فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب كراهة وضع اليد عَلَى الخاصرة في الصلاة

رقم الحديث 1752 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخصر) بفتح المعجمة وسكون المهملة ( في الصلاة) وظاهر أن محل النهي ما لم يكن لضرورة وإلا كما لو وجعه جنبه فوضع يده عليه لذلك فلا يتناوله النهي ( متفق عليه) أي في أصل المعنى وإلا فعبارته في شرح مسلم قوله نهى أن يصلي الرجل مختصراً.
وفي رواية البخاري نهى عن الخصر في الصلاة اهـ.
وهي صريحة في أنه انفرد به البخاري عن مسلم.
باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام أي ما يطعم من مأكل ومشرب ( ونفسه تتوق إليه) بتاءين فوقيتين أي: تشتاق وتنازع ْإليه، ومثل الحضور قربه، فتكره الصلاة معه أيضاً ( أو مع مدافعة الاخبثين) بالمعجمة والموحدة والمثلثة وفسرهما بقوله ( وهما البول والغائط) وهو في الأصل اسم المكان المطمئن من الأرض، تقضى فيه الحاجة، سمي باسمه الخارج من تسمية الحال باسم المحل، والعلاقة المجاورة.