فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب كراهة أنْ يسأل الإِنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفَّع به

رقم الحديث 1722 ( عن جابر) بن عبد الله ( رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسأل) بالجزم على النهي التنزيهي.
وبالرفع خبر بمعنى النهي ( بوجه الله إلا الجنة) قال ابن رسلان قال الحليمي: هذا يدل على أن السؤال بالله يختلف، فإن كان السائل يعلم أن المسئول إذا سأله بالله تعالى، اهتز لإِعطائه واغتنمه، جاز له سؤاله بالله تعالى.
"قلت" وإن كان الأولى له تركه، لما فيه من استعمال اسم الله في غرض دنيوي، قال: وإن كان ممن يتلوى ويتضجر، ولا يأمن أن يرد، فحرام عليه أن يسأله.
وقرر ذلك ثم قال: وأما المسئول فينبغي إذا سئل بوجه الله أن لا يمنع، ولا يرد السائل، وأن يعطيه بطيب نفس وانشراح صدر، لوجه الله تعالى ( رواه أبو داود) والضياء من حديث جابر ورواه الطبراني من حديث بريدة.


رقم الحديث 1723 ( وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من استعاذ بالله) أي: سأل العوذ والعصمة من شيء متوسلاً إليكم بالله مقسماً به عليكم قسماً استعطافياً، أي: من سألكم بالله أن تجيروه من شيء ( فأعيذوه) أي: أجروه منه إجلالاً لمن استعاذ به ( ومن سأل بالله) أي: شيء من جليل أو حقير ديني أو دنيوى أو علمي، كما يومىء إليه عموم حذف المعمول ( فاعطوه) ي: إذا قدرتم عليه ( ومن دعاكم فأجيبوه) أي: وجوباً إن كانت وليمة نكاح ولم يوجد شيء من الأمور المسقطة للوجوب، وإلا فسنة.
وأوجب الظاهرية إجابة كل دعوى، وبه قال بعض السلف ( ومن صنع إليكم معروفاً) هو اسم جامع لكل إحسان ( فكافئوه) على إحسانه بمثله أو أحسن منه، قال الله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) حمله بعض المفسرين على المكافأة ( فإن لم تجدوا ما تكافئونه) وفي نسخة بحذف النون، وهي لغة حكاها ابن مالك في التسهيل أي: حذفها لغير ناصب ولا جازم، والعائد محذوف أي: به.
أو ما موصول حرفي أي: فإن لم تجدوا مكافأته.
والمصدر بمعنى المفعول ( فادعوا له) وأكثروا ( حتى تروا أنكم قد كافأتموه) في المصباح كل شيء ساوى شيئاً حتى صار مثله فهو مكافىء له ( حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين) قال في الجامع الكبير: رواه الطيالسي وأحمد وأبو داود والنسائي والحكيم الترمذي والطبراني وابن حبان وأبو نعيم في الحلية، والحاكم في المستدرك، والدارقطني، كلهم من حديث ابن عمر، وإسنادهما الذي أشار إليه المصنف.
فقد رواه أبو داود في أواخر الزكاة، عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر.
ورواه في الأدب عن مسدد وسهل بن بكار، كلاهما عن أبي عوانة وقتيبة.
ورواه النسائي في الزكاة عن قتيبة عن أبي عوانة كلاهما عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر.
باب تحريم قول شاهانشاه بالشين المعجمة فيهما ( للسلطان وغيره) من الملوك والأمراء ( لأن معناه) أي: اللفظ المركب المذكور ( ملك الملوك ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى) فإطلاقه على غير الله تعالى: وصف لذلك الغير، بوصف الخالق الذي لا يصح قيامه بغيره سبحانه، إنما وصف العبد الذلة والخضوع في العبودية.