1882 فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحِقَاقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى ، وَمَنْ شَهِدَ فَلْيَشْفَعْ بِخَيْرٍ أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ ، أنا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ ، فَذَكَرَهُ * |
التخريج |
594921 - 49 ~ البيهقي في السنن الكبير - جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ - حديث رقم 12817 |