فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب النَّهْي عن تقدم رمضانَ بصوم بعد نصف شعبان إلاَّ لمن وصله بما قبله، أَوْ وافق عادة لَهُ

رقم الحديث 1224 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين) أي: من النصف الثاني بدليل حديث الترمذي بعده، وذكر اليومين، لإفادة تحريم صوم ما زاد على اليوم، كحرمة صوم اليوم من ذلك دفعاً؛ لتوهم أن بالانضمام ترتفع الحرمة، كما ترتفع كراهة صوم كل من الجمعة والسبت والأحد بضم غيره منها إليه ( إلا) استثناء من أعم الأحوال أي: لا تصومن فيه في حال من الأحوال إلا حال ( أن يكون رجل كان) أي: اليوم المقدم على رمضان ( يوم يصومه) أي: اليوم الذي يعتاد صومه، وهو عند البخاري في أول الصوم بلفظ " إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم " ولم أر ما ذكره المصنف فيهما ( فليصم ذلك اليوم) وإن كان فيه تقدم على رمضان به؛ لأنه لاعتياده له، لا يقال فيه عرفاً إنه متقدم به رمضان، ومثله في ذلك من عليه قضاء رمضان، ولم يقصد تأخيره؛ ليوقعه فيه قياساً على قضاء الصلوات في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ( متفق عليه) .


رقم الحديث 1225 ( وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تصوموا قبل رمضان) هو وإن تناول شعبان بجملته المراد به: من نصفه الأخير للحديث بعده ( صوموا لرؤيته) أي: عند رؤية هلال رمضان ( وأفطروا لرؤيته) أي: هلال شوال، واعتمد في مرجع الضمير على السياق، ويجوز إرجاع الضمير الأول؛ لشهر رمضان أي: لرؤية هلاله، فيكون على تقدير مضاف ( فإن حالت دونه غياية) فمنعت رؤيته ( فأكملوا ثلاثين يوماً) أي: فلا تصوموا حتى تكمل عدة شعبان، كذلك وأفطروا إذا كملت عدة رمضان كذلك ( رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح) قال السيوطي في الجامع الكبير: ورواه النسائي والطبراني في الكبير، وابن حبان في صحيحه ( الغياية بالغين المعجمة وبالياء المثناة من تحت المتكررة وهي السحابة) أي: معنى وكذا وزناً قال العراقي: هذا هو المشهور في ضبط هذا الحديث.
وقال ابن العربي يجوز أن يجعل بدل الياء الأخيرة باء موحدة؛ لأنه من: الغيب تقديره ما خفي عليكم واستتر، أو نون من الغين، وهو الحجاب.


رقم الحديث 1226 ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا) خص منه ما تقدم لما ورد فيه، وبقي ما عداه على المنع؛ لأن أصل النهي للتحريم، والأصل في العبادات إذا لم تطلب عدم الانعقاد ( رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح) .


رقم الحديث 1227 ( وعن أبي اليقظان) بفتح التحتية، وبالظاء المعجمة كنية ( عمار) بتشديد الميم ( ابن ياسر) الصحابي ابن الصحابي ( رضي الله عنهما) وتقدمت ترجمته في باب الوعظ ( قال) أي: موقوفاً عليه، لكنه مرفوع حكماً، إذ لا مجال للرأي فيه ( من صام اليوم الذي يشك فيه) أهو من شعبان، أم من رمضان، وهو يوم ثلاثين شعبان، إذا تحدث الناس برؤيته، أو شهد بها من لا تثبت به من عبد، أو فاسق أو صبية رشداء ( فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -) فيه تحريم صومه كغيره من باقي النصف الأخير من شعبان، سواء كان في ليلة غيم، أو لا.
وخصه الإِمام أحمد بغير ما في ليلة غيم فاختار صوم ما كان كذلك احتياطاً ( رواه أبو داود والترمذي وقال) أي الترمذي: حديث عمار ( حديث حسن صحيح) قال العراقي: جمع الصاغاني في تصنيف له الأحاديث الموضوعة، فذكر فيه حديث عمار المذكور، وما أدري ما وجه الحكم عليه بالوضع، وليس في إسناده من يتهم بالكذب، وكلهم ثقات.
قال: وقد كتبت على الكتاب المذكور كراسة في الرد عليه في أحاديث منها هذا الحديث قال: نعم في اتصاله نظر، فقد ذكر المزي في الأطراف أنه روي عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: حدثت عن صلة بن زفر، لكن جزم البخاري بصحته إلى صلة فقال في صحيحه: وقال صلة، وهذا يقتضي صحته عنده، وقال البيهقي في المعرفة: إنه إسناد صحيح.
اهـ.


رقم الحديث -217 على سبيل التحريم ( عن تقدم رمضان بصوم) قل أو كثر ( بعد نصف شعبان) وذلك من سادس عشره ( إلا لمن وصله بما قبله) أي: بالخامس عشر ( أو) لمن ( وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين أو الخميس) أو صوم يوم وفطر يوم ( فوافقه) أي: النصف الأخير من شعبان، فيصوم عادته.