فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب النهي عن التَّطَيُّرِ

رقم الحديث 1675 ( وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا عدوى ولا طيرة) يجوز في مجموعها الوجوه الخمسة المعروفة في نحو لا حول ولا قوة إلا بالله ( وإن كان الشؤم) بضم المعجمة وسكون الهمزة وقد تسهل ضد اليمن ( في شيء ففي الدار والمرأة والفرس) خصها بالذكر لطول ملازمتها، ولأنها أكثر ما يستطير به الناس، فمن وقع في نفسه منها شيء، تركه واستبدل به غيره.
وقال بعضهم شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا لم يغز عليها، وشؤم الدار جار السوء.
ويؤيده حديث الطبراني: "شؤم الدار ضيق ساحتها، وخبث جيرانها، وشؤم الدابة منعها ظهرها، وشؤم المرأة عقر رحمها وسوء خلقها".
وللحاكم "ثلاث من الشقاء: المرأة تراها تسوءك أو تحمل لسانها عليك، والدابة تكون قطوفاً فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق" وقال ابن العربي: لم يرد إضافة الشؤم إليها فعلاً، وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها، فأشار إلى أثر ينبغي للمرء المفارقة لها صيانة، لاعتقاده عن التعليق بالباطل، زاد غيره وإراحة للقلب من تعذيبه لها.
"فائدة" قال السيوطي في التوشيح: زاد ابن ماجه والدارقطني في الغريب من حديث أم سلمة والسيف ( متفق عليه) .


رقم الحديث 1676 ( وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتطير) أي: من شيء، كما يؤذن به حذف المعمول ( رواه أبو داود) في التطير من سننه ( بإسناد صحيح) رواه عن مسلم بن إبراهيم عن هشام عن كهمس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
ورواه النسائي أيضاً في السير من سننه، عن أبي مثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه بسنده المذكور.


رقم الحديث 1677 ( وعن عروة) بن عامر المكي قال الحافظ في التقريب: اختلف في صحبته، له أحاديث في الطيرة.
وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.
خرّج حديثه أصحاب السنن وكتب بهامش نسخته من الغابة أنه تابعي.
وفي أسد الغابة بعد ذكره في الصحابة، قال أبو أحمد العسكري: عروة بن عامر الجهني، روي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً ذكرناه بعروة اهـ.
وفي مختصر كتابي المراسل، لابن أبي حاتم الرازي، وجامع التحصيل، في أحكام المراسيل للحافظ العلائي، الذي اختصره المرشدي، عروة بن عامر، عن ابن أبي حاتم قال: سمعت أبي يقول روى الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن عامر قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الطيرة فقال: "اصدقها الفأل".
قال البغوي: لا أدري أله صحبة أم لا.
وقال أبي هو: تابعي، روى عن ابن عباس وعبيد بن رفاعة.
قلت ذكره غير واحد في الصحابة اهـ.
قلت وكان مستند المصنف إذا قال رضي الله عنه الظاهر في أنه صحابي ( قال ذكرت الطيرة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أحسنها الفأل) لما فيه من حسن الظن بالله عز وجل، عن الأصمعي قال: سألت ابن عوف عن الفأل قال: هو أن يكون مريضاً، فيسمع يا سالم، أو يكون طالباً فيسمع يا واجد، قال في النهاية: فيقع في ظنه أنه يبرأ من علته ويجد ضالته.
وإنما أحب - صلى الله عليه وسلم - الفأل الحسن، لأن الناس إذا أملوا فائدة الله، ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي، فهم على خير، ولو غلطوا في جهة الرجاء، فإن الرجاء لهم خير، وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر.
وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله، وتوقع البلاء.
والطيرة في هذا الخبر بمعنى الجنس، والفأل بمعنى النوع اهـ.
ملخصاً ( ولا ترد مسلماً) نفي بمعنى النهي، أي: شأن المسلم ألا يرجع عما عزم عليه من أجلها، لعلمه أن لا أثر لغير الله تعالى أصلاً ( فإذا رأى) أي: علم ( أحدكم ما يكره) مما يتطير به ( فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات) المكروهات للأنفس ( إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك حديث حسن صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح) رواه في الطب عن أحمد بن حنبل، وأبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة.
باب تحريم تصوير الحيوان أل فيه للجنس ( في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو دينار أو مخدة) بكسر الميم وفتح المعجمة: ما توضع تحت الخد ( أو وسادة) بكسر الواو قال في المصباح: هي المخدة.
والجمع جمع وسادات ووسائد، فعطفها على ما قبلها من عطف الرديف ( وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصورة في حائط) بالمهملة بناء ( وسقف) معروف، وجمعه سقوف، كفلس وفلوس، وسقف بضمتين أيضاً.
وهذا فعل جمع على فعل بضمتين، وهو نادر وقال الفراء: إنه جمع سقيف مثل بريد وبرد ( وستر وعمامة) بكسر المهملة جمعها عمائم ( وثوب ونحوها) من كان ما فيه تعظيم للمرفوع ( والأمر بإتلاف الصورة) مطلقاً، بكسرها إن كانت من نحو حجر أو خشب، وشقها إن كانت بنحو ثوب.