب ( قال كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق فجاء رجل يريد أن يناجيه) أي: ْيساره ( وليس مع ابن عمر أحد غيري) جملة حالية من مفعول يناجيه ( فدعا ابن عمر رجلاً آخر حتى كنا) أي: صرنا ( أربعة فقال لي وللرجل الثالث) أي: بالنسبة إليه وإلى ابن عمر ( الذي دعا) بحدف العائد المنصوب ( استأخرا شيئاً) أي: من التأخر، وذلك ليبلغ المناجي مراده، وعلل نداءه الآخر، ثم ناجاه بعد مجيئه بقوله: ( فأني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد) فيه التناجي دون ما زاد على الواحد.