فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب كراهة تسمية العنب كرْماً

رقم الحديث 1740 (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تسموا العنب الكرم) أي: لا تطلقوا عليه هذا اللفظ (فإن الكرم المسلم متفق عليه) ورواه أبو داود بلفظ: "لا يقولن أحدكم الكرم فإن الكرم الرجل المسلم" (وهذا لفظ مسلم) في رواية له وبمعناها لفظ البخاري (وفي رواية) أخرى لمسلم (فإنما الكرم قلب المؤمن وفي رواية للبخاري ومسلم: "يقولون الكرم وإنما الكرم قلب المؤمن" قال ابن الجوزي في جامع المسانيد: إنما نهى عن هذا، لأن العرب كانوا يسمونها كرماً لما يدعون من إحداثها في قلوب شاربيها من الكرم، فنهى عن تسميتها بما تمدح به لتأكيد ذمها وتحريمها، وعلم أن قلب المؤمن لما من نور الإيمان أولى بذلك الاسم.


رقم الحديث 1741 ( وعن وائل) بكسر الهمزة ( بن حجر) بضم المهملة وسكون الجيم ( رضي الله عنه) كان من ملوك حمير، ويقال للملك منهم قيل وكان أبوه من ملوكهم وفد وائل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبشر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بقدومه قبل وصوله بأيام.
وقال يأتيكم وائل بن حجر، من أرض بعيدة من حضرموت طائعاً راغباً في الله عز وجل وفي رسوله، وهو بقية الأقيال، فلما دخل عليه رحب به، وأدناه من نفسه، وبسط له رداءه، وأجلسه إليه مع نفسه، وقال: اللهم بارك في وائل وولده، وأصعده معه على المنبر وأثنى عليه واستعمله على بلاده وأقطعه أرضاً، وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان، وقال: أعطه إياها.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى وسبعون حديثاً، روي مسلم منها ستة، ولم يرو البخاري له شيئاً.
نزل الكوفة وعاش إلى أيام معاوية، ووفد عليه فأجلسه معه على السرير، وشهد مع على صفين، وكانت معه راية حضرموت اهـ.
ملخصاً من التهذيب للمصنف ( عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تقولوا الكرم) واستدرك مما يوهمه النهي عن إطلاق الكرم عليها من نفي تسميتها باسم قوله ( ولكن قولوا العنب والحبلة) مما لا مدح فيها ولا زائد على تعين المسمى ( رواه مسلم الحبلة بفتح الحاء) المهملة ( والباء) الموحدة ( ويقال أيضاً بإسكان الباء الموحدة) في القاموس الحبلة محركة شجر العنب وربما سكن، فأفاد أن الإِسكان قليل، وأومأ إلى أن الحبلة واحد، والحبل بحذف الهاء اسم جنس جمعي فهو كلبن ولبنة.
باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل، إلا أن يحتاج إلى ذلك، لغرض شرعي فقوله لغرض شرعي متعلق بالاحتياج المنفي ومثله بقوله ( كنكاحها) فلا بأس بوصفها لمن يريد التزوج بها خصوصاً عند عدم تمكنه من رؤيتها ( ونحو ذلك كالشراء) .