832 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ الصَّاغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيِّبِ هَارُونُ السَّرَخْسِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَدَأَ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلَامِ ، فَلَا تُجِبْهُ حَتَّى يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ * |
التخريج |
اخرجه الطبراني في الأوسط ( 1/1 برقم 436 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( 0/425 برقم 12149 ) |