ش أخرجه مسلم في المساقاة باب وضع الحوائج رقم 1555
(منع الله الثمرة) بأن تلفت بآفة من الآفات. (بم يأخذ. .) يستحل أي إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما بذله شيء فيأخذه البائع بدون بدل بذله
حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه»،
ش أخرجه مسلم في المساقاة باب وضع الحوائج رقم 1555
(منع الله الثمرة) بأن تلفت بآفة من الآفات. (بم يأخذ. .) يستحل أي إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما بذله شيء فيأخذه البائع بدون بدل بذله
قال الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه، ثم أصابته عاهة، كان ما أصابه على ربه أخبرني سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالتمر»
ش أخرجه مسلم في المساقاة باب وضع الحوائج رقم 1555
(منع الله الثمرة) بأن تلفت بآفة من الآفات. (بم يأخذ. .) يستحل أي إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما بذله شيء فيأخذه البائع بدون بدل بذله
ش أخرجه مسلم في المساقاة باب وضع الحوائج رقم 1555
(منع الله الثمرة) بأن تلفت بآفة من الآفات. (بم يأخذ. .) يستحل أي إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما بذله شيء فيأخذه البائع بدون بدل بذله
ش أخرجه مسلم في المساقاة باب وضع الحوائج رقم 1555
(منع الله الثمرة) بأن تلفت بآفة من الآفات. (بم يأخذ. .) يستحل أي إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما بذله شيء فيأخذه البائع بدون بدل بذله