فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو زرع

رقم الحديث 1688 ( عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من اقتنى) افتعال من القنية، وهي اتخاذ الشيء لا للتجارة فيه ( كلباً إلا كلب صيد أو ماشية) أي: يحرم اقتناؤه إلا لصيد الخ.
بدليل رواية مسلم الآتية، عن أبي هريرة وفيها "ليس بكلب صيد" الخ قال في المصباح، قال ابن السكيت جماعة: الماشية المال من الإبل والغنم.
وبعضهم يجعل البقر من الماشية ( فإنه ينقص من أجره) أي: أجر عمله ( كل يوم قيراطان متفق عليه) ورواه بنحوه مالك وأحمد والترمذي وصححه النسائي ( وفي رواية) لمسلم ( قيراط) .


رقم الحديث 1689 ( وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أمسك) أي: على القيراط باعتبار قلتها، وقيل القيراطان لمن اتخذها بالمدينة النبوية خاصة، والقيراط بما عداها.
وقيل: القيراطان للمدن، والقيراط للبوادي، وهو ملتفت لمعنى كثرة البادي وقلته.
واختلف في القيراطين المذكورين في صلاة الجنازة واتباعها.
فقيل: نعم، وقيل: ما: في الجنازة من باب الفضل.
وما: هنا من باب العقوبة، وباب الفضل أوسع من غيره اهـ.
ملخصاً.
باب كراهية تعليق الجرس بفتح الجيم والراء والسين المهملة: جلاجل معروفة.
هذا المشهور في ضبطه.
وقاله الجوهري: وقيل: إنها كذلك رواية الأكثرين.
قال وضبطناه عن أبي بحر بسكون الراء وهو اسم للصوت، وأصل الجرس الصوت الخفي، جمعه أجراس كسبب وأسباب ( في البعير) هو كالإِنسان في وقوعه على الذكر منه والأنثى ( وغيره من الدواب) جمع دابة والمراد منها هنا ذات الحافر.
قال السيوطي: قيل إنما كره لأنه يدل على أصحابه بصوته، وكان - صلى الله عليه وسلم - يحب أن لا يعلم العدو به، حتى يأتيهم فجأة.
ذكره في النهاية اهـ.
( وكراهة استصحاب الكلب والجرس في السفر) الظرف في محل الحال من كراهة المعطوف والمعطوف عليه، أي: كائنين فيه، والكراهة تنزيهية.
كما يدل عليه إطلاقها عن التقييد بالتحريم والسفر معروف، سمي به لأنه يسفر عن أخلاق الرجال كما تقدم.