حديث رقم 6812 - من كتاب - مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه ابن حبان في صحيحه ( بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ برقم 5327
) والدارمي في سننه ( بَابُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ برقم 2029
) والنسائي في الكبرى ( كَمْ يَكْفِي طَعَامُ الْوَاحِدِ ؟ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِيهِ برقم 5600
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي برقم 3951
و بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي برقم 3952
و بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي برقم 3953
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ طَعَامِ الْوَاحِدِ ، يَكْفِي الِاثْنَيْنِ برقم 3273
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ برقم 24051
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ جَابِرٍ برقم 1858
و مُسْنَدُ جَابِرٍ برقم 2235
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ برقم 6810
و بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ برقم 6811
و بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ برقم 6813
) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ برقم 13271
|