فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب سُنَّة العصر

رقم الحديث 1119 ( عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي يصلي قبل العصر) أيقبل صلاته ( أربع ركعات) مفعول مطلق نحو قوله تعالى: { فاجلدوهم ثمانين جلدة} ( الور: 4) ( يفصل) جملة حالية من فاعل يصلي أو خبر بعد خبر أو مستأنفة ( بينهن) أي بعد الركعتين ( بالتسليم) وهو التحلل من الصلاة ( على الملائكة المقربين ومن تبعهم) أي في توحيد الله سبحانه وتعالى ( من المسلمين والمؤمنين) من عطف المتساويين، إذ الإسلام والإيمان متحدان ما صدقا وإن اختلفا مفهوماً، وما فعله من الفصل بالتسليم هو الأفضل لما فيه من زيادة الأعمال والأذكار، ويجوز صلاتهن بتسليم واحد، وكذا سنة الظهر قبلية وبعدية وسنة الزوال ( رواه الترمذي وقال: حديث حسن) .


رقم الحديث 1120 ( وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي قال: رحم الله امرأ) أي أحسن وأنعم، أو أراد ذلك لشخص ( صلى قبل العصر أربعاً) عمومه متناول لفعلها موصولة ومفصولة، فقصر ابن رسلان لها على الموصولة أخذاً من حديث عليّ قبله غير ظاهر وجملة رحم الله خبرية لفظاً دعائية معنى نحو غفر الله لك ( روه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن) فيه إيماء إلى التبشير لفاعل ذلك بالموت على الإسلام الذي هو أعظم الرحمات وأسنى العطيات لابتناء نعيم الآخرة عليه.


رقم الحديث 1121 ( وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: أن النبي كان يصلي قبل العصر ركعتين) لا مخالفة بينه وبين حديثه السابق، إما لأن مفهوم العدد غير حجة أو أنه كان يلازم أولاً ركعتين ثم زاد الآخرتين أو بالعكس، أو ترك الأخيرتين لأمر أهم أو لغير ذلك ( روه أبوداود بإسناد صحيح) رواه عن حفص بن عمر الحوصي شيخ البخاري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن عليّ.
قال ابن حجر الهيثمي في «فتح الإله» : الحديث الأول ظاهر في داوم فعله للأربع مبنياً على المتعارف في كان، والثاني ظاهر في ركعتين منهن، وحينئذ فقول أصحابنا إنهن غير مؤكدات فيه نظر بالنسبة لهذين الخبرين المقتضي أولهما لتأكيد الأربع والثاني لتأكيد تنتين منها، وبه قال بعض أصحابنا اهـ.
قال ابن رسلان: من قال إنها مؤكدة استدل بهذا الحديث.
1