436 وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ كَانَ فَرْضُهُ رَكْعَتَيْنِ مَا صَلَّى مُسَافِرٌ خَلْفَ مُقِيمٍ - يَعْنِي أَرْبَعًا - وَإِذَا صَلَّى مُقِيمٌ خَلْفَ مُسَافِرٍ صَلَّى أَرْبَعًا وَلَا يُقْصَرُ الْمَغْرِبُ * |