فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عَلَيْهَا

رقم الحديث 811 ( عن معاوية رضي الله عنه) تقدمت ترجمته ( قال: قال رسول الله: لا تركبوا الخزّ) أي السرج المغشاة به.
قال ابن رسلان: إن أريد بالخزّ الثياب المنسوجة من صوف أو المتخذ منه ويراد به فهي مباحة، وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النهي للتنزيه لأجل التشبه بالعجم، ولما فيه من زي المترفهين والمتكبرين بالتفاخر على غيرهم، وإن أريد به النوع الآخر المعمول من الحرير وهو المعروف فهو حرام، والنهي فيه للتحريم اهـ ( ولا النمار) بكسر النون وتخفيف الميم قاله في «المصباح» ، قال ابن الأثير: جمع نمرة بفتح فكسر: كساء فيه خطوط بيض وسود اهـ وحينئذ فالحديث لا يلائم ما عقدت له الترجمة، وكأن وجه النهي عن ركوب النمور وفي «الصحاح» النمر سبع والجمع نمور، وجاء في الشعر نمر وهو شاذ ولعله مقصور منه اهـ.
فلم يذكر أنماراً في جمعه ثم نمر السبع ذي الخطوط من الأكسية لما في ذلك من الخيلاء، ثم رأيت ابن رسلان قال: والنمار وفي رواية النمور وكلاهما جمع نمر بفتح فكسر، ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم، قال: ونهي عن استعمال جلوده لما فيها من الزينة والخيلاء، ولأنها زي الأعاجم.
قال في «النهاية» : وعموم النهي شامل للمذكى وغيره لأنه يحرم أكله ( حديث حسن رواه أبو داود) في اللباس من «سننه» ( بإسناد حسن) ولا علة في المتن ولا شذوذ فهو حسن أيضاً.


رقم الحديث 812 ( وعن أبي المليح) بفتح الميم وكسر اللام عامر ويقال عمير بن أسامة الهذلي ( عن أبيه) أسامة بن عمير بن عامر بن أقيشر بضم الهمزة وفتح القاف وسكون التحتية وكسر الشين المعجمة واسمه عمير بن عبد الله بن حبيب بن يسار بن ناجية بن عمرو بن الحارث بن كثير ابن هند بن طلحة بن لحيان بن هذيل بن مدركة بن إلياس الهذلي الكوفي.
قال في «التقريب» : صحابي تفرد ولده بالرواية عنه، خرج عنه الأربعة، روى له عن رسول الله وسلم أحاديث ( رضي الله عنه أن رسول الله: نهى عن جلود السباع) أن يركب عليها، قال البيهقي: يحتمل أن النهي وقع لما يبقي عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه، وقالغيره: يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها أو من أجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء.
( رواه أبو داود) في اللباس من «سننه» ( والترمذي) فيه والنسائي في الذبائح ( بأسانيد صحيحة) فرواه أبو داود عن مسدد عن يحيى القطان وابن علية كلاهما عن سعيد عن قتادة عن ابن المليح بن أسامة عن أبيه، ورواه الترمذي عن محمد بن يحيى وعن أبي كريب عن ابن المبارك ومحمد بن بشر وعبد الله بن إسماعيل هو ابن أبي خالد ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، قال الترمذي: ولا نعلم أحداً قال عن أبيه غير ابن أبي عروبة، وعن ابن بشار عن غندر عن شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبيّ مرسلاً قال: وهذا أصح، وعن ابن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي المليح «أنه كره وعبد الله أصح، وعن ابن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي المليح «أنه كره وهذا أصح، وعن ابن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي المليح «أنه كره جلود السباع» ورواه النسائي عن أبيه عبيد الله بن سعيد عن يحيى وحينئذ فليس للحديث إلا سند واحد وهو سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه والتعداد إلى سعيد لا يقتضي تعدد سند الحديث/ ولعل المصنف أطلق الحكم بصحة الأسانيد ولم يعقبه بتضعيف المتن بالإرسال الذي صححه الترمذي أخذاً بقاعدة تقديم الوصل على الإرسال، والله أعلم.
( وفي رواية للترمذي) زيادة على رواية غيره ممن ذكر ( نهى عن جلود السباع أن تفرش) أي فالمزيد فيها قوله أن تفرض وهو بدل من جلود بدل اشتمال.
5