حديث رقم 32204 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ الْجِهَادِ

نص الحديث

32204 حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِي مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
113809 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ ، مَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ - حديث رقم 30367